مصابيح الظلام - ج ٧

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٧

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-7-8
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥١٦

دخوله في فعل آخر مطلوب ، كما اختاره الشهيد في «الذكرى» (١).

وممّا يشير إلى ما ذكرنا ، مضافا إلى اختيار الشهيد ، أنّه لم يعهد من الفقهاء أن يقولوا في تعداد واجبات الصلاة الهوي والنهوض ، بل قالوا : الركوع ورفع الرأس منه ، والسجود والطمأنينة فيهما ، وأمثال ذلك.

لكن الأقوى عدم الرجوع كما في «المدارك» (٢) ، لا لأنّه دخل في فعل آخر ، بل لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال : «قد ركع» (٣).

والظاهر منها أيضا أنّ عدم الاعتبار لشكّه ليس من جهة أنّه دخل في فعل آخر ، بل لبعد أن يهوي الإنسان إلى السجود ولم يركع ، نظير ما مرّ في تكبيرة الإحرام (٤) ، فعدم الاعتبار من جهة المرجوحيّة واقعا ، وكون الظن معتبرا في أجزاء الصلاة كركعاتها ، كما ستعرف.

ويؤيّد ما ذكرنا صحيحة الفضيل أنّه قال للصادق عليه‌السلام : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : «بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان» (٥).

ويدلّ على المختار قويّة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شي‌ء شكّ فيه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٧.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٣٥٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٨ الحديث ٨٠٧٣.

(٤) راجع! الصفحة : ١٦٥ و١٦٦ من هذا الكتاب.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥١ الحديث ٥٩٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٧ الحديث ١٣٥٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٧ الحديث ٨٠٧٠.

٤٤١

ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (١).

وهذه في غاية الظهور في عدم كون الهوي والنهوض فعلا آخر.

وسيجي‌ء أيضا في حكم الشكّ في السجود ما يدلّ على ذلك ، لكن مختار «المدارك» (٢) أصحّ سندا وأقوى دلالة ، ومتأيّد بأنّ الظاهر أنّ الهوي من غير ركوع بعيد صدوره عن المكلّفين غالبا ، فتأمّل جدّا!

قوله : (ولو زاد). إلى آخره.

قد مرّ التحقيق في ذلك في مبحث تكبيرة الإحرام (٣).

قوله : (وفاقا لأعيان القدماء).

وهم الكليني والشيخ والمرتضى وابن إدريس (٤) ، والمشهور البطلان ، لما عرفت من أنّ كلّ خلل وقع في جزء من أجزاء الصلاة لم تكن تلك الصلاة هي التي أمر الشارع.

ولا شكّ أنّ الركوع في الصلاة إنّما يكون واحدا بالأخبار المتواترة (٥) ، وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، وإجماع الأئمّة ، وغير ذلك ممّا مرّ. فإذا زاد عن الواحد ولو نسيانا ، لم تكن هذه الصلاة هي التي امر بها وقرّرت شرعا ، فيبقى المكلّف تحت العهدة.

__________________

(١) لم نعثر على هذه الرواية بهذا السند في الكتب الأربعة ، راجع! الوافي : ٨ / ٩٤٩ الحديث ٧٤٦٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ١٧٠.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٧.

(٣) راجع! الصفحة : ١٦٨ ـ ١٧٠ من هذا الكتاب.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٦٠ ، المبسوط : ١ / ١٢٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٢ ، الرسائل العشر : ١٨٦ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٦ ، السرائر : ١ / ٢٥١.

(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٩ الباب ١٤ من أبواب الركوع.

٤٤٢

مع أنّ العبادة توقيفيّة ، وشغل الذمّة بها قبل الإتيان بهذه الصلاة كان يقينيّا ، بل ضروريّا من الدين ، وهو مستصحب حتّى يثبت براءة الذمّة يقينا ، لما عرفت من أدلّة ذلك ، مضافا إلى ظهورها ، لأنّ الامتثال العرفي لا يتحقّق إلّا بذلك ، مضافا إلى الاستصحاب.

وقوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» (١) وغير ذلك ، إلّا أن يثبت من الشارع كفاية غير اليقين من الظن ، أو الاحتمال والوهم.

والأخيران بديهي فسادهما ، فضلا أن يثبت اعتبارهما ، لتحصيل البراءة اليقينيّة.

وأمّا الأوّل ، فغاية ما ثبت اعتبار ظنّ المجتهد والمقلّد له ، والاجتهاد هو فهم الحكم من الأدلّة الشرعيّة المقرّرة. ولم نجد دليلا على الصحّة أصلا ، بل عرفت البرهان القاطع على عدم موافقة الركوع الزائد للركوع الواحد غير الزائد ، ولا نعني بالبطلان إلّا ذلك.

هذا ، مضافا إلى إطلاقات متعدّدة في إعادة الصلاة من الخلل في الركوع مطلقا (٢).

وعن الشهيد في «الذكرى» : أنّ الصحّة قويّة ، لأنّه وإن كان بصورة الركوع ، إلّا أنّه ليس بركوع حقيقة لتبيّن خلافه ، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب ، فيتأدّى الهوي إليه فلا يتحقّق الزيادة ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع الرأس ، فإنّ الزيادة متحقّقة للافتقار إلى الهوي (٣) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ نقل بالمضمون.

(٢) أنظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٢ الباب ١٠ من أبواب الركوع.

(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥١.

٤٤٣

ولا يخفى ضعفه ، لأنّ الركوع هو الانحناء ، ورفع الرأس واجب غير داخل في ماهيّة الركوع ، وأنّه نوى الركوع فزاد الركوع الشرعي ، كما أنّه إذا كبّر للإحرام بتكبيرتين يتحقّق زيادة الركن عنده أيضا.

مع أنّ الهوي إلى السجود غير معلوم كونه من واجبات الصلاة بالوجوب الشرعي ، لاحتمال كونه من جهة توقّف الانتقال من واجب شرعي إلى واجب شرعي آخر ، مثل الركوع إلى السجود (١) ، كالنهوض من السجود مثلا إلى القيام ، كما عرفت في الحاشية السابقة (٢).

سلّمنا ، لكنّه ركع بقصد الركوع ، فكيف يصير الهويّ الواجب على ما قلت؟ لأنّ قصد التعيين معتبر في أجزاء الصلاة ، كاعتباره في نفس الصلاة ، كما مرّ في مسألة قصد غير الصلاة بأجزاء الصلاة ، وقصد الصلاة وغير الصلاة معا في أجزائها ، ومسألة الاستدامة الحكميّة ، وضرر قصد المنافي ، أو عدم قصد الصلاة ، وغير ذلك من المباحث.

مع أنّ ما دلّ على وجوب قصد التعيين ، واعتباره في الصلاة ، شامل لأجزائها أيضا ، بل الصلاة ليست إلّا تلك الأجزاء.

وعرفت في بحث العدول عن صلاة إلى اخرى أنّ العدول خلاف الأصل ، صحّته تتوقّف على دليل شرعي ، ومن التأمّل في مجموع ما ذكر ظهر فساد ما ذكره في «المدارك» ، بعد استضعافه كلام الشهيد ، بأنّ زيادة الركوع هذه لم تقتض تغيّر هيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظّف ، فلا تكون مبطلة ، لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة ، بزيادة الركوع على هذا الوجه من نصّ أو إجماع (٣).

__________________

(١) في (ز ٣) : النهوض.

(٢) راجع! الصفحة : ٤٤٠ و٤٤١ من هذا الكتاب.

(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥١ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.

٤٤٤

أقول : الأخبار متواترة في كون ركوع الركعة الواحدة واحدا لا تعدّد فيه أصلا (١) ، مع أنّ العبادة توقيفيّة ، والمنقول من الشرع هو الركوع الواحد ليس إلّا ، انظر إلى ما ذكره في هيئة تكبيرة الإحرام ، وما ذكرناه هناك ، مع أنّه إجماعي.

بل بديهي أنّ الركوع واحد بخلاف السجود ، ولذا من بنى على الصحّة ، بناؤه على أنّ الزائد ليس بركوع ، بل هو هويّ إلى السجود ، وهو بصورة الركوع ، لا أنّه ركوع واقعا وزاد الركوع ، لكن لا دليل على بطلانه ، كما ذكره في «المدارك» (٢) ، إذ عرفت قطعيّة بطلانه ، لو لم نقل ببداهته.

ثمّ قال : ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهويّ المسجود حيث لم يقع بقصده ، وإنّما وقع بقصد الركوع ، لأنّ الأظهر أنّ ذلك لا يقتضي وجوب إعادته ، كما يدلّ عليه فحوى صحيحة حريز المتضمّنة لأنّ من سها في الفريضة فأتمّها على أنّها نافلة لا يضرّه (٣). وقد ظهر بذلك قوّة هذا القول ، وإن كان الإتمام ثمّ الإعادة أحوط (٤) ، انتهى.

وفيه ، أنّه صرّح في مبحث العدول بأنّه خلاف الأصل لا يصار إليه إلّا بدليل (٥) ، وقياسه بما تضمّن الصحيحة قياس حرام ، ومع الفارق فلا يصحّ عند محلّل القياس أيضا ، لأنّ مضمونها أنّ من دخل في الفريضة ثمّ سها فأتمّها على أنّها نافلة لا يضرّه ، لأنّ العلّة الغائيّة والمحرّك للمكلّف والداعي له ، هو الإتيان بالفريضة ، فإن خطر بباله النافلة بعد ذلك لم يضرّه ، لأنّ المعتبر في النيّة هو الداعي

__________________

(١) لا حظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٠ الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٢ الحديث ١٤١٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٦ الحديث ٧٢٠٠.

(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.

(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٣١٦.

٤٤٥

المحرّك لا ما يخطر بالبال ، المطابق للداعي مرّة والمخالف له اخرى ، كما صرّح به المصنّف بذلك في مبحث الوضوء (١).

ولو أغمضنا عن ذلك ، فالذي يظهر من الأخبار أنّ الصلاة على ما افتتحت عليه إذا لم يقع فيها زيادة ولا نقيصة أصلا ، سوى أنّه تغيّر نيّة التعيين الذي كان وقت الافتتاح بنيّة اخرى غفلة ، مثل ان دخل فيها بقصد الفريضة فسها بعد ذلك ، فبنى على أنّها نافلة سهوا ، فأتمّها كذلك أو بالعكس ، كما هو صريح الأخبار في ذلك ، وفي كون العبرة فيها بحالة الافتتاح خاصّة ، لا ما يعرض بعد ذلك سهوا ، كما لا يخفى على المطّلع المتأمّل ، وأين هذا ممّا ذكره؟

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : ١ / ٤٧ المفتاح ٥٤.

٤٤٦

١٥٩ ـ مفتاح

[كيفيّة الركوع]

الركوع : هو الانحناء ، وقدره الواجب ما يمكن معه وضع اليدين على الركبتين ، إجماعا وللصحيح (١).

والعاجز يأتي بما أمكن ، فإن عجز أصلا أومأ بالرأس ، وإلّا فبالعينين كما قالوه (٢) ، وفي رواية صلاة المريض : «فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ يسبّح ثمّ يفتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع» (٣).

ويجب فيه الذكر والطمأنينة بقدر أدائه مع القدرة ، ورفع الرأس إلى أن ينتصب ، والطمأنينة في الانتصاب ، كلّ ذلك للمعتبرة (٤) والإجماع ، وليس شي‌ء من ذلك ركنا ، للأصل والصحيح (٥) ، خلافا لـ «الخلاف» في الطمأنينتين (٦)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩.

(٢) اللمعة الدمشقيّة : ٢٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٥١ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٨٦ و٣٨٧.

(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٤ الحديث ٧١٢٥ مع اختلاف يسير.

(٤) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ الحديث ٧٠٨٦ ، ٦ / ٢٩٨ الباب ٣ ، ٢٩٩ الباب ٤ ، ٣٢١ الباب ١٦ من أبواب الركوع.

(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٣ الحديث ٨٠٦٠.

(٦) الخلاف : ١ / ٣٤٨ المسألة ٩٨ ، ٣٥١ المسألة ١٠٢.

٤٤٧

وهو شاذّ ، وحكمها مع السهو حكمها مع الشكّ ، وقد مضى في الإحرام (١).

ويكفي في الذكر مسماه ، وفاقا للحليين الأربعة (٢) ، للصحاح المستفيضة (٣) ، والأكثر على تعيين التسبيح (٤) ، لظاهر الصحاح (٥) ، ومنهم من أوجب التسبيح التامّ (٦) ، وهو : «سبحان ربّي العظيم وبحمده» أو «سبحان الله» ثلاثا ، لظاهر بعضها (٧) ، ومنهم من أوجب الثلاث للمختار والواحد للمضطرّ وفضّل التامّ (٨) ، للخبر (٩) ، وحمل الكلّ على الأفضليّة جمعا (١٠).

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٢٥.

(٢) السرائر : ١ / ٢٢٤ ، الجامع للشرائع : ٨٣ ، المعتبر : ٢ / ١٩٦ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٨٢ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١١٣.

(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٧ الباب ٧ من أبواب الركوع.

(٤) لا حظ! الحدائق الناضرة : ٨ / ٢٤٥ و٢٤٦.

(٥) انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٩ الباب ٤ من أبواب الركوع و٣٠٣ الحديث ٨٠٢٨.

(٦) المقنع : ٩٣ و٩٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٠ ذيل الحديث ٢٩٩.

(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٩ الحديث ٨٠١٨ ، ٣٠٠ الحديث ٣٠١٨٠٢٢ الحديث ٨٠٢٤.

(٨) الكافي في الفقه : ١١٨.

(٩) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٠ الحديث ٨٠٢٢.

(١٠) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٩٢.

٤٤٨

قوله : (الركوع هو الانحناء).

كونه انحناء لا ريب فيه ، وكون الانحناء إلى الحدّ المذكور فقد نقل الإجماع عليه الفاضلان والشهيدان وغيرهم (١) ، وفي «الإرشاد» جعل الحدّ ما يصل راحتاه عين ركبتيه (٢).

وفي «الذخيرة» نقل الإجماعات المذكورة على ذلك ، ثمّ ذكر أنّ عبارات الأصحاب مختلفة ، وأنّ أكثر عباراتهم تدلّ على أنّ المعتبر وصول شي‌ء من باطن اليدين ، وربّما يظهر من البعض الاكتفاء برؤوس الأصابع (٣).

وعن المدقّق الشيخ علي عدم كفاية ذلك ، واستشكل في ثبوت ذلك (٤) ، فتأمّل!

وما ذكره المصنّف عبارة «الشرائع» (٥) ، والظاهر اتّحاد مفهومهما ، واستدلّوا عليه بعد الإجماع بالتأسّي ، وعرفت حاله في بحث وجوب السورة.

واستدلّوا أيضا بصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ١٩٣ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٦٥ المسألة ٢٤٧ ، منتهى المطلب : ٥ / ١١٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٦٥ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢١٤ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٨٣.

(٢) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٤.

(٣) ذخيرة المعاد : ٢٨١.

(٤) جامع المقاصد : ٢ / ٢٨٣.

(٥) شرائع الإسلام : ١ / ٨٤.

٤٤٩

إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما وأقم صلبك ومدّ عنقك ، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك» (١).

وفي الاستدلال نظر ، سيّما على طريقة المتأخّرين المقاربين لزماننا ، لأنّ المذكور فيها آداب ومستحبّات.

ومع ذلك الانحناء إلى حدّ وصول الراحتين عين الركبة (٢) يحتاج إلى تأمّل ، لأنّ الصحيحة المذكورة ـ مع صحّتها وكونها صحيحة عند الكلّ ، ومعمولا بها لديهم ـ واضحة الدلالة على عدم وجوب وصول الراحتين ، بملاحظة قوله عليه‌السلام : «فإذا وصلت». إلى آخره ، وقوله عليه‌السلام : «أحبّ إليّ» وقوله عليه‌السلام : «تجعل أصابعك في عين الركبة» وهي بملاحظة ما ذكر ربّما يظهر أنّ «بلغ» ـ بالغين المعجمة ـ أظهر ، إلّا أن تجعل المهملة إشارة إلى ما هو المستحبّ ، فتأمّل!

واستدلّوا أيضا بصحيحة حمّاد الواردة في آداب الصلاة ومستحبّاتها (٣) ، ففيها أيضا المناقشة المذكورة.

واستدلّ في «المعتبر» و «المنتهى» (٤) برواية معاوية بن [عمار] (٥) وغيره ، ممّا هو مضمون صحيحة زرارة (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٣ الحديث ٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩ مع اختلاف يسير.

(٢) في (ز ٣) : الركبتين.

(٣) الكافي : ٣ / ٣١١ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨١ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.

(٤) المعتبر : ٢ / ١٩٣ ، منتهى المطلب : ٥ / ١١٥.

(٥) المعتبر : ٢ / ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٥ الحديث ٨١١٦.

(٦) مرّت آنفا.

٤٥٠

لكن العبرة في ثبوت الوجوب بالإجماعات ، وتوقّف حصول اليقين بالبراءة عليه.

قوله : (والعاجز). إلى آخره.

قد مرّ التحقيق في مبحث القيام (١).

قوله : (ويجب). إلى آخره.

لا خلاف بيننا في وجوب الذكر ، إنّما الخلاف في أنّه هل يكفي مطلق الذكر أم يتعيّن التسبيح؟ المشهور هو الثاني.

بل نقل المرتضى والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه (٢) ، وجمع اختار الأوّل (٣) لصحيحة هشام عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : هل يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال : «نعم ، كلّ هذا ذكر الله» (٤).

وحسنة مسمع عنه عليه‌السلام قال : «يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ مترسّلا» (٥).

حجّة المشهور : صحيحة زرارة وغيرها عن الباقر عليه‌السلام وغيره من الأئمّة عليهم‌السلام : إنّ الذي يجزئ في الركوع والسجود ، ثلاث تسبيحات في ترسّل

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٧٣ و٧٤ من هذا الكتاب.

(٢) الانتصار : ٤٥ ، الخلاف : ١ / ٣٤٨ المسألة ٩٩ ، غنية النزوع : ٧٩.

(٣) السرائر : ١ / ٢٢٤ ، الجامع للشرائع : ٨٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٨٢ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١١٣.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٢٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٢ الحديث ١٢١٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٧ الحديث ٨٠٤١ مع اختلاف يسير.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٧ الحديث ٢٨٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٢ الحديث ٨٠٢٧.

٤٥١

وواحدة تامّة تجزئ (١).

وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام : أخفّ ما يكون من التسبيح ثلاث تسبيحات مترسّلا تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله (٢) ، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.

منها ما رواه العامّة والخاصّة : أنّه لمّا نزلت (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) ، قال : «اجعلوها في ركوعكم» ، ولمّا نزلت (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال : «اجعلوها في سجودكم» (٣).

والإجماعات والشهرة ، وكثرة العدد في الأخبار ، وتوقّف الإطاعة على اليقين بالبراءة ، مضافا إلى فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ، ومواظبة المسلمين قاطبة دائما يرجّح المشهور ، وإن كان الأظهر في الجمع بين الأخبار كفاية المطلق.

وفي الصحيح الذي ورد في بدء أمر الأذان وعلّته ، ما رواه الكليني في «الكافي» عن الصادق عليه‌السلام : إنّ الله تعالى أوحى إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اركع ، فركع ، ثمّ أوحى إليه قل : سبحان ربّي العظيم ، ففعل ذلك ثلاثا ، ثمّ أوحى إليه في سجوده قل : سبحان ربّي الأعلى (٤) ، الحديث.

وفي «علل الفضل بن شاذان» ، عن الرضا عليه‌السلام «فإن قال : فلم جعل التسبيح في الركوع والسجود؟ قيل : لعلل : منها أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٦ الحديث ٢٨٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٩ الحديث ٨٠١٩ نقل بالمعنى.

(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٣ الحديث ٨٠٢٨ نقل بالمعنى.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٧ الحديث ٩٣٢ ، علل الشرائع : ٣٣٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٣ الحديث ١٢٧٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٧ الحديث ٨١٠١ مع اختلاف يسير.

(٤) الكافي : ٣ / ٤٨٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ الحديث ٧٠٨٦ نقل بالمعنى.

٤٥٢

مقدّسا له ممجّدا مسبّحا معظّما شاكرا لخالقه» (١) الحديث ، وفي قوله عليه‌السلام : شاكرا ، إشارة إلى ذكر وبحمده ، فتأمّل جدّا!

وفي رواية هشام بن الحكم عن الكاظم عليه‌السلام في علّة ذكر الركوع والسجود قال : لأيّ علّة يقال في الركوع : سبحان ربّي العظيم وبحمده؟ وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده؟ قال عليه‌السلام : «فلمّا ذكر ما رأى من عظمة الله». إلى أن قال : «وأخذ يقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده». إلى أن قال : «خرّ على وجهه وهو يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده». إلى أن قال : «فلذلك جرت به السنّة» (٢) ، إلى غير ذلك.

مع أنّ في الأخبار المعارضة أيضا تصريح بأنّ الذكر فيهما هو التسبيح ، لكن سألوا : هل يجوز أن يقال مكان التسبيح غير التسبيح؟ فجوّزوا ذلك.

ويحتمل أن يكون التجويز في الجملة لا مطلقا ، بأن يكون للضرورة من التقيّة أو غيره ، أو نفس التجويز لذلك وإن بعد.

لكن في «أمالي الصدوق» : أنّ من دين الإماميّة أنّ القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات وخمس أحسن وسبع أفضل ، وتسبيحة تامّة تجزئ للمريض والمستعجل ، فمن نقص واحدة ، ولم يكن بمريض ولا مستعجل فقد نقص ثلث صلاته ، ومن ترك تسبيحتين ، فقد نقص ثلثيهما ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له ، إلّا أن يهلّل أو يكبّر أو يصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقدر التسبيح ، فإنّ ذلك يجزيه (٣) ، انتهى فتأمّل جدّا!

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١١٤ الحديث ١ ، علل الشرائع : ٢٦٠ و٢٦١ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٠ الحديث ٨٠٢٣ مع اختلاف يسير.

(٢) علل الشرائع : ٣٣٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٨ الحديث ٨١٠٢ مع اختلاف يسير.

(٣) أمالي الصدوق : ٥١٢ مع اختلاف.

٤٥٣

ثمّ اعلم! أنّه على القول بوجوب التسبيح ، فهل : يكفي مطلق التسبيح؟ كما نقل عن المرتضى (١) ، أو يجب التسبيح التامّة؟ وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» في الركوع ، و «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» في السجود ، كما قال الشيخ في «النهاية» (٢) ، أو مخيّر بينهما وبين الثلاث من الناقصة؟ وهي سبحان الله ، كما قال في «التهذيب» (٣) ، ونسب إلى الصدوق (٤) واختاره المحقّق (٥) ، بل في «المنتهى» ادّعى إجماع الموجبين للتسبيح على ذلك حال الاختيار ، وأنّه يكفي واحدة صغرى حال الاضطرار (٦) ، أو يجب الثلاث على أيّ نحو إلّا أن أفضلها التامّة؟ كما نسب إلى أبي الصلاح (٧) ، أو يجب الثلاث من التامّة؟ كما نقل عن بعض (٨).

وكثير من الأخبار (٩) موافق لمختار «التهذيب» وغيره ، وهو الأظهر بملاحظة الأخبار ، ويحصل به اليقين بالبراءة ، وإن ورد في رواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه‌السلام : أنّ حدّ الركوع أن يسبّح لله سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات ، والسجود سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات ، من نقص منها واحدة فقد نقص ثلث صلاته (١٠). إلى آخر ما ذكره في «الأمالي» كما عرفت (١١).

__________________

(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٨٢ ، لاحظ! الانتصار : ٤٥.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٨١ و٨٢.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٠ ذيل الحديث ٢٩٩.

(٤) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٣ / ٣٩١ ، لا حظ! المقنع : ٩٣.

(٥) المعتبر : ٢ / ١٩٥.

(٦) منتهى المطلب : ٥ / ١٢١.

(٧) نسب إليه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٦٥ ، لا حظ! الكافي في الفقه : ١١٨.

(٨) لا حظ! تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٦٩.

(٩) لا حظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٩ الباب ٤ من أبواب الركوع.

(١٠) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٠ الحديث ٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٠ الحديث ٨٠٢٢ نقل بالمعنى.

(١١) مرّ آنفا.

٤٥٤

لأنّه محمول على شدّه تأكّد الاستحباب ، بقرينة نقص ثلث صلاته (١) ونقص الثلثين ، لأنّها لو كانت واجبة لبطلت الصلاة (٢) بنقص واحدة ، والبناء على أنّه لعلّها لا تكون شرطا ، بل تكون واجبة لا تناسبه أيضا ، بل نقص ثلث الصلاة ، كما لا يخفى. ولعلّها مستند القائل بوجوب الثلاث التامّة.

ثمّ اعلم! أنّه لم يذكر في بعض الأخبار لفظ «وبحمده» في التامّة (٣) ، ولعلّه لغاية ظهوره واشتهاره ، كما تعارف ، ولأن تقول : بسم الله ، وتريد بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.

ويشير إلى ذلك أنّ في «علل الفضل» (٤) هو ما يشير إلى هذا اللفظ.

وفي رواية هشام بن الحكم (٥) صرّح بهذا اللفظ ، مع أنّه سأل : لأيّ علّة يقال كذلك ، وهذا ينادي بأنّه كان هو المشهور والمعروف ، كما أنّه في الواقع أيضا كذلك.

وفي صحيحة «الكافي» في بدء أمر الصلاة (٦) ـ وقد ذكرناها ـ ليس فيه هذه اللفظة ، مع أنّ الكلّ في علّة هذا التسبيح التامّ في الركوع والسجود ، والحكاية حكاية فعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو واحد جزما.

هذا ، مع أنّ البراءة اليقينيّة موقوفة عليه ، مضافا إلى أنّ ما ذكرنا هو وجه الجمع بين الأخبار التي خلت عنه ، والأخبار التي ذكر فيها ليس مقصورا في خبر واحد ، كما ظن ، بل الأخبار في ذلك كثيرة ، منها ما ورد من فعل الصادق عليه‌السلام وغيره

__________________

(١) في (د ١) : الصلاة.

(٢) في (د ١) و (ك) : صلاته.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٦ الحديث ٢٨٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٩ الحديث ٨٠١٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٠ الحديث ٨٠٢٣.

(٥) علل الشرائع : ٣٣٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٨ الحديث ٨١٠٢.

(٦) الكافي : ٣ / ٤٨٢ ـ ٤٨٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ ـ ٤٦٨ الحديث ٧٠٨٦.

٤٥٥

من الأئمّة عليهم‌السلام.

قوله : (والطمأنينة).

وجهه ظاهر بعد ثبوت وجوب تحقّق المقدار المذكور من الذكر في الركوع والسجود.

٤٥٦

١٦٠ ـ مفتاح

[ما يستحبّ في الركوع]

يستحبّ فيه ما تضمّنه الصحيح من فعل الصادق عليه‌السلام تعليما لحمّاد : ثمّ رفع يديه حيال وجهه فقال : «الله أكبر» وهو قائم ، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه منفرجات ، وردّ ركبتيه إلى خلفه ، ثمّ سوّى ظهره حتّى لو صبّت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل ، لاستواء ظهره ، ومدّ عنقه وغمّض عينيه ثمّ سبّح ثلاثا بترتيل فقال : «سبحان ربّي العظيم وبحمده» (١) الحديث.

وما تضمّنه الصحيح الآخر : «فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّع بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك ، ثمّ قل : «سمع الله لمن حمده» وأنت منتصب قائم (٢) الحديث.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧ مع اختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩ مع اختلاف يسير.

٤٥٧

والنظر إلى ما بين القدمين في هذا الحديث مع التغميض في السابق يعطي التخيير بين الأمرين.

وقيل : بل التغميض مردود إلى النظر بحمله على تشبيه أو اشتباه (١). والقول بوجوب تكبيرة الركوع (٢) ورفع اليدين عندها (٣) شاذ.

ومن المستحبّ أن يدعو قبل الذكر بالمأثور ، وأن يزيد التسبيح على الثلاث إلى ما يتّسع له صدره ، فقد عدّ للصادق عليه‌السلام في الركوع والسجود ستّون تسبيحة ، كما في الصحيح (٤).

وفي الموثّق : فليطوّل ما استطاع إلّا الإمام فإنّه يخفّف بهم (٥).

وقيل : بل لا يزاد على السبع (٦) ، للخبر (٧) ، وفيه ضعف سندا ودلالة.

وأن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كلّ من قراءته وقنوته ، للصحيح (٨) وغيره (٩) ، بل لا يبعد القول باستحباب تسوية الأفعال الثلاثة في جميع الصلوات ، كما يشعر به الصحيحان (١٠).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٨١ ، الحبل المتين : ٢٣٨ و٢٣٩.

(٢) لا حظ! مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٠.

(٣) الانتصار : ٤٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٤ الحديث ٨٠٣٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٥ الحديث ٨٠٣٦ نقل بالمضمون.

(٦) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٧٦.

(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٩ الحديث ٨٠١٨.

(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦.

(٩) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٣ الحديث ٩٩٤٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٤ الحديث ٨٠٣٣ و٨٠٣٤.

٤٥٨

وأن يتجافى فيه ، للإجماع والصحيح (١) ، كما يأتي.

وأن يخطر بباله آمنت بك ولو ضربت عنقي ، كما في الخبر (٢).

وأن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها قليلا لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، كما في الصحيح (٣).

وأن يرفع يديه عند الرفع من الركوع أيضا ، قاله الصدوقان (٤) للصحيحين (٥) ، ولكن لا يكبّر حينئذ بل يقول : «سمع الله لمن حمده» ويأتي بالمأثور بعده ، كما في الصحيح (٦) ، إلّا في الآئيّة فيكبّر ، إلّا في الخامسة والعاشرة منها فكغيرهما ، كما في الصحيح (٧).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٥ الحديث ٨٠٩٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٣ الحديث ٨٠٨٩.

(٤) نقل عن والد الصدوق في الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٩ ، الهداية : ١٦٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٥ ذيل الحديث ٩٢٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٦ الحديث ٨٠١٠ و٨٠١١.

(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٥ الحديث ٨٠٠٨.

(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦.

٤٥٩
٤٦٠