٢ ـ بَابُ الْإِشْهَادِ (١) عَلَى الْوَصِيَّةِ
١٣٠٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قُلْتُ : مَا آخَرَانِ (٣) مِنْ غَيْرِكُمْ (٤)؟ قَالَ : « هُمَا كَافِرَانِ (٥) ». قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (٦)؟ فَقَالَ (٧) : « مُسْلِمَانِ ». (٨)
١٣٠٩٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ (٩) شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ (١٠) غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟
__________________
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٣٩.
(١) في « ك » : « الشهادة ».
(٢) المائدة (٥) : ١٠٦.
(٣) في « جت » : « الآخران ».
(٤) في « ق ، ك ، بح » والفقيه والتهذيب : ـ / « قلت : ما آخران من غيركم ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٨ : « قوله عليهالسلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقاً على قول العلاّمة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر ».
(٦) في « ق » : ـ / « منكم ».
(٧) في « ل ، بن » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٦ ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٧ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « هما كافران » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٧٠.
(٩) في « ن ، بف » : « يجوز ».
(١٠) في « بن » : « على ». وفي الفقيه : « الذمّة على » بدل « ملّة من ».