قائمة الکتاب
مناسك يوم النحر :
مستحبات الرمي
صفات الهدي
بدل الهدي
هدي القران
الأضحية
الحلق والتقصير
مواطن التحلل
أحكام الرجوع إلى مكة
مقدمات الطواف
واجبات الطواف
أحكام واجبات الطواف
مندوبات الطواف
أحكام الطواف
السعي
أحكام منى بعد العود ورمي
بعض أحكام مكة
أحكام المدينة
الاحصار والصد
حكم المحصر
أحكام الصيد
موجبات الضمان
صيد الحرم
توابع بحث الصيد
محظورات الاحرام
أحكام الطيب
جواز خلوق الكعبة
٤٣١الرابع : لبس المخيط
الخامس : حلق الشعر
السادس : الجدال
السابع : قلع شجر الحرم
خاتمه
كتاب العمرة
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٨ ]
مدارك الأحكام [ ج ٨ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :497
تحمیل
ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران.
______________________________________________________
ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته » (١).
وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح الصحة ، عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام وفيها : « فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام (٢).
وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل على حال الضرورة والحاجة إلى استعمال الطيب (٣). وهو بعيد ، ويمكن حملها على حال الجهل والنسيان ، ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » (٤) وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » (٥).
قوله : ( ولا بأس بخلوق الكعبة وان كان فيه زعفران ).
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.