قائمة الکتاب
القطب الأول
( في القواعد العامة وما يتفرع عليها )
لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليها
٢٩القطب الثاني
( في العبادات وغيرها من أبواب الفقه )
إعدادات
نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
المؤلف :جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الصفحات :562
تحمیل
الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
وقد يتخلف الحكم عنه إما لوجود مانع أو فقد شرط. ووجود الحكم بدونه محال ، لأن المراد به نوع السبب ، فإذا عدم بعض أصنافه ووجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الآخر.
أو نقول : الحكم الخاص المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه.
والشرط لغة العلامة ، وعرفا ما يتوقف عليه التأثير ، بحيث يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، كالطهارة للصلاة والحول للزكاة.
والمانع يجيء بيانه.
( الثاني ) في أقسام السبب وأحكامه ، وفيه قواعد :
قاعدة :
السبب إما معنوي أو وقتي ، فالأول هو كون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم ، كالزنا فإنه سبب الحد ، والملك فإنه سبب الانتفاع ، والإتلاف والمباشرة واليد فإنها أسباب الضمان.
وطريق السببية قد يكون الشرع ، وقد تقدم.
والثاني أن لا يكون هناك حكمة ظاهرة سوى مجرد الوقت ، كأوقات الصلوات والزكاتين والصوم والحج.
قاعدة :
العلة لا بد فيها من المناسبة للحكم المرتب عليها ، سواء جعلناها باعثة أو