قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٨ ]

335/497
*

الخامس : في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم.

______________________________________________________

الأصحاب الاتفاق على العمل بمضمونها ، ولعله الحجة.

قوله : ( الخامس ، في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم ).

الأصح ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من الاكتفاء في بيض القطا بالصغير من الغنم ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة سليمان بن خالد : « في كتاب علي عليه‌السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » (١) وقد عرفت أنّ البكر هو الفتيّ ، فيتحقق بالصغير ، ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد المتضمنة للاكتفاء في القطاة نفسها بالحمل الفطيم ، وإذا اكتفي بالحمل في البائض ، ففي البيض أولى.

والقول بوجوب المخاض للشيخ (٢) وجماعة ، وقد رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد بطريق فيه عدة من الضعفاء (٣) ، ومع ذلك فاللازم منه زيادة فداء البيض عن فداء بائضه ، وهو بعيد جدا ، وعلى ما اخترناه فالإشكال منتف ، إذ غاية ما يلزم منه تساوي الصغير والكبير في الفداء ، ولا محذور فيه.

وأمّا بيض القبج ـ بسكون الباء وهو الحجل ـ فلم أقف فيه بخصوصه على نصّ ، والأجود إلحاقه ببيض الحمام كما اختاره ابن البرّاج (٤) ، لأنّه صنف منه.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٩١ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٧ ، والمبسوط ١ : ٣٤٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ٤.

(٤) المهذب ١ : ٢٢٤.