(القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي)
(يستحب تعجيل العود من يوم النحر) متى فرغ من مناسك منى (إلى مكة) ليومه (١) ، (ويجوز تأخيره إلى الغد (٢) ، ثم يأثم المتمتع) إن أخره (بعده) في المشهور (٣) ...
______________________________________________________
ـ المتمتع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال : لا) (١) ، وهي محمولة على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على حل الطيب بعد طواف الزيارة.
(١) لموثق إسحاق بن عمار (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ، قال : تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره) (٢).
(٢) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما) (٣)، ولكن يكره له التأخير لصحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره ، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره) (٤) ، وصحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم) (٥).
(٣) لظاهر النهي في الأخبار المتقدمة ، وعن ابن إدريس الكراهة وأنه يجوز تأخيره طول ذي الحجة ، ونسبه في المدارك إلى الاستبصار والمختلف وسائر المتأخرين أيضا جمعا بين ما تقدم وبين صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (٦) ، وصحيح عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : لا بأس ، أنا ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب) (٧)، وقريب منه صحيح هشام بن الحكم أو سالم (٨)، وأجاب البعض بحملها على القارن والمفرد ، وهو بعيد جدا خصوصا ما وقع من تأخير المعصوم عليهالسلام بعد الالتفات إلى أن حجه حج تمتع ، نعم لا يجوز التأخير عن ذي الحجة لما تقدم من أن ذي الحجة من أشهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت حديث ١٠ و ٨.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت حديث ١ و ٧ و ٩ و ٢ و ٣.