قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

تحمیل

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

29/562
*

الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.

وقد يتخلف الحكم عنه إما لوجود مانع أو فقد شرط. ووجود الحكم بدونه محال ، لأن المراد به نوع السبب ، فإذا عدم بعض أصنافه ووجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الآخر.

أو نقول : الحكم الخاص المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه.

والشرط لغة العلامة ، وعرفا ما يتوقف عليه التأثير ، بحيث يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، كالطهارة للصلاة والحول للزكاة.

والمانع يجي‌ء بيانه.

( الثاني ) في أقسام السبب وأحكامه ، وفيه قواعد :

قاعدة :

السبب إما معنوي أو وقتي ، فالأول هو كون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم ، كالزنا فإنه سبب الحد ، والملك فإنه سبب الانتفاع ، والإتلاف والمباشرة واليد فإنها أسباب الضمان.

وطريق السببية قد يكون الشرع ، وقد تقدم.

والثاني أن لا يكون هناك حكمة ظاهرة سوى مجرد الوقت ، كأوقات الصلوات والزكاتين والصوم والحج.

قاعدة :

العلة لا بد فيها من المناسبة للحكم المرتب عليها ، سواء جعلناها باعثة أو