قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

436/531
*

على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض » (١) وهذا ليس أحدهما ، ولو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة ، والرمل ، وأرض الجص ، والنورة على كراهية.

مسألة ١٠٢ : إنّما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا‌ ، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سجد على الخمرة (٢) ، وهي معمولة من سعف النخل ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس » (٣).

فروع :

أ ـ لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا (٤) لقول الباقر عليه‌السلام : « لا يسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شي‌ء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شي‌ء من الثمار ، ولا على شي‌ء من الرياش » (٥).

وقال المرتضى في المسائل الموصلية : إنّه مكروه لا محظور (٦) ، لأن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أصلّي على الطبري (٧).

وقد ألقيت شيئا فقال : « ما لك لا تسجد عليه؟! أليس هو من نبات‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.

(٢) مسند أحمد ٦ : ١١١.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٩ ، وسلار في المراسم : ٦٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٧.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٢.

(٦) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.

(٧) الطبري : كتان منسوب الى طبرستان. مجمع البحرين ٣ : ٣٧٦.