٨٧٨٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً ، فَهُمَا (٢) بِالْخِيَارِ حَتّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، وَجَبَ الْبَيْعُ ».
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ أَبِي اشْتَرى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعُرَيْضُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ ، فَقَالَ (٣) لَهُ (٤) : أُعْطِيكَ وَرِقاً (٥) بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَهُ بِهَا (٦) ، فَقَامَ أَبِي ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ (٧) ، لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ ». (٨)
__________________
ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه. ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرهاً ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلاّ أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير ».
(٦) الخصال ، ص ١٢٧ ، باب الثلاثة ، ح ١٢٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، صدر ح ٨٩٧٥ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، إلى قوله : « ما لم يفترقا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٣ ، من قوله : « قلت : فما الشرط في غير الحيوان » ؛ وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٧ ، إلى قوله : « ثلاثة أيّام للمشتري ».
(١) في « ط ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٠١٤ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».
(٢) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « فهو ».
(٣) في « ط » : « وقال ».
(٤) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٠٢١ والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٥) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).
(٦) في « بخ ، بف » : « بهذا ».
(٧) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٠٢١ والتهذيب والاستبصار : « يا أبه ». وفي « ط » : « يا أباه ».
(٨) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ٩١٣٠. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن