فوائد الأصول - ج ١ - ٢

الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني

فوائد الأصول - ج ١ - ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٣
الجزء ١ - ٢ الجزء ٣ الجزء ٤

لم يتحقق وحدة المتعلق ، لان أحد المتعلقين هو عتق الرقبة المطلقة ، ومتعلق الآخر هو عتق الرقبة المؤمنة ، فيتوقف حمل أحد المتعلقين على الآخر على حمل أحد التكليفين على الآخر ، ويتوقف حمل أحد التكليفين على الآخر على حمل أحد المتعلقين على الآخر ، فيلزم الدور من حمل المط على المقيد في هذه الصورة ، والظاهر أنه لا دافع له ، فتأمل.

الصورة الرابعة :

ما إذا لم يذكر السبب في أحدهما وكان كل منهما مط بالنسبة إلى ذكر السبب ، وفي هذه الصورة لابد من حمل المط على المقيد إذا كان المطلوب في كل منهما صرف الوجود لا مط الوجود ، ولا يتوقف الحمل في هذه الصورة على العلم بوحدة التكليف من الخارج ، بل نفس كون المطلوب فيهما صرف الوجود مع كون التكليف الزاميا يقتضى حمل المط على المقيد. وذلك لان قوله : أعتق رقبة مؤمنة ـ يقتضى ايجاد صرف وجود عتق الرقبة المؤمنة ، ومقتضى كون الحكم الزاميا هو انه لابد من ايجاد عتق الرقبة المؤمنة وعدم الرضا بعتق الرقبة الكافرة ، والمفروض ان المطلوب في المطلق أيضا صرف الوجود ، ومقتضى كون المطلوب صرف وجود العتق وايجاب عتق الرقبة المؤمنة هو وحدة التكليف وكون المطلوب هو المقيد ليس الا. ومن هنا يظهر : ان الركن في حمل المط على المقيد ، هو كون الحكم الزاميا ، ولا يجرى في التكاليف المستحبة ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله تعالى.

الجهة الثالثة :

الكلام في حمل المط على المقيد ، هو فيما إذا لم يكن دليل المقيد واردا لبيان المانعية ، والجزئية ، والشرطية ، بان يكون أمرا أو نهيا غيريا ، فإنه لو كان كذلك فلا اشكال في حمل المط على المقيد ، وذلك واضح. فالكلام في المقام انما هو فيما إذا كان امر المقيد أو نهيه نفسيا.

ثم إن المطلوب في المط والمقيد اما ان يكون صرف الوجود ، واما ان يكون مط الوجود. فان كان المطلوب مطلق الوجود فلا موجب لحمل المطلق على المقيد ، الا إذا اقتضاه خصوص المقام ، من غير فرق بين ان يكون ذلك في التكاليف أو

٥٨١

في الوضعيات ، وبين ان يكون التكليف أمرا أو نهيا ، وبين ان يكون الزاميا أو استحبابيا ، فان لا منافاة بين المطلق والمقيد. نعم : ذكر المقيد عقيب المطلق لا بد ان يكون لخصوصية ولو كانت تلك الخصوصية شدة الاهتمام بالمقيد ، الا ان ذلك لا يوجب الحمل ، فلا منافاة بين قوله : في الغنم زكاة ، وبين قوله : في الغنم السائمة زكاة ، الا إذا علم من خصوصية المقام ان القيد سيق لبيان التقييد ، فيندرج في الأمر والنهي الغيري الذي تقدم ان التقييد فيه لازم الغيرية. هذا إذا كان المطلوب مطلق الوجود.

وأما إذا كان المطلوب صرف الوجود فتارة : يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا. وأخرى : يكون كل منهما أمرا أو كل منهما نهيا. فان كان الأول فلا يخلو اما ان يندرج في باب النهى عن العبادة ، واما ان يندرج في باب المطلق والمقيد ، واما ان يندرج في باب اجتماع الأمر والنهي ، واما ان يندرج في باب تعارض العموم من وجه ، ويلحق كل باب حكمه. ففي مثل قوله ( صل ولا تصل في الحرير ) يكون من النهى عن العبادة. وفي مثل قوله ( أعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة ) يندرج في باب المط والمقيد ، ولابد من حمل المطلق على المقيد ولا يحمل النهى على الكراهة ، لما تقدم من حكومة أصالة الظهور في المقيد على المط ، فظهور النهى في الحرمة يكون مقدما على ظهور المط في الاطلاق. هذا إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم المط ، كما هو محل البحث. وان كانت النسبة العموم من وجه فيندرج اما في باب اجتماع الأمر والنهي ، إذا كانت نسبة العموم من وجه بين نفس متعلق التكليف وهو الفعل والترك المطالب به الصادر من المكلف اختيارا كقوله : صل ولا تغصب ، واما في باب التعارض بالعموم من وجه إذا كانت النسبة بين متعلق المتعلق من الموضوعات الخارجية كقوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، هذا إذا كان أحد الدليلين أمرا والآخر نهيا.

وان كان كل منهما أمرا أو نهيا مع كون المطلوب صرف الوجود فتارة : يكون الحكم الزاميا ، وأخرى : استحبابيا. فان كان الزاميا فتارة : يكون الاطلاق والتقييد في كل من الوجوب والواجب ، بان كان الوجوب في أحدهما مطلقا وفى

٥٨٢

الآخر مقيدا والواجب أيضا كذلك كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ، وهذا قد تقدم حكمه : من أنه لا يحمل فيه المط على المقيد لا في طرف الوجوب ولا في طرف الواجب ، لاستلزامه الدور.

وأخرى : يكون الاطلاق والتقييد في ناحية الوجوب فقط ، أو في ناحية الواجب فقط. فان كان في ناحية الوجوب فقط فتارة : يكون تقييد الوجوب بمثل الشرط والغاية ، بحيث تكون القضية ذات مفهوم ، كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : ان جائك زيد فاعتق رقبة. وأخرى : يكون تقييد الوجوب بغير ذلك مما لا يقتضى المفهوم كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : أعتق رقبة عند الظهار. فان كان تقييد الوجوب بما يقتضى المفهوم فهذا خارج عن محل الكلام ، فان مقتضى المفهوم هو انتفاء الوجوب عند عدم الشرط فيقيد الوجوب المطلق لا محالة. وان كان تقييد الوجوب بما لا يقتضى المفهوم ـ كالمثال المتقدم ـ فحكمه حكم تقييد الواجب من لزوم حمل المط على المقيد ، فان مقتضى قوله : عند الظهار أعتق رقبة ، هو انه عند الظهار لا بد من عتق الرقبة وعدم الرضا بتركه عند الظهار ، ومقتضى اطلاق قوله : أعتق رقبة ، هو جواز ترك العتق عند الظهار والعتق في غير حال الظهار ، وحيث انه لا يجتمع لزوم العتق عند الظهار مع جواز تركه عنده مع كون المتعلق واحدا والمطلوب صرف وجود العتق ، فيتحقق المنافاة بين الوجوب المط والوجوب المقيد ولا بد من حمل المط على المقيد. هذا إذا كان التقييد في ناحية الوجوب.

وأما إذا كان التقييد في ناحية الواجب كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : أعتق رقبة مؤمنة ، فقد تقدم الكلام فيه وانه لا بد من حمل المط على المقيد. ونزيد في المقام وضوحا فنقول : ان المحتملات في المثال أربعة :

١ ـ احتمال ان يكون المطلوب واحدا وهو نتيجة حمل المط على المقيد.

٢ ـ احتمال ان يكون الامر في المقيد استحبابيا فيكون المقيد أفضل الافراد.

٣ ـ احتمال ان يكون الامر في المقيد لبيان كونه واجبا في واجب.

٤ ـ احتمال ان يكون الواجب متعددا ويكون هناك تكليفان : تكليف

٥٨٣

بالمط ، وتكليف بالمقيد.

والأظهر من هذه الاحتمالات بحسب الأصول اللفظية : هو الاحتمال الأول ، إذ الاحتمال الثاني قد تقدم ضعفه ، من حيث إن الأصول اللفظية الجارية في المقيد لمكان كونه قرينة تكون حاكمة على الأصول اللفظية الجارية في المط ، فيكون ظهور الامر في المقيد في الوجوب مقدما على ظهور المط في الاطلاق ، ولا تصل النوبة إلى حمل الامر في المقيد على الاستحباب ، لان حمله على الاستحباب انما هو من جهة ظهور المط في الاطلاق وأقوائية ظهوره في ذلك من ظهور الامر في المقيد في الوجوب ، وعلى فرض التساوي يتردد الامر بين الامرين : بين حمل المط على المقيد ، وبين حمل امر المقيد على الاستحباب ، هذا. ولكن قد عرفت : انه في باب القرينة وذيها لا يلاحظ أقوى الظهورين ، بل يكون ظهور القرينة وان كان أضعف مقدما على ظهور ذيها وان كان أقوى ، فالاحتمال الثاني ساقط.

وكذا الحال في الاحتمال الثالث ، بل هو أضعف من الثاني ، فإنه يلزم رفع اليد عن ظهور الامر المقيد في كون الواجب هو الجملة المركب من القيد والمقيد ، إذ لو حمل الامر فيه على كونه لبيان كون القيد من الواجب في الواجب يلزم ان يكون الواجب في قوله : أعتق رقبة مؤمنة ، هو خصوص القيد ، وانه سيق لبيان وجوب ذلك فقط ، وهذا ينافي ظهوره في وجوب الجملة والمركب من القيد والمقيد ، فحمله على وجوب خصوص القيد يوجب هدم ظهوره بالمرة ، بل ذلك أردأ من حمل الامر فيه على الاستحباب ، لان حمل الامر على الاستحباب ليس بعزيز الوجود ، بخلاف حمله على ذلك ، فإنه يحتاج إلى دليل قوى مفقود في المقام.

فبقى الاحتمال الرابع ، وهو تعدد التكليف ، وقد تقدم ان تعدد التكليف وكون الواجب هو كل من المط والمقيد ينافي كون المطلوب هو صرف الوجود مع كون التكليف بالمقيد الزاميا ، فان معنى الالزام هو عدم الرضا بخلو صفحة الوجود عن المقيد وانه لابد من اشغال صفحة الوجود به ، وهذا بخلاف المط فإنه يقتضى جواز ترك القيد ، فيتحقق التنافي بينهما ، ويتعين ح حمل المط على المقيد جمعا بين الدليلين ، فتأمل جيدا. هذا كله فيما إذا كان التكليف بالمط والمقيد الزاميا.

٥٨٤

وأما إذا كان التكليف استحبابيا ، ففي جميع أقسامه لا موجب لحمل المط على المقيد. أما إذا كان التكليف الاستحبابي في كل منهما مط وكان التقييد في ناحية المستحب كما إذا قال : يستحب الدعاء ، وقال أيضا : يستحب دعاء كميل ، فلانه لا يتحقق شرط الحمل ، إذ لا منافاة بينهما بعد ما كان المقيد جايز الترك ، فلا منافاة بين استحباب الدعاء والمط واستحباب الدعاء المقيد.

وأما إذا كان التقييد في ناحية كل من التكليف والمكلف به كما إذا قال : يستحب الدعاء ، وقال أيضا : ان جاء زيد يستحب دعاء كميل مثلا ، فلانه إذا كان التكليف الإلزامي على هذا الوجه لا يحمل فكيف بالتكليف الاستحبابي؟.

وأما إذا كان التقييد في ناحية التكليف فقط ، فان لم يكن التقييد مما يقتضى المفهوم كما إذا قال : يستحب الدعاء ، وقال أيضا يستحب الدعاء عند رؤية الهلال ، فلانه وان قلنا في التكليف الإلزامي بالحمل ، الا انه في التكليف الاستحبابي لا موجب للحمل لمكان تفاوت مراتب الاستحباب. فلا منافاة بين الاستحباب المطلق والاستحباب المقيد ، بل ذهب شيخنا الأستاذ مد ظله إلى عدم الحمل حتى فيما إذا كان التقييد يقتضى المفهوم كما إذا قال : يستحب الدعاء ، وقال أيضا : ان جائك زيد يستحب الدعاء ، فان تفاوت مراتب الاستحباب يكون قرينة على عدم ثبوت المفهوم للقضية الشرطية. والمسألة بعد لا تخلو عن الاشكال ، بل ربما يستشكل في القسم السابق ، بل فيما إذا كان التقييد في ناحية المستحب فقط. فتأمل في المقام جيدا.

وقد تمت مباحث المط والمقيد في الليلة التاسعة والعشرين من شهر ربيع

الأول سنة ١٣٤٨

وله الحمد أولا وآخرا

وانا العبد المذنب محمد علي الكاظمي الخراساني.

٥٨٥

فهرس فوائد الأصول

مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني

نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه.................................................... ٣

تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته

الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول........................................... ١٩

المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية........................................... ١٩

تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب............................................... ٢٠

بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله......................... ٢٢

اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله............................... ٢٣

المايز بين العلوم ، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور.............................. ٢٤

بيان ما قيل : من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات..... ٢٥

البحث في موضوع علم الأصول

الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة......................... ٢٦

تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة.................. ٢٨

المبحث الأول في بيان ماهية الوضع

تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني ، والإشكال عليه................................... ٢٩

تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام............................. ٣١

في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء....................................... ٣٣

٥٨٦

شرح ما قيل : من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره. ٣٥

تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية........................................ ٣٧

الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية ، وحله............................... ٣٨

بيان معنى ( النسبة ) وأقسامها وترتيبها.............................................. ٣٩

تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو............................... ٤٠

تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية............................................. ٤٢

بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم......... ٤٣

قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة....................................................... ٤٤

بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات..... ٤٥

تضعيف مقالة من يقول : ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات................ ٤٧

فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع ٤٧

الإشكال على ما عرف به الحرف : من أنه ما دل على معنى في الغير................... ٥٠

بيان معنى ما روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من قوله : الاسم ما أنبأ عن المسمى الخ......... ٥١

تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر................................ ٥١

الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة........................ ٥٣

بيان المراد من قوله عليه‌السلام ( والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل ٥٣

تحقيق الموضوع له في الحروف ، هل انه عام أو خاص؟................................ ٥٤

تفسير الكلية والجزئية في الحروف ، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما........... ٥٤

وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل ، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه............ ٥٧

ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما............................. ٥٨

المبحث الثاني في الصحيح والأعم

تعريف الصحة والفساد........................................................... ٦٠

٥٨٧

ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر ٦٠

رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ٦١

الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم................. ٦٤

بيان ما قيل : من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ( المسمى ) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات...................................................................... ٦٥

بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات ٦٧

تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها......................... ٧٤

فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك............................. ٧٥

بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم..................................... ٧٧

اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح ، وحله....................... ٧٩

المبحث الثالث في المشتق

اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات....................... ٨٣

في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا...... ٨٤

نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق..................... ٨٥

بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول.................................... ٨٨

الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع.................................. ٨٩

تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء....................................... ٩٠

تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا : ( ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع ) ٩٠

في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي ٩١

٥٨٨

بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز ٩٣

في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها.................................... ٩٦

تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ.................................... ٩٩

شرح ما قيل : من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف ١٠١

رد ما اشتهر : من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال.......................... ١٠٢

في بساطة المشتق وتركيبه........................................................ ١٠٣

تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه. ١٠٤

تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي : من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى............................................................................... ١٠٧

استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق................................... ١٠٩

ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف )..................... ١١١

اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه ١١٣

في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية.... ١١٦

بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم........................... ١١٩

تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره............................. ١٢٠

اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب............ ١٢١

بيان ما استدلال به القائل بالأعم.................................................. ١٢٤

ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم................................... ١٢٥

المقصد الأول في الأوامر

ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني.............................. ١٢٨

ذكر معاني صيغة الأمر ، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية.......... ١٢٩

في تغاير الطلب والإرادة......................................................... ١٣٠

٥٨٩

عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة......................... ١٣٢

في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل...................... ١٣٤

في التعبدي والتوصلي

بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين............................. ١٣٧

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة.................. ١٣٨

مقتضى الأصل العملي في المسئلة.................................................. ١٤٢

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة................................. ١٤٥

انقسامات متعلق الحكم وموضوعه................................................. ١٤٥

ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشيء على نفسه.................... ١٤٨

بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال........ ١٥١

الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة....... ١٥٢

في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر ، ووجوه التفصي عن الاشكال................. ١٥٢

تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة.............................................. ١٥٥

عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية.......................... ١٥٧

دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية ١٥٨

في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد................................................... ١٥٩

بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات ١٦٠

تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض....................................... ١٦٠

تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك............... ١٦١

دفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على تعدد الأمر ، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد ١٦٢

بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية...................... ١٦٢

في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة......................................... ١٦٣

فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية......................... ١٦٣

٥٩٠

بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه............. ١٦٦

في الواجب المطلق والمشروط

بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية.......................................... ١٧٠

تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية ١٧٢

الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية............................ ١٧٣

الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا.................................. ١٧٨

في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة.................................. ١٧٩

ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة ، واعتذار السيد الشيرازي عنه ١٨٠

بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية.................................. ١٨٣

تقرير قول ( صاحب الفصول ) في الواجب المعلق................................... ١٨٥

وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية.. ١٨٦

امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا....... ١٨٨

بيان الأمر الذي ألجأ ( صاحب الفصول ) إلى الالتزام بالواجب المعلق ، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط......................................................................... ١٩٤

بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها................................... ١٩٤

دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته..................................... ١٩٥

الكلام في المقدمات المفوتة

تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية ، وبيان أحكامهما............................... ١٩٧

لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها....................................... ١٩٧

تفصيل القول في القدرة الشرعية.................................................. ١٩٨

الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،

٥٩١

والاشكال عليه................................................................. ٢٠٤

التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم........................................... ٢٠٦

في كيفية فعلية وجوب الصوم..................................................... ٢٠٨

ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق............................. ٢٠٩

في كيفية فعلية وجوب الصلاة.................................................... ٢١٢

حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟....................... ٢١٣

بيان ما قيل في المقام : من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة ، والإيراد عليه............ ٢١٣

بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة........................ ٢١٥

في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما

فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة.................................... ٢٢٠

تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه................. ٢٢٢

في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه....................... ٢٢٤

في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها............... ٢٢٦

الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض................................... ٢٢٩

بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات.............................................. ٢٣١

في الواجب التعييني والتخييري

في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري... ٢٣٢

تصوير التخيير بين الأقل والأكثر................................................. ٢٣٥

في الواجب العيني والكفائي

تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري............................... ٢٣٥

في الواجب الموقت

مقتضى القاعدة في الفائت الموقت................................................. ٢٣٦

٥٩٢

في ما يقتضيه دليل القضاء........................................................ ٢٣٧

هل يمكن احراز ( الفوت ) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟ ٢٣٩

إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي

مباحث الإجزاء وذلك في مقامات

المقام الأول : في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا...... ٢٤١

مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه............................................. ٢٤٢

المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت ٢٤٣

تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر............... ٢٤٥

المقام الثالث : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف ، والبحث فيه يقع من جهات............................................................................... ٢٤٦

الجهة الأولى : في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا ٢٤٦

الجهة الثانية : في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا ٢٤٨

الجهة الثالثة : في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء ، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة ٢٤٨

أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام.................................. ٢٤٩

الجهة الرابعة : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا ، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد............................................................................... ٢٥١

تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء ٢٥٢

٥٩٣

بيان ما قيل : من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي : ١ ـ لزوم العسر والحرج ٢ ـ عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول ٣ ـ ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين.................................. ٢٥٦

نقل الاجماع على الإجزاء ، والاشكال عليه........................................ ٢٥٩

تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء................................... ٢٥٩

في مقدمة الواجب

تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية....................................... ٢٦١

بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام....................................... ٢٦٢

في تقسيمات المقدمة............................................................. ٢٦٣

الاستشكال في مقدمية الأجزاء ، ودفعه من الشيخ قدس‌سره بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط ، والجزء عبارة عنه بشرط لا ٢٦٤

تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله.................... ٢٦٥

حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل......................... ٢٦٧

عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع........................... ٢٦٨

بيان ما قد يقال : بخروج العلة التامة عن محل النزاع................................. ٢٦٩

التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية : بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه ٢٦٩

تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية........................................ ٢٧١

تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر..................... ٢٧١

تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر

في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية........................................... ٢٧٦

رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ ٢٧٨

فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات

٥٩٤

والشرعيات.................................................................... ٢٨٠

أحسن ما قيل في المقام من الوجوه ، والايراد عليه من جهة الاثبات.................... ٢٨١

تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية ( كالصوم ) إلى عنوان التعقب....... ٢٨١

عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي............... ٢٨٢

تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل............................ ٢٨٤

في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة

الاشكال على ( صاحب المعالم ) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة.. ٢٨٦

النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة.... ٢٨٧

فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل.......................... ٢٩٠

فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره ، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق...... ٢٩٤

بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام ٢٩٥

الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال ، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها ٢٩٥

حل الاشكال بالخطاب الترتبي.................................................... ٢٩٦

بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة

الثمرة الأولى : فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم............................ ٢٩٦

الاشكال على الثمرة أولا : بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر ، وثانيا : بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة........................................................... ٢٩٦

إنكار ( صاحب الفصول ) هذه الثمرة على طريقته : من القول بالمقدمة الموصلة ، واشكال الشيخ (ره) عليه ٢٩٧

ايراد ( صاحب الكفاية ) على اشكال الشيخ (ره).................................. ٢٩٨

في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها ، وهي :.................... ٢٩٨

٥٩٥

١ ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب

٢ ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة

٣ ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها

٤ ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة

٥ ـ ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة ٢٩٨

تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية ٣٠٠

القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده

تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء... ٣٠١

المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء..... ٣٠٢

المقام الثاني : في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية ٣٠٣

استدلال القائل بالاقتضاء ، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ، والاشكال عليه ٣٠٣

تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية ٣٠٤

استدلال القائل بالاقتضاء ، بالمقدمية............................................... ٣٠٦

الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة....... ٣٠٦

بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر............................................................................... ٣٠٧

بيان ما يرد على المقدمية : من لزوم الدور ، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه.......... ٣٠٩

في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي................................ ٣١١

في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار

٥٩٦

هذه الثمرة..................................................................... ٣١٢

ما حكى عن ( المحقق الكركي ) من المنع من اطلاق مقالة ( البهائي ) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم............................................................................... ٣١٢

الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره)............................................ ٣١٤

تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم............................................... ٣١٥

تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما

المقام الأول : في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات....................... ٣١٧

الجهة الأولى : هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت........... ٣١٧

الجهة الثانية : هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه.................................................................. ٣١٨

الجهة الثالثة : هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند ، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر............................................................................... ٣١٨

الجهة الرابعة : ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة ٣١٩

رد ما في بعض الكلمات : من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى ٣٢٠

المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة

١ ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد

٢ ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما

٣ ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم

٤ ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي

٥ ـ صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه.......................................................................... ٣٢٠

المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور............................ ٣٢١

٥٩٧

الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا

الأمر الثاني : ترجيح ما لايكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها.... ٣٢٢

الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية.......... ٣٢٣

دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق.............................................. ٣٢٥

المرجح الثالث : ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا..................... ٣٢٧

فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة ، والمرجع عند فقدها.................................. ٣٢٨

في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر ، وبيان خصوصيته ٣٣٠

رد ما حكى في تصحيح عمل ( صاحب الجواهر ) حيث نذر زيارة الحسين عليه‌السلام يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج ٣٣١

في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية............................... ٣٣٣

تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع ٣٣٤

حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية ، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة ٣٣٥

الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة........................... ٣٣٥

مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها

المسألة الأولى : في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات.......................................................... ٣٣٦

المقدمة الأولى : في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه................................................................... ٣٣٦

بيان ما يترتب على القولين : من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين... ٣٣٧

بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا............ ٣٣٨

استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند

٥٩٨

التساوي وفقد المرجح........................................................... ٣٣٨

المقدمة الثانية : في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه.......................... ٣٣٩

المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة ٣٤١

في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله............................... ٣٤٢

ما يرد على ( صاحب الكفاية ) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات ٣٤٤

تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر ٣٤٤

اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق.................... ٣٤٥

تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات ٣٤٥

دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي.................. ٣٤٦

المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :

١ ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي.

٢ ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد.

٣ ـ ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب........................................................................ ٣٤٨

بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين..................................... ٣٥٠

بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية....... ٣٥١

بيان ما يترتب على المقدمات..................................................... ٣٥٢

المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك........................................................................... ٣٥٢

٥٩٩

في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر ، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل............................................................................... ٣٥٤

حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين ، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر......................................... ٣٥٥

حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر ، فالكلام فيه هو الكلام في السابق............................................................................... ٣٥٦

تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا ، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع.................................................................... ٣٥٦

حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب.. ٣٥٧

حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر................... ٣٥٧

التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها......... ٣٥٧

في معنى الجمع وما يوجب الجمع.................................................. ٣٥٩

في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب.... ٣٦٠

في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة................ ٣٦١

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها ٣٦٢

التنبيه على أمور ترتبط بالمقام

الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي........................................................... ٣٦٨

تقرير الأمر الثاني ببيان آخر...................................................... ٣٧٠

تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان

٦٠٠