قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَايَرِثُ ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ (١) مِنْهُ الدِّيَةُ؟ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ (٢) الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْلَا (٣) يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ (٤) (٥)
٣٩ ـ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
١٣٥٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنَّهُ (٦) قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ».
فَقَالَ (٧) : « نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ، إِنَّ (٨) الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلاَّ شِدَّةً (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، جت ، جد » : « يؤخذ ».
(٢) في « ق ، ك ، بف ، بن » : ـ / « من ».
(٣) في « ل ، م » : « لئلاّ ».
(٤) في « جت » : « الميراث ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، عن الفضل بن شاذان ، مع اختلاف يسير.
(٦) في « جت » : ـ / « أنّه ».
(٧) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « قال ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠٢ والاستبصار ، ح ٧٠٦. وفي المطبوع : « لأنّ ».
(٩) في التهذيب ، ح ١٣٠٢ والاستبصار ، ح ٧٠٦ : « إلاّ عزّاً في حقّه » بدل « في حقّه إلاّشدّة ».
وقال الشيخ الصدوق : « وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها فيء للمسلمين ، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ الله ـ عزّوجلّ ـ إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ذيل الحديث ٥٧١٦.
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٢ : « قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر مسلماً ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجّاً بقول النبيّ : « لا يتوارث أهل ملّتين ». واجيب بأنّه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحاً في رواية أبي العبّاس عن الصادق عليهالسلام. والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضاً : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا