مصابيح الظلام - ج ٩

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٩

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-9-4
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٠٩

١
٢

٣
٤

١٩٣ ـ مفتاح

[حكم التكلّم في الصلاة]

من تكلّم في الصلاة بما ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر عامدا بطلت صلاته ، للإجماع والمعتبرة (١) ، وأمّا ناسيا فلا ، إجماعا لرفع الخطأ والنسيان (٢).

نعم ؛ عليه سجدتا السهو ، للإجماع والصحيح (٣) ، وأمّا الصحيحان : «لا شي‌ء عليه» (٤) فمحمولان على نفي الإعادة أو الإثم ، ولو لا الاتّفاق لحملنا الأوّل على الاستحباب.

ولا بأس بالتنحنح ، كما في الموثّق (٥) ، ولا التأوّه ، ولا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمّى كلاما ، وجوّزه في «المعتبر» مطلقا إذا كان من ذكر المخوفات الاخرويّة ، لمدح الخليل ـ على نبيّنا وعليه‌السلام ـ بذلك (٦) ، (٧) وهو حسن.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٢ الحديث ٩٣٤٥.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٦ الحديث ١٠٤٣٥.

(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ الحديث ٩٢٠٩ ، ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٥ الحديث ٩٢٦٢.

(٦) التوبة (٩) : ١١٤ ، هود (١١) : ٧٥.

(٧) المعتبر : ٢ / ٢٥٤.

٥

أمّا ردّ السلام وتحميد العاطس والسامع للعطسة فجائز ، بلا خلاف للنصوص المعتبرة (١) ، وكذا التسميت (٢) على الأظهر لأنّه دعاء ، وتردّد فيه في «المعتبر» (٣) لعدم النص.

وفي الصحيح : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : «نعم مثل ما قيل له» (٤).

وفي الصحيح الآخر : «ترد عليه خفيّا» (٥) ومثله في الموثّق (٦).

وقيل : يجب إسماع المسلم ، كما في غير الصلاة تحصيلا لقضاء حقّه منه (٧) ، وهو الأظهر.

ولو ترك الردّ ففي بطلان الصلاة أقوال : ثالثها البطلان إن أتى بشي‌ء من الأذكار في ذلك الوقت (٨) ، والأصح الصحّة مطلقا وإن أثم.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ و ٢٧١ الباب ١٦ و ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) التسميت : بالسين المهملة وبالشين المعجمة أيضا ، الدعاء للعاطس ، مثل يرحمك الله. (مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٦).

(٣) المعتبر : ٢ / ٢٦٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ الحديث ٩٣٠٢.

(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٤.

(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٥.

(٧) جامع المقاصد : ٢ / ٣٥٦.

(٨) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٥.

٦

قوله : (للإجماع والمعتبرة).

الإجماع نقله جماعة ، منهم الفاضلان والشهيدان (١).

وأمّا المعتبرة ، فمن طريق العامّة ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس إنّما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن» (٢).

ورووا : «لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الآدميين» على ما ذكره في «التذكرة» (٣) وغيره.

وعن زيد بن أرقم : كنّا نتكلّم في الصلاة ، يتكلّم أحد صاحبه وهو إلى جنبه ، حتّى نزلت (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (٤) فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٥).

ووجه الدلالة واضح على المتأمّل ، للدلالة على انحصار الصلاة في التكبير ونحوه ، فإذا تكلّم فيها بكلام الآدميين لم يكن المطلوب الذي طلب منّا.

وأمّا الرواية الثالثة ؛ فيمكن التقريب بنحو ما ذكر ، سيّما بعد ملاحظة الإجماع والضرورة في كون الصلاة مأخوذا في هيئتها عدم الكلام كلام الآدميين.

ومن طريق الخاصّة صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : عن الذي يأخذه الرعاف أو القي‌ء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلّم فليعد الصلاة» (٦) حملت على عدم صدور الفعل الكثير بالإجماع

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٢٥٣ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٧ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٤ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢ ، روض الجنان : ٣٣١.

(٢) مسند أحمد : ٦ / ٦٢٥ الحديث ٢٣٢٥٠ ، صحيح مسلم : ١ / ٣١٨ الحديث ٥٣٧ ، سنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٧.

(٤) البقرة (٢) : ٢٣٨.

(٥) صحيح مسلم : ١ / ٣١٩ الحديث ٥٣٩ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٨.

(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٥٣٦ ، وسائل الشيعة :

٧

والأخبار ، مع ما عرفت من أنّ ظهور بعض الرواية فيما لم يقل به أحد لا يوجب طرحها ، نعم ؛ في مقام التعارض مضعف شديد ، إن كان ظاهرا تام الظهور فيه.

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : عن الرجل يكون في جماعة من القوم [يصلي بهم المكتوبة] فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : «يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد وليبن على صلاته» (١).

وصحيحة الفضيل بن يسار السابقة في شرح المفتاح السابق (٢).

وحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ـ وحسنها بإبراهيم بن هاشم ـ قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : «إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (٣).

وهذه الحسنة قد عرفتها صحيحة ، كشفت عمّا ذكرنا في الصحيحين السابقين ، وفي «الفقيه» هكذا : وفي رواية أبي بصير عنه عليه‌السلام : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» (٤).

وفيه أيضا : روي «أنّ من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلّم» (٥).

__________________

٧ / ٢٤٠ الحديث ٩٢٢٠.

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٨ الحديث ١٣٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٥٣٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤١ الحديث ٩٢٢٣.

(٢) راجع! الصفحة : ٥١٤ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٠ الحديث ٧٨٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٥٤١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٩ الحديث ٩٢١٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٩ الحديث ١٠٥٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٦.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٢ الحديث ١٠٢٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨١ الحديث ٩٣٤٢.

٨

وأشار في الأخير إلى ما رواه طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» (١).

وفي الأوّل إلى رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه‌السلام : في رجل دعاه رجل وهو يصلّي ، فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال : «يمضي على صلاته ويكبّر تكبيرا كثيرا» (٢).

وضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب وفتاويهم ، بل إجماعهم وأخبارهم الصحاح أيضا ، كما ستعرف.

مع أنّه يمكن دعوى عدم تبادر صورة السهو من الصحاح السابقة ، فلم يثبت منها أزيد من حكم صورة العمد.

قوله : (وأمّا ناسيا فلا ، إجماعا) .. إلى آخره.

أمّا الإجماع ، فنقله الفاضلان وغيرهما (٣) ، وأمّا الأخبار ، فقد مرّ بعضها.

ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم؟ قال : «يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو» ، فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم أو بعده ، قال : «بعده» (٤).

وصحيحة الفضيل السابقة في شرح المفتاح السابق (٥).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨١ الحديث ٩٣٤٤.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥١ الحديث ١٤٥٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٦ الحديث ١٠٤٣٦.

(٣) المعتبر : ٢ / ٢٥٣ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٨٥ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٨ المسألة ٣١٩ ، روض الجنان : ٣٣٢ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٤.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٦ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩١ الحديث ٧٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٦ و ٢٠٧ الحديث ١٠٤٣٥ و ١٠٤٣٨ مع اختلاف يسير.

(٥) راجع! الصفحة : ٥١٤ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.

٩

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، فقال : «يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شي‌ء عليه» (١).

وصحيحة سعيد الأعرج في حكاية تسليم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الركعتين ، وتكلّمه مع ذي الشمالين في ذلك ، حيث قال في آخرها : «وسجد سجدتين لمكان الكلام» (٢).

وأمّا ما استدلّ به المصنّف من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» (٣) فلا يثبت منه أزيد من عدم المؤاخذة في النسيان الذي لا تقصير للمكلّف فيه ، أمّا صحّة ما فعله الناسي وكونه موافقا للشرع وعلى حسب ما قرّره الشارع فلا ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا!

قوله : (للإجماع والصحيح).

الإجماع نقله في «المنتهى» (٤) ، لكن في «الذخيرة» : أنّه نقل في «المختلف» و «الذكرى» عن ابني بابويه خلافه (٥) ، انتهى.

أقول : في «الذكرى» و «المختلف» أيضا : أنّ ابن بابويه قائل بوجوب سجدتي السهو للكلام في الصلاة ناسيا ، ونقلا عن المعروفين المشهورين من

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩١ الحديث ٧٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٤٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٨.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٥ الحديث ١٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٣ الحديث ١٠٤٢٩ نقل بالمعنى.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٦ الحديث ١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩ مع اختلاف يسير.

(٤) منتهى المطلب : ٧ / ٦٦.

(٥) ذخيرة المعاد : ٣٧٩.

١٠

الأصحاب قولهم بوجوب سجدتي السهو له ، بأساميهم مفصّلة (١) ، ومنهم ابن أبي عقيل حيث ذكر في «المختلف» أنّه قال : الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم‌السلام شيئان : الكلام ناسيا ، والشكّ بين الأربع والخمس (٢) ، فتدبّر!

نعم ، نقل عن والد الصدوق رحمه‌الله أنّه قال بوجوبهما في نسيان التشهّد ، والشكّ بين الثلاث والأربع مع ظنّ الرابعة (٣).

ولم يظهر منه مخالفته نصّا ، بل ولا ظاهرا على ما هو عبارة «الذكرى» ، حيث قال بعد ما نقل عن الصدوق أنّهما لا يجبان إلّا على من قعد حال قيامه ، أو قام حال قعوده ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أو نقص وقال : وأوجبهما أيضا بالكلام ناسيا ما هذا كلامه : وقال والده : يجب في نسيان التشهّد ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، مع ظنّ الرابعة ، ووافقه ابنه فيه كما مرّ (٤) ، انتهى ، فتأمّل جدّا!

نعم ، ما ذكر في «المختلف» من «المقنع» ومن والده ، ربّما يظهر منه ما ذكره (٥) ، لكن في «الذكرى» لم يذكر من «المقنع» خلاف ذلك ، ولا أشار إليه أصلا ، بل حكم بقوله بالوجوب من دون تأمّل في موضع.

مع أنّه قال في «الفقيه» أوّلا : لا يجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيامه ، أو قام [في] حال قعوده ، أو لم يدر زاد أو نقص ، أو ترك التشهّد ، وهما بعد التسليم (٦) إلى آخر ما ذكره ، بعد كلام طويل صرّح بوجوبهما على المتكلّم ناسيا ،

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٦ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢١.

(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٤١٩.

(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٦.

(٤) ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٦.

(٥) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢١.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ ذيل الحديث ٩٩٣.

١١

وذكر الأخبار الدالّة عليه.

وبالجملة ، مع تصريحه بوجوبهما في الكلام سهوا في «الفقيه» ، وملاحظة «الذكرى» لا يصلح نسبة الخلاف إليه ، وكذا إلى والده بعد ملاحظة «الذكرى» ، ولعلّه لما ذكرنا لم يجعل في «المدارك» هذه المسألة خلافيّة ، بل جعلها وفاقيّة كالمصنّف ، مع معروفيّة حالهما من أنّهما بمجرّد ظهور ما من واحد يجعلان المسألة خلافية ، ويبالغان في ذلك ، فتأمّل!

سلّمنا ، لكن خروج معلوم النسب غير مضرّ.

وأمّا ما ذكره من الصحيح ، فهو صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج السابق (١).

ويدلّ عليه أيضا صحيح ابن أبي يعفور الذي رواه في «الكافي» عنه عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا؟ قال : «يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين. إلى أن قال عليه‌السلام : ـ وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» (٢).

وصحيح سعيد الأعرج السابق (٣) ، فظهر أنّ ما دلّ على وجوب سجدتي السهو صحاح كثيرة تؤيّد الإجماع المنقول بها.

وأمّا الصحيحان الظاهران في عدم وجوبهما ، فصحيح زرارة ، وصحيح فضيل السابقان (٤).

ورواية عقبة بن خالد السابقة أيضا ، وكذا ما ذكره الصدوق ربّما يظهر منه القول بالوجوب التخييري بين سجدتي السهو وبين التكبيرات الكثيرة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٦ الحديث ١٠٤٣٥.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٤١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٧٠.

(٣) راجع! الصفحة : ١٠ من هذا الكتاب.

(٤) راجع! الصفحة : ٩ و ١٠ من هذا الكتاب.

١٢

لكن الظاهر أنّ الأوّل فتواه ، لأنّه ذكره على سبيل الإفتاء ، والثاني نقله رواية ، ولذا لم ينسب أحد من الفقهاء إليه التخيير المذكور ، ولم يؤم هو إلى عدم وجوب السجدتين أصلا ورأسا ، لا حديثا ولا فتوى ولا تجويزا.

فإذا كان الذي ذكره صريحا بعنوان الرواية لم يرضه أحد بأن ينسبه إليه ولو بعنوان التجوّز أو الاستحباب ، فما ظنّك في الصحيح الدالّ على عدم وجوب السجدتين أصلا وعدم أمر آخر عوضهما ، والصدوق لم يشر إليه أصلا ورأسا ، ولا إلى فتوى بذلك ، أو رضاء به بوجه من الوجوه.

وهذا شاهد واضح على ما ذكرناه ، فإنّه ذكر التكبيرات رواية ، مع عدم عمله بها ، فكيف لم يذكر ما دلّ على عدم الوجوب أصلا؟ سيّما وأن يكون معمولا به عنده في الجملة ، فتأمل!

قوله : (لحملنا). إلى آخره.

لتضمّن الصحيحين وغيرهما عبارة «لا شي‌ء عليه» ، الظاهرة في عموم نفي الشي‌ء عليه.

ويمكن أن يقال : غاية الأمر وقوع التعارض. ولو سلّمنا وجوب رفعه ، لا نسلّم تعيّن الحمل على الاستحباب ، إلّا أن يقال : التعيين من جهة الأصل ، وفيه ما عرفت ، مضافا إلى أنّ التخصيص غالب شائع متلقّى بالقبول بين الفحول ، حيث قالوا : ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، ولم ينقل من أحد أنّه ما من أمر إلّا وهو محمول على الاستحباب.

مع أنّ الدالّ على الوجوب صحاح صراح كثيرة ، بخلاف الصحيحتين وغيرهما ، فإنّه لها ظهور ، ولا صراحة فيها في عدم وجوبهما ، لجواز أن يراد من لا شي‌ء عليه ، نفي الإعادة ونفي وجوب البناء ، من جهة كون مدّ النظر فساد الصلاة

١٣

وعدمه ، ولم يكن المقام مقام ذكر الخاص والمقيّد ، كما هو الحال في كلّ عام ومطلق وغيرهما ، ولذا لا يكاد يتحقّق موضع من مواضع وجوب السجدتين سالما عن مثل ما في المقام على ما أظنّ فلاحظ ، مع أنّ البراءة اليقينيّة تتوقّف عليهما ، والله يعلم.

قوله : (ولا بأس). إلى آخره.

اعلم! أنّ مقتضى الأدلّة أنّ ما يصدق التكلّم عليه عرفا ولغة يضرّ الصلاة ، بل المتبادر منه عند الإطلاق هو المضرّ ، فلا يضرّ غير الشائع المتعارف ، وهو التكلّم بحرف واحد غير مفهم ، وقطع الأصحاب بعدم ضرره.

وادّعى في «التذكرة» و «الذكرى» الإجماع عليه (١) ، وكذا الشهيد الثاني (٢) ، بل قيل : بعدم صدق الكلام عليه في عرف العرب وفي اللغة أيضا ، لاشتهار الكلام لغة في المركّب من حرفين ، قال الشارح الرضي رحمه‌الله هذا (٣).

والأحوط التجنّب عنه مهما تيسّر.

وأمّا الحرف الواحد المفهم فهو كلام بلا شبهة لغة وعرفا ، بل في صناعة أهل العربيّة أيضا ، لتضمّنه الإسناد.

فما استشكله في «التذكرة» (٤) نظرا إلى أنّه يحصل به الإفهام فأشبه الكلام ، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال ، ظاهر الفساد. لعدم صحّة السلب قطعا ، بل كونه من الأفراد المتبادرة البتّة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٤.

(٢) روض الجنان : ٣٣٢.

(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٥٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٩.

١٤

والاصول تقتضي كونه كذلك ، مع أنّ اللغة أعمّ من العرف ، كما لا يخفى ، مع أنّه لا طريق إلى معرفة اللغة سوى ما نقل عن أهل الصناعة ، وستعرف حاله.

وما ذكره نجم الأئمّة رحمه‌الله معارض بما صرّح به بعضهم (١) ، من أنّه جنس لما يتكلّم به ، سواء كان على حرف واحد أو أكثر ، مع ظهور كون الحقّ معه من الأدلّة مثل أصالة عدم التغيّر ، وعدم التعدّد ، وبقاء ما كان على ما كان ، والظن من الإلحاق بالأغلب ، فإنّ الأغلب عدم التغيّر ، مع موافقة صناعة أهل العربيّة من تضمّن الإسناد ووقوع الإعلال.

مع أنّ العلّامة في «المنتهى» قال : وأقلّ ما يتركّب منه الكلمة حرفان ، لأنّ سيبويه قسّم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ، وهو يدخل مثل أب وأخ ، وكل ، وقم وقد ، وعن ، ولو قال : «لا» ، أفسد صلاته (٢) ، انتهى.

أقول : ومن البديهيّات دخول ق ، وع ونحوهما في الفعل عند سيبويه وجميع النحاة ، من دون تطرّق شبهة ، وأنّ أب وأخ من الأسماء المحذوفة الأعجاز ، وأنّ الاسم لا يصير عندهم أقلّ من ثلاثة أحرف كـ «ق» و «ع» ونحوهما.

ومن البديهيّات عندهم أنّ المقدّر كالملفوظ من دون فرق ، وأنّ من ذكر أنّ أقلّ ما يتركّب الكلام منه حرفان كلامه مطلق غير مقيّد بقيد المذكوريّة ، مع القطع بفساد ذلك بملاحظة كلام جميع أهل النحو ، مع أنّ استدلاله المذكور يحقّق كون الحق مع من قال بأنّه جنس لما يتكلّم به ، وإن كان حرفا واحدا ، لأنّ الحرف كثير منه حرف واحد ، مثل الباء والتاء ونحوهما بلا شبهة.

نعم ، لا يتكلّم بها بدون ضمّ ضميمة ، كما أنّ من وعن أيضا كذلك.

__________________

(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٣.

(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٢٨٩.

١٥

نعم ، مثل «لا» يتكلّم به بدون ضم ضميمة لفظا وصريحا ، بل الضميمة مقدّر ، والمقدّر عندهم كالملفوظ ، ولذا يجوز ذكر «لا» في جواب سؤال ونحوه ، مثل أن يقال له : افعل كذا ، فيقول : لا ، مع أنّ الحرف غير مستقل عندهم بالبديهة ، بل آلة ملاحظة حال غيره ، فتدبّر.

والظاهر أنّه مراد نجم الأئمّة رحمه‌الله أنّ الكلام في اللغة لا يحصل إلّا بالمركّب من حرفين لا أقلّ ، وإن صار بالإعلال حرفا واحدا مثل ق وع ونظائرهما.

وأمّا الحرف فمن جهة كونه غير مستقلّ بالمفهوميّة ، ومعناه في غيره ، لا يصير كلاما لغة بغير ضميمة الغير ، فلا يرد أنّ الحرف الواحد من الحرف موضوع لمعنى قطعا ، والموضوع له مفهم له جزما ، فيكون حاله حال نحو «ق» في الإيراد ، مع عدم إمكان الجواب بأنّ المقدّر كالمذكور من دون تفاوت أصلا ، لعدم تقدير فيه بالبديهة.

ووجه عدم الإيراد أنّ الحرف الواحد من جهة عدم استقلاله بالمفهوميّة ، وكون معناه في غيره لا في نفسه ، كما هو المحقّق ، إذا ذكر بغير ضميمة الغير لا يكون مفهما قطعا ، ولا يكون ذلك الموضوع جزما ، بل يكون مهملا البتّة ، ومع ضمّ الضميمة لا يكون المفهم هو خاصّة ، لما عرفت من كون معناه في غيره لا في نفسه ، وأنّ معناه آلة ملاحظة ذلك الغير ، فكيف يكون هو بنفسه دالّا على معناه مفهما إيّاه حتّى يرد ما أورد؟ بل الدالّ والمفهم هو مع الضميمة البتّة فتدبّر!

مع أنّ القدماء لم يذكروا قيد الحرفين فصاعدا أصلا ، والمتأخّرين ذكروه قيدا للكلام ، وقالوا : يحرم الكلام بحرفين. إلى آخره.

فيلزم أن يكون الكلام عندهم أيضا أعمّ ، وإلّا لقالوا : يحرم الكلام وهو الذي يركّب من حرفين فصاعدا.

١٦

بل في «المنتهى» صرّح بأنّ الكلام جنس يقع على القليل ، والكلم جمع الكلمة ، وأقلّ ما يتركّب منه الكلمة حرفان (١) ، إلى آخر ما ذكرنا عنه ، فتدبّر!

هذا ، مع أنّ العرف مقدّم على اللغة على ما حقّق في محلّه ، والظاهر كونه مسلّما مقبولا عندهم.

ولعلّ مراد العلّامة ذكر الحرف المفهم من دون أن يتكلّم به ، مثل أنّه أراد أن يقول : عباد الله ، فلمّا أبرز «ع» ترك الباقي ، وكذلك «ق» في قيام وأمثال ذلك.

فيكون مراده أنّه من شأنه حصول الإفهام فأشبه أن يكون تكلّم ، يومي إلى ذلك أنّه قال قبل ذلك متّصلا به : لا خلاف في أنّ الحرف الواحد ليس مبطلا ، لأنّه لا يعدّ كلاما ، ولعدم انفكاك الصوت منه غالبا. نعم ، في الواحد المفهم كـ «ق» و «ع» و «ش» إشكال. إلى آخر ما ذكرنا.

ثمّ قال : أمّا الحرف بعد مدّه ، ففيه نظر أيضا ينشأ من تولّد المدّ من إشباع الحركة ولا يعدّ حرفا ، ومن أنّه إمّا ألف أو واو أو ياء (٢) ، انتهى.

مع أنّ «ق» بمجرّد الصدور يتبادر منه الأمر بالوقاية ، وبعد ذكر «يام» يظهر أنّ المراد هو القيام ، فتدبّر!

لكن الذي يظهر من «المنتهى» أنّه يريد «ق» و «ع» ونحوهما ممّا مرّ أمر وخطاب ، فيتوجّه عليه مضافا إلى ما سبق أنّه جعل المبطل هو التركّب من حرفين فصاعدا ، وإن كان مهملا ، فصرّح بأنّ الفهم لا دخل له في الإبطال إجماعا ، فكيف جعل الإفهام منشأ للإبطال؟

ومع ذلك أيّ شباهة لها بالكلام؟ مع كونه خاليا عن الإفهام غير معتبر ذلك

__________________

(١) منتهى المطلب : ٥ / ٢٨٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٩ المسألة ٣١٩.

١٧

الإفهام فيه قطعا وإجماعا ، فكيف فرّع أشباه الكلام على حصول الإفهام؟ فتأمّل!

وكيف كان ؛ لا عبرة بإشكاله أصلا إن أراد التكلّم بذلك الحرف الواحد ، والمخاطبة والمحاورة به ، وطلب الوقاية مثلا ، ولا شبهة في دخول مثله في إطلاقات الأخبار المانعة.

ثمّ اعلم! أنّه لا يعتبر عند الفقهاء في التكلّم المبطل الوضع ، فالتكلّم بالمهملات يوجب بطلان الصلاة.

وادّعى في «الذخيرة» عدم الخلاف في ذلك ، واحتجّ عليه بعموم ما ورد في الأخبار (١).

قلت : ما روى العامّة عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غاية الظهور في ذلك ، فتدبّر (٢)!

واعلم! أنّ التنحنح لا يصدق عليه الكلام عرفا ولغة ، ولذا صرّح جماعة بعدم إبطاله لها (٣) ، مضافا إلى موثّقة عمّار الساباطي أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فتنحنح لتسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ، قال : «لا بأس به» (٤).

وقال في «المنتهى» : لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاما تبطل صلاته (٥) ، وهو صحيح لو سمّي ، والظاهر عدم التسمية حقيقة.

والظاهر أنّ النفخ بحرفين بحيث يصدق الكلام عليه حقيقة مبطل لها ، وكذا الأنين.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٣٥٢.

(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٤ المسألة ٣٢٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٣ ، ذخيرة المعاد : ٣٥٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٥ الحديث ٩٢٦٢.

(٥) منتهى المطلب : ٥ / ٢٩١.

١٨

ومرّ رواية طلحة بن زيد الدالّة على أنّ «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» (١) فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق الكلام عليه حقيقة.

وأمّا التأوّه ؛ فإن لم يكن خوفا من عقاب الله وأمثاله فهو تكلّم مبطل من حيث كونه بحرفين ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب (٢) ولو كان من خوف عقابه تعالى وأمثاله ، ففي البطلان وجهان : أحدهما ؛ نعم ، لصدق التكلّم ، وثانيهما ؛ لا ، واختاره في «المعتبر» استنادا إلى أنّ ذلك منقول عن كثير من الصلحاء في الصلاة ، ووصف إبراهيم عليه‌السلام ومدحه به يؤذن بجوازه (٣).

واعلم أيضا! أنّه لا فرق في بطلان الصلاة بين أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا ، عند أصحابنا ، وكذا بين أن يكون كإنقاذ الأعمى أو الصبي إذا خاف عليهما التردّي في بئر أم لا.

بل في «الذخيرة» : أنّه يفهم من «المعتبر» و «المنتهى» أنّه إجماعي ، إلّا أنّه ذكر عن نهاية العلّامة عدم الإبطال (٤).

ولا يخفى رجحان الأوّل ، للدخول في كلام الآدميين وكلام الناس ، وغير ذلك ممّا ورد في الأخبار.

مضافا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشي‌ء ، قال : «فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم» (٥).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨١ الحديث ٩٣٤٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٧ و ٢٨٨ المسألة ٣٢٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٠ ، ذخيرة المعاد : ٣٥٢.

(٣) المعتبر : ٢ / ٢٥٤.

(٤) ذخيرة المعاد : ٣٥٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١٣٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٨ الحديث ٩٣٣٢.

١٩

قوله : (وأمّا ردّ السلام). إلى آخره.

أجمع الأصحاب على وجوب ردّ السلام عينا لو كان متعيّنا في السلام عليه ، وكفاية لو لم يتعيّن من دون فرق بين حالة الصلاة وغيرها ، حكى الإجماع على ذلك في «التذكرة» (١).

ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع عموم قوله تعالى (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) (٢) والتحيّة لغة السلام على ما نصّ عليه أهل اللغة (٣) ، وفي العرف أعمّ منها ، ومع ذلك فردّه الكامل الشائع الغالب هو السلام.

ويدلّ عليه أيضا موثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم» (٤).

ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم ، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم» (٥).

ويدلّ على وجوب الردّ في الصلاة صريحا قويّة سماعة عن الصادق عليه‌السلام عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : «يردّ : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قائما يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه فردّ عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا» (٦).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨١ المسألة ٣٢١.

(٢) النساء (٤) : ٨٦.

(٣) لسان العرب : ١٤ / ٢١٦ ، مجمع البحرين : ١ / ١١٣ ، أقرب الموارد : ١ / ٢٥١.

(٤) الكافي : ٢ / ٦٤٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٧٥ الحديث ١٥٦٨١.

(٥) الكافي : ٢ / ٦٤٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٧٥ الحديث ١٥٦٨٢.

(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٨ الحديث ١٣٤٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ الحديث ٩٣٠٣ مع اختلاف يسير.

٢٠