٩١٦٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ (١) وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ (٢) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ (٣) مَنْفَعَةً (٤) ». (٥)
٩١٦١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ (٦) ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ (٧) صَاحِبِهَا (٨) ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ ، وَأُعْطِي دُونَهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ يَضْمَنُ (٩) فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَعَجَّلَ (١٠) قَبْلَ أَنْ
__________________
ج ٦ ، ص ٢٠٥ ، صدر ح ٤٦٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيه هكذا : « كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك ». المقنعة ، ص ٦١١ ، مرسلاً عن الباقر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٨٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٨٣٤.
(١) في « ى ، بخ ، جت » وحاشية « بح » : « بشير بن سلمة ». وفي « بح » وحاشية « بخ ، جت » : « بشير بن مسلمة ». وفي « جن » : « بشير بن مسلم ».
والظاهر أنّ بشراً هذا ، هو بشر بن مسلمة الكوفي الذي له كتاب رواه ابن أبي عمير. راجع : رجال النجاشي ، ص ١١١ ، الرقم ٢٨٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٥٣.
(٢) في الوافي : « أخبره ».
(٣) في « بس » : « ما يجرّ ».
(٤) في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المنفعة ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢١ ، بسندهما عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٦ ، ح ١٨٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٨٣٥.
(٦) في الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : ـ « من الناس ».
(٧) في « بخ ، بف » : « على ». وفي « بس » : « من ».
(٨) في « ط » : ـ « عن صاحبها ».
(٩) في الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « تضمن ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا كان يضمن ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : فإنّه إن كانالضرر عليه في بعض الصور ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز. والضابط أنّه لمّا ضمن صار المال عليه ، ولمّا كان بإذن المضمون عنه يجب عليه بالبذل ، فإذا أخذه فله أن يؤدّيه أو غيره ».
(١٠) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فربّما اشتدّ عليه فعجّل ؛ يعني إذا ضمن المال ربّما شدّ