عمدة الأصول - ج ١

السيّد محسن الخرّازي

عمدة الأصول - ج ١

المؤلف:

السيّد محسن الخرّازي


المحقق: السيّد علي رضا الجعفري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسه در راه حق
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٢

عن المنكر : الشرط الأوّل : العلم بالمنكر وشرطيّته للوجوب ـ فروع ـ الشرط الثاني : احتمال التأثير ـ فروع ـ الشرط الثالث : إصرار الفاعل على الاستمرار ـ فروع ـ الشرط الرابع : عدم المفسدة في الإنكار ـ فروع ـ مراتب الإنكار ـ المرتبة الاولى : وجوب الإنكار بالقلب ـ فروع ـ المرتبة الثانية والثالثة : وجوب الأمر أو الإنكار باللسان واليد ـ فروع في الأمر اللسانيّ ـ مسألتان ـ فروع في الإنكار باليد ـ اشتراط إذن الإمام عليه‌السلام في الجرح أو القتل ـ فروع ـ عدم جواز إقامة الحدود لغير الإمام عليه‌السلام ـ جواز إقامة الحدّ للمولى ـ إقامة الحدّ على الولد والزوجة ـ إجراء الحدود من قبل الجائر ـ فروع ـ جواز التصدّي لإجراء الحدود بإكراه الجائر ـ جواز إقامة الحدود للفقيه في حال الغيبة ـ شرائط مقيم الحدود والقاضي ـ قضاوة المتجزّي ـ قضاوة المقلّد العارف بالأحكام ـ وجوب الحكم على الحاكم عند المطالبة ـ وجوب إجابة الخصم للتحاكم ـ حرمة الرجوع إلى قضاة الجور ـ فرع ـ الترافع إلى الطاغوت للتصالح ـ جواز الرجوع إلى الطرق الحديثة ـ حكم القاضي المنصوب من قبل الجائر.

* الخصوصيّات : فرغ منه في يوم الأحد ، الثالث من ربيع المولود سنة الألف والأربعمائة وأربعة عشر (١٤١٤) من الهجرة النبويّة ـ جزء واحد ـ ٢١٥ صفحة ـ طبع في سنة ١٤١٥ ق وناشرها : مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة.

المقالات المطبوعة :

٣٥ ـ أشكال وأنواع الدفاع المقدّس في وجهة نظر الإسلام ـ الموجزة ـ (بالفارسيّة)

٦١

* المحتويات : الدفاع المقدّس ـ الدفاع عن النفس ـ الدفاع عن الحريم ـ الدفاع عن المال ـ الدفاع عن سائر المسلمين ـ الدفاع عن غير المسلمين ـ الدفاع عن الإسلام ـ في الفرق بين الجهاد الابتدائيّ والجهاد الدفاعيّ ـ أشكال وشرائط وجوب الجهاد الدفاعيّ ـ ضرورة وجوب الدفاع عن حوزة الإسلام ـ الإشارة الإجماليّة إلى أدلّة وجوب الدفاع التفصيليّة ـ الدفاع في قبال الباغين ـ وليّ الأمر للدفاع.

* الخصوصيّات : فرغ منها سنة : ١٣٦٦ ش ـ ٩ صفحة ـ طبعت في ضمن مقالات المؤتمر بعنوان : بازشناسى جنبه هاى تجاوز ودفاع [ـ معرفة أبعاد التجاوز والدفاع] ـ الطبعة الاولى في سنة ١٣٦٨ ش ـ ناشره : المؤتمر المذكور ـ تهران.

٣٦ ـ أنواع التشريح وأحكامه (بالفارسيّة)

* المحتويات : حرمة المسلمين ـ حرمة الكفّار ـ تشريح جسد الكفّار ـ تشريح جسد المسلم لغرض التعليم أو تشخيص المرض ـ تشريح جسد المسلم لكشف مال الغير أو دفع الضرر ـ تشريح جسد المسلم لتشخيص الجرم أو التوطئة ـ تشريح جسد المسلم لتشخيص نوع سلاح العدوّ ـ تشريح جسد المسلم لإثبات النسب والتوارث.

* الخصوصيات : فرغ منها في سنة ١٣٧٠ ش ـ ١٥ صفحة ـ طبعت في ضمن مقالات المؤتمر حول نظرات الإسلام في الطبّ ـ المطبوعة في فروردين ١٣٧١ ش.

٣٧ و ٣٨ ـ كلمة في التشريح

* سبب التأليف : قال في المقدّمة : من الامور الهامّة في الحوزة العلميّة هو النظر في المسائل المستحدثة وذلك يتوقّف على امور منها :

٦٢

معرفة موضوعات تلك المسائل وهي تحصل بالاتّصال مع من ابتلى بتلك الموضوعات أو من عرفها كأهل الفنون إذ بدون الاتّصال المذكور لا تحصل المعرفة اللازمة ومع عدم معرفة الموضوعات لا يمكن استنباط حكمها من الأدلّة ولذلك يكون من الضروريّات اتّصالات الحوزات بالجامعات والكلّيات كما أنّ من ضروريّات الجامعات والمجتمعات اتّصالاتهم مع الحوزات لتحصيل أحكام تلك الموضوعات .. وأمّا هذه الرسالة فهي رسالة حول التشريح ألّفت موجزها بدعوة المؤتمر حول نظرات الإسلام في الطب في ٨ ـ ١١ اسفند من سنة ١٣٦٨ الهجريّة الشمسيّة وألقيته فيه ثمّ فصّلتها ..

* المحتويات في العدد ٤٧ : ـ المسائل : ١ ـ لا إشكال ولا خلاف في وجوب احترام بدن الميّت المسلم. ٢ ـ إذا كان الضرب أو القطع أو الكسر ونحوها مصلحة في حقّ الميّت .. ٣ ـ إذا توقّف إثبات القتل أو القصاص أو الدية أو الإرث على تشريح الجسد أو تقطيعه .. ٤ ـ إذا خيف على حيّ من ناحية ميّت كما إذا مات الطفل في بطن أمّه وكان حفظ حياة الامّ متوقّفا على إخراجه بالتقطيع أو الكسر ونحوهما .. ٥ ـ إذا توقّف حفظ حياة المسلم على تشريح جسد ميّت مسلم .. ٦ ـ هل يكون فرق بين التوقّف الفعليّ وبين التوقّف الاستقلاليّ في مثل توقّف حياة المسلم على التشريح أم لا يكون؟ ٧ ـ وقد عرفت أنّ التشريح ربما يكون من مقدّمات وجوب حفظ النفس المحترمة كما إذا توقّف تشخيص مرض مهلك عليه فهل يكون التشريح كذلك إذا توقّف عليه حصول المهارة اللازمة عنه معالجة بعض الأعضاء الخطيرة كالقلب .. ٨ ـ هل يختصّ جواز التشريح فيما إذا توقّف حفظ حياة المسلم أو

٦٣

المسلمين عليه بما إذا علم التوقّف أو يعمّ ما إذا خاف ذلك؟ .. ٩ ـ إن بلع الحيّ جوهرة أو مالا لغيره ومات فهل يجوز أن يشقّ بطنه ويردّ العين أم لا؟ .. ١٠ ـ إذا بلع جوهرة أو مالا لنفسه فهل يجوز أن يشقّ بطنه بعد الموت ويؤخذ هذه الجوهرة أو المال أم لا يجوز؟ .. ١١ ـ إذا عمل شخص عملا جراحيّا ووضع بعض الفلزات القيميّة في جوف بعض أعضائه ثمّ مات فإن أوصى بأنّ هذا كان له فلا يجوز تشقيق بدنه وإخراجه إن لم يزد عن ثلث ماله .. ١٢ ـ إذا توقّف حفظ النظام الإسلاميّ على تشريح بدن مسلم كما إذا بلع رجل من المسلمين ما يكون حاويا لأسامي الذين كانوا في مقام هدم النظام الإسلاميّ أو كان حاويا لاطروحة أرادوا بإجرائها هدم النظام الإسلاميّ ومات هذا الرجل فلا إشكال في جواز تشقيق بطن الرجل المذكور وإخراج الأساميّ والاطروحة ..

وفي العدد ٤٨ : ١٣ ـ هل يجوز تشريح بدن المسلم فيما إذا لم يترتّب عليه إلّا المصالح الطبّيّة كالحذاقة الزائدة وحسن المعالجة .. أم لا؟ .. ١٤ ـ إذا أوصى مسلم بتشريح جسده بعد الموت فهل يجوز بالوصيّة المذكورة تشريح جسده بعد موته أم لا؟ .. ١٥ ـ هل يجوز تشريح بدن مشكوك الحال بعد تجويز تشريح الكافر وتحريم جسد المسلم إلّا فيما استثني أم لا يجوز؟ .. ١٦ ـ الظاهر من كلمات الأصحاب أنّ دية جسد الميّت المسلم كدية جنين المسلم قبل ولوج الروح فيه .. ١٧ ـ يجوز تشريح بدن الحربيّ وهو غير الذمّيّ بلا إشكال .. ١٨ ـ يجب تقديم تغسيل الميّت على التشريح فيما إذا جاز التشريح إلّا إذا زاحمه حفظ الحياة فيجوز تأخيره .. ١٩ ـ يجب غسل مسّ الميّت بمسّ الميّت الكافر

٦٤

ومسّ الميّت المسلم إن لم يغسّل .. ٢٠ ـ لا يجوز التشريح فيما إذا جاز ، بدون إذن أولياء الميّت ..

* الخصوصيّات : فرغ منها في سنة ١٣٧١ ش ـ ٣٧ صفحة ـ طبعت ضمن مقالات نشرة جماعة المدرّسين بقم «نور علم» في الأعداد : ٤٧ [ـ مهر وآبان ١٣٧١ ش] و ٤٨ [ـ آذر ودى ١٣٧١ ش]. ٣٩ و ٤٠ و ٤١ ـ كلمة حول حرمة نقض حكم الحاكم

* المحتويات في العدد الثامن عشر : ـ الأمر الأوّل : إنّ الحكم هل هو من مقولة الإنشاء أو من مقولة الإخبار؟ ـ الأمر الثاني : هل القرارات الصادرة من المدّعي العامّ أحكام أم لا؟ ـ الأمر الثالث : هل يجوز التتبّع والتحقيق حول حكم الحاكم أم لا؟ ـ الأمر الرابع : هل يجوز الترافع إلى حاكم آخر قبل صدور الحكم أم لا؟ ـ الأمر الخامس : لا عبرة بحكم من تجاوز عن محدودة المجاز ـ أدلّة حرمة النقض وإبطال الحكم ـ الف : فلسفة التشريع ـ ب : السيرة المتشرّعة ـ ج : الكتاب ـ د : الروايات.

وفي العدد التاسع عشر : ـ ظهور كلمة القضاء والحكم ـ نقض الحاكم حكم نفسه ـ الشكّ في صحّة الحكم ـ حكم الحاكم من مقولة البيّنات أو الاصول العمليّة؟ ـ موارد جواز النقض : ١ ـ عدم أهليّة القاضي. ٢ ـ الاختلال في الموازين الشرعيّة. ٣ ـ مخالفة الحكم لضرورة الفقه أو الواقع. ٤ ـ مخالفة الحكم لدليل معتبر عند الكلّ. ٥ ـ مخالفة الحكم السابق مع الاجتهاد اللاحق. ٦ ـ القضاء الغيابيّ. ٧ ـ تبيّن فسق الشهود حال شهادتهم.

وفي العدد العشرين : ـ ٨ ـ تبيّن فسق الشهود بعد الشهادة وقبل

٦٥

الحكم. ٩ ـ رجوع الشاهد عن شهادته أو إنكاره لها. ١٠ ـ إقامة البيّنة بعد حلف المنكر لا يوجب النقض. ١١ ـ ترك حلف الوليّ أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى. ١٢ ـ بذل المنكر اليمين بعد نكوله. ١٣ ـ تبيّن كذب الحلف للحاكم. ١٤ ـ في تكذيب الحالف نفسه. ١٥ ـ تصدّي القاضي الثاني لأمر المحبوسين. ١٦ ـ تراضي الخصمين بتجديد المرافعة.

١٧ ـ دعوى المحكوم عليه على الحاكم أو المحكوم له.

* الخصوصيّات : فرغ منها في سنة ١٤٠٧ ق ـ ٥٢ صفحة مجموعا ـ طبعت في ضمن مقالات نشرة الجماعة المدرّسين بقم «نور علم» في أعداد : ١٨ [ـ ربيع الأوّل ١٤٠٧ ق] ـ ١٩ [ـ جمادي الاولى ١٤٠٧] ـ ٢٠ [ـ شعبان ١٤٠٧]

٤٢ ـ ولاية غير الفقيه في زمن الغيبة (بالفارسيّة)

* المحتويات : تمهيد : ـ الغنى القانونيّ والبرنامجيّ ـ الإسلام يشتمل على نظام حكومتيّ كامل ـ حفظ النظام والحكومة الإسلاميّة ـ وجوب إقامة الولاية والحكومة الإسلاميّة ـ الحكومة الإسلاميّة حكومة الله على الناس ـ تداوم المكتب والولاية ـ وظيفة الجامعة الإسلاميّة الخطيرة ـ ولاية غير الفقيه في زمن الغيبة ـ ولاية عدول المؤمنين ـ الأدلّة العامّة لولاية العدول ـ رتبة ولاية العدول ـ ملاحظة مرجّحات الأفراد ـ الولاية للفرد أو الشورى؟ ـ ولاية فسّاق المؤمنين ـ كيفيّة تعيين الوليّ غير الفقيه ـ الخلاصة.

* الخصوصيّات : فرغ منها في ٣٠ / ١ / ١٣٦٥ ش ـ ٥٢ صفحة ـ طبعت في ضمن مقالات المؤتمر للإمام الرضا عليه‌السلام [العالميّ] تحت عنوان مجموعه آثار (٢) [ـ مجموعة الآثار] في شهر دى ١٣٦٦ ش ـ المشهد الرضويّ عليه‌السلام.

٦٦

حوارات مع الاستاذ (المطبوعة) :

٤٣ ـ حول الأبعاد الفقهيّة للحكم التأريخيّ الذي أصدره الإمام الخمينيّ لقتل سلمان الرشديّ المرتدّ (بالفارسيّة) حاورته صحيفة «جمهوريّ إسلاميّ» (٢٧ ـ ٢٨ و ٢٩ بهمن ١٣٦٩ ش)

الكتب والرسائل غير المطبوعة :

٤٤ ـ كتاب البحوث الهامّة حول المكاسب المحرّمة

* يبحث فيها مضافا إلى ما في مكاسب الشيخ الأعظم رحمه‌الله من المحرّمات ، المسائل المستحدثة من التشريح والترقيع وتغيير الجنسيّة والتلقيح وتحديد النسل والتعقيم وتسديد مجاري التوالد وحرمة إسقاط الجنين والتأمين والتفتيش والتجسّس والاستخبارات.

٤٥ ـ الحواشي على حاشية المكاسب للمحقّق الأصفهانيّ

٤٦ ـ حواشي جامع المدارك للمحقّق أحمد الخوانساريّ

٤٧ ـ الحواشي التفصيليّة على مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاريّ (البيع والخيارات)

٤٨ ـ الحواشي الاجماليّة على مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاريّ (البيع والخيارات)

٤٩ ـ حواشي نكاح المستمسك للمحقّق الحكيم

٥٠ ـ كتاب الجهاد في شرح شرائع الإسلام

٥١ ـ كتاب الربا في شرح ملحقات العروة

٥٢ ـ كتاب الخمس في شرح العروة

٥٣ ـ كتاب الضمان في شرح العروة

٥٤ ـ حواشي بحوث فقهيّة تقرير أبحاث المحقّق حسين الحلّيّ

٦٧

٥٥ ـ حواشي الجواهر ، كتاب التجارة ، باب أحكام الصرف وبيع الثمار وبيع الحيوان

٥٦ ـ حواشي قاعدة الفراغ والتجاوز للمحقّق الأصفهانيّ

٥٧ ـ كتاب الوصيّة (لم يتمّ) كتبه في سنة ١٣٨٨ ق

٥٨ ـ حواشي أصالة الصحّة للمحقّق الأصفهانيّ

٥٩ ـ حواشي قاعدة اليد للمحقّق الأصفهانيّ

٦٠ ـ حواشي رسالة العدالة للشيخ الأعظم الأنصاريّ

٦١ ـ حواشي رسالة الرضاع للشيخ الأعظم الأنصاريّ

٦٢ ـ حواشي الإجارة والضمان من المستمسك

٦٣ ـ الحواشي على مقالة «أقسام الدية» (بالفارسيّة) المطبوعة في مجلّة فقه أهل البيت عليهم‌السلام ـ السنة الاولى ـ العدد الرابع (١٣٧٤ ش)

٦٤ ـ الحواشي على مقالة «ضمان انخفاض قيمة النقد» المطبوعة في مجلّة فقه أهل البيت عليهم‌السلام ـ السنة الاولى ـ العدد الثاني (١٤١٦ ق)

٦٥ ـ أنواع وأشكال الدفاع المقدّس في وجهة نظر الإسلام ـ المفصّلة ـ (بالفارسيّة)

٦٦ ـ الدرر المنثورة في المسائل المتفرّقة

ـ في الاصول

الكتب المطبوعة

٦٧ ـ عمدة الاصول (التي بين يديك أيّها القارئ العزيز)

المقالات المطبوعة

٦٨ ـ كلمة حول العرف

* المحتويات : ماهيّة العرف ـ تقسيمات العرف (الف : تقسيمه إلى عامّ

٦٨

وخاصّ ب : تقسيمه إلى عرف عمليّ وقوليّ ج : تقسيمه إلى الصحيح والفاسد) ـ مجالات العرف ـ هل العرف من المسائل الاصوليّة؟ ـ هل العرف من الأدلّة؟ ـ الأدلّة على حجّيّة العرف بما هو عرف ـ مجالات الأعراف ومراتبها ـ موارد اختلاف العرف والعقل ـ لا عبرة بالعرف المسامحيّ ـ هل العادة الظنّيّة معتبرة؟ ـ الخلاصة.

* الخصوصيّات : ١٨ صفحة ـ طبعت في ضمن مقالات نشرة «التوحيد» ـ التي صدرتها منظّمة الإعلام الإسلاميّ [معاونيّة العلاقات الدوليّة] العدد الرابع والثلاثون (رمضان ، شوال ١٤٠٨ ق).

٦٩ ـ رسالة في تقليد الميّت

* سبب التأليف : قال في مقدّمتها : دعيت بمناسبة الذكرى المئويّة الخامسة لرحلة الشيخ المحقّق الأردبيليّ قدس‌سره أن أكتب وجيزة حول تقليد الميّت فأجبت ذلك وارسلت إلىّ رسالة موجزة في تقليد الميّت من رسالات مولانا المحقّق الأردبيليّ لاحظت الرسالة مكرّرا وجدتها ذات دقائق كسائر تأليفاته فاستفدت من مطالبتها في خلال رسالتي هذه ..

* المحتويات : المقام الأوّل : في التقليد الابتدائيّ ـ أدلّة المانعين [والبحث حولها] : أحدها : الأصل العقليّ عند الدوران بين التعيين والتخيير في الطريق .. ـ ثانيها : إنّ المجتهد إذا مات لسقط بموته اعتبار قوله شرعا بحيث لا يعتدّ به وما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعا ..

ـ ثالثها : .. إنّ دلائل الفقيه لمّا كانت ظنّيّة لم تكن مستلزمة للنتيجة ولم يقطع بلزوم الأحكام عنها بحيث يمتنع الضدّ وما هذا شأنه لا يكون كافيا .. ـ رابعها : .. إنّه لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته امتنع في زماننا هذا للإجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين

٦٩

والوقوف لأهل هذا العصر على الأعلم والأورع بالنسبة إلى الأعصر السابقة كاد أن يكون ممتنعا .. ـ خامسها : .. إنّه إذا وجد للفقيه في المسألة قولان إنّما يجوز تقليده والرجوع إليه في القول الأخير لوجوب رجوعه هو عن الأوّل إليه .. فتعذّر الرجوع من هذا الوجه أيضا .. ـ سادسها : .. إنّ القول بالجواز قليل الجدوى لأنّ المسألة اجتهاديّة وفرض العاميّ فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد فالقائل بالجواز إن كان ميّتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر وإن كان حيّا فاتّباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا .. سابعها : .. إنّ المجتهد الحيّ أقرب في الظاهر إلى إصابة الأحكام الواقعيّة من المجتهد الميّت فيتعيّن الرجوع إليه أخذا بأقرب الأمارتين. ـ أدلّة المجوّزين [والبحث حولها] : منها : إطلاق الأدلّة اللفظيّة من الآيات والأخبار الدالّة على حجّيّة الفتوى .. ـ ومنها : السيرة العقلائيّة .. ومنها : رواية أحمد بن أبي خلف .. ـ ومنها : ما روي عن الإمام العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال : خذوا ما رووا .. ـ منها : الاستصحاب بناء على عدم تماميّة الإطلاقات .. ـ كلمات الأصحاب ـ المقام الثاني : في التقليد الاستمراريّ ..

* الخصوصيّات : فرغ منها في ٤ جمادي الثانية ١٤١٦ ـ طبعت في ضمن مقالات مؤتمر المقدّس الأردبيليّ قدس‌سره تحت عنوان : الرسالات والمقالات في سنة ١٣٧٥ ش وناشرها : المؤتمر المذكور ـ قم.

حوارات مع الاستاذ (المطبوعة) :

٧٠ ـ حول حقيقة العرف وأقسامه ومباديه (بالفارسيّة) حاوره مؤتمر المباني الفقهيّة للإمام الخمينيّ قدس‌سره المنشور في ج ١٤ من مجموعة مقالات المؤتمر ـ ٩ صفحة.

٧٠

الكتب والرسائل غير المطبوعة :

٧١ ـ الحواشي التفصيليّة على الكفاية

٧٢ ـ الحواشي الإجماليّة على الكفاية

٧٣ ـ من لا يحضره التفصيل في تحقيق كتاب الاجتهاد والتقليد من العروة

٧٤ ـ الحواشي على «تعليقة الكفاية للمحقّق الأصفهانيّ»

٧٥ ـ حواشي «دروس في فقه الشيعة للسيّد محمّد مهديّ الخلخاليّ مقرّر أبحاث المحقّق الخوئيّ (المجلّد الأوّل)»

٧٦ ـ حواشي «مستمسك العروة (المجلّد الأوّل)»

٧٧ ـ حواشي «تهذيب الاصول ـ تقرير أبحاث الإمام الخمينيّ قدس‌سره ـ (المجلّد الأوّل)»

٧٨ ـ حواشي مناهج الوصول للإمام الخمينيّ قدس‌سره (المجلّد الأوّل والثاني)

٧٩ ـ حواشي الاجتهاد والتقليد للمحقّق الأصفهانيّ

٨٠ ـ حواشي الاجتهاد والتقليد للإمام الخمينيّ قدس‌سره

٨١ ـ حواشي الاستصحاب للإمام الخمينيّ قدس‌سره

٨٢ ـ حواشي الاجتهاد والتقليد للمحقّق الفاضل اللنكرانيّ

٨٣ ـ حواشي الدرر للشيخ عبد الكريم الحائريّ

٨٤ ـ حواشي المحاضرات تقرير أبحاث المحقّق الخوئيّ (٤ مجلّدات)

٨٥ ـ حواشي الأمر بين الأمرين تقرير أبحاث المحقّق الخوئيّ

٨٦ ـ الحواشي الإجماليّة على رسائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ

ـ في الاقتصاد

الكتب المطبوعة :

٨٧ ـ الشركة في تدوين كتاب التوازن في الاقتصاد الإسلاميّ

٧١

الكتب والرسائل غير المطبوعة :

٨٨ ـ حواشي «اقتصادنا للمحقّق محمّد باقر الصدر (المجلّد الثاني)» ـ في مسائل الحوزة

حوارات مع الاستاذ (المطبوعة) :

٨٩ ـ في مجال الآليّة المقترحة لبرمجة دروس الطلبة والارتقاء بها (بالفارسيّة) ، حاورته : صحيفة «جمهوريّ إسلاميّ» (٦ مهر ١٣٧١ ش)

٩٠ ـ في مجال سرّ نجاح الطلبة (بالفارسيّة) ، حاورته : صحيفة «جمهوريّ إسلاميّ» (٨ مهر ١٣٧٠ ش)

٩١ ـ في الأهداف المتوخّاة من الدراسة الحوزويّة وتقويم البرنامج التعليميّ والكتب الدراسيّة (بالفارسيّة) حاورته : نشرة «پيام حوزه» [ـ رسالة الحوزة] ، السنة الثالثة ، العدد الثاني والثالث (١٣٧٥ ش)

٩٢ ـ حول نشاطات مؤسّسة في طريق الحقّ (بالفارسيّة) حاورته : نشرة «پيام حوزه» [ـ رسالة الحوزة] السنة الاولى ، العدد الثاني (١٣٧٣ ش) ـ في المتفرّقات

الكتب والرسائل غير المطبوعة :

٩٣ ـ النوافذ من عالمي الغيب والشهود (بالفارسيّة) ، يشتمل على أكثر من أربعمائة قصص من العلماء الكبار.

٩٤ ـ الشرح التفصيليّ حول رحلته التحقيقيّة والتبليغيّة إلى اروبا وامريكا (بالفارسيّة) ، ١٠٩ صفحة ، فرغ منه في شهر رمضان المبارك ، سنة ١٣٩٦ ق.

٧٢

الفصل الثالث : في رحاب الكتاب

بعد ما أدّت الكفاية دورا جليلا في مضمار تطوير الفكر الاصوليّ وصار كتابا نهائيّا لمدارسة الاصول لما فيها من إناقة تحرير ولباقة تقرير لا يسهل تحديدهما بحدّ ، تداول فيها البحث والدرس بين العلماء والأعاظم فأقبلوا عليها بالتحشية والتعليق والشرح والتقرير وغيرها وألّف كلّ حسب مذاقه العلميّ ومبانية الفكريّة الخاصّة به أو بأساتذته وشيوخه من غير التعرّض بآراء غيرهم من الاصوليّين بل حاول أن يشرح وجهة نظره وأن يقنع بها بقدر ما يتاح له من وسائل الإقناع العلميّ ؛ نعم ، ألّف بعض آخر كتابا جامعا ولكنّه لم يتمّ وصار ناقصا. وعلى أيّة حال أصبح الإشراف على عمدة المسائل والآراء أمرا صعبا ومحتاجا إلى صرف أوقات كثيرة. وهذه الامور صارت سببا لأن يستمدّ الاستاذ المؤلّف من الله تعالى أن يوفّقه لتأليف كتاب جامع لبيان عمدة مسائل الاصول مع ما فيها من الاستدلال والنقض والإبرام ليسهل على الطلبة والعلماء ، الإشراف عليها وكان تأليفه لهذا الكتاب بعد أن استفاد دورة كاملة في الاصول من محضر العلمين ، آية الله العظمى المحقّق الداماد وآية الله العظمى الأراكي رحمهما‌الله وبعد مباحثات علميّة وتحقيقات رشيقة حولها.

فبان أنّ الهدف الأساسيّ الذي جعله المؤلّف على عهدة الكتاب تحقيقه هو تسهيل

٧٣

الإشراف على عمدة مسائل الاصول مع أدلّتها التفصيليّة ، أضف إلى ذلك شوق المؤلّف في طرح أحدث ما وصل إليه علم الاصول من آراء وأفكار جديدة وإمهاله ما لا يكون له محصّل.

كان يقول الاستاذ : إتمام هذا المهمّ [تأليف الكتاب] لا يمكن إلّا بتوفيق من الله تعالى ولذا أبتهل إليه سبحانه أن يوفّقني للإتمام وأظنّ أنّ هذا العمل سيكون خدمة عظيمة للحوزات العلميّة إن شاء الله تعالى.

وقد اعتمد المصنّف على العديد من المصادر المعتبرة منها :

أ : هداية المسترشدين

ب : الفصول

ج : تقريرات الميرزا الشيرازيّ

د : كفاية الاصول

ه : درر الفوائد

و : بدائع الأفكار (تقريرات العراقيّ)

ز : نهاية الدراية

ح : نهاية الاصول

ط : مناهج الوصول

ى : تهذيب الاصول

ك : مصباح الاصول

وهناك ركائز منهجيّة اعتمدها الاستاذ تجدر الإشارة إلى بعضها :

أ : جعل نظم الكفاية محورا لأبحاثه.

ب : نقل نصوص كلمات الأعلام رعاية للأمانة.

ج : عدم الاقتصار على بيان الآراء فحسب بل يناقش كثيرا ما ما لا يرتضيه

٧٤

منها مناقشات جليلة.

د : عدم التعجيل في «الأبحاث ونقل المطالب ونقدها».

ه : تنظيم المباحث بعد إلقائها إلى جمع من الطلبة الأفاضل وكان شروع هذه الإلقاءات والمحاضرات ٥ ربيع الأوّل ١٤١٢ ق ـ ٢٤ شهريور ١٣٧٠ ش.

و : ذكر «خلاصة المطالب» في ذيل الأبحاث.

تمّت المقدّمة

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

السيّد عليّ رضا الرضويّ الجعفريّ

الجمعة : ١١ شعبان المعظّم ١٤١٨ ق

٢١ / ٩ / ١٣٧٦ ش

* * *

٧٥
٧٦

عمدة الاصول

٧٧
٧٨

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

أمّا بعد فقد رتّبت الكتاب على مقدّمة ومقاصد (إن شاء الله تعالى).

أمّا المقدّمة ففي بيان امور :

٧٩

الأمر الأوّل : في «تعريف علم الاصول وموضوعه»

ويقع الكلام فيه من جهات :

الجهة الاولى : في تعريف علم الاصول

وهنا تعريفات :

أحدها : ما ذهب إليه المشهور من أنّ علم الاصول «هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة».

وفيه مواقع للنظر :

منها : أنّ الاستنباط يتوقّف على مقدّمات من علم المنطق والحديث والرجال والتراجم ومعرفة اللغات والاستعمالات وغيرها فالتعريف المذكور يعمّها مع أنّها لا تكون من علم الاصول بل تكون من المبادئ.

لا يقال : كما في الفصول أنّ تلك العلوم ليست ممهّدة لخصوص الاستنباط وعليه فقيد «الممهّدة للاستنباط» يكفي لإخراج هذه العلوم عن علم الاصول.

لأنّا نقول : إنّ جملة من المسائل الاصوليّة أيضا كحمل العامّ على الخاصّ أو المطلق على المقيّد ومباحث المفاهيم لا اختصاص لها بالاستنباط للأحكام الشرعيّة الكلّيّة

٨٠