قائمة الکتاب
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
البحث في موضوع علم الأصول
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
المبحث الثاني في الصحيح والأعم
المبحث الثالث في المشتق
المقصد الأول في الأوامر
في التعبدي والتوصلي
في الواجب المطلق والمشروط
الكلام في المقدمات المفوتة
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
في الواجب التعييني والتخييري
في الواجب العيني والكفائي
في الواجب الموقت
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
في مقدمة الواجب
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي
2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان
الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
المقدمات المشتركة بين المقامين
الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز
تنبيهات المسئلة
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
التنبيه على أمرين
المقصد الثالث في المفاهيم
الفصل الأول في مفهوم الشرط
تنبيهات المسئلة
التنبيه على أمرين
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
المقصد الرابع في العام والخاص
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟
في بيان ثمرة النزاع
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل
في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي ........................... 5
٥٦٨في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما
2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا
في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ١ ]
فوائد الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :613
الاجزاء
تحمیل
البحث في المقام عقلي وأمره راجع إلى ما يتصوره العقل.
فنقول : قد عرفت الاعتبارين للماهية ، وان الماهية تارة : تكون مجردة عن كل خصوصية ، وهي الكلي العقلي. وأخرى : تكون منضمة إلى خصوصية خاصة ، هي الماهية المشروطة والمقيدة. والمعنى الثالث للماهية الذي يكون في مقابل هذا هو الماهية المرسلة المطلقة ، أي الماهية التي تكون محفوظة في جميع الخصوصيات والطواري المتقابلة والقدر المشترك الموجود في جميع ذلك ، وهو ذات الرقبة مثلا المحفوظة في ضمن الايمان ، والكفر ، والعلم ، والجهل ، والرومية ، والزنجية ، وغير ذلك من الخصوصيات والطواري ، فإنه لا اشكال في أن هناك ما يكون قدرا مشتركا بين جميع تلك الخصوصيات القابل لحمل كل خصوصية عليه كما يقال : الرقبة مؤمنة ، والرقبة كافرة ، وكذا رومية ، أو زنجية ، وغير ذلك. وهذا المعنى هو الذي يصح ان يجعل مقابلا للمعنيين الآخرين ، ويستقيم حينئذ تقابل الأقسام ويتميز بعضها عن بعض.
ومنه يتضح فساد اخذ الارسال قيدا في معنى اللابشرط القسمي ، فإنه لا معنى لاخذ الارسال قيدا ، إذ المراد من الارسال ان كان بمعنى التجرد يرجع حينئذ إلى بشرط لا ولا يكون قسما آخر ، وان كان المراد من الارسال هو عدم صلاحية الماهية للتقييد بشيء ، فهذا مما لا يرجع إلى محصل.
والحاصل : انه لا اشكال في أن التقسيم لا بد ان يكون على وجه لا تتداخل فيه الأقسام بعضها مع بعض ، فلا بد ان يكون لكل من الماهية بشرط شيء ، والماهية لا بشرط ، والماهية بشرط لا ، معنى يختص به ولا يرجع إلى الآخر. وقد عرفت معنى الماهية بشرط لا ، وهو بشرط التجرد عن جميع الخصوصيات الخارجية ، وان ذلك يكون كليا عقليا. وعرفت أيضا معنى الماهية بشرط شيء ، وهو بشرط الانضمام إلى خصوصية خاصة من الخصوصيات الخارجية أو الذهنية ، وان ذلك هو معنى التقييد والاشتراط. وبعد ذلك لا بد ان يكون للماهية لا بشرط معنى لا يرجع إلى الماهية بشرط ، لا ، ولا إلى الماهية بشرط شيء ، والا يلزم تثنية الأقسام لا تثليثها.
والمعنى القابل لان يكون للماهية لا بشرط ـ غير الماهية بشرط التجرد وغير