قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٨ ]

220/497
*

ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه ـ قطع ـ السعي.

______________________________________________________

بالبيت فقال : « يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » (١).

وصرح الشهيد في الدروس بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهوا (٢). وهو كذلك ، لتوقف الامتثال عليه.

وأما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فيدل عليه مضافا إلى الروايات المتضمنة لكيفية الحج والعمرة خصوص رواية أحمد بن محمد ، عمّن ذكره قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : « لا يكون السعي إلاّ من قبل طواف النساء » فقلت : أعليه شي‌ء؟ فقال : « لا يكون سعي إلاّ قبل طواف النساء » (٣).

وقد صرح المصنف فيما سبق (٤) وغيره (٥) بأن من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا لا يجب عليه الإعادة ، وعلى هذا المعنى حمل الشيخ في التهذيب ما رواه في الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال : « لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » (٦).

قوله : ( ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ٩ : ٤٧٢ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٢.

(٢) الدروس : ١١٧.

(٣) الكافي ٤ : ٥١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ١.

(٤) في ص ١٩٠.

(٥) كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٥٩ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٦٧.

(٦) التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٩ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ٢.