قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المحكم في أصول الفقه [ ج ٤ ]

المحكم في أصول الفقه [ ج ٤ ]

394/469
*

فينبغي قصر الكلام على مسألتين ..

المسألة الاولى : في الإخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهوا.

ولا إشكال في إمكان صحة العمل معها بمعنى إجزائه عن الاعادة والقضاء ، كما وقع في كثير من أجزاء الصلاة وشروطها.

ولتنقيح مقتضى الأصل في ذلك يقع الكلام في امور ..

الأول : أن دخل الجزء في المركب لما كان متفرعا على دخله في ملاك التكليف به فلدخله بالوجه المذكور صورتان :

الاولى : ألا يكون للنسيان دخل في الملاك ، بل يكون اقتضاء الملاك للتكليف بالتام مشتركا بين الملتفت والناسي.

وهي على وجهين :

الأول : ألا يكون للإتيان بالناقص من الناسي أثر في الملاك بوجه ، بل يبقى على ما هو عليه من فعلية التأثير في التكليف.

الثاني : أن يكون الإتيان بالناقص من الناسي مانعا من بقاء التكليف بالتام وموجبا لسقوطه وإن لم يستوف ملاكه ، إما لكونه مانعا من استيفاء الملاك ، أو لكونه موجبا لحدوث جهة مزاحمة للملاك مانعة من تأثيره في التكليف ، وإن أمكن استيفاؤه بالإتيان بالتام ، نظير ما تقدم في العامد.

الثانية : أن يكون الملاك مختصا بحال الالتفات لبا ، بحيث يختلف الملاك في حق الملتفت عنه في حق الناسي ، إما لتبدل الملاك في حقه ، أو لعدم توقفه على الجزء المنسي ، بل يحصل تمام الملاك منه بالفاقد له.

والفرق بينها وبين الوجه الثاني من الصورة الاولى أن قصور الملاك عن تأثير التكليف بالتام في هذه الصورة يكون بمجرد عروض النسيان ، وفي الوجه المذكور لا يكون إلا بعد فعل الناسي للناقص.

وإن كانا يشتركان في إجزاء الناقص من الناسي ، بخلاف الوجه الأول ، فإنه