١٣١٤٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :
أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارى فَرَّاشِينَ (١) بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اقْسِمْ هذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ (٢) مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَسَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارى ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذلِكَ إِلى قَوْمٍ (٣) مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ؟
فَقَالَ : « أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلى مَا أَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٤) ». (٥)
١٣ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ
١٣١٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ (٦) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ (٧) فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَجَازَ الْعِتْقُ (٨) ». (٩)
__________________
الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٤ ، معلّقاً عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمّي. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ضمن ح ٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٤٧٢٨.
(١) في « ل ، ن ، بح » : ـ / « فرّاشين ». وفي مرآة العقول : « قوله : « فرّاشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : « المسلمين ».
(٣) في « بح » : « القوم ».
(٤) البقرة (٢) : ١٨١.
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤٧٣٠.
(٦) في « ق ، ك ، ن ، بف » والتهذيب : ـ / « قال ».
(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « مماليكه ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع