درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

السيّد يوسف المدني التبريزي

درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

المؤلف:

السيّد يوسف المدني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة بصيرتي
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩

القطع لمشاهدة التخلف كثيرا اذ ربما يذكر الخبر فى الكتاب غير العامل به ويؤيده ما تعرض له بعض المحشين حيث قال ما هذا لفظه ألا ترى ان الصدوق لما اراد ذلك اخبر به فى اول كتاب الفقيه حيث قال ولم اقصد قصد المصنفين فى ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتى وحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بينى وبين ربى تقدس ذكره فانه صريح فى ان من تقدم عليه يوردون جميع ما رووه وان لم يفتوا به ويحكموا بصحته مع ان كثيرا من الرواة يروون الخبرين المتعارضين المتناقضين الذين لا يمكن الجمع بينهما الا بالطرح انتهى ما يؤيده من عبارته.

(الثانى) تمامية تلك الاخبار عند اولئك على الوجوب اذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب.

(الثالث) كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك لان وثوق الحلى بالرواة لا يدل على وثوق اولئك.

(قوله مع ان الحلى لا يرى الخ) هذا اعتراض منه قدس‌سره على الحلى حاصله انه لا يرى جواز العمل باخبار الآحاد وان كانوا ثقاة والمفتى اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا يوجب اجتماع امثاله القطع بالواقع خصوصا لمن يخطّئ العمل باخبار الآحاد(وبالجملة) فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام عليه‌السلام فيدخل فى خبر الواحد مع انه فى الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلى مع وضوح فساد بعضها فان كثيرا ما ممن ذكر اخبار المضايقة قد ذكر اخبار المواسعة ايضا وان المفتى اذا علم استناده الى مدرك لا يصلح للركون اليه من جهة الدلالة او المعارضة لا يؤثر فتواه فى الكشف عن قول الامام عليه‌السلام واوضح حالا فى عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلى من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج.

(وردّه المحقق) بان احدا من علماء الاسلام لم يذهب الى ذلك فان الظاهر

٨١

ان الحلى انما اعتمد فى استكشاف اقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة باطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيلان ان الحكم معلق على الزوجية من حيث هى زوجية ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق فكيف يجوز الاعتماد فى مثله على الاخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الامام عليه‌السلام ويقال انها سنة محكية.

٨٢

وما ابعد ما بين ما استند اليه الحلى فى هذا المقام وبين ما ذكره المحقق فى بعض كلماته المحكية حيث قال ان الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض افراده الذى وقع فيه الكلام لا يقتضى الاجماع على ذلك لان المذهب لا يصار اليه من اطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد لان الاجماع مأخوذ من قولهم اجمع على كذا اذا عزم عليه فلا يدخل فى الاجماع على الحكم الا من علم منه القصد اليه كما انا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وان كانوا قائلين به انتهى كلامه وهو فى غاية المتانة لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة فى اطلاق لفظ الاجماع.

وقد حكى فى المعالم عن الشهيد انه اوّل كثيرا من الاجماعات لاجل مشاهدة المخالف فى مواردها بارادة الشهرة او بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الاجماع او بتأويل الخلاف على وجه لا ينافى الاجماع او بارادة الاجماع على الرواية وتدوينها فى كتب الحديث انتهى وعن المحدث المجلسى قدس‌سره فى كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الاجماع ووجه حجيته عند الاصحاب انهم لما رجعوا الى الفقه كانهم نسوا ما ذكروه فى الاصول ثم اخذ فى الطعن على اجماعاتهم الى ان قال فيغلب على الظن ان مصطلحهم فى الفروع غير ما جروا عليه فى الاصول انتهى.

(حاصله) ان التغاير بين ما استند اليه الحلّى فى المقام وبين ما ذكره المحقق فى بعض كلماته المحكية مما لا يخفى لان الحلى استند فى نسبة الفتاوى الى العلماء الى تدوينهم بما دل من الاخبار على وجوب فطرة الزوجة على الزوج بتوهم انهم افتوا باطلاق هذه الاخبار من غير تفطن لكون الحكم معلقا عندهم على احد الامرين العيلولة ولو لم يكن مطيعة او وجوب الانفاق ولو لم يكن عيالا له فالمستفاد من هذا الاستدلال انه حكم باتفاقهم على وجوب فطرة الناشزة لاتفاقهم على تدوين لفظ مطلق وهو الاخبار الدالة باطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج

٨٣

ولو كانت ناشزة.

(واما) ما ذكره المحقق فى بعض كلماته المحكية حيث قال ان الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض افراده الذى وقع فيه الكلام كقولهم يجب فطرة الزوجة على الزوج الشامل للناشزة ايضا لا يقتضى الاجماع على وجوب فطرة الناشزة لان المذهب لا يصار اليه من اطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد بمعنى مجرد اطلاق اللفظ لا يدل على ان مذهب المفتى هو الاطلاق ما لم يعلم انه قصد الاطلاق لان الاجماع مأخوذ من قولهم اجمع على كذا اذا عزم اليه فلا يدخل فى الاجماع على الحكم الا من علم منه القصد اليه كما انا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وان كانوا قائلين به.

وبعبارة اخرى ان الفقهاء مع كونهم قائلين بحجية عموم القرآن واطلاقه لا يحكم بان مذهبهم ايضا هو العموم او الاطلاق ما لم يتتبع اقوالهم اذ لعلهم وجدوا له مخصصا او مقيدا انتهى كلامه وما افاده المحقق قدس‌سره من التقريب فى كمال الظهور والمتانة لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة فى اطلاق لفظ الاجماع

(وقد حكى فى المعالم) عن الشهيد انه اوّل كثيرا من الاجماعات لاجل مشاهدة المخالف فى مواردها بارادة الشهرة لا الاجماع الاصطلاحى او بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الاجماع او بتأويل الخلاف على وجه لا ينافى الاجماع او بارادة الاجماع على الرواية وتدوينها فى الكتب انتهى.

(ثم) ذكر القدح فى الاحتمالات التى حكاها عن الشهيد حيث قال لا يخفى عليك ما فيه فان تسمية الشهرة اجماعا لا يدفع المناقشة التى ذكرناها وهى العدول عن المعنى المصطلح المتقرر فى علم الاصول من غير اقامة قرينة على ذلك هذا مع ما فيه من الضعف لانتفاء الدليل على حجية مثله واما عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الاجماع فاوضح حالا فى الفساد من ان يبين وقريب منه تأويل الخلاف فانا نراه فى مواضع لا يكاد تنالها يد التأويل وبالجملة فالاعتراف بالخطاء فى كثير

٨٤

من المواضع اخف من ارتكاب الاعتذار ولعل هذا الموضع منها انتهى.

وعن المحدث المجلسى قدس‌سره فى كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الاجماع ووجه حجيته عند الاصحاب انهم لما رجعوا الى الفقه كانهم نسوا ما ذكروه فى الاصول لانهم يذكرون فى الاصول ان الاجماع هو اتفاق الكل ويدعون الاجماع فى الفقه مع وجود المخالف ثم اخذ فى الطعن على اجماعاتهم الى ان قال فيغلب على الظن ان مصطلحهم فى الفروع غير ما جروا عليه فى الاصول انتهى.

٨٥

والتحقيق انه لا حاجة الى ارتكاب التأويل فى لفظ الاجماع بما ذكره الشهيد ولا الى ما ذكره المحدث المذكور من تغاير مصطلحهم فى الفروع والاصول بل الحق ان دعواهم للاجماع فى الفروع مبنى على استكشاف الآراء ورأى الامام عليه‌السلام اما من حسن الظن بجماعة السلف او من امور تستلزم باجتهادهم افتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الامام عليه‌السلام ايضا وليس فى هذا مخالفة لظاهر لفظ الاجماع حتى يحتاج الى القرينة ولا تدليس لان دعوى الاجماع ليس لاجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح اليه فى المسألة نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى الى العلماء الظاهر فى وجدانها فى كلماتهم لكنه يندفع بادنى تتبع فى الفقه ليظهر ان مبنى ذلك على استنباط المذهب لا على وجدانه ماثورا.

والحاصل ان المتتبع فى الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم امارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين للاجماع خصوصا اذا ارادوا به اتفاق علماء جميع الاعصار كما هو الغالب فى اجماعات المتأخرين الى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل او من الانتقال من الملزوم الى لازمه مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده وعلى هذا ينزل الاجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر او تقارب العصرين وعدم المبالات كثيرا باجماع الغير والخروج عنه للدليل.

وكذا دعوى الاجماع مع وجود المخالف فان ما ذكرنا فى مبنى الاجماع من اصح المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى فى خصوص المسألة.

(اقول) حاصل التحقيق انه لا حاجة فى اطلاق لفظ الاجماع الى ارتكاب التأويل بما ذكره الشهيد على ما حكى فى المعالم من الوجوه الاربعة المذكورة فيما تقدم ولا الى ما ذكره المحدث المجلسى من تغاير اصطلاحهم فى الفروع والاصول.

(بل الحق) ان دعواهم للاجماع فى الفروع ليس مبنيا على تتبع الاقوال

٨٦

بل هو مبنى على استكشاف الآراء ورأى الامام عليه‌السلام اما من حسن الظن بجماعة السلف او من امور تستلزم باجتهادهم افتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الامام عليه‌السلام كالامور التى تقدم ذكرها فى الوجه الثالث من محامل الاجماعات المنقولة كاستفادة اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالاصل عند عدم الدليل او بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص الى ان قال فى الوجه الثالث.

(وليس فى هذا) يعنى بناء على التوجيه المذكور ليس فى اطلاق لفظ الاجماع على اتفاق الكل مخالفة لظاهر لفظ الاجماع حتى يحتاج الى القرينة ولا تدليس ايضا لان دعوى الاجماع ليس لاجل اعتماد الغير عليه وجعل الغير اياه دليلا يستريح اليه فى المسألة بل دعوى الاجماع لاستدلال الناقل به.

(نعم) قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى الى العلماء الظاهر فى وجدانها فى كلماتهم لكن هذا التدليس قد يندفع بأدنى تتبع فى الفقه ليظهر ان مبنى تلك الاجماعات على استنباط المذهب لا على وجدانه مأثورا :

(والحاصل) ان المتتبع فى الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم امارات كثيرة كوجود المخالف فى المسألة وانعقاد الشهرة على خلافه وتعارض الاجماعين من شخص وغير ذلك باستناد دعوى الناقلين للاجماع خصوصا اذا أرادوا به اتفاق علماء جميع الاعصار كما هو الغالب فى اجماعات المتأخرين الى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل او من اتفاق المعروفين بالفتوى أو من الانتقال من الملزوم الى اللازم بان ينتقل من كون الملزوم اجماعيا الى كون لازمه اجماعيا فيدعى الاجماع عليه ايضا كما تقدم فى الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة لتوجيه الاجماعات المنقولة فى كلمات المتأخرين.

وعلى هذا ينزّل الاجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر او تقارب العصرين وعدم المبالات كثيرا باجماع الغير والخروج عنه بالدليل وكذا دعوى الاجماع مع وجود المخالف فان ما ذكرنا فى مبنى الاجماع من أصح المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى فى خصوص المسألة.

٨٧

وذكر المحقق السبزوارى فى الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالاجماع ان مرادهم بالاجماعات المنقولة فى كثير من المسائل بل فى أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر بل اما يرجع الى اجتهاد من الناقل مؤد بحسب القرائن والامارات التى اعتبرها الى أن المعصوم عليه‌السلام موافق فى هذا الحكم او مرادهم الشهرة او اتفاق أصحاب الكتب المشهورة او غير ذلك من المعانى المحتملة.

ثم قال بعد كلام له والذى ظهر لى من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجودة عندهم فى حال التأليف فاذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا انه اجماعى ثم اذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الدعوى المذكورة ويرشد الى هذا كثير من القرائن التى لا يناسب هذا المقام تفصيلها انتهى.

(قوله وذكر المحقق السبزوارى الخ) انه بعد ان بين تعسر العلم بالاجماع الاصطلاحى اى اتفاق الكل لكثرة العلماء وفى اقطار الارض قال ان مراد الناقلين بالاجماعات المدعاة فى كثير من المسائل بل فى اكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر اى اتفاق الكل بل اما يرجع الى اجتهاد من الناقل كالوجوه المتقدمة لتوجيه الاجماعات المنقولة فى الوجه الثالث من المحامل او مرادهم الشهرة او اتفاق اصحاب الكتب المشهورة او غير ذلك من المعانى المحتملة.

(ثم) قال السبزوارى بعد كلام له والذى ظهر لى من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجودة عندهم فى حال التأليف فاذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا انه اجماعى ثم اذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور الذى ادعوا فيه الاجماع رجعوا عن الدعوى المذكورة ويرشد الى هذا كثير من القرائن التى لا يناسب هذا المقام تفصيلها كتعارض الاجماعين من شخص وغير ذلك.

٨٨

(ثم اعلم) قال فى بحر الفوائد ان ظاهر كلام المحقق السبزوارى موافق لما أفاده الشيخ قدس‌سره فى مبنى دعوى الاجماع من حيث ان المدعى بعد وجدان الاتفاق من أصحاب الكتب الموجودة عنده يحصل له الحدس باتفاق الكل فيدعى الاجماع انتهى فتأمل.

٨٩

(وحاصل الكلام) من اول ما ذكرنا الى هنا ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الامام عليه‌السلام الذى هو داخل فى المجمعين فلا اشكال فى حجيته وفى الحاقه بالخبر الواحد اذ لا يشترط فى حجيته معرفة الامام عليه‌السلام تفصيلا حين السماع منه لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه وان المدعى للاجماع لا يدعيه على هذا الوجه.

وبعد هذا فان احتمل فى حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين والمفروض ان الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام عليه‌السلام فالظاهر حجية خبره للمنقول اليه سواء جعلنا المناط فى حجية تعلق خبره بنفس الكاشف الذى هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لامر حدسى وهو قول الامام عليه‌السلام او جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الامام عليه‌السلام لما عرفت من ان الخبر الحدسى المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسى فى وجوب القبول.

وقد تقدم الوجهان فى كلام السيد الكاظمى فى شرح الوافية لكنك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال خصوصا اذا اراد الناقل اتفاق علماء جميع الاعصار نعم لو فرضنا قلّة العلماء فى عصر بحيث يحاط بهم امكن دعوى اتفاقهم عن حس لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الامام عليه‌السلام.

نعم يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدمة التى لم تثبت عندنا وعند الاكثرين ثم اذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين فى الاقطار الذى يكشف عادة عن موافقة الامام عليه‌السلام الا الى الحدس الناشى عن احد الامور المتقدمة التى مرجعها الى حسن الظن او الملازمات الاجتهادية فلا عبرة بنقله لان الاخبار بقول الامام غير مستند الى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة الى الآثار الحسية والاخبار بالاتفاق ايضا حدسى.

(اقول) ان الشيخ قدس‌سره لما اطال البحث عن الاجماع بذكر بعض القضايا

٩٠

المعترضة المناسبة للمقام اراد ان يجدد المطلب تلخيصا لما سبق ومقدمة للاستثناء الذى يأتى بعيد هذا وهو قوله نعم يبقى هنا شىء.

(وكيف كان) ان محصل الكلام من اول ما ذكره قدس‌سره الى هنا ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الامام عليه‌السلام الذى هو داخل فى المجمعين (المسمى هذا النحو من الاجماع) بالدخولى والتضمنى فلا اشكال فى حجيته وفى الحاقه بالخبر الواحد فتعمه ادلة اعتباره وينقسم باقسامه من الصحيح والموثق والحسن والقوى والضعيف ونحو ذلك ويشاركه فى احكامه من الحجية اى المنجزية عند الاصابة والعذرية عند الخطاء ووجوب متابعته عقلا والحركة على طبقه عملا.

(كما قال) الشيخ قدس‌سره فى صدر المسألة ان ظاهر اكثر القائلين باعتبار الاجماع المنقول ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالى السند لان مدعى الاجماع يحكى مدلوله ويرويه عن الامام بلا واسطة ويدخل الاجماع ما يدخل الخبر من الاقسام ويلحقه ما يلحقه من الاحكام انتهى.

(قوله اذ لا يشترط فى حجيته) يعنى لا يشترط فى حجية الاجماع التضمنى معرفة شخص الامام عليه‌السلام تفصيلا حين السماع منه لكن قد تقدم ان هذا الطريق فى غاية القلة لان مسلك الدخول مما لا سبيل اليه عادة فى زمان الغيبة بل ينحصر ذلك فى زمان الحضور الذى كان الامام عليه‌السلام يجالس الناس ويجتمع معهم فى المجالس فيمكن ان يكون الامام عليه‌السلام احد المجمعين.

(قوله وبعد هذا فان احتمل الخ) يعنى ان احتمل فى حق الناقل للاجماع تتبع فتاوى جميع المجمعين اى اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام عليه‌السلام (المسمى هذا النحو من الاجماع) بالحدسى فالظاهر حجية خبره للمنقول اليه سواء جعلنا المناط فى حجية تعلق خبره بنفس الكاشف والسبب وهو اتفاق الكل الذى هو من الامور المحسوسة المستلزم ضرورة لامر حدسى وهو قول الامام عليه‌السلام او جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف والمسبب وهو قول الامام عليه‌السلام لما عرفت

٩١

فيما تقدم من ان الخبر الحدسى المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسى فى وجوب القبول كالاخبار عن قول الامام عليه‌السلام المستند الى تتبع الفتاوى وقد تقدم الوجهان اى كون المناط فى حجية الاجماع المنقول نفس الكاشف او المنكشف فى كلام السيد الكاظمى فى شرح الوافية.

(لكنك قد عرفت) فيما سبق القطع بانتفاء هذا الاحتمال اى تتبع اقوال الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام خصوصا اذا اراد الناقل اتفاق علماء جميع الاعصار اذ تحصيل اتفاق العلماء باجمعهم مشكل جدا بل محال عادة كيف وتحصيل فتاوى علماء عصر واحد فى غاية الاشكال فكيف باتفاق العلماء فى جميع الاعصار وتمام الامصار.

(نعم) لو فرض قلة العلماء فى عصر بحيث يحاط باقوالهم امكن دعوى اتفاقهم عن حس لكن هذا الاتفاق لجهة قلّتهم غير مستلزم عادة لموافقة قول الامام عليه‌السلام نعم يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ اى قاعدة اللطف التى لم تثبت عند الاكثرين.

(ثم) اذ اعلم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين فى الاقطار الذى يكشف عادة عن موافقة الامام عليه‌السلام الا الى الحدس الناشى عن احد الامور المتقدمة التى مرجعها الى حس الظن بجماعة السلف او الملازمات الاجتهادية التى تقدمت فى الوجه الثالث من المحامل لتوجيه الاجماعات المنقولة فلا عبرة بنقله لان الاخبار بقول الامام غير مستند الى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة الى الآثار الحسيّة والاخبار بالاتفاق ايضا حدسىّ.

٩٢

(نعم يبقى) هنا شىء وهو ان هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها الى الحس يكون خبره حجة فيها لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلّا اذا قام هناك صارف والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل الى الوجدان والحس فى نسبة الفتوى الى جميع من ادعى اجماعهم واما استناد نسبة الفتوى الى جميع ارباب الكتب المصنفة فى الفتاوى الى الوجدان فى كتبهم بعد التتبع فامر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل وما تقدم من المحقق السبزوارى من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف فليس عليه شاهد بل الشاهد على خلافه وعلى تقديره فهو ظن لا يقدح فى العمل بظاهر النسبة فان نسبة الامر الحسى الى شخص ظاهر فى احساس الغير اياه من ذلك الشخص و (ح) فنقل الاجماع غالبا الا ما شذ حجة بالنسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من اهل الفتاوى ولا يقدح فى ذلك انا نجد الخلاف فى كثير من موارد دعوى الاجماع اذ من المحتمل ارادة الناقل ما عدا المخالف فتتبع كتب من عداه ونسب الفتوى اليهم بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا فلا حاجة الى حمل كلامه على من عدا المخالف وهذا المظنون المخبر به عن حس وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام عليه‌السلام إلّا انه قد يستلزم بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع او بانضمام أقوال المتاخرين من دعوى الاجماع.

(اقول) انه قدس‌سره اراد بهذا تصحيح تمسكاته فى الفقه بالاجماعات المنقولة حاصل ما تعرض له فى المقام ان ظاهر اللفظ لو خلى وطبعه يقتضى انه تتبع جميع اقوال العلماء ويخبر عن اتفاقهم بالحس إلّا انه نعلم قطعا بانه لم يتتبع اقوال الكل فحينئذ يجب ان يؤخذ خبر الحاكى بالنسبة الى النسبة المحتمل رجوعه فيها الى الحس لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلّا اذا قام هناك صارف كالعقل الحاكم بامتناع تتبع جميع الاقوال والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل الى الوجدان والحس فى نسبة الفتوى الى جميع من ادعى اجماعهم.

٩٣

واما استاد نسبة الفتوى الى جميع ارباب الكتب المصنفة فى الفتاوى الى الوجدان فى كتبهم بعد التتبع فامر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل.

(وما تقدم) من المحقق السبزوارى من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عند حال التأليف فليس عليه شاهد بل الشاهد على خلافه وعلى تقدير وجود الشاهد كتعارض الاجماعين من شخص ورجوع الشخص عن الفتوى الذى ادعى فيه الاجماع فهو ظن لا يقدح فى العمل بظاهر النسبة فان نسبة الامر الحسى الى شخص ظاهر فى احساس الغير اى الناقل اياه من ذلك الشخص الذى نسب اليه الامر فاذا كان ظاهر النسبة ذلك فنقل الاجماع غالبا الا ما شذ حجة بالنسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من اهل الفتوى.

(ولا يقدح فى ذلك) يعنى لا يقدح فى حجية نقل الاجماع بالنسبة الى صدور الحكم عن جميع ارباب الكتب انا نجد الخلاف فى كثير من موارد دعوى الاجماع اذ من المحتمل ارادة الناقل ما عدا المخالف فتتبع كتب من عداه ونسب الفتوى اليهم بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا فلا حاجة الى حمل كلامه على من عدا المخالف وهذا المظنون المخبر به عن حس وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام عليه‌السلام إلّا انه قد يستلزم بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع او بانضمام اقوال المتأخرين من دعوى الاجماع.

٩٤

مثلا اذا ادعى الشيخ قدس‌سره الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فلا اقل من احتمال ان يكون دعواه مستندة الى وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى المؤلف بمضمونها فيكون خبره المتضمن لافتاء جميع اهل الفتوى بهذا الحكم حجة فى المسألة فيكون كما لو وجدنا الفتاوى فى كتبهم بل سمعناها منهم وفتواهم وان لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الامام الا انا اذا ضممنا اليها فتوى من تأخر عن الشيخ من اهل الفتوى وضم الى ذلك امارات أخر فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الامام عليه‌السلام.

وبعض هذا المجموع وهو اتفاق اهل الفتاوى الماثورة عنهم وان لم يثبت لنا بالوجدان إلّا ان المخبر قد اخبر به عن حس فيكون حجة كالمحسوس لنا وكما ان مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام اذا اخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حس وتوضيحه بالمثال الخارجى ان نقول ان خبر مائة عادل او الف مخبر بشيء مع شدة احتياطهم فى مقام الاخبار يستلزم عادة لثبوت المخبر به فى الخارج فاذا اخبرنا عادل بانه قد اخبر الف عادل بموت زيد وحضور دفنه فيكون خبره باخبار الجماعة بموت زيد حجة فيثبت به لازمه العادى وهو موت زيد وكذلك اذا اخبر العادل باخبار بعض هؤلاء وحصّلنا اخبار الباقى بالسماع منهم.

(اقول) اراد قدس‌سره بهذا المثال توضيح قوله المتقدم وهو ان اتفاق المعروفين المخبر به عن حس وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لقول الامام عليه‌السلام إلّا انه قد يستلزم بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع كدلالة آية او رواية او بانضمام اقوال المتأخرين من زمن دعوى الاجماع.

(حاصل التوضيح) انه اذا ادعى الشيخ قدس‌سره يعنى شيخ الطائفة الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فظاهر دعوى الاجماع انه تتبع جميع الاقوال

٩٥

ويخبر عن اتفاقهم بالحس إلّا انه نعلم قطعا بانه لم يتتبع جميع الاقوال فحينئذ يحتمل ان يكون دعواه مستندة الى وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى المؤلف بمضمونها فيكون خبر شيخ الطائفة المتضمن لافتاء جميع المعروفين من اهل الفتوى بهذا الحكم اى طهارة مسجد الجبهة حجة فى المسألة فيكون خبره بالنسبة الى هذا المقدار كما لو وجدنا الفتاوى فى كتبهم بل سمعناها منهم.

(ومجرد) فتوى اهل الكتب وان لم تكن مستلزمة بنفسها عادة لموافقة قول الامام عليه‌السلام الا انا اذا ضمنا الى الفتاوى فتوى من تأخر عن الشيخ من اهل الفتوى وضم الى ذلك امارات أخر كآية او رواية فربما حصل من المجموع اى فتاوى المعروفين وفتاوى من تأخر عن زمن الناقل وانضمام أمارات أخر القطع بالحكم لاستحالة تخلف جميع المذكورين عن قول الامام عليه‌السلام والظاهر ان المراد من الاستحالة فى المقام الاستحالة العادية لا العقلية.

(وبعض هذا المجموع) وهو اتفاق اهل الفتاوى المنقولة عنهم وان لم يثبت لنا بالواجدان والتتبع إلّا ان المخبر قد اخبر به عن حس فيكون حجة كالمحسوس لنا وكما ان اتفاق جميع علماء الاعصار والامصار يستلزم عادة لصدور الحكم فى الامام عليه‌السلام اذا اخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حس كاتفاق المعروفين.

(وتوضيحه) بالمثال الخارجى ان نقول ان خبر مائة عادل او الف مخبر بشيء وان لم يكن عدولا مع شدة احتياطهم فى مقام الاخبار يستلزم عادة لثبوت المخبر به فى الخارج فاذا اخبرنا عادل واحد بانه قد اخبر له الف عادل بموت زيد وحضور دفنه فيكون خبر العادل باخبار الجماعة بموت زيد حجة فيثبت به لازمه العادى وهو موت زيد وكذلك اذا اخبر العادل باخبار بعض هؤلاء بان قال اخبرنى خمسمائة مخير بموت زيد وحصّلنا اخبار الباقى بالسماع منهم.

٩٦

(نعم) لو كانت الفتاوى المنقولة اجمالا بلفظ الاجماع على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان مما لا يكون بنفسها او بضميمة امارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الامام وان كانت قد يفيده لم يكن معنى لحجية خبر الواحد فى نقلها تعبدا لان معنى التعبد بخبر الواحد فى شيء ترتب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة امور أخر فلو اخبر العادل باخبار عشرين بموت زيد وفرضنا ان اخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب لم يكن خبره حجة بالنسبة الى موت زيد اذ لا يلزم من اخبار عشرين بموت زيد موته وبالجملة فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتب ما يدل عليه المخبر به مطابقة او تضمنا او التزاما عقليا او عاديا او شرعيا دون ما يقارنه احيانا.

(ثم) ان ما ذكرنا لا يختص بنقل الاجماع بل يجرى فى لفظ الاتفاق وشبهه بل يجرى فى نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن اربابها تفصيلا (ثم) انه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول اليه بالوجدان من الامارات والاقوال القطع بصدور الحكم الواقعى عن الامام عليه‌السلام لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنى معتبر بحيث لو نقل الينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض كان هذا المقدار ايضا كافيا فى اثبات المسألة بل قد يكون نفس الفتاوى التى نقلها الناقل للاجماع اجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر.

(حاصله) انه لو كانت فتاوى المعروفين من اهل الفتوى بلفظ الاجماع بان قال الناقل اجمع اهل الفتوى وهى على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان مما لا يكون بنفسها او بضميمة امارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الامام عليه‌السلام اما لكون الناقل قليل الاحاطة والاطلاع باقوال المعروفين واما لعدم وجدان ضميمة يعتنى بها من الامارات لم يكن معنى لحجية خبر الواحد فى نقلها تعبدا لان معنى التعبد بخبر الواحد فى شيء ترتب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة امور أخر فلو اخبر العادل باخبار عشرين بموت زيد وفرضنا ان اخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب لم يكن خبره حجة بالنسبة الى موت زيد اذ لا يلزم من اخبار عشرين بموت زيد موته.

٩٧

(قوله ثم ان ما ذكرنا لا يختص الخ) يعنى ان ما مر من التشقيق والحجية فى بعض الشقوق وعدمها فى البعض الآخر وامكان حصول القطع بانضمام الامور الخارجة فى لفظ الاجماع يجرى فى سائر الالفاظ من الاتفاق وشبهه بل يجرى فى نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن اربابها تفصيلا.

(ثم) انه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول اليه بالوجدان من الامارات والاقوال القطع بصدور الحكم الواقعى عن الامام عليه‌السلام لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنى معتبر بحيث لو نقل الينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض كان هذا المقدار ايضا كافيا فى اثبات المسألة الفقهية بل قد يكون نفس الفتاوى التى نقلها الناقل للاجماع اجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر.

٩٨

فيستقل الاجماع المنقول بالحجية بعد اثبات حجية خبر العادل فى المحسوسات إلّا اذا منعنا كما تقدم سابقا عن استلزام اتفاق ارباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل الينا لوجدناه تاما وان كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك إلّا ان ذلك شىء قد يتفق ولا يوجب ثبوت الملازمة العادية التى هى المناط فى الانتقال من المخبر به اليه ألا ترى ان اخبار عشرة بشىء قد يوجب العلم به لكن لا ملازمة عادية بينهما بخلاف اخبار الف عادل محتاط فى الاخبار وبالجملة يوجد فى الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقق المخبر به لكن ما يوجب العلم احيانا قد لا يوجبه وفى الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب فى مقام حصول العلم وإلّا لم يتخلف.

ثم انه قد نبّه على ما ذكرنا من فائدة نقل الاجماع بعض المحققين فى كلام طويل له وما ذكرنا وان كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه لكن الاولى نقل عبارته بعينها فلعل الناظر يحصّل منه غير ما حصّلنا فانا قد مررنا على العبارة مرورا ولا يبعد ان يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل فى مطلبه قال قدس‌سره فى كشف القناع وفى رسالته التى صنّفها فى المواسعة والمضايقة ما هذا لفظه وليعلم ان المحقق فى ذلك هو ان الاجماع الذى نقل بلفظه المستعمل فى معناه المصطلح او بسائر الالفاظ على كثرتها اذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه او ما فى حكمه فى المجمعين فهو انما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم او عن الدليل القاطع او مطلق الدليل المعتد به وحصول الانكشاف للمنقول اليه والمتمسك به بعد البناء على قبوله لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادعائه.

(قوله ثم انه قد نبه على ما ذكرنا الخ) يعنى قد اشار الى ما ذكره الشيخ قدس‌سره من الفائدة التى استدركها بقوله فيما سبق نعم بقى هنا شيء الخ بعض المحققين وهو الفاضل المحقق الشيخ اسد الله التسترى الكاظمى رحمة الله عليه فى كلام طويل له وقال الشيخ قدس‌سره وما ذكرنا وان كان محصّل كلامه على

٩٩

ما نظرنا فيه لكن الاولى نقل عبارته بعينها فلعلّ الناظر يحصّل من كلامه غير ما حصّلنا فانا قد مررنا على العبارة مرورا ولا يبعد ان يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل فى مطلبه.

(قال المحقق) قدس‌سره فى كتاب كشف القناع وفى رسالته التى صنّفها فى المواسعة والمضايقة ما هذا لفظه وليعلم ان المحقق فى ذلك اى فى نقل الاجماع الذى نقل بلفظه اى بلفظ الاجماع المستعمل فى معناه المصطلح وهو اتفاق جميع علماء العصر او بسائر الالفاظ على كثرتها كما اذا قال اتفق العلماء او اتفق الفقهاء وهكذا اذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه او ما فى حكمه كاللطف والتقرير فى المجمعين فهو انما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم عليه‌السلام او عن الدليل القاطع او مطلق الدليل المعتد به وحصول الانكشاف للمنقول اليه والمتمسك به بعد البناء على قبوله لا باعتبار ما انكشف منه اى من الاجماع لناقله بحسب ادعائه اقول محصّل كلام المحقق الفرق بين نقل الاجماع بحسب الكاشف وبينه من حيث المنكشف اذا لم يكن مبنيا على الدخول بل على اللطف او الحدس او التقرير بالحجية بحسب الاول وبعدمها بحسب الثانى.

١٠٠