قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

تحمیل

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

433/562
*

السادسة عشرة :

لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور :

( الأولى ) أن يكون صغيرا ، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.

( الثانية ) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة.

( الثالثة ) الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول.

السابعة عشرة :

الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى وقد يترجح غير الأم عليها في صور :

( الأولى ) أن تكون ناقصة بكفر ولو رده أو رقية ولو متجددة بسبيها وأقدارها وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى.

( الثانية ) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.

( الثالثة ) إذا تزوجت.

( الرابعة ) إذا امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب.

( الخامسة ) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الأم.

فرع :

لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوى أمكن كون الأب أولى ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فر من المجذوم كفرارك من الأسد. وقوله « ص » :