مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صحيحة ، ولا شرعية وقد تقدم (١) ما يدل على صحة صومه (٢) ، وفي الدروس صرح بشرعيته ، فليكن الاعتكاف كذلك ، أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهة في صحته كغيره (وأقله ثلاثة أيام) (٣) بينها ليلتان (٤) ، فمحل نيته (٥) قبل طلوع الفجر. وقيل : يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب ، أو بعده (٦) على ما تقدم (٧) ، (والمسجد الجامع) (٨) وهو ما يجتمع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ، لا نحو مسجد القبيلة.
______________________________________________________
(١) في أول كتاب الصوم.
(٢) وإن كان تمرينيا.
(٣) بلا خلاف للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (١) وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (٢).
(٤) فليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع خارجتان ، لأن المراد من اليوم لغة وعرفا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وخالف الفاضل وثاني الشهيدين في المسالك لدخول ليلة اليوم الثاني والثالث ، وفيه إن دخولهما في اليومين الأخيرين لا لكون مسمى اليوم كذلك بل لظهور النص في استمرار حكم الاعتكاف.
وفائدة النزاع هذا : أن على الأول تكون النية عند طلوع فجر اليوم الأول متقدمة عليه أو مقارنة له ، وعلى الثاني عند غروب الشمس من اليوم السابق.
(٥) قام الإجماع على كون الاعتكاف عبادة ، وكل عبادة يشترط فيها النية ، والنية لا بد أن يقع الفعل عنها فلذا لا بد أن تقارنه أو تتقدم عليه.
(٦) أي بعد الغروب.
(٧) في نية الصوم.
(٨) وقع الاتفاق على أن الاعتكاف لا يقع إلا في مسجد ، وإنما اختلفوا في تعيينه ، فعن الشيخ والمرتضى والحلي والحلبي ، وهم الأكثر كما في الدروس تخصيصه بأحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، لصحيح عمر بن يزيد (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ٢ و ٥.