قائمة الکتاب
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
البحث في موضوع علم الأصول
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
المبحث الثاني في الصحيح والأعم
المبحث الثالث في المشتق
المقصد الأول في الأوامر
في التعبدي والتوصلي
في الواجب المطلق والمشروط
الكلام في المقدمات المفوتة
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
في الواجب التعييني والتخييري
في الواجب العيني والكفائي
في الواجب الموقت
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
في مقدمة الواجب
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي
2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان
الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
المقدمات المشتركة بين المقامين
الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز
تنبيهات المسئلة
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى 4
٤٦١التنبيه على أمرين
المقصد الثالث في المفاهيم
الفصل الأول في مفهوم الشرط
تنبيهات المسئلة
التنبيه على أمرين
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
المقصد الرابع في العام والخاص
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟
في بيان ثمرة النزاع
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما
2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا
في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ١ ]
فوائد الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :613
الاجزاء
تحمیل
الظاهرية المنتزعة عن حكم الشارع بانطباق المأتى به على المأمور به انما تكون إذا لم ينكشف الخلاف ، وأما إذا انكشف الخلاف وتبين عدم الانطباق فالصحة تنعدم ، بناء على ما هو الحق من عدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء.
نعم : للشارع أيضا بعد انكشاف الخلاف الحكم بالصحة ، ومرجع الصحة في مثل هذا إلى الاكتفاء بما اتى به امتثالا للواقع عن الواقع وهذه ترجع إلى الصحة الواقعية بوجه.
وعلى كل حال : الصحة والفساد أينما كانا فإنما يكونان من الانتزاعيات.
ودعوى انها في المعاملات من الاحكام المجعولة فاسدة ، فان المجعول في باب المعاملات هو ترتب الأثر عند تحقق سببه ، وهذا لا يتصف بالصحة والفساد ، بل المتصف بهما هو الفرد المأتى به من المعاملة. وهذا الفرد انما يتصف بالصحة عند انطباقه على ما يكون مؤثرا ، وقد عرفت : ان الانطباق يكون أمرا واقعيا ومنه ينتزع الصحة ، فحال الصحة في المعاملات حالها في العبادات.
الامر الرابع :
البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهى عنه لولا النهى ، بحيث كان صحيحا لولا النهى لمكان اندراجه تحت اطلاق دليل العبادة أو المعاملة ، كما يظهر من المحقق القمي (ره) بل يصح البحث عن اقتضاء النهى للفساد ولو كان المنهى عنه لولا النهى مشكوك الصحة والفساد من جهة الشبهة الحكمية أو المفهومية ، وكان الأصل العملي فيه يقتضى الفساد. مثلا لو كان ( صوم الوصال ) أو ( المقامرة ) مشكوك الصحة والفساد من جهة : عدم الدليل ، أو تعارض الدليلين ، أو غير ذلك من أسباب الشك ، فلا اشكال في أن الأصل عند الشك في ذلك هو الفساد ، لأصالة عدم مشروعية صوم الوصال ، وأصالة عدم ترتب الأثر من النقل والانتقال في المقامرة ، إذا فرض ان أوفوا بالعقود لا يعم المقامرة ، وعمومات الصوم لا تشمل صوم الوصال. ولكن مع ذلك لو تعلق النهى عن صوم الوصال أو المعاملة القمارية ، كان للبحث عن اقتضاء مثل هذا النهى للفساد مجال.