الوصائل الى الرسائل - ج ١٠

آية الله السيد محمد الشيرازي

الوصائل الى الرسائل - ج ١٠

المؤلف:

آية الله السيد محمد الشيرازي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7263-10-4
ISBN الدورة:
964-7263-04-X

الصفحات: ٤٠٠

ويحتمل أن يراد من النفي : النهي عن ضرر النفس أو الغير ابتداء أو مجازاة.

______________________________________________________

أو يقال : ان المضارة أعم من ذلك ، إلّا انه خرج موضع الجواز ، مثل جزاء السيئة ، امّا ان يكسر هذا اناء غيره فيردّ الغير عليه بكسر إنائه ، أو يحرق هذا أثاث غيره ، فيردّ الغير عليه باحراق أثاثه ، أو يلقي هذا مال الغير في البحر فيرد عليه الغير بالقاء ماله في البحر ، أو يطلق هذا طائر الغير فيطلق الغير طائره ، وما أشبه ذلك ، فانه لا يحق للمتضرر في مثل هذه الامور ردّ الضرر بضرر مثله.

كما لا يحق للمتضرر ردّ الضرر بضرر مثله فيما إذا اعتدى الغير على زوجته بالزنا وعلى ولده باللواط والعياذ بالله بطريق أولى.

وكذا لا يحق له إذا قتل الغير ابنه أو أخاه ، أن يقتل ابنه أو أخاه ، وإنّما يقتص من القاتل نفسه ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.

والحاصل : ان معنى «لا ضرر» امّا حرمة الضرر الابتدائي وان كان بين شخصين ، كما ذكرنا في مثال مشاهرة كل واحد منهما سيفه في وجه الآخر أو الأعم من الاضرار الابتدائي ومن رد الاعتداء ، إلّا ان حرمة رد الاعتداء كلي أخرج منه موارد كثيرة يجوز رد الاعتداء فيها بالمثل.

هذا كله تمام الكلام في الاحتمال الأوّل لمعنى «لا ضرر» وهو : بأن يكون «لا» فيه بمعنى النفي.

ثمّ إنّ المصنّف ذكر الاحتمال الثاني لمعنى «لا ضرر» بقوله : (ويحتمل ان يراد من النفي : النهي عن ضرر النفس أو الغير ابتداء أو مجازاة) بمعنى : ان ما كان في الجاهلية من الاضرار بالنفس وبالغير ، فهو محرم قد رفعه الاسلام ونهى عنه.

٣٨١

لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضيّ ، للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود ،

______________________________________________________

(لكن لا بد ان يراد بالنهي زائدا على التحريم) التكليفي : (الفساد) الوضعي (وعدم المضيّ) أيضا ، وذلك فيما يمكن إرادة ذلك فيه ، كما في العقود ، فانها إذا كانت ضررية كانت محرمة وغير ماضية بمعنى انها تكون متزلزلة كالبيع الغبني.

وكما في الايقاعات ، فان الايقاع الاضراري يكون حراما وفاسدا كالطلاق الاضراري ، والعتق الاضراري.

وكما في العبادات ، فان العبادة الضررية تكون حراما وفاسدة ، كالوضوء الضرري ، والصوم الضرري ، وما أشبه.

وعليه : فانه سواء قلنا : انّ «لا» في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ضرر» للنفي أم للنهي ، فانه بالملازمة يشمل الآخر ، فالنهي يشمل النهي ، والنهي يشمل النفي على ما يستفاد من هذه العبارة عرفا.

وإنّما قال المصنّف : بأن المراد من «لا» الناهية اضافة إلى التحريم : الفساد الذي هو الحكم الوضعي (للاستدلال به) أي : لاستدلال الامام عليه‌السلام بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا ضرر ولا ضرار» (في) موارد الوضع أيضا وذلك عند (كثير من رواياته) التي استدل فيها بخبر «لا ضرر» (على الحكم الوضعي) مثل ثبوت حق الشفعة وما أشبه (دون محض التكليف) أي : الحرمة فقط ، فالرواية أعم من الحرمة الوضعية والتكليفية.

إذن : (فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود) مثل : قوله سبحانه :

٣٨٢

فكلّ اضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه ، وهذا المعنى قريب من الأوّل ، بل راجع إليه.

والأظهر بملاحظة نفس الفقرة

______________________________________________________

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) وقوله عليه‌السلام : «المؤمنون عند شروطهم» (٢) حيث يدلان على الوجوب وهو حكم تكليفي وعلى الصحة وهو حكم وضعي.

وعليه : (فكلّ اضرار بالنفس) كما إذا كان الوضوء ـ مثلا ـ يسبّب ضررا على الانسان نفسه ضررا متزايدا ، وقيّدناه بالمتزايد ، لأن الضرر القليل معفو عنه كما دل عليه النص والاجماع (أو) اضرار (الغير) كما إذا أتلف مال الغير ـ مثلا ـ فهو (محرّم غير ماض على من أضرّه) تكليفا ووضعا.

(وهذا المعنى) أي : الاحتمال الثاني في معنى «لا ضرر» وهو : بأن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد (قريب من الأوّل) أي : من الاحتمال الأوّل في معنى «لا ضرر» وهو : بأن يراد بالنفي عدم تشريع الأحكام الضررية من الشارع.

وإنّما كان قريبا من المعنى الأوّل ، لأنه إذا حرم الاضرار وفسدت العبادات والمعاملات الضررية لزم منها عدم جعل الأحكام الضررية من قبل الشارع (بل راجع إليه) أي : إلى المعنى الأوّل ، لأن نهي الشارع نفي ، كما ان نفيه نهي على ما ذكرناه.

(و) حيث ذكر المصنّف الاحتمالين في معنى الرواية استظهر هو : المعنى الأوّل فقال : (الأظهر بملاحظة نفس الفقرة) لأن نفس هذه الفقرة وهي : «لا ضرر

__________________

(١) ـ سورة المائدة : الآية ١.

(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٣٧١ ب ٢١ ح ٦٦ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٢٣٢ ب ١٤٢ ح ٤ ، وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٢٧٦ ب ٢٠ ح ٢٧٠٨١ ، نهج الحق : ص ٤٨٠ ، عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١٥٩.

٣٨٣

ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو المعنى الأوّل.

______________________________________________________

ولا ضرار» ظاهرة في الأخبار عن نفي الضرر والضرار ، ولا ظهور لها في إنشاء الحرمة.

(و) كذا الأظهر بملاحظة (نظائرها) أي : نظائر : «لا ضرر» من الأدلة الاخرى مثل : لا حرج ، ولا عسر ، وما أشبه ذلك ، فانه غير ظاهرة في التحريم.

(و) كذا لو لاحظنا (موارد ذكرها) أي : ذكر لا ضرر (في الروايات) مثل : استدلال الامام عليه‌السلام بها على ثبوت حق الشفعة ، ومن الواضح : انه ليس في باب حق الشفعة فعل يتعلق به الحرمة وان كان أحيانا يؤول إلى الحرمة.

(و) كذا لو لاحظنا (فهم العلماء) من : «لا ضرر» فانهم يستدلون بها على عدم لزوم المعاملات الضررية كالبيع الغبني ، كما يستدلون بها على فساد الايقاعات الضررية كالطلاق الضرري وكذلك يستدلون بها على انتفاء الأحكام الضررية مثل : وجوب الوضوء ، ووجوب الغسل ، ووجوب القيام في الصلاة ، ووجوب الصوم ، وما أشبه ذلك إذا كانت ضررية.

وعليه : فاذا لاحظنا كل ذلك كان الأظهر (هو المعنى الأوّل) من المعنيين وهو : بأن يراد من «لا ضرر» : النفي ، لا النهي ، فيكون المعنى : كل شيء ضرري فهو منفي في الاسلام ، ومن الواضح : ان النفي قد يكون بالتحريم ، وقد يكون بالتدارك ، وقد يكون بغير ذلك.

إذن : فحكم الشرع بأن لا تأخذ ضررك ممّن فتح القفص فطار منه طيرك ضرري فيكون منفيا ، وكذا لو وضع الزق في الشمس فانفتح وأريق منه سمنك ، أو منع الحر عن العمل فتضرر لعدم تمكنه من العمل.

هذا ، أو القول : بأن منع الحر عدم نفع لا انه ضرر ، محل نظر ، لأنه يصدق عليه

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عرفا انه قد أضره بذلك ، كما يصدق الضرر عرفا على من لم يؤدّ دينه ، أو لم يسلّم الدار التي كانت مستأجرة عنده إلى صاحبها الذي يريد بيعها ، حتى انخفضت القيمة الشرائية للنقد.

ولا يخفى : انه لا فرق على هذا المعنى العرفي للاضرار بين ان يكون الضرر المنفي وجوديا أو عدميا.

وأمّا الاحتمال الثالث لمعنى «لا ضرر» فهو : ما ذكره الفاضل التوني وتبعه غيره : من ان المراد من «لا ضرر» نفي نفس الضرر لكن لا بمعنى انه معدوم حقيقة ، لأنه واضح : ان الضرر ليس بمعدوم حقيقة ، بل بمعنى انه معدوم ادعاء ، إذ كما ان صرف المال وبذل الجهد بازاء النفع ليس بضرر ، كذلك الضرر المحكوم شرعا بالتدارك ليس بضرر ادعاء ، فالمراد انه لا ضرر في الاتلاف لتداركه بالضمان ، ولا في المعاملات لتداركه بالخيار.

هذا ، ولكن قد ذكر بعض الفقهاء : ان المعاني المحتملة لهذا الحديث أربعة :

الأوّل : ان يكون الكلام نفيا اريد به النهي ، كما في قوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) (١) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا سبق إلّا في نصل أو خف أو حافر» (٢) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام» (٣) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا رضاع بعد فطام» (٤) إذا اريد منه معنى حرمة الرضاع

__________________

(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٩٧.

(٢) ـ فقه القرآن : ج ٢ ص ٣٨ وقريب منه في الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٤٨ ح ٦.

(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣٦١ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٣٥٥ ب ٢١ ح ٨ ، معاني الاخبار : ص ٢٧٤ ح ١.

(٤) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٣١٧ ب ٢١ ح ١٩ ، الاستبصار : ج ٣ ص ١٩٧ ب ١٢٥ ح ١٩ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٣٩ ب ٢ ح ٤٢٧٣ وص ٤٧٦ ب ٢ ح ٤٦٦٦ وج ٤ ص ٣٦١ ب ٢ ح ٥٧٦٢ ، ـ

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بعد السنتين ، إلى غير ذلك.

الثاني : ما أفاده الشيخ المصنّف : من ان مدلول الجملتين هو : نفي الحكم الناشئ منه الضرر ، فكل حكم ضرري سواء كان الضرر ناشئا من متعلقه كما هو الغالب ، أم كان ناشئا من نفسه كلزوم البيع الغبني ، يكون مرتفعا في عالم التشريع.

الثالث : ما ذكره الكفاية : من كون مفاد الجملة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ، كما في قوله عليه‌السلام : «لا ربا بين الوالد والولد» (١) و «لا سهو للامام مع حفظ المأموم» (٢) وأمثال ذلك ، فيكون مفاد الجملتين : نفي الأحكام الثابتة لموضوعاتها إذا كانت ضررية ، ويكون الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث هو :

ان الوجه الثالث يختص بما إذا كان متعلق الحكم ـ لا نفس الحكم ـ ضرريا كالوضوء الموجب للضرر ، بينما الوجه الثاني يعم ما إذا كان نفس الحكم ـ دون متعلقه ـ ضرريا أيضا ، كلزوم البيع الغبني.

الرابع : ان يكون مدلول الجملة : نفي الضرر غير المتدارك ، ولازمه : ثبوت التدارك في موارد الضرر وذلك بأمر من الشريعة المقدسة.

ثم انّ هنا فرقا بين الاضرار بالغير والاضرار بالنفس ، فالاضرار بالغير لا يجوز حتى إذا كان قليلا ، سواء كان إضرارا بماله أم بجسمه أم بغير ذلك.

بينما الاضرار بالنفس بدنيا كان أم ماليا يجوز إذا لم يكن إسرافا وإذا لم يؤدّ إلى

__________________

ـ مكارم الاخلاق : ص ٤٣٧.

(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ١٤٧ ح ١ وح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٧ ب ٢٢ ح ٧٥ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٧١ ب ٤٣ ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٢٧٧ ب ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ١٣٥ ب ٧ ح ٢٣٣١٩.

(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٩ ب ٢٣ ح.

٣٨٦

ثم إنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرريّ ، كأدلّة لزوم العقود ، وسلطنة الناس على أموالهم ،

______________________________________________________

إزهاق الروح ، أو شلّ حس ، أو نقص طرف وعضو ، ولذلك كان النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين يقفون في النوافل حتى تتورم أقدامهم ويعبدون الله حتى يكونوا كالشنّ البالي ، وان الامام الحسن المجتبى عليه‌السلام حجّ ماشيا حتى ورمت قدماه ، وان الامام الحجة عليه‌السلام يبكي على جدّه الامام الحسين عليه‌السلام كما ورد حتى يتبدل دمعه دما مع وضوح : انه نوع من الضرر.

هذا ، ومنه يعرف : ان الاضرار بالغير إذا كان مما لا يجوز ارتكابه في حق نفسه ، كقطع يده أو إحراق ماله ، فانه لا يجوز ارتكابه في حق الغير وان رضي الغير به وأجازه ، أمّا إذا كان الاضرار بالغير مما يجوز ارتكابه في حق نفسه ، فانه يجوز له ان يجيز الغير فيه ، كأن يجيزه لأن يلقي متاعه في الشارع ، أو يجرحه جرحا غير محرّم ، أو ما أشبه ذلك.

وحيث أنهى المصنّف الكلام حول مدرك قاعدة لا ضرر ، ومعنى اللفظين : لا ضرر ولا ضرار ، ومعنى نفي الضرر والضرار ، شرع في الأمر الرابع وهو : ما أشرنا إليه في أول المبحث : من بيان نسبة هذه القاعدة مع سائر العمومات فقال :

(ثم إنّ هذه القاعدة) : «لا ضرر» (حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرريّ) أي : ان تلك العمومات لو بقيت ونفسها لدلت على تشريع أحكامها سواء كانت ضررية أم لا؟.

أمّا العمومات فهي (كأدلّة لزوم العقود) مثل قوله سبحانه : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) (وسلطنة الناس على أموالهم) مثل قوله عليه‌السلام : «الناس مسلّطون

__________________

(١) ـ سورة المائدة : الآية ١.

٣٨٧

ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وغير ذلك.

وما يظهر من غير واحد : من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه ، إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالاصول ، كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ،

______________________________________________________

على أموالهم» (١) (ووجوب الوضوء على واجد الماء) كقوله سبحانه : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) (٢) (وحرمة الترافع إلى حكام الجور) حيث وردت روايات بحرمته مطلقا (وغير ذلك) من الأحكام الأولية ، كوجوب الصلاة قائما ، ووجوب الصوم ووجوب الحج ، وغيرها من العبادات والمعاملات فان لا ضرر حاكمة عليها.

(وما يظهر من غير واحد : من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه) القاعدة على تلك العمومات بأحد وجهين :

(امّا بعمل الأصحاب) حيث انهم قدّموا هذه القاعدة على العمومات.

(وامّا بالاصول) العملية حيث انها تعضد هذه القاعدة فترجح القاعدة على العمومات وذلك (كالبراءة في مقام التكليف) فان مقتضى العمومات : وجوب الوضوء الضرري ـ مثلا ـ لكن القاعدة ويعضدها دليل البراءة تدل على عدم الوجوب.

(وغيرها) أي : غير البراءة (في غيره) أي : غير مقام التكليف كأصالة عدم اللزوم في المعاملات فانها تعضد قاعدة لا ضرر الدالة على عدم لزوم البيع الغبني

__________________

(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ ح ٩٩ وج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٩ ، نهج الحق : ص ٤٩٤ وص ٤٩٥ وص ٥٠٤.

(٢) ـ سورة المائدة : الآية ٦.

٣٨٨

فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر في نظائرها ، من أدلّة رفع الحرج ، ورفع الخطأ والنسيان ، ونفي السهو على كثير السهو ، ونفي السبيل على المحسنين ، ونفي قدرة العبد على شيء ،

______________________________________________________

ـ مثلا ـ وكقاعدة الاتلاف في مواردها ، فان «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» تعضد قاعدة «لا ضرر» الدالة على الضمان أيضا ، وغير ذلك.

إذن : (ف) ما يظهر من هؤلاء (هو خلاف ما يقتضيه التدبّر) فان القاعدة تقتضي حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية ، لا ان القاعدة معارضة لها ، كما لا يخفى ذلك على المتأمل (في نظائرها) أي : في نظائر قاعدة لا ضرر (من أدلّة رفع الحرج ، ورفع الخطأ والنسيان ، ونفي السهو على كثير السهو) مثل : لا شك لكثير الشك ، فان القاعدة الأخير حاكمة على الأدلة القائلة بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وما أشبه.

(و) مثل : (نفي السبيل على المحسنين) لقوله سبحانه : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (١) فانها حاكمة على قاعدة الضمان لمن تصرف في أموال الناس لانقاذ الناس ، كما إذا أخذ حبل الغير لانقاذ الغريق ، أو صب ماء الغير لاطفاء الحريق.

(و) مثل : (نفي قدرة العبد على شيء) حيث قال سبحانه : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٢) فان العبد لا يتمكن من التصرف في أمواله وفي نفسه بأن يتزوج أو يسافر ، أو يتاجر ، أو ما أشبه ذلك من دون إذن مولاه ، لحكومة هذه الآية : على دليل «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم» (٣).

__________________

(١) ـ سورة التوبة : الآية ٩١.

(٢) ـ سورة النحل : الآية ٧٥.

(٣) ـ انظر نهج الحق : ص ٤٩٤ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٩ ، وأنفسهم مستفاد من قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) سورة الاحزاب : الآية ٦.

٣٨٩

ونحوها.

مع أنّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات.

والمراد بالحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال دليل آخر

______________________________________________________

(ونحوها) كحكومة : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) على الوضوء الحرجي ، والغسل الحرجي ، والصوم الحرجي ، والحج الحرجي وغيرها من الأحكام الأولية إذا كان شيء منها حرجيا.

هذا (مع) انه حتى ولو سلمنا التعارض بين هذه القواعد وبين الأحكام الأولية ، فاللازم ان نقول أيضا : بتقدم هذه القواعد على الأحكام الأولية ، وذلك لأجل (انّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات) فان «المنّة» مرجح داخلي وهو يقتضي تقديم لا ضرر ونحوه على العمومات الأولية ، وذلك حسب ما يراه العرف الملقى إليه الكلام من الجمع بينهما.

(والمراد بالحكومة : ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي) حسب ما يفهمه العرف (متعرّضا لحال دليل آخر) علما بأن تعرض أحد الدليلين لحال الدليل الآخر على أربعة أقسام :

الأوّل : الحكومة وهو ما ذكره المصنّف بقوله : ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر إثباتا مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) و «الطواف

__________________

(١) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.

(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٩ ب ٣ ح ٨٣ وص ٢٠٩ ب ٩ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٥٥ ب ٣١ ح ١٥ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ وص ٥٨ ح ١٢٩ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣١٥ ب ٩ ح ٨٢٩ ، مفتاح الفلاح : ص ٢٠٢ ، الامالي للصدوق : ص ٦٤٥.

٣٩٠

من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه.

______________________________________________________

بالبيت صلاة» (١) أو نفيا مثل : «الربا حرام» (٢) و «لا ربا بين الوالد وولده» (٣).

الثاني : الورود وهو : أن يكون الدليل الثاني رافعا لموضوع الدليل الأوّل مثل : الخبر الدال على وجوب شيء أو تحريمه ، فانه وارد على القاعدة العقلية الدالة على قبح العقاب بلا بيان ، حيث ان الخبر بيان ، فلا موضوع للقاعدة العقلية.

الثالث : التخصيص وهو : ان يكون بين الدليلين تناف بحيث لا يمكن الأخذ بهما معا مثل : وجوب اكرام العلماء ، وحرمة اكرام زيد العالم ، فان العقل يحكم بأن الأقوى دلالة وهو الخاص يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الدليل الآخر.

الرابع : التخصص وهو عبارة عن الخروج الموضوعي ، كما إذا قال : لا تكرم الجاهل ، وقال : اكرم العلماء ، فان لا تكرم الجاهل تخصص بالنسبة إلى اكرم العلماء ان الجاهل ليس بعالم قطعا.

وكيف كان : فان معنى الحكومة هو : ان يتعرض الدليل الحاكم لحال الدليل المحكوم (من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه) أي : ان الدليل الحاكم قد يثبت حكما لشيء فيكون موسّعا للمحكوم ، وقد ينفي الحكم عن شيء فيكون مضيّقا له.

__________________

(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٧٦ ب ٣٨ ح ١٧٩٩٧ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢١٤ ح ٧٠ وج ٢ ص ١٦٧ ح ٣ ، نهج الحق : ص ٤٧٢ ، مستدرك الوسائل : ج ٩ ص ٤١٠ ب ٣٨ ح ١١٢٠٣.

(٢) ـ فقه القرآن : ج ٢ ص ٤٩ ، فقه الرضا : ص ٢٥٦.

(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ١٤٧ ح ١ وح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٧ ب ٢٢ ح ٧٥ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٧١ ب ٤٣ ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٢٧٧ ب ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ١٣٥ ب ٧ ح ٢٣٣١٩.

٣٩١

فالأوّل : مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين ، فانّه حاكم على ما دلّ على أنّه «لا صلاة إلّا بطهور» ، فانّه يفيد بمدلوله اللفظي على أنّ ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» وغيرها ، ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبيّنة.

والثاني ، مثل الأمثلة المذكورة.

______________________________________________________

(فالأوّل :) وهو الدليل الحاكم الذي يثبت الحكم لشيء مما سميناه بالموسّع للموضوع (مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين ، فانّه حاكم على ما دلّ على انّه «لا صلاة إلّا بطهور») إذ ظاهر قوله : «لا صلاة إلّا بطهور» لزوم الطهارة الواقعية ، ودليل استصحاب الطهارة عند الشك فيها ، أو قيام البينة عند توارد الحالتين والشك في تقدّم أحدهما يوسّع الطهور ، ويجعل دائرة :

«لا صلاة إلّا بطهور» أعم من الطهور الواقعي والطهور الظاهري الذي دلّ عليه الاستصحاب ، أو قامت به البينة.

وعليه : (فانّه) أي : ان ما دل على الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين (يفيد بمدلوله اللفظي على انّ ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» وغيرها) من الامور المشترطة بالطهارة مثل : مس كتابة القرآن ، والطواف ، وما أشبه (ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبيّنة) أو بما أشبههما من الأدلة التي تثبت الطهارة للانسان.

(والثاني) : وهو الدليل الحاكم الذي ينفي بعض افراد المحكوم مما سميناه بالمضيّق للموضوع (مثل الأمثلة المذكورة) سابقا من وجوب الوضوء على واجد الماء وغير ذلك ، فان الأحكام الثانوية كدليل لا ضرر تضيّق دائرة الأحكام الأولية ، فالوضوء الضرري لا يريده الشارع ، وكذلك الغسل الضرري ، والحج الضرري ،

٣٩٢

وأمّا المتعارضان فليس في أحدهما دلالة لفظيّة على حال الآخر من حيث العموم والخصوص ، وإنّما يفيد حكما منافيا لحكم الآخر ، وبملاحظة تنافيهما وعدم جواز تحققهما واقعا ، يحكم بارادة خلاف الظاهر في أحدهما المعيّن ، إن كان الآخر أقوى منه ، فهذا الآخر الأقوى قرينة عقليّة على المراد من الآخر ، وليس في مدلوله

______________________________________________________

والصوم الضرري ، وما أشبه ذلك من الأحكام الأولية إذا كانت ضررية.

وعليه : فهذه الأدلة تضيّق دائرة الأحكام الأولية التي تشمل الضررية وغير الضررية لو لا هذه الأدلة الثانوية.

هذا حال الحاكم والمحكوم (وامّا المتعارضان فليس في أحدهما دلالة لفظيّة على حال الآخر من حيث العموم والخصوص) أي : ليس أحد الدليلين في المتعارضين معمّما للدليل الآخر ولا مخصّصا له (وإنّما يفيد حكما) مستقلا (منافيا لحكم الآخر).

ثم إنّ التنافي اما بالعموم المطلق مثل : اكرم العلماء ولا تكرم زيدا ، أو بالعموم من وجه مثل : اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، أو بالتباين مثل : اكرم العلماء ولا تكرم العلماء ، فلا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر.

(وبملاحظة تنافيهما) أي : تنافي المتعارضين (وعدم جواز تحققهما واقعا) حيث ان المولى لا يريد هذا المعارض وهذا المعارض في موضع المعارضة ، ولذلك (يحكم بارادة خلاف الظاهر في أحدهما المعيّن ان كان الآخر أقوى منه) في الدلالة ، كالخاص ـ مثلا ـ فانه أقوى دلالة فيقدم على العام ، وكذا إذا كان بينهما ظاهر وأظهر ، فانه يقدم الأظهر على الظاهر.

إذن : (فهذا الآخر الأقوى قرينة عقليّة على المراد من الآخر ، وليس في مدلوله

٣٩٣

اللفظي تعرّض لبيان المراد منه.

ومن هنا : وجب ملاحظة الترجيح في القرينة ،

______________________________________________________

اللفظي) أي : والحال انه لم يكن في مدلول لفظ الآخر (تعرّض لبيان المراد منه) فان لا تكرم زيدا ليس فيه تعرض لبيان المراد من اكرم العلماء ، وإنّما يقدّم عليه لقوته ، فان لا تكرم زيدا ـ مثلا ـ يفيد حكما مستقلا غير محتاج إلى وجود دليل آخر ، فسواء كان هناك اكرم العلماء أم لم يكن كان لقوله : لا تكرم زيدا حكما مستقلا يدل على مفاده بنفسه.

وهذا بخلاف الحاكم والمحكوم ، فانه إذا قال : «لا شك لكثير الشك» فهو إنّما ينظر إلى قوله : «إذا شككت فابن على الأكثر» بحيث لو لم يكن قوله : «إذا شككت فابن على الأكثر» لم يكن معنى لقوله : «لا شك لكثير الشك» وهكذا بالنسبة إلى كل حاكم ومحكوم سواء كان الحاكم مضيّقا لدائرة المحكوم أم موسّعا لها.

(ومن هنا : وجب) في المتعارضين (ملاحظة الترجيح في القرينة) بمعنى : ان أيا منهما كان راجحا يكون هو قرينة على الآخر ، فاذا قال ـ مثلا ـ : رأيت أسدا يرمي يدور الأمر بين أن يراد بالأسد : الحيوان المفترس ، وب «يرمي» : رميه الحجر ، وبين ان يراد ب «يرمي» : رمي السهم ، وبالأسد : الرجل الشجاع ، فاللازم ان يلاحظ أيهما أقوى بسبب القرائن الداخلية والخارجية حتى يتصرف بسببه في الآخر.

مثلا : إذا كان المتكلم قد ذهب إلى المراماة وميادين السباق فأقبل وقال : رأيت أسدا يرمي ، كان يرمي قرينة على التصرف في الأسد ، وان مراده الرجل الشجاع

٣٩٤

لأنّ قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجّح.

أمّا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر ، فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجّح له ، بل هو متعيّن للقرينة بمدلوله ، وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين ، إن شاء الله.

ثم

______________________________________________________

الرامي للسهم ، وامّا إذا كان قد ذهب إلى الغابة للاصطياد فجاء وقال : رأيت أسدا يرمي كان الأسد قرينة على التصرف في يرمي.

وإنّما يكون الأقوى قرينة عقلية على المراد من الآخر (لأنّ قرينيته) أي : قرينية الأقوى (بحكم العقل) فان العقل هو القائل بأن هذا قرينة للتصرف في ذاك فلم يكن الترجيح بمدلوله اللفظي ، وإنّما هو (بضميمة المرجّح) الخارج عن مدلول اللفظ.

(أمّا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر) كما ذكرنا في الحكومة توسعة وتضييقا (فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجّح له) في الخارج (بل هو متعيّن للقرينة بمدلوله) اللفظي فيكون الدليل الحاكم متعينا للقرينية على ما عرفت.

هذا (وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين ان شاء الله) تعالى.

(ثم) ان هنا توهم إشكال وهو : ان قاعدة «لا ضرر» يمكنها أن ترفع الوضوء الضرري ، والغسل الضرري ، والصيام الضرري ، والحج الضرري ، وسائر العبادات الضررية ، وذلك لأن في العبادات مصلحة يتدارك بها الضرر الناشئ منها ، فقاعدة «لا ضرر» خاصة برفع ما لم يكن فيه مصلحة ، كاتلاف أموال الناس

٣٩٥

إنّه يظهر ممّا ذكرنا : من حكومة الرواية ، وورودها في مقام الامتنان ـ نظير أدلة نفي الحرج والاكراه ـ أنّ مصلحة الحكم الضرري المجعول بالأدلة العامة لا يصلح أن يكون تداركا للضرر ، حتى يقال : إنّ الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرّر وإنّ الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ، ليس بمنفيّ بل ليس ضررا.

______________________________________________________

وما أشبه ذلك.

إذن : فقاعدة «لا ضرر» إنّما تكون حاكمة على مثل : إتلاف أموال الناس ، لا على مثل : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) (١) أو مثل : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) (٢) أو ما أشبه ذلك من العمومات الدالة بعمومها على تشريع العبادة الضررية ، بل تكون هذه العمومات حاكمة على قاعدة لا ضرر ، لا محكومة بقاعدة لا ضرر ، فيجب حينئذ الوضوء الضرري ، والصوم الضرري ، والحج الضرري ، وسائر العبادات الضررية.

والجواب : (إنّه يظهر ممّا ذكرنا : من حكومة الرواية ، وورودها في مقام الامتنان نظير أدلة نفي الحرج والاكراه) يظهر منه ما يلي :

(أنّ مصلحة الحكم الضرري المجعول بالأدلة العامة) كأوامر الصلاة والصوم والحج وغيرها (لا يصلح ان يكون تداركا للضرر) الناشئ من هذه العبادات (حتى يقال : إنّ الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرّر) من هذه العبادات (و) حتى يقال : (إنّ الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ليس بمنفيّ) في الشريعة (بل) وحتى يقال : ان الضرر المتدارك (ليس ضررا) أصلا.

__________________

(١) ـ سورة المائدة : الآية ٦.

(٢) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٣.

٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّما لا يقال كل ذلك ، لأنه يقال : ان العبادة إذا صارت ضررية كالوضوء الضرري ـ مثلا ـ لم يكن مصلحتها بمقدار يمكنها رفع مفسدة الضرر الناشئ منها وإذا لم يكن فيها من المصلحة بهذا المقدار تحكم فيها قاعدة لا ضرر ورفع الوضوء الضرري ، وما أشبهه من العبادات الضررية.

انتهى الجزء العاشر ويليه

الجزء الحادي عشر في

تتمة قاعدة لا ضرر

وله الحمد

والشكر

٣٩٧
٣٩٨

المحتويات

المسألة الاولى : بطلان العبادة بترك الجزء سهوا.................................. ٥

المسألة الثانية : زيادة الجزء عمدا............................................. ٣٦

المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة السهويّة....................................... ٩٠

التنبيه الثاني :........................................................... ١٠١

الكلام في الشروط....................................................... ١٣٧

فرعان في المسألة......................................................... ١٥٢

التنبيه الثالث :.......................................................... ١٥٦

التنبيه الرابع :........................................................... ١٥٨

المطلب الثالث : في اشتباه الواجب بالحرام........................................ ١٧٠

خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل............................................... ١٧٣

أمّا الاحتياط............................................................ ١٧٣

أمّا البراءة............................................................... ١٩٦

أدلّة عدم معذورية الجاهل المقصّر........................................... ١٩٨

استحقاق العقاب وعدمه................................................. ٢١٥

صحّة العمل من الجاهل وعدمه............................................ ٢٤٧

عمل الجاهل في المعاملات................................................. ٢٤٨

عمل الجاهل في العبادات................................................. ٢٧٧

بعض ما يتعلّق بالجاهل العامل قبل الفحص

الأمر الأوّل : بيان الحكم التكليفي للجاهل العامل بالبراءة..................... ٢٨٦

الأمر الثاني : موارد الاستثناء.............................................. ٢٩٩

٣٩٩

الأمر الثالث : فحص الجاهل في الشبهات الموضوعيّة......................... ٣١٣

مقدار الفحص.......................................................... ٣٣٣

كلام الفاضل التوني...................................................... ٣٤٠

قاعدة لا ضرر................................................................ ٣٦٧

معنى الضرر والضرار...................................................... ٣٧٣

معنى لا ضرر عدم تشريع الضرر........................................... ٣٧٧

حكومة قاعدة لا ضرر على العمومات...................................... ٣٨٧

المحتويات..................................................................... ٣٩٩

٤٠٠