فوائد الأصول - ج ١ - ٢

الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني

فوائد الأصول - ج ١ - ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٣
الجزء ١ - ٢ الجزء ٣ الجزء ٤

التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض. ٣٧١

تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث ، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما ٣٧٢

الأمر الثالث : تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق ، كالصلاة والإزالة..... ٣٧٣

الأمر الرابع : في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود ـ كالصلاة ـ وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء ـ كأداء الدين ـ بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر................... ٣٧٤

الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود............................................................................... ٣٧٦

جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات.................................. ٣٧٦

في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل ، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه ٣٧٧

فيما حكى عن ( صاحب الفصول ) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة : من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي ، والجواب عنه............................................................................... ٣٧٨

المسئلة الثانية : فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين............................................................................... ٣٨٠

تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل......................... ٣٨٠

في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر ، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع ، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة........................................................................ ٣٨١

المسئلة الثالثة : من مسائل الترتب ، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها ، والكلام يقع في مقامين ٣٨٣

المقام الأول : في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها ، والكلام يقع فيها من جهات..... ٣٨٤

الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي

٦٠١

الجهة الثانية : في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة............................ ٣٨٤

الجهة ثالثة : في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما : اجتماع الوجوب والحرمة ، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر................................................................. ٣٨٦

المقام الثاني : فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها....................... ٣٨٩

اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه ٣٨٩

المسئلة الرابعة : فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين ، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل............................................................................... ٣٩٢

المسئلة الخامسة : فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه : اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل........................................................ ٣٩٢

المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث

المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى............................................... ٣٩٤

المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ، والبحث عنه يقع في مقامين................ ٣٩٦

تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما : لزوم الاجتماع وعدمه ، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه............................................................................... ٣٩٧

المقدمات المشتركة بين المقامين

منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية.................................. ٣٩٨

ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية ٤٠٠

ومنها : ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة ٤٠٢

في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي....................................... ٤٠٣

في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين................ ٤٠٤

٦٠٢

ومنها : ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا ٤٠٦

ومنها : ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية ٤٠٨

ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه ٤١٠

ومنها : ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما....... ٤١٢

ومنها : ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه ـ سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل ، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته ، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها ـ بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي ٤١٥

ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر. ٤١٦

الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز

منها : ما افاده المحقق القمي (ره) : من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها ٤١٩

رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة......................................... ٤٢٠

ومنها : ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها... ٤٢١

ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر ( شريف العلماء ) ٤٢١

ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل ٤٢٢

بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات... ٤٢٤

منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره)................................ ٤٢٤

٦٠٣

بيان الوجه المختار ، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا..... ٤٢٤

حاصل البرهان على الوجه المختار ، الذي يتركب من أمور بديهية.................... ٤٢٧

الاشكال على ما افاده بعض الأعلام : من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض............................ ٤٢٨

تنبيهات المسئلة

التنبيه الأول : في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام ٤٢٩

في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا................................. ٤٣٢

التنبيه الثاني : في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة.. ٤٣٤

البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة ، وبيان المراد منها........................... ٤٣٤

تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر ٤٣٥

الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس ٤٣٨

هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟

في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي ، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لايكون فارقا في المناط................................................. ٤٤١

بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره)............................................... ٤٤٢

بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد ، لبغضها الفاعلي ٤٤٣

تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان

٦٠٤

كان التركيب انضماميا.......................................................... ٤٤٣

في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب.......................................... ٤٤٤

في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه.............................. ٤٤٦

في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار.................................... ٤٤٩

في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت................................. ٤٥٢

في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد

بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي............................ ٤٥٤

اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول ، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام ٤٥٤

في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد.................... ٤٥٥

في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث.................................... ٤٥٧

اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد ، وحله................................. ٤٥٨

في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا........................................... ٤٦٠

في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى ٤٦١

تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية............................. ٤٦٢

المقام الأول : في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد.................................... ٤٦٣

وجوه تصوير النهى عن العبادة.................................................... ٤٦٣

الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة ، والجواب عنه.................... ٤٦٣

تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا................................. ٤٦٤

التنبيه على أمرين

الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان..................................... ٤٦٧

٦٠٥

الثاني : في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة...................... ٤٦٩

المقام الثاني : في النهى عن المعاملة................................................. ٤٧١

لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة............................. ٤٧١

فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات................... ٤٧١

الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية........................................ ٤٧٣

فساد ما حكى عن ( أبي حنيفة ) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة...... ٤٧٤

المقصد الثالث في المفاهيم

مقدمة : في المفاهيم وتفسيرها ، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا............ ٤٧٦

الفصل الأول في مفهوم الشرط

الجهات التي تقع البحث فيها ( في القضية الشرطية )................................ ٤٧٨

فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط............................................. ٤٧٩

في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية ، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية................................................................... ٤٨٠

تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة ، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة............. ٤٨١

الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة............................. ٤٨١

تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر ، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء ٤٨٢

تنبيهات المسئلة

الأول : في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ( المعبر عنه بالمفهوم ) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه ٤٨٤

الثاني : في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه ، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب ٤٨٥

٦٠٦

اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) ( إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) والجواب عنه ٤٨٥

الثالث : في تعارض المفهومين ، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي ٤٨٦

الرابع : في تداخل الأسباب والمسببات............................................. ٤٨٩

بيان المراد ، من تداخل الأسباب والمسببات......................................... ٤٨٩

مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي ٤٩٠

في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع ، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع............................................................................... ٤٩١

تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات ، أو مؤثرات..... ٤٩٢

في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور : من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال ( صم يوما وصم يوما )............................................................................... ٤٩٢

في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات......................... ٤٩٣

في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين.............. ٤٩٤

اشكال : ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد ، بل رتب من حيث حكمه ـ فان وجوده هو مقام امتثاله ـ والجواب عنه............................................................................ ٤٩٥

البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث......... ٤٩٥

إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول.......... ٤٩٦

تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات....................................... ٤٩٧

التنبيه على أمرين

الأول : في بيان موارد قيام الدليل على التداخل ، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة ، وتوجيه التداخل في هذه الموارد............................................................................... ٤٩٨

الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال ـ كما هو المشهور ـ والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره).................................................................. ٤٩٩

٦٠٧

الفصل الثاني في مفهوم الوصف

تحرير عنوان البحث ، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف........... ٥٠١

تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا........................................ ٥٠٢

مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد ، ورد هذه المقايسة........................ ٥٠٢

في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق ، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف ، كالإبل السائمة.......................... ٥٠٣

الفصل الثالث في مفهوم الغاية

هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟................................................... ٥٠٤

تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة ، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية......................................................................... ٥٠٤

الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم........................................ ٥٠٥

الفصل الرابع في مفهوم الحصر

في ان مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد ، ورد ما نقل عن ( نجم الأئمة ) ٥٠٥

في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة ( الا ) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول : لا مفهوم لها ، وعلى الثاني : فثبوت المفهوم لها مسلم............................................................................... ٥٠٦

الاشكال في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، ودفعه........................... ٥٠٨

في إفادة كلمة ( انما ) الحصر ، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة................ ٥٠٩

المقصد الرابع في العام والخاص

في بيان المراد من العموم.......................................................... ٥١١

٦٠٨

في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول ٥١١

في بيان اقسام العموم ، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية............... ٥١٤

في ان العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية........ ٥١٦

حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية........................................ ٥١٧

رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي........................................... ٥١٩

المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية....... ٥٢١

توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر.................................................. ٥٢٢

في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها

حكم ما لو كان المخصص متصلا................................................. ٥٢٣

حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين........................... ٥٢٣

حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر...................... ٥٢٤

في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص

دفع ما يتوهم : من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام.......... ٥٢٥

بصورة القضايا الخارجية......................................................... ٥٢٦

في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق........................ ٥٢٨

بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية......... ٥٢٩

تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة....................... ٥٣٠

بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله ، لكون العدم فيه نعتيا.... ٥٣٢

في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف............................................... ٥٣٣

٦٠٩

بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا ٥٣٦

في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي................................. ٥٣٦

في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص

الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في الأصول العلمية............................ ٥٤٠

الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية.............................. ٥٤٠

الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي ٥٤١

تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان ، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات ، فلا موجب للفحص التام.......................................... ٥٤٣

دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام............................................................................... ٥٤٣

الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص ، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات ، والذب عنه ٥٤٦

البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس ٥٤٧

في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟

تحرير محل الكلام ، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟...................... ٥٤٨

في بيان ثمرة النزاع

تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه ٥٤٩

تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون

٦١٠

الثانية.......................................................................... ٥٥٠

في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟

بيان ما قد يقال : ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام................... ٥٥٢

تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة............................... ٥٥٢

في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟

التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع ٥٥٤

في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف

بيان معنى المفهوم الموافق.......................................................... ٥٥٥

في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة.................... ٥٥٦

الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف..................... ٥٥٧

تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام ، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه........................................................... ٥٥٩

الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق...................................... ٥٦٠

بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا ٥٦٠

في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري........................................... ٥٦١

المقصد الخامس في المطلق والمقيد

بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل

٦١١

التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية.......... ٥٦٣

في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية......................................... ٥٦٤

في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد............................................................................... ٥٦٦

تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء......... ٥٦٦

في انقسامات الماهية.............................................................. ٥٦٦

في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي............................. ٥٦٨

اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه................................................................... ٥٧٠

في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي....................................... ٥٧١

في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي ، كما هو مقالة السلطان (ره) ٥٧٢

في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي ٥٧٣

في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور

١ ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما.

٢ ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا.

٣ ـ عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل......................................... ٥٧٣

في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة................................... ٥٧٤

في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك ( السلطان ) والمحققين من المتأخرين ، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور : من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي...................................................... ٥٧٦

٦١٢

في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات

الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل............................................................. ٥٧٧

الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة ٥٧٩

الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل....... ٥٨١

تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا.......... ٥٨٥

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

١٠ شوال المكرم سنة ١٤٠٤ هـ

٦١٣