نهاية الأفكار - ج ١ و ٢

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي

نهاية الأفكار - ج ١ و ٢

المؤلف:

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٤
ISBN: 964-470-272-7
الصفحات: ٥٩٦

تقرير أبحاث آية الله الشيخ آغا ضياء العراقي قدس سره
الجزء ١ و ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ - ١

ذلك بين القول بثبوت المفهوم والقول بعدمه.

وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في رجوع القيد إلى أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة الأكيدة من الحكم أو تردده بين الامرين فلا يحكم بالتقييد وان قلنا بالمفهوم ، فعلى كل تقدير لا ينفع قضية القول بالمفهوم في اثبات التقييد ، كما هو واضح. وعلى كل حال فهذا كله فيما لو كان لسان دليل المقيد بنحو قوله : أعتق رقبة مؤمنة.

واما لو كان لسانه بنحو قوله : يجب ان تكون الرقبة مؤمنة أو ما يفيد ذلك ، فلايبعد في مثله دعوى ظهوره في مطلوبية الايمان فيها مستقلا من باب المطلوب في المطلوب.

كما أنه لو كان بلسان الاشتراط كقوله : فليكن الرقبة مؤمنة ، لابد من التقييد من جهة ظهوره حينئذ في مدخلية قيد الايمان في المطلوب.

وعلى ذلك لابد حينئذ من ملاحظة كيفية لسان دليل المقيد في أنه بنحو قوله : أعتق رقبة مؤمنة ، أو بنحو قوله : يجب ان تكون الرقبة مؤمنة ، الظاهرة في كونه من باب المطلوب في المطلوب ، أو بنحو الارشاد إلى الاشتراط ، فعلى الأول يتأتى فيه الوجوه المتقدمة ، وعلى الثاني يؤخذ بظهور كل واحد من المطلق والمقيد ولا تعارض ولا تنافى بينهما ، وعلى الثالث لابد من التقييد وحمل المطلق على المقيد فتدبر. هذا كله في المثبتين.

واما المنفيان كقوله : لا تعتق الرقبة ولا تعتق الرقبة المؤمنة ، فلا اشكال في عدم التنافي بينهما بل في مثله ربما كان ذلك مؤكدا في الحقيقة للاطلاق لا منافيا له ، الا على فرض القول فيه بالمفهوم ، فيلحق حينئذ بالمتخالفين من جهة اقتضائه حينئذ بمفهومه لعدم حرمة المطلق ، ومثله ما لو كانا بنحو قوله : لايجب عتق الرقبة ولايجب عتق الرقبة المؤمنة ، فان ذلك أيضا على فرض المفهوم كان ملحقا بالمتخالفين ، وعلى فرض عدم المفهوم كان مؤكدا للاطلاق لا منافيا له ، هذا ، ولكن في عد المثال الأول مثالا للمنفيين نحو خفاء ينشأ من كونه أشبه بالمثبتين ، كما هو ظاهر. وعلى كل حال فهذا كله في المتوافقين في الايجاب والسلب.

واما المتخالفان فهو يتصور على وجهين : الأول ما كان التخالف بينهما على وجه التناقض بنحو الايجاب والسلب كقوله : أعتق رقبة ولايجب عتق الرقبة المؤمنة ، وذلك

٥٨١

أيضا بأحد النحوين : اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال المزبور ، واما بعكس ذلك كقوله : لايجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة. فان كان الأول ففيه احتمالات : احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف ، واحتمال نفى الوجوب الأكيد لا نفي أصل الوجوب ، واحتمال رجوع النفي إلى خصوص القيد ، ومع الدوران وعدم الترجيح قد عرفت ان الحكم هو عدم التقييد ، وان كان الثاني فالمتعين كان هو التقييد.

الثاني ان يكون التخالف على وجه التضاد كقوله : أعتق رقبة ويحرم عتق الرقبة الكافرة ، أو بالعكس كقوله : يحرم عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة ، وحكم هذا القسم في الصورتين أيضا هو التقييد وتخصيص الوجوب في الصورة الأولى بما عدا الافراد الكافرة والحرمة في الصورة الثانية بما عدا الافراد المؤمنة.

نعم يحتمل أيضا رجوع الحكم في هذا القسم في الصورتين إلى ذات القيد على معنى اختصاص الحكم في طرف المقيد بذات القيد ، نظير الامر بالجامع مع النهى عن بعض الخصوصيات أو بالعكس ، وعليه فيبتنى على مسألة الاجتماع ، فعلى القول بالجواز خصوصا في الفرض فلا تنافى بينهما أصلا ، من جهة اختلاف المتعلق حقيقة حينئذ في الأمر والنهي وكونه في أحدهما هو الطبيعي والجامع وفى الآخر هو القيد والخصوصية ، واما على القول بعدم الجواز حتى في مثل الفرض يقع بينهما التنافي. ولكن قد عرفت ان الجمع العرفي في نحوه هو التقييد لا غير. هذا تمام الكلام في المطلق والمقيد. والحمد لله رب العالمين.

٥٨٢

المقصد السادس في المجمل والمبين

وقد عرف المجمل بتعاريف : منها : ان المجمل عبارة عما لايكون بحجة ولا يستطرق به إلى الواقع فيقابله المبين وهو الذي يستطرق به إلى الواقع.

ومنها : ولعله هو الظاهر أنه عبارة عما لايكون له الدلالة والظهور في معنى خاص والمبين في قباله وهو الكلام الذي كان له الدلالة والظهور على المعنى. والمراد من الدلالة والظهور انما هو الدلالة التصورية التي هي بمعنى انسباق المعنى من اللفظ في الذهن عند اطلاقه ، لا الدلالة التصديقية التي هي موضوع الحجية ، ولعله إليه أيضا يرجع ما في الفصول من تعريفه بأنه عبارة عما دل على معنى لم يتضح دلالته. وعليه فيخرج المهملات طرا لأنها ليس لها معنى أصلا ، والظهور والدلالة فرع أصل وجود المعنى للفظ ، كما أنه يخرج أيضا عن هذا التعريف الألفاظ الظاهرة التي قام على خلافها القرينة الخارجية المنفصلة ، كالعمومات المخصصة بالمنفصل ، وموارد تعارض الظهورين المنفصلين ، ويدخل ذلك كله في المبين ، من جهة ان مجرد قيام القرينة الخارجية على عدم إرادة الظاهر منه على هذا التعريف لا يخرجه عن المبين. وهذا بخلافه على التعريف الأول فإنه عليه يدخل الموارد المزبورة في المجملات نعم يدخل فيه المشتركات اللفظية بل المعنوية والكلام المحفوف بالقرينة المجملة ونحوها مما لايكون له ظهور في معنى وان علم من الخارج ما أريد منه ، هذا.

ولكن الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب ثمرة مهمة على هذا النزاع ، لان موضوع الحجية بعد ما كان عبارة عن الظهور التصديقي الملازم لاحراز كون المتكلم في مقام الإفادة

٥٨٣

والاستفادة ، فلا جرم كان تمام العبرة في مقام الحجية والاستطراق وجودا وعدما على هذا الظهور ، قلنا بكون المجمل عبارة عما لا يستطرق به إلى الواقع وكون موارد تعارض الظهورين المنفصلين من المجملات حقيقة ، أو بكونه عبارة عما لايكون له ظهور ودلالة على المعنى المراد بالظهور التصوري وان الموارد المزبورة مبينات حقيقة ولكنها محكومة بحكم الاجمال ، من جهة انه ليس لنا حكم في آية أو رواية كان مترتبا على العنوانين المزبورين حتى يصح لأجله النزاع والنقض والابرام في تعريفهما ، كما هو واضح.

ومن ذلك ظهر عدم المجال أيضا لما أفادوه من النقض والابرام في بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة في أنها من المجملات أو المبينات كآية السرقة ، وآية تحريم الأمهات ، وقوله : لا صلاة الا بطهور ، ونحو ذلك ، من حيث حكم بعضهم باجمال اليد في الآية وترددها بين الكف والزند والمرفق ، وحكم بعض آخر بعدم الاجمال فيها ، وهكذا في آية تحريم الأمهات ، وقوله : لا صلاة الا بطهور ، وذلك لما عرفت من عدم ترتب ثمرة مهمة على ذلك بعد كون مدار الحجية في باب الظهورات وجودا وعدما على الظهور التصديقي ، هذا ، مع امكان دعوى كون الأمثلة المزبورة أيضا من المبينات بالمعنى الذي شرحناه ، نظراً إلى ظهور اليد في المجموع حسب الظهور التصوري الذي بمعنى الانسباق ، وظهور استناد تحريم الأمهات والأخوات إلى خصوص وطيها ، وحلية البهيمة إلى اكلها ، وظهور النفي في لا صلاة الا بطهور في نفى الحقيقة ، وعليه فكانت الأمثلة المزبورة من قبيل المبينات من غير أن يضر بذلك قيام القرينة في بعضها على الخلاف كما في آية السرقة ، حيث علم من الخارج بعدم إرادة مجموع اليد في الآية المباركة ، وعدم إرادة نفى الحقيقة مثلا في تركيب لا صلاة الا بطهور ونحوه ، وذلك من جهة ما عرفت مرارا من عدم اقتضاء القرائن المنفصلة كلية لكسر صولة الظهورات رأسا وجعلها حقيقة من المجملات بل وانما غايتها اقتضائها لعدم حجيتها.

تنبيه : لايخفى عليك ان الاجمال والتبيين في الكلام أمران إضافيان بالنسبة إلى الاشخاص فربما يكون الكلام مجملا بالإضافة إلى شخص لمكان جهله وعدم معرفته بالوضع أو من جهة تصادم ظهوره عنده بما يصلح للقرينية عليه من الأمور المحفوفة بالكلام ، ومبينا عند شخص آخر لعلمه ومعرفته بالوضع وعدم تصادم ظهوره بما حف به بنظره ، وهو واضح.

٥٨٤

هذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ على ما تيسر لنا من تحرير ما استفدناه بفهمنا القاصر. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.

وقد وقع الفراغ عن تسويده في التاسع عشر من ربيع المولود على يد الأقل محمد تقي البروجردي ابن عبد الكريم عفى الله عنهما انشاء الله تعالى بجاه محمد وآل محمد سنة ١٣٥٦.

٥٨٥

الفهارس

العنوان

الصفحة

المقدمة ....................................................................... ١

الامر الأول : في بيان تعريف العلم وموضوعه ........... ....................... ٣

حقيقة كلّ علم قواعدة الخاصة............................ ..................... ٥

تمايز العلوم بالأغراض ........................................................ ٧

هل لكلّ علم موضوع واحد .................................................. ٩

تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات ......................................... ١١

العرض الذاتي ما هو ........................................................ ١٣

تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ......................................... ١٨

تعريف علم الاصول وموضوعه .............................................. ١٩

حول تعريف علم الاصول .................................................. ٢١

الامر الثاني : في الوضع ..................................................... ٢٣

شرح حقيقة الوضع ـ تعريف الوضع ........................................ ٢٥

نقد القول بان الوضع هو التعهّد ............................................. ٢٧

اقسام الوضع .............................................................. ٣٢

تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له ....................................... ٣٣

تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له .............................. ٣٥

بيان الممكن من اقسام الوضع ................................................ ٣٧

٥٨٦

شرح المعاني الحرفية ......................................................... ٣٨

فساد القول بان الحروف علامات ............................................. ٣٩

حول مختار الكفاية في معاني الحروف ......................................... ٤١

شرح القول بان المعاني الحرفية روابط ......................................... ٤٣

نقد مختار الكفاية .......................................................... ٤٥

نقد القول بان معاني الحروف ايجادية .......................................... ٤٧

معاني الحروف انبائية لا ايجادية ............................................... ٩٤

الحروف مطلقا انبائية ....................................................... ٥١

وضع الحروف من ايّ الاقسام ............................................... ٥٣

شرح معاني الهيئات .......................................................... ٥٤

معاني هيئات المركبات التامة والناقصة ......................................... ٥٥

معني الجمل الخبرية والانشائية ................................................ ٥٧

في المبهمات ................................................................ ٥٨

معنى المبهمات ............................................................. ٥٩

الامر الثالث : في اطلاق اللفظ وارادة شخصه ونوعه .......................... ٦١

الامر الرابع : هل الالفاظ موضوعه للمعاني المرادة ............................. ٦٣

الامر الخامس : لا وضع آخر للمركبات ...................................... ٦٥

الامر السادس : لا وضع للمعاني المجازية ...................................... ٦٥

الامر السابع في الحقيقة والمجاز ............................................... ٦٦

علائم الحقيقة والمجاز ....................................................... ٦٧

الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية ........................................ ٦٩

هل الحقيقة الشرعية ثابتة .................................................... ٧١

الامر التاسع في الصحيح والاعم ............................................. ٧٣

المختار هو القول بالأعم وادلّته ............................................... ٨٧

ما استدل به للقول بالصحيح ................................................ ٨٩

ما استدل به للقول بالأعم .................................................. ٩١

ثمرة القول بالصحيح والأعم ................................................. ٩٥

٥٨٧

الكلام في ألفاظ المعاملات ................................................... ٩٦

الصحيح والأعم في المعاملات................................................. ٩٧

اقسام مطلوبية الشيء في العبادة ............................................. ١٠١

الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه ايضاً ............................... ١٠٣

الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ................. ١٠٤

استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ...................................... ١١١

الامر الثاني عشر في المشتقات .............................................. ١١٨

بيان المراد من الحال ....................................................... ١١٩

بيان المراد بفعلية التلبس ................................................... ١٢١

خروج المصادر والافعال عن محلّ النزاع ...................................... ١٢٣

الاصل في المشتقات ما هو؟ ................................................ ١٢٥

الزمان خارج من مدلول الافعال ............................................ ١٢٧

هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟ ........................................ ١٢٩

عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات ...................... ١٣١

اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع ............................. ١٣٣

الحق وضع المشتقات لخصوص الملتبس ....................................... ١٣٥

تقرير ادلّة القول المختار ................................................... ١٣٧

ادلّة القول بالأعم ونقدها .................................................. ١٣٩

ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الاوّل : في ان المشتق بسيط أم مركب؟ ........ ١٤٠

حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه .......................................... ١٤٥

الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة ............................ ١٤٦

حول استدلال الشريف على البساطة ........................................ ١٤٩

الامر الثاني جريان النزاع المذكور في اوصاف الممكن والواجب تعالى .......... ١٥١

الامر الثالث قيام المبدأ بالذات لازم في صدق جميع المشتقات ................. ١٥٣

الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة ....................................... ١٥٥

٥٨٨

المقصد الأول في الأوامر

وفيه مباحث : « المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر »

معنى مادة الامر .......................................................... ١٥٧

حول اعتبار العلوّ في معنى المادة ............................................. ١٥٩

هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب؟ ...................................... ١٦١

اطلاق المادة يقتضي الوجوب ............................................... ١٦٣

حول اتحاد الطلب والارادة ................................................. ١٦٥

المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر ........................................ ١٧٧

دلالة الصيغة على الوجوب ................................................ ١٧٩

الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء ...................................... ١٨١

التعبدي والتوصلّي ........................................................ ١٨٣

التعبديات على قسمين .................................................... ١٨٥

مقدار القرب المعتبر في العبادات ............................................ ١٨٧

امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر ...................................... ١٨٩

الامر يدعو الى ما اتي به بقصد القربة ........................................ ١٩٣

اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر ........................................... ١٩٥

وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه .................................. ١٩٧

اطلاق الاوامر يقتضي التوصلية ............................................. ١٩٩

الاصل العملي في المقام هو البرائة ........................................... ٢٠١

هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة ...................................... ٢٠٣

اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة ....................................... ٢٠٥

مقتضى الاطلاق بالنسبة الى الاختيار ........................................ ٢٠٧

اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعينيّا عينياً وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟ ٢٠٩

في المرة والتكرار .......................................................... ٢١١

ما استدل به للقول بالتكرار ونقده ......................................... ٢١٤

٥٨٩

ثمرة الاقوال في المرة والتكرار ............................................... ٢١٧

في الفور والتراخي ........................................................ ٢١٩

المبحث الثالث في الاجزاء ................................................. ٢٢٢

شرح الالفاظ الواقعة في العنوان ............................................. ٢٢٣

اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه .................................... ٢٢٥

اجزاء الماتي به الاضطراري عن الاختياري .................................... ٢٧٢

حول الإجزاء في الأمارات ................................................. ٢٤٥

حول إجزاء المأتي به بالأمر الاستصحابي ..................................... ٢٤٧

حول الإجزاء في العمل بالبرائة الشرعية ...................................... ٢٤٩

هل العمل بأصاله الحل يقتضي الإجزاء ...................................... ٢٥١

حول الإجزاء في العمل بأصالة الطهارة ...................................... ٢٥٣

تنبيهات البحث ، عدم الإجزاء في العمل بالقطع اذا انكشف الخلاف ......... ٢٥٥

القول بالإجزاء غير التصويب ............................................... ٧٢٥

المبحث الرابع : في مقدمة الواجب ......................................... ٢٥٨

مسألة مقدمة الواجب من المسائل الاصولية ................................... ٢٥٩

مسألة مقدمة الواجب مسألة اصولية عقلية ................................... ٢٦١

هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع ................................... ٢٦٣

نفي مناط المقدمية عن إجزاء المركب الاعتباري ............................... ٢٦٥

نفي المقدمية عن إجزاء المركب الاعتباري .................................... ٢٦٧

المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا ............................... ٢٦٩

تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية ................................. ٢٧٠

تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ، والعلم ......................... ٢٧١

تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع ............................. ٢٧٣

هل عدم المانع مقدمة ..................................................... ٢٧٥

بيان كيفية دخل الشرائط والموانع ........................................... ٢٧٧

دفع اشكال الشرط المتأخر ................................................. ٧٩٢

دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به ............................. ٢٨٣

٥٩٠

تصوير الشرط المتأخر في الأحكام الوضعية .................................. ٢٨٦

مقتضي الاطلاق ان الشرط مقارن ........................................... ٢٨٩

تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه ............................ ٢٩١

تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز.............. ٢٩٢

بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب ...................... ٢٩٣

في تصوير الواجب المشروط على المختار .................................... ٢٩٥

حق المقال في تصوير الواجب المشروط ....................................... ٢٩٧

وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها ................................... ٢٩٩

تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج ............................ ٣٠١

في تصوير الواجب المعلق .................................................. ٣٠٣

ما قيل في ابطال الواجب المعلق ، ونقده ..................................... ٣٠٥

نقد التقريب الاولى لنفي الواجب المعلق ...................................... ٣٠٧

نقد سائر ما قيل في ابطال المعلّق ............................................ ٣٠٩

توهم رجوع المعلق الى المشروط ............................................ ٣١١

حول امتناع رجوع الشرط الى الهيأة وامكانه ................................. ٣١٣

بيان امكان رجوع القيد الى الهيأة ........................................... ٣١٥

نقد جواب آخر في هذا المقام .............................................. ٣١٧

حول وجوب المقدمات المفوتة .............................................. ٣١٩

دوران الامر بين رجوع القيد الى الوجوب والواجب ........................... ٣٢٣

تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري ........................................ ٣٢٤

تقربية الاوامر الغيرية ...................................................... ٣٢٧

ملاك عبادية الطهارات الثلاث ............................................. ٣٢٩

تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي ........................................ ٣٣١

تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي ........................................ ٣٣٢

هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟ ...................................... ٣٣٣

الحق ان الواجب مطلق المقدمة .............................................. ٣٣٥

تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة ......................................... ٣٣٧

٥٩١

حول محاذير القول بخصوص الموصلة ......................................... ٣٣٩

بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة ........................................... ٣٤١

تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة ................................... ٣٤٣

حول ثمرة القول بوجوب الموصلة .......................................... ٣٤٤

حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار ................................. ٣٤٧

ثمرة أصل المسألة .......................................................... ٣٤٨

حول ثمرة القول بوجوب المقدمة ........................................... ٣٤٩

تأسيس الأصل في المسألة .................................................. ٣٥٠

أدلة الأقوال في وجوب المقدمة ............................................. ٣٥١

ادلّة القول بوجوب المقدمة ................................................. ٣٥٣

حول التفصيل بين السبب وغيره ............................................ ٣٥٥

مقدمة المستحب والمكروه والحرام .......................................... ٣٥٦

المبحث الخامس في الضد .................................................. ٣٥٩

حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية ..................................... ٣٦١

حول تقريب المقدمية ونقده ................................................ ٣٦٣

اقسام ضد المأمور به ...................................................... ٣٦٥

امكان الامر بالضدين المتساويين معاً بوجوب ناقص ........................... ٣٦٧

اسراء التصوير المذكور الى الواجبات التخييرية ................................ ٣٦٩

جواز الامر بالاهم والمهم معاً بالتصوير المذكور ............................... ٣٧١

اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب ....................................... ٣٧٣

الكلام في الترتب ......................................................... ٣٧٤

صحة الأمر بالضدين بنحو الترتب .......................................... ٣٧٥

اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد العام .................................... ٣٧٧

المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه .................... ٣٧٨

المبحث السابع في انه هل الأمر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي ........... ٣٨٠

الأمر متعلّق بالطبيعة لا بوجودها ............................................ ٣٨١

في امكان المصالحة بين الفريقين ............................................. ٣٨٣

٥٩٢

المبحث الثامن اذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى الى افراده أم لا؟ ............. ٣٨٤

ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام ..................................... ٣٨٥

توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة ...................................... ٣٨٧

المبحث التاسع في انه اذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز أم لا؟ ............... ٣٨٩

المبحث العاشر في الواجب التخييري ........................................ ٣٩١

التخيير بين الأقل والأكثر .................................................. ٣٩٣

المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي ................................... ٣٩٤

تصوير الواجب الكفائي ................................................... ٣٩٥

المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت ...................................... ٣٩٦

هل القضاء بالامر الاول ................................................... ٣٩٧

المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء أم لا ........... ٣٩٩

المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد ......................... ٤٠١

المقصد الثاني : في النواهي

وفيه مباحث : المبحث الاوّل في مفاد الهيئة في النهي

في ان النهي عن الطبيعة يقتضي ترك جميع الافراد .............................. ٤٠٣

توجيه اقتضاء النهي عن الشيء لترك جميع افراده .............................. ٤٠٥

المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ..................................... ٤٠٧

في ان النزاع في المسألة صغروي ............................................. ٤٠٩

الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة ..................................... ٤١١

هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض ...................... ٤١٣

في ان اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولات ............................. ٤١٥

انحاء العناوين المختلفة ..................................................... ٤١٧

مجرد اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولتين ............................... ٤١٩

في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى الى حصته المحفوظة في الفرد .................. ٤٢١

انواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها ................................ ٤٢٣

في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل ...................................... ٤٢٥

٥٩٣

توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة ..................................... ٤٢٧

مسألة الصلاة في محل مغصوب ............................................. ٤٢٩

تلخيص ما تقدم على المختار ............................................... ٤٣٣

تنبيهات المسألة ، جريان النزاع في المعاملات ................................. ٤٣٥

ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع ........................ ٤٣٧

احراز الملاك من اطلاق المادة ............................................... ٤٣٩

لوازم باب التعارض والتزاحم .............................................. ٤٤١

حكم صور الاضطرار الى الغصب .......................................... ٤٤٥

المبحث الثالث في اقتضاء النهى للفساد ..................................... ٤٥٠

تحرير محل النزاع .......................................................... ٤٥١

النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع ..................................... ٤٥٣

التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع ............................. ٤٥٥

المقام الأوّل في النهي المتعلق بالعبادة ........................................ ٤٥٦

مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد ...................................... ٧٤٥

المقام الثاني في النهى المتعلق بالمعاملة ......................................... ٤٥٩

نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد .................................... ٤٦١

حول القول باقتضاء النهي للصحة .......................................... ٤٦٣

اقسام التشريع وحكمها ................................................... ٤٦٥

تأكيد ان التشريع لا يوجب الفساد .......................................... ٤٦٧

المقصد الثالث في المفاهيم

حول تعريف المفهوم ...................................................... ٤٦٩

ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم ................................... ٤٧١

الارشاد الى طريق استخراج المفهوم ........................................ ٤٧٣

حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ .................................... ٤٧٥

دفع الاشكال بوجهين ..................................................... ٤٧٧

مفهوم الشرط ............................................................ ٤٧٨

٥٩٤

تنبيهات مفهوم الشرط .................................................... ٤٨٣

التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء ....................................... ٤٨٥

التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء ...................................... ٤٩١

التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة ............................... ٤٩٣

مقتضي الاصل عند الشك في التداخل ....................................... ٤٩٥

مفهوم الغاية .............................................................. ٤٩٧

مفهوم الوصف ........................................................... ٤٩٩

مفهوم الاستثناء ........................................................... ٥٠١

مفهوم الحصر واللقب ..................................................... ٥٠٢

مفهوم العدد .............................................................. ٥٠٣

المقصد الرابع في العموم والخصوص

العموم واقسامه .......................................................... ٥٠٥

دخول اداة العموم على التثنية والجمع ....................................... ٥٠٧

هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الإطلاق ............................. ٥٠٩

اختلاف انواع ادواة العموم ................................................ ١٥١

حجية العام بعد التخصيص وعدمها ......................................... ٥١٢

حجية العام المخصص بالمبين في الباقي ....................................... ٥١٣

حكم الرجوع الى العام في الشيهة المفهومية للمخصص ......................... ٥١٥

التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص ................................ ٥١٧

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ................................ ٥١٩

تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص .................... ٥٢١

نقد التقريب المذكور للمجاز ............................................... ٥٢٣

بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ............................ ٥٢٥

مرجعية الاصل العملي في الشبهة المصداقية ................................... ٥٢٧

اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص ................................. ٥٢٩

الخطابات الشفاهية ........................................................ ٥٣١

٥٩٥

الاستثناء الواقع عقيب الجمل .............................................. ٥٤١

تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟..................... ٥٤٤

جواز تخصيص العام بالمفهوم لمخالف وعدمه ................................. ٥٤٦

جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه ................................ ٥٤٨

دوران الامر بين النسخ والتخصيص ........................................ ٥٥٠

الاصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ .......................... ٥٥٣

دوران الامر بين النسخ والتخصيص ......................................... ٥٥٥

المقصد الخامس في المطلق والمقيد

اعتبارات الماهية بالنسبة الى القيد ........................................... ٥٦١

تأييد مسلك السلطان في اسامي الاجناس .................................... ٥٦٣

علم الجنس ، المحلى باللام ، النكرة .......................................... ٥٦٥

الاحتياج الى الاطلاق في مقدمات الحكمة ................................... ٥٦٧

نتيجة المطلقات ارادة الطبيعة المطلقة ........................................ ٥٦٩

من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان ..................................... ٥٧١

حول مقدمية عدم القدر المتيقن ............................................. ٥٧٥

الجمع بين المطلق والمقيد ................................................... ٥٧٩

المقصد السادس في المجمل والمبين ٥٨٣

الفهارس ................................................................ ٥٨٦

٥٩٦