قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

تحمیل

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

463/562
*

المتقدم والمتأخر فلا حجب لأصالة استحقاق النصيب.

وفي الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حي أو غريق ، فإن فرض موت كل واحد منهما يستدعي حياة الآخر فيتحقق الحجب ، ومن أن الإرث حكم شرعي فلا بد فيه (١) من اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقرير السبق بينهما.

٦ ـ المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب كما يتفق للمجوس ، أو في الوطء الشبهة كمن وطئ ابنته فولدها أخوها لأبيها.

العشرون :

الفروض المسماة في كتاب الله ستة :

النصف ، وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل وللبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب مع فقد الأخت للأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.

والربع ، وهو للزوج مع الولد وللزوجة أو الزوجات مع فقده.

والثمن ، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل.

والثلثان ، وهو سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.

والثلث ، وهو سهم الأم مع فقد الحاجب من الولد والإخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق.

والسدس ، وهو لكل من الأبوين مع الولد وللأم مع الحاجب وللواحد من كلالة الأم ، وقد يجتمع السهم الواحد من هذه مع مثله ومع مخالفه ، وهو

__________________

(١) في ك : فلا يلزم فيه.