قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
فروع
٤٣٦لباس المصلي
ستر العورة
جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض » (١) وهذا ليس أحدهما ، ولو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة ، والرمل ، وأرض الجص ، والنورة على كراهية.
مسألة ١٠٢ : إنّما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا ، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سجد على الخمرة (٢) ، وهي معمولة من سعف النخل ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس » (٣).
فروع :
أ ـ لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا (٤) لقول الباقر عليهالسلام : « لا يسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من الثمار ، ولا على شيء من الرياش » (٥).
وقال المرتضى في المسائل الموصلية : إنّه مكروه لا محظور (٦) ، لأن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلّي على الطبري (٧).
وقد ألقيت شيئا فقال : « ما لك لا تسجد عليه؟! أليس هو من نبات
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.
(٢) مسند أحمد ٦ : ١١١.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٩ ، وسلار في المراسم : ٦٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٢.
(٦) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.
(٧) الطبري : كتان منسوب الى طبرستان. مجمع البحرين ٣ : ٣٧٦.