محمّد باقر الوحيد البهبهاني
المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-7-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥١٦
من أذكار الصلاة إجماعا ، بل وضرورة وللأصول أيضا ، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال عليهالسلام : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» (١).
نعم ، يستحب للإمام فيما سوى التكبيرات الستّ الافتتاحيّة المستحبّة ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى. وسيجيء أيضا استحباب جهر القنوت مطلقا على غير المأموم.
ويستحب في النوافل في صلاة الليل الإجهار ، وفي النهار الإخفات للإجماع وموثّقة ابن فضال عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام (٢).
وفي «شرح اللمعة» : وكذلك قيل في غير النوافل من الفرائض ، يعني استحباب الجهر في الليليّة منها ، والسرّ في نظيرها نهارا كالكسوفين ، وأمّا ما لا نظير له فالجهر مطلقا ، كالجمعة والعيدين والزلزلة والأقوى في الكسوفين ذلك ، لعدم اختصاص الخسوف بالليل (٣) ، انتهى ، ومرّ التحقيق في مباحثها.
قوله : (ومعه قيل). إلى آخره.
نسب إلى المشهور بين المتأخّرين حرمة الجهر مع سماع الأجنبي واطّلاع المرأة به ، وبطلان صلاتها ، للنهي في العبادة (٤) ، وفي «النافع» منع عن جهر المرأة مطلقا (٥) ، وفيه ما فيه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٣ الحديث ١٢٧٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٢ الحديث ٨١١٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٩ الحديث ١١٦١ ، الاستبصار : ١ / ٣١٣ الحديث ١١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٧٧ الحديث ٧٣٩٣.
(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٢٦٦.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٢٢ ، روض الجنان : ٢٦٥ ، ذخيرة المعاد : ٢٧٥.
(٥) المختصر النافع : ٣٠.
وتأمّل في «الذخيرة» في حرمة الإسماع المذكور وكون صوتها عورة (١) ، وليس المقام مقام تحقيقه ، بل المقام أنّه لو كان حراما هل تبطل صلاتها؟ بناء على أنّ النهي في العبادة ، أو لا ، بناء على أنّ النهي في الجهر بل في الإسماع والجهر بالنسبة إلى المرأة غير داخل في عبادتها أصلا ، كما عرفت ، والنهي عن الخارج لا يضرّها كالنظر إلى الأجنبيّة ، ولا شكّ في أنّ الجهر والإخفات صفتان للقراءة غير لازمتين ، وليسا بعض القراءة ، ولا بالصفة اللازمة كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربع ، بل هما كالزوجيّة والفرديّة بالنسبة إلى العدد ، فحيث حرم الجهر تعيّن الإخفات ، فما استضعفه في «الذخيرة» (٢) ضعيف ، إلّا أن يقال : هذا الفرد من القراءة كيف يتقرّب به إلى الله؟ لأنّ تشخّصها صار بالجهر المذكور.
مع ما مرّ في مبحث لباس المصلّي (٣) ممّا ينبغي أن يلاحظ.
وكيف كان ، الأحوط الترك بلا شبهة وعدم الاكتفاء بها.
قوله : (والمرجع فيهما إلى العرف).
اعلم! أنّ الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان لا يجتمعان في محلّ واحد ، كما اقتضاه الأدلّة السابقة في وجوب الجهر في موضعه ، بحيث لو أخفت فيه عمدا تبطل صلاته.
وكذلك الحال في الإخفات ، بل الأمر كذلك على القول باستحبابهما أيضا ، كما لا يخفى.
وأيضا ذلك مقتضى العرف بحسب الإطلاق من غير قرينة ، فكذلك الحال لغة ، لأصالة عدم التغيّر والتعدّد والنقل ، وبقاء ما كان على ما كان.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٧٥.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٧٥.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٢٣ و٣٢٤ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
نعم ، للجهر مراتب بلا شبهة ، كما للإخفات أيضا ، والقدر الذي ثبت من الأدلّة وجوبه هو أقل ما يصدق عليه الجهر والإخفات ، لا أزيد من ذلك ، لأنّ الإطلاق يكفي في تحقّقه مسمّاه ، ومن جهة كونهما مقولين بالتشكيك عرفا.
وعند الفقهاء لم يكن له حدّ مضبوط مشخّص ومعيّن ينصرف إطلاق العرف إليه إلّا ما ذكر من المسمّى ، وأقلّ ما يصدق ويسمّى ، وإن استحبّ للإمام أن يجهر بحيث يسمع المأمومون ما لم يصل إلى العلوّ المفرط ، كما سيجيء في محلّه.
وكذا لو عرض عوارض اخر مثل تعليم الغير ، أو تنبيه الغير ، أو استيقاظ النائم ليقوم إلى الصلاة ، كما ورد في بعض الأخبار (١) ، كما أنّه ربّما يعرض المانع عن الزيادة عن أقلّ الجهر ، مثل ما لو صار الزائد منشأ لتشويش الغير ، أو خوفا من أن يسمع العدوّ ومن يخاف منه ، أو غير ذلك.
وممّا ذكرنا ترى الفقهاء عرّفوا أقلّ الجهر وأقلّ الإخفات ، لا أنّ الجهر والإخفات أمران إضافيّان ، كلّ واحد منهما بالنسبة إلى الآخر ، إلّا في الأقلّ منهما ، فيكون بعض القراءة مثلا جهرا بالإضافة إلى ما تحته ، وإخفاتا بالنسبة إلى ما فوقه ، فيكونان يجتمعان غالبا إلّا في الأقلّ الأقلّ والأكثر الأكثر ، إذ هذا باطل قطعا لما عرفت.
إذا عرفت هذا فاعلم! أنّ العلّامة في «التذكرة» قال : أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديرا ، وأقلّ الإخفات أن يسمع نفسه ، أو بحيث يسمع لو كان سميعا بإجماع العلماء ، ولأنّ ما لا يسمع لا يعدّ كلاما ولا قراءة (٢).
وعن «المعتبر» قريبا من ذلك (٣).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٧٧ الباب ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٣ و١٥٤.
(٣) المعتبر : ٢ / ١٧٧.
وفي «المنتهى» : أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب ، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا ، بلا خلاف بين العلماء ، والإخفات أن يسمع نفسه ، أو بحيث يسمع لو كان سامعا وهو وفاق ، لأنّ الجهر هو الإعلان والإظهار ، وهو يتحقّق بسماع الغير القريب فيكتفى به ، والإخفات السرّ ، وإنّما حدّدناه بما قلنا لأنّ ما دونه لا يسمّى كلاما ولا قراءة ، وما زاد عليه يسمّى جهرا (١).
وفي «الذخيرة» بعد ما نقل ذلك قال : وبنحو ما ذكر فسّره في سائر كتبه ، وكذا الشهيد (٢) ، انتهى (٣).
والذي وجدت في «القواعد» و «التحرير» (٤) هو الذي ذكره في «التذكرة» (٥) ، وكذلك الشهيد في «الدروس» (٦) ، ولعلّ ما ذكره من قوله : وما زاد عليه يسمّى جهرا (٧) ، سهو منه ، أو يريد منه أنّه يسمّى جهرا لا أنّه في الحقيقة جهر ، يعني : أنّ بعض الفقهاء يسمّيه جهرا ، مثل ما نقل عن ابن إدريس أنّه قال : وأدنى الجهر أن يسمع من على يمينك أو شمالك ، ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته ، وحدّ الإخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة ، وليس له حدّ أدنى ، بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من على يمينه وشماله صار جهرا ، إذا فعله عامدا بطلت صلاته (٨) ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٨٧ و٨٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٢١.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٧٥.
(٤) قواعد الأحكام : ١ / ٣٣ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٣ و١٥٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٣.
(٧) منتهى المطلب : ٥ / ٨٨.
(٨) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٧٥ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٢٣.
وفي «شرح اللمعة» قال : والحق أنّ الجهر والإخفات كيفيّتان متضادّتان مطلقا ، لا يجتمعان في مادّة ، فأقلّ الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا ، مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا ، وأكثره أن لا يبلغ العلوّ المفرط ، وأقلّ السرّ أن يسمع نفسه خاصّة صحيحا أو تقديرا ، وأكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر (١) ، انتهى ، فربّما كان مراده رحمهالله ما ذكره في «شرح اللمعة».
وكيف كان ، لا تأمّل في عدم صحّة ما ظهر منه ، لأنّ ما زاد عن إسماع النفس لا يسمّى جهرا ، ما لم يضمّ إليه جوهر الصوت.
وإن أراد أنّه يسمّى لغة جهرا ، من جهة أنّ الجهر هو الإعلان والإظهار كما قال (٢) ، فإذا زاد على إسماع النفس يتحقّق سماع الغير لا محالة ، فيتحقّق الإعلان والإظهار ففيه أنّ تضمّن الجهر معنى الإظهار واستلزامه به لا يوجب كونه مجرّد الإظهار حتّى يلزم ما ذكره ، سلّمنا ، لكن كون ذلك معنى حقيقيّا لغويّا من أين؟ مع أنّ أكثر اللغات مجازات ، سلّمنا ، لكن كون اللغة مقدّمة على العرف في فهم الأخبار والاحتجاج بها من أين؟ بل لعلّ الأقوى هو العكس ، وهو الظاهر من طريقتهم.
هذا ، مع استلزام ذلك الحرج في الدين والعسر الشديد ، وأين هذا (٣) من الدين؟ فضلا عن الصلاة العامّة البلوى أشدّ عموم ، مع عدم صدور ما يشير إلى ما ذكره ، مع مخالفته لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، والله يعلم.
على أنّا نقول : اللغة أيضا وافقت العرف ، في «الصحاح» : جهر بالقول : رفع الصوت به (٤).
__________________
(١) الروضة البهيّة : ١ / ٢٦٠.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٨٨.
(٣) في (د ١) و (د ٢) : هو.
(٤) الصحاح : ٢ / ٦١٨. (جهر). وفيه : وجهر بالقول : رفع به صوته.
والمستفاد من الأخبار أيضا كذلك ، بل في معتبرة سماعة أنّه سأل عن قول الله عزوجل (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) (١) الآية ، فقال : «المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديدا» (٢).
وظاهر الرواية أنّ الإطلاق في هذه الآية منصرف إلى الفرد الكامل ، وهو الذي نهى الله عنه ، لا عن نفس الجهر والإخفات ، إذ لا معنى له ، لعدم خلوّ القراءة من واحد منهما ، فجعل الكامل من الجهر شدّة رفع الصوت لا رفعه.
وظاهرها أنّ الجهر الذي في الصلاة لا يخرج عن الاعتدال ، وكذا الإخفات ، فلا يدلّ على نفي وجوبهما مطلقا ، كما توهّم ، بل عرفت ظهورها فيه ، ولو سلّمنا عدمه ، فالظهور في عدمه من أين؟ وقد صرّح بالأخير في «المنتهى» (٣).
ومثل هذه المعتبرة رواية ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال له : على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : «ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) (٤) الآية (٥).
إذ لا خفاء على المتأمّل فيما ورد في علّة الجهر والإخفات (٦) ، والأخبار الواردة في منع القراءة خلف الإمام ووجوب الاستماع فيما يجهر فيه بالقراءة وأمثالها (٧) ، أنّ الجهر ليس بالمعنى الذي ذكره ، بل فيه جوهر من الصوت ، كما هو
__________________
(١) الاسراء (١٧) : ١١٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٣١٥ الحديث ٢١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٠ الحديث ١١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٦ الحديث ٧٤٤٠ مع اختلاف يسير.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٨٨.
(٤) الإسراء (١٧) : ١١٠.
(٥) الكافي : ٣ / ٣١٧ الحديث ٢٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٧ الحديث ٧٤٤١.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٢ الباب ٢٥ من ابواب القراءة في الصلاة.
(٧) أنظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٥ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.
المعروف لغة وعرفا ، مع أنّها لو لم تكن دالّة فالتأييد لا أقلّ منه ، واجتماع المؤيّدات الكثيرة ، مع ما ذكرناه يوجب القطع.
وقال المدقّق الشيخ علي ـ بعد ما نقل تعريف أقلّ الجهر وأقلّ الإخفات من الأصحاب ـ : وينبغي أن يزاد قيد آخر في تعريفهما ، وهو تسمية العرف ، بأن صار الجهر بحيث يسمّى في العرف جهرا ، وكذلك الإخفات (١).
وفيه ، أنّ الأصحاب لم يعرّفوا نفس الجهر والإخفات حتّى يحتاج إلى القيد المذكور ، بل عرّفوا أقلّ ما يتحقّق منهما ، كما هو صريح كلامهم وصريح تعريفهم ، إذ ليس تعريف الجهر أن يسمع القريب بالبديهة ، وكذا الحال في تعريف الإخفات.
هذا بالنسبة إلى غير «المنتهى» وابن إدريس ، وأمّا قولهما ، فيرد فيه مضافا إلى ما ذكر ، تصريحهما بخلاف ما ذكره ، ووافق المدقّق الشهيد الثاني رحمهالله ، والمقدّس الأردبيلي رحمهالله (٢).
وفي «الذخيرة» بعد ما نقل ما ذكرنا عن الفضلاء قال : ولا يخفى أنّ كلام هؤلاء الفضلاء الثلاثة ـ يعني المدقّق ومشاركيه ـ مخالف لما نقلناه عن الفاضلين وابن إدريس ، مع ادّعاء الفاضلين الإجماع عليه ، ثمّ زيفه بمخالفته العرف ، وهو المحكّم ، وبإفضائه إلى العسر ، وأنّه لم يعهد عنهم عليهمالسلام المضايقة في أمثاله ، ثمّ قال : إلّا أنّه قد سمعت دعوى الإجماع كان التعدّي عنه في غاية الإشكال (٣) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ الفاضلين ما ادّعيا الإجماع إلّا على كون أقلّ الجهر كذا ، وأقلّ الإخفات كذا ، لا أنّ نفس الجهر والإخفات كذا ، حيث قالا : إجماعي أنّ الإخفات
__________________
(١) جامع المقاصد : ٢ / ٢٦٠.
(٢) مسالك الأفهام : ١ / ٢٠٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٢٢٦.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٧٥.
لا ينقص من أن يسمع هو ، أو بحيث يسمع لو كان سميعا ، وأنّ ما ينقص عن هذا الحد لا يعدّ في العرف كلاما وقراءة (١).
ومعلوم أنّ المراد أنّه لا يعدّ في العرف كلاما وقراءة ، ولا يحتمل غير هذا ، والحمل على عدم عدّ الشرع ذلك قراءة مع غاية بعده ، مصادرة محضة بالبديهة ، فظهر أنّهما اعتبرا العرف وبنيا عليه.
وكذا الحال في دعواهما في أقلّ الجهر ، مع أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس حجّة عنده ، فكيف إذا خالف الأدلّة الواضحة المسلّمة؟ بل وربّما يورث القطع.
وبالجملة ، لا شبهة في فساد ما يظهر من «المنتهى» وابن إدريس.
ويدلّ أيضا على ما ذكره الفقهاء كصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «لا يكتب من القراءة» والدعاء إلّا ما أسمع نفسه» (٢).
فما في صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل هل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : «لا بأس بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة» (٣) محمول على سماع القراءة بعنوان الهمهمة لا نفس الهمهمة.
وأمّا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال :
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٧٧ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٣ و١٥٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٣١٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٠ الحديث ١١٩٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٦ الحديث ٧٤٣٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٣١٥ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٠ الحديث ١١٩٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٧ الحديث ٧٤٤٢ مع اختلاف يسير.
«لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما» (١) فمحمول [ة] على التقيّة ، لما عرفت سابقا من أنّه عليهالسلام كان زمانه في شدّة من التقيّة.
والمراد اتّقاؤه فيما إذا صلّى خلف مخالف ، يشهد عليه رواية الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام قال : «يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس» (٢).
وقريب منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال : «اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس» (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٢١ الحديث ١١٩٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٧ الحديث ٧٤٤٣ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣١٥ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٢١ الحديث ١١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٤ الحديث ١٠٩١٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٦ الحديث ١٢٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٦٦٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٣ الحديث ١٠٩١١.
١٥٧ ـ مفتاح
[مستحبّات القراءة]
يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الاولى من كلّ صلاة ، للآية (١) والحسن (٢). والقول بوجوبها (٣) شاذ.
ولها صورتان مشهورتان ، وهي سرّيّة ولو في الجهريّة على المشهور ، بل نقل الشيخ عليه الإجماع كما على استحبابها (٤) ، فالخبر الفعلي بالجهر (٥) محمول على تعليم الجواز (٦).
وأن يجهر بالبسملة في مواضع الإخفات أجمع ، وفاقا للأكثر (٧) ، ويتأكّد للإمام ، وتخصيص الإسكافي به (٨) ضعيف ، وتخصيص الحلّي بالركعتين
__________________
(١) النحل (١٦) : ٩٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٤ الحديث ٧٢٤٧.
(٣) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٣١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٤.
(٤) الخلاف : ١ / ٣٢٤ المسألة : ٧٦ ، ٣٢٦ المسألة ٧٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ١٣٤ الحديث ٧٥٤٥ و٧٥٤٦.
(٦) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٣٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٢ المسألة ٢٣٧ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٥٥ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٧٤ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٥٩.
(٨) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٣٣.
الأوليين (١) يدفعه إطلاق النص (٢) وإيجاب الحلبي فيهما (٣) والقاضي مطلقا (٤) ، يدفعهما الأصل والشهرة والخبر : «إن شاء سرّا وإن شاء جهرا» (٥).
وأن يرتّل بالقراءة ترتيلا ، بالكتاب (٦) والسنّة (٧) والإجماع ، وهو حفظ الوقوف وبيان الحروف كما في الخبر (٨).
ولا يجب الوقف في مواضعه ، للأصل والصحيح (٩).
نعم ، تجب المحافظة على النظم كما قالوه (١٠).
ويكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، للخبر (١١).
ومن المستحبّ أن يسأل الجنّة ويتعوّذ من النار عند قراءة آيتيهما ، كما في النصوص (١٢).
وأن يذكر بالمأثور عند بلوغ الآيات المخصوصة (١٣).
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢١٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٧ الحديث ٧٣٣٦.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٤) المهذّب لابن البرّاج : ١ / ٩٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٦١ الحديث ٧٣٤٩.
(٦) المزمّل (٧٣) : ٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٨ الحديث ٧٣٦٨.
(٨) بحار الأنوار : ٨١ / ١٨٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٣ الحديث ٧٤٨٥.
(١٠) روض الجنان : ٢٦٨ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٦١ ، ذخيرة المعاد : ٢٧٨.
(١١) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٤ الحديث ٧٤٨٧.
(١٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٨ الباب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٧٠ الباب ٢٠ من أبواب القراءة.
وأن يسكت بعد كلّ من الحمد والسورة بنفس ، كما في الخبر (١) ، وفي رواية : «إنّ السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاح والثانية بعد الحمد» (٢).
وأن يجهر بالجمعة واوليي ظهرها ، للصحاح (٣) ، وقيل بالمنع منه في الثاني (٤) ، للصحيحين (٥) وحملا على التقيّة (٦) ، وخصّه الحلّي فيه بما إذا صلّيت جماعة (٧) ، ويدفعه الصحاح (٨) ، أمّا الأوّل فإجماعيّ.
وأن يقرأ سورة في النوافل ، للإجماع والصحاح (٩). ويجوز الزيادة على الواحدة ، وقراءة العزائم ، والتبعيض فيها بلا كراهة ، للمعتبرة (١٠).
وفي الصحيح : «ما كان» من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة» (١١).
وأن يجهر بنوافل الليل ويخافت بنوافل النهار ، للإجماع والنصوص (١٢).
وأن يعيد الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة وكانت السجدة في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٤ الحديث ٧٤٨٦.
(٢) مستدرك الوسائل : ٤ / ٢٠٦ الحديث ٤٥٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١٦٠ الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) المعتبر : ٢ / ٣٠٤ و٣٠٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ١٦١ الحديث ٧٦٢٧ ، ١٦٢ الحديث ٧٦٢٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ ذيل الحديث ٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٤١٦ و٤١٧ ذيل الحديث ١٥٩٨.
(٧) السرائر : ١ / ٢٩٨.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ١٦٠ الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٩) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الباب ٤ ، ٥٠ الباب ٨ / ١٠٥ الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١١) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الحديث ٧٣١٥.
(١٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٧٧ الباب ٢٢ من أبواب القراءة.
آخرها للحسن (١).
وأن يقرأ في الظهر والعشاء بمثل «الأعلى» و «الشمس» ، وفي العصر والمغرب بنحو «النصر» و «التكاثر» ، وفي الغداة بما يقرب من «النبأ» و «الغاشية» و «القيامة» ، للصحيح (٢) ، وتأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما في الخبر (٣).
وأمّا ما هو المشهور في ذلك من قراءة طوال المفصّل في الصبح ، ومتوسّطاته في الظهر والعشاء ، وقصاره في المغرب والعصر ، ثمّ الاختلاف في تفسير المفصّل ، فلا يبعد ممّا ذكر ، إلّا أنّا لم نجده في شيء من اصولنا ، وإنّما هو عامّيّ رواه عمر (٤) ، ولعلّ ذكر أصحابنا له لتسامحهم في أدلّة السنن.
وورد في الحسن قراءة التوحيد في الاولى والقدر في الثانية من جميع الفرائض (٥) ، وبعكسه أفتى الصدوق في «الفقيه» معلّلا (٦) ، وفي رواية : «إنّ الفضل والله فيهما» (٧).
وأن يقرأ في الجمعتين بالجمعتين ، كما في الصحاح المستفيضة (٨) ، وأوجبهما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٢ الحديث ٧٤٥٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٧ الحديث ٧٤٩٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٦ الحديث ٧٤٩٤.
(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٧٨ الحديث ٧٣٩٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ ذيل الحديث ٩٢٢ ، ٢٠٧ ذيل الحديث ٩٣٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٧٨ الحديث ٧٣٩٥.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٨ الباب ٤٩ من أبواب القراءة.
الحلبي فيهما (١) ، والسيّد في الجمعة خاصّة (٢) ، والصدوق في ظهرها (٣) ، والأحوط أن لا يترك إلّا لعذر.
وأن يقرأ في المغرب ليلتها وغداتها بالجمعة والتوحيد ، وفي عشائها بالجمعة والأعلى للمعتبرة (٤) ، وفي غداة الخميس والاثنين بالدهر ، وزاد الصدوق «الغاشية» في الثانية وقال : من قرأهما وقاه الله شرّ اليومين ، وحكاه عن فعل الرضا عليهالسلام (٥).
وأن يقرأ «الشمس» و «الغاشية» في صلاتي العيدين ، للصحيح (٦).
وفي خبر : «الأعلى» في الاولى و «الشمس» في الثانية (٧). واختاره الصدوق (٨).
وقراءة «الكهف» و «الحجر» في صلاة الآيات إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ، كما في الصحيح (٩).
وقراءة «التوحيد» و «الجحد» في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أوّل صلاة
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٥١.
(٢) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٤٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ ذيل الحديث ٩٢٢ ، الأمالي للصدوق : ٥١٢ المجلس ٩٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٩ الحديث ٧٥٠٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ و٢٠٢ الحديث ٩٢٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٥ الحديث ٩٧٨٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٦ الحديث ٩٧٩٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٦ الحديث ٩٧٩٠.
(٩) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦.
الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف ، كما في الحسن (١).
وقراءة «الواقعة» و «التوحيد» في الوتيرة ، كما في الصحيح (٢) ، وقراءة «المعوذتين» و «التوحيد» في ثلاث ركعات الوتر ، كما في الصحيح (٣) ، و «التوحيد» في ثلاثهن ، كما في الصحيحين (٤).
وقراءة «التوحيد» في الاولى من نافلة الزوال و «الجحد» في الثانية ، و «التوحيد» مع «آية الكرسي» في الثالثة ، ومع (آمَنَ الرَّسُولُ) (٥). إلى آخر السورة في الرابعة ، ومع الخمس من آل عمران (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ ـ إلى ـ الْمِيعادَ) (٦) في الخامسة ، ومع ثلاث آيات السخرة (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي ـ إلى ـ الْمُحْسِنِينَ) (٧) في السادسة ، ومع الآيات من الأنعام (وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ ـ إلى ـ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (٨) في السابعة ، ومع آخر سورة الحشر (لَوْ أَنْزَلْنا) (٩) إلى آخره في الثامنة ، كما في الخبر (١٠).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٥ الحديث ٧٣٥٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٢ الحديث ٧٤٨٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١٣٢ الحديث ٧٥٣٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ١٣١ الحديث ٧٥٣٣ ، ١٣٢ الحديث ٧٥٣٨.
(٥) البقرة (٢) : ٢٨٥ و٢٨٦.
(٦) آل عمران (٣) : ١٩٠ ـ ١٩٤.
(٧) الأعراف (٧) : ٥٤ ـ ٥٦.
(٨) الأنعام (٦) : ١٠٠ ـ ١٠٣.
(٩) الحشر (٥٩) : ٢١ ـ ٢٤.
(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٣ الحديث ٧٣٥٣.
وقراءة «التوحيد» و «الجحد» في صلاة جعفر كما في المعتبرين (١) ، أو «الزلزلة» و «النصر» و «القدر» و «التوحيد» على الترتيب في الأربع كما في الصحيح (٢) ، أو «الزلزلة» و «العاديات» و «النصر» و «التوحيد» كذلك ، كما في الخبر (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠ الحديث ١٠٠٧٠ ، ٥٣ الحديث ١٠٠٧٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٤ الحديث ١٠٠٧٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٤ الحديث ١٠٠٧٧.
قوله : (يستحب أن يستعيذ). إلى آخره.
لم يذكره الفاضلان فيما عثرت عليه من كتبهما المتداولة سوى «المنتهى» و «القواعد» (١) ، مع كونه من المشهورات ، حتّى أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على كونها سرّيّة ، ولو في الجهريّة (٢) ، كما ذكره المصنّف ، وظهر استحبابه من غير واحد من الأخبار (٣) كما ستعرف ، مضافا إلى الآية ، وهي قوله تعالى (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) (٤).
قال في «المنتهى» : يستحب التعوّذ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة ، ثمّ لا يستحبّ في باقي الركعات ، وهو مذهب علمائنا.
ثمّ نقل عن الشافعي وابن سيرين التعوّذ في كلّ ركعة (٥) ، وردّه بما رواه الجمهور عن أبي هريرة : أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد (٦) (٧).
وفي «الدروس» في سنن الصلاة (٨) : الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّا ، وروي الجهريّة ، وأوجبها ولد الشيخ (٩) ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٤٠ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٣.
(٢) الخلاف : ١ / ٣٢٦ و٣٢٧ المسألة ٧٩.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ١٣٣ الباب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) النحل (١٦) : ٩٨.
(٥) المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨٣.
(٦) صحيح مسلم : ١ / ٣٥١ الحديث ٥٩٩ مع اختلاف يسير.
(٧) منتهى المطلب : ٥ / ٤٢ مع اختلاف يسير.
(٨) كذا في النسخ ، وفي الدروس : سنن القراءة.
(٩) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٤.
وفي «القواعد» : يستحب التوجّه أمام القراءة والتعوّذ بعده ، في أوّل ركعة (١) ، انتهى.
وفي كصحيحة زرارة السابقة ـ في بحث رفع اليدين في التكبيرات الافتتاحيّة والأدعية بينها ، بعد دعاء التوجّه ـ أنّه قال عليهالسلام : «ثمّ تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب» (٢).
وفي «الفقيه» بعد ذلك الدعاء : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وبعده : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) (٣).
والرواية المفيدة للجهر هي رواية حنان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام فتعوّذ بإجهار ثمّ جهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) (٤). وهي مرويّة في «الكافي» و «التهذيب».
وروى أيضا بسنده إلى فرات بن الأحنف عن الباقر عليهالسلام يقول : «أوّل كتاب نزل من السماء (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، فإذا قرأت (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فلا تبالي أن لا تستعيذ ، وإذا قرأت (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) سترتك فيما بين السماء والأرض» (٥) ، ويظهر من هذه الرواية استحبابها.
ومرّ في بحث التكبيرات الافتتاحيّة رواية دالّة على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبّر واحدة ، ويقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، وباقي الحمد (٦).
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ٣٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٤ الحديث ٧٢٤٧ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٩ الحديث ٩١٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٩ الحديث ١١٥٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٣٤ الحديث ٧٥٤٥ ، تنبيه : لم نعثر عليها في الكافي.
(٥) الكافي : ٣ / ٣١٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٩ الحديث ٧٣٤٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٠ الحديث ٩٢١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١ الحديث ٧٢١٥.