٢١ ـ بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَايَجُوزُ
١٣١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ (١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا (٢) أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ (٣) فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ (٤) وَأَوْصى (٥) عَلى حَدٍّ (٦) مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ (٧) ، فَهُوَ (٨) جَائِزٌ (٩) ». (١٠)
__________________
جعفر عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام في مكاتب ... ». وراجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.
(١) في « ق ، بف » : ـ / « سهل بن زياد و ».
(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ح ٤. وفيسائر النسخ والمطبوع : « إذ ».
(٣) في الوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ : ـ / « له ».
(٤) في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ج ٩ : « أو تصدّق ».
(٥) في الوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والتهذيب ، ج ٩ : « أو أوصى ».
(٦) في التهذيب ، ج ٩ : « وجه ».
(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « على وجه المعروف » بدل « وأوصى على حدّ معروف وحقّ ».
(٨) في « جت » : « حقّ ».
(٩) قال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : « اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الامور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في المعروف ، وبه أخبار كثيرة. وأضاف الشيخ رحمهالله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الانثى بسبع سنين ، استناداً إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرّد بذلك ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ـ ١٤٢.
(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً