رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٥

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٥

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-107-9
الصفحات: ٥٦٤

كفّارة ظهار (١) ، واختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين (٢).

ولا يخلو عن قوّة ، لولا الشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدّمة ، المرجّحتين للموثّقة عليهما ترجيحاً قويّاً ، مضافاً إلى صراحة دلالتها وقصور دلالتهما ، باحتمالهما لإرادة التشريك مع المُظاهِر في أصل الكفّارة أو مقدارها ، لا في ترتيبها.

ولعلّه لذا لم يجعل في المختلف مخالفة المقنع صريحةً ، حيث إنّ عبارته عين عبارتهما.

( ولو كان ) الجماع ( في نهار رمضان لزمته كفّارتان ) بلا خلاف كما في التنقيح (٣) وغيره (٤) ، بل عليه الإجماع في الغنية وغيره (٥) ؛ للرواية المتقدّمة.

مضافاً إلى عموم ما ورد بإيجابها بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف ، بناءً على أنّ الأصل عدم التداخل ، سيّما على القول باختلاف الكفّارتين ، تخييراً لرمضان ، وترتيباً للاعتكاف.

ومنه يظهر وجوبهما لو وقع في نهار غير رمضان إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً بالنذر وشبهه ، أو صومه قضاءً عن رمضان وكان السبب بعد الزوال ، إحداهما لمخالفته ، والأُخرى للاعتكاف ومخالفته ، كما أفتى به الفاضل (٦) وجماعة (٧).

__________________

(١) حكاه عن المقنع في المختلف : ٢٥٤.

(٢) كصاحب المدارك ٦ : ٣٤٨ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٧٩.

(٣) التنقيح الرائع ١ : ٤٠٧.

(٤) انظر الانتصار : ٧٣ ، الحدائق ١٣ : ٤٩٧ ، الذخيرة : ٥٤٢.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، وانظر الخلاف ٣ : ٢٣٨.

(٦) القواعد ١ : ٧١.

(٧) منهم صاحب المدارك ٦ : ٣٤٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٣.

٥٤١

وفي التنقيح : أطلق الشيخ وباقي الأصحاب التكرار نهاراً (١). وفي التذكرة : والظاهر أنّ مرادهم رمضان (٢).

واستقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق ، قال : لأنّ في النهار صوماً واعتكافاً (٣).

وهو ضعيف ؛ لأنّ مطلق الصوم لا تترتّب على إفساده كفّارة.

نعم ، في الغنية والخلاف الإجماع على هذا الإطلاق (٤) ؛ فهو الحجّة المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب.

مضافاً إلى ما في المقنع من وجود رواية بذلك ، وعن الإسكافي : أنّه بذلك جاءت الروايات (٥) ، لكن يحتمل أن يكون مرادهما منها نحو الرواية السابقة ، ويقرّبه ما في الفقيه ، حيث إنّه بعد ذكره نحو ما في المقنع أشار إلى الرواية ، وقال : روى ذلك ، ثم ساق الرواية السابقة (٦).

( ولو كان ) الإفساد المدلول عليه بالسياق ( بغير الجماع ، ممّا يوجب الكفّارة في شهر رمضان ) كالأكل والشرب ونحوهما ( فإن وجب ) الاعتكاف ( بالنذر المعيّن ) أو كان صومه قضاءً عن رمضان والإفساد بعد الزوال ( لزمت الكفّارة ) للسبب الموجب لها اتّفاقاً.

( وإن لم يكن معيّناً ، أو كان تبرّعاً ) ولم يكن الصوم فيهما قضاءً عن رمضان ، أو كان الإفساد قبل الزوال ( فقد أطلق الشيخان ) والسيّدان‌

__________________

(١) التنقيح الرائع ١ : ٤٠٧.

(٢) التذكرة ١ : ٢٩٠ ، وفيه : والظاهر أنّ مراد السيد المرتضى رمضان.

(٣) الدروس ١ : ٣٠٢.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨.

(٥) حكاه عنهما في المختلف : ٢٥٤.

(٦) الفقيه ٢ : ١٢٢.

٥٤٢

والحلبي والديلمي ( لزوم الكفّارة ) (١) بحيث يشمل جميع ذلك.

ولا حجّة لهم واضحة ، عدا ما في الغنية من الإجماع ، فإن تمّ كان هو الحجّة ، وإلاّ فالنصوص المثبتة لها مختصّة بالجماع ، ولا وجه للتعدية ، مع أنّ الأصل البراءة. ولذا اختار الماتن في الشرائع (٢) وجماعة من المتأخّرين بل أكثرهم كما في المدارك والذخيرة ـ (٣) عدم وجوبها ، إلاّ بالجماع خاصّة.

ثم إنّ إطلاق عبارتهما كما يعمّ الصور بالإضافة إلى المفطر عدا الجماع ، كذا يعمّها بالإضافة إليه أيضاً.

ونحوهما هنا زيادةً على من قدّمنا كلّ من اختصّت عبارته المنقولة في المختلف إلينا بالجماع خاصّة ، كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والاقتصاد ، والقاضي ، وابن حمزة ، والصدوق في المقنع ، والإسكافي ، والحلّي (٤).

وبالجملة : الظاهر أنّه المشهور بين القدماء ، بل لم يُرَ بينهم فيه خلاف ، بل عليه في الغنية والخلاف الإجماع (٥) ، وهو خيرة الفاضل في التحرير (٦).

__________________

(١) المفيد في المقنعة : ٣٦٣ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٩٣ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٦١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الحلبي في الكافي : ١٨٧ ، الديلمي في المراسم : ٩٩.

(٢) الشرائع ١ : ٢٢٠.

(٣) المدارك ٦ : ٣٤٩ ، الذخيرة : ٥٤٢.

(٤) النهاية : ١٧٢ ، المبسوط ١ : ٢٩٤ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨ ، الاقتصاد : ٢٩٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، نقل قوله العلامة في المختلف : ٢٥٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٢٦.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الخلاف ١ : ٢٣٨.

(٦) التحرير : ٨٨.

٥٤٣

ولا يخلو عن قوّة ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة (١) ، زيادةً على حكاية الإجماع المزبورة.

خلافاً لجماعة من المتأخّرين (٢) ، تبعاً للماتن في المعتبر ، حيث قال فيه بعد نقل الإطلاق عنهما ـ ( ولو خَصّا ذلك باليوم الثالث ) أو بالاعتكاف اللازم ( كان أليق بمذهبهما ) لأنّا بيّنا أنّ الشيخ ذكر في النهاية والخلاف : أنّ للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ، وأنّه إذا اعتكفهما وجب الثالث ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفّارة مع جواز الرجوع وجه ، لكن يصحّ هذا على قول الشيخ في المبسوط ، فإنّه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه (٣).

ونفى عنه البعد في المدارك ، قال : لأنّ الإطلاق لا عموم له ، فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب (٤).

وفيه نظر ؛ للزوم إرجاع الإطلاق إلى العموم بالاتّفاق حيث تتساوى أفراده بالإضافة إلى ما يرجع إلى اللفظ من التبادر ونحوه ، كما نحن فيه. مع أنّ إطلاقه بترك الاستفصال عموم.

هذا ، وهو رحمه‌الله في بحث ما يجب على المعتكف اجتنابه قال : وهل تختصّ هذه المحرّمات بالاعتكاف الواجب ، أو يتناول المندوب أيضاً؟ إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي الثاني ، وتقدّم نظيره في التكفير في صلاة النافلة ، والارتماس في الصوم المندوب (٥). انتهى.

__________________

(١) في ص : ٢٦٨٨.

(٢) منهم صاحب المدارك ٦ : ٣٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢.

(٣) المعتبر ٢ : ٧٤٣.

(٤) المدارك ٦ : ٣٤٩ ٣٥٠.

(٥) المدارك ٦ : ٣٤٧.

٥٤٤

وهو كما ترى ظاهر في منافاته لما قدّمنا عنه سابقاً.

وممّا ذكرنا عنه أخيراً يظهر الجواب عن استبعاد المحقّق وجوب التكفير في نحو المندوب ، مع عدم وجوب أصله.

ثم دعواه (١) إطلاق كلام الأصحاب بالإضافة إلى المحرّمات ، منظور فيه أيضاً ؛ فإنّ من جملتهم جدّه في الروضة ، وهو قد خالف فيه ، فقيّدها بالاعتكاف الواجب ، وصرّح في غيره بعدم التحريم ، قال : وإن فسد في بعضها (٢).

والحمد لله تعالى.

قد فرغت بعون الله سبحانه من تسويد هذه الجملة ليلة الاثنين ، السادس والعشرين من شهر ربيع الأول من شهر سنة ستّ وتسعين بعد الألف والمائة من الهجرة النبوية ، عليه وآله أفضل صلاةٍ وسلامٍ وتحية ؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الحجّ ، وأسأل الله سبحانه التوفيق والعصمة والإعانة.

__________________

(١) أي صاحب المدارك.

(٢) الروضة ٢ : ١٥٦.

٥٤٥
٥٤٦

فهرس المواضيع

کتاب الزكاة

تعريف الزكاة وووجوبها ................................................... ٧

زكاة الأموال

من تجب عليه ............................................................... ٨

اعتبار البلوغ في وجوبها في الذهب والفضة................... ................ ٨

استحباب إخراج زكاة مال الطفل من ماله إذا اتّجر به للطفل............... .... ٨

استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتّجر إذا اتّجر لنفسه وكان مليّا......... ٩

عدم الفرق في الولي بين الأب والجدّ وسائر الأولياء....................... ... ١١

عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرّف ولياً ولا ملياً.......... ... ١٢

حكم زكاة غلّات الطفل.............................................. .... ١٣

حكم زكاة مواشي الطفل.............................................. ... ١٥

اعتبار العقل في وجوب الزكاة........................................... .. ١٥

اعتبار الحريّة......................................................... .... ١٧

اعتبار التمكّن من التصرف............................................. ... ١٩

٥٤٧

عدم وجوب الزكاة في المال الغائب........................................ . ٢٠

عدم وجوب الزكاة في الدين............................................ .. ٢١

وجوب الزكاة على المقترض............................................ ... ٢٤

حكم ما إذا اشترط الزكاة على المُقرض.................................. .. ٢٥

ما تجب فيه الزكاة....................................................... ... ٢٨

وجوبها في الأنعام الثلاثة والغلّات الأربع والذهب والفضة.............. ....... ٢٨

استحبابها في كلّ ما تنبته الأرض........ ................................... ٢٨

استحبابها في مال التجارة...................................... ............ ٣٠

استحبابها في الخيل الإناث...................................... ........... ٣٢

زكاة الأنعام............................................................ ... ٣٣

شرائطها : .............................................................. ٦١

الأول : النصاب..................................................... .... ٢٨

نصاب الإبل......................................................... .... ٣٣

نصاب البقر......................................................... .... ٤٩

نصاب الغنم......................................................... .... ٤٩

عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين.................................. .... ٢٨

الثاني : السوم....................................................... .... ٣٣

عدم وجوب الزكاة في المعلوفة......................................... .... ٤٩

الثالث : الحول......................................................... . ٤٩

تحديد الحول........................................................... .. ٢٨

هل يستقرّ الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر؟................. ............ ٣٣

اعتبار الحول في السخال بانفرادها.............................. ............ ٤٩

مبدأ حول السخال............................................. .......... ٤٩

حكم تلف بعض النصاب قبل الحول وبعده....................... .......... ٤٩

٥٤٨

الرابع : عدم كونها عوامل..................................... ........... ٤٩

مسائل في زكاة الأنعام......................................... ............ ٤٩

الأولى : أقلّ الشاة المأخوذة الجذع من الضأن والثنيّ من المعز............... ... ٤٩

بيان سنّ الفريضتين ..................................................... ٥٠

إجزاء الذكر الأُنثى ...................................................... ٥١

بيان الفرائض في الإبل والبقر....................................... ....... ٥٢

عدم جواز أخذ الرّبى وتفسيرها..................................... ....... ٥٢

عدم جواز أخذ المريضة والبرمة وذات العوار........................ ........ ٥٤

هل تعدّ الأكولة وفحل الضراب؟......................... ................. ٥٤

الثانية : حكم من وجب عليه سنّ وليست عنده............ ................. ٥٥

إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض.................. ................. ٥٧

جواز القيمة السوقية بدل ما يجب في النصاب..................... .......... ٥٨

أفضليّة دفع الجنس ...................................................... ٦٠

الثالثة : حكم ما لو كان النصاب كلّه مريضاً....................... ........ ٦١

جواز دفع زكاة الإبل والغنم من غير غنم البلد........................ ...... ٦١

عدم ضمّ مال شخص إلى غيره ............................................ ٦١

عدم التفريق بين أموال المالك الواحد............................. .......... ٦١

زكاة الذهب والفضّة ...................................................... ٦٤

شرائطها : .............................................................. ٦٤

ـ النصاب والحول.................................... ................... ٦٤

ـ كونهما منقوشين بسكّة المعاملة............... .......................... ٦٤

ـ عدم اعتبار التعامل بهما فعلاً................ ............................ ٦٤

عدم الزكاة في المغشوشة ما لم يبلغ الصافي نصاباً......................... .... ٦٥

كيفية إخراج الزكاة من المغشوشة.................................. ....... ٦٦

٥٤٩

نصاب الذهب............................................. .............. ٦٧

نصاب الفضة.................................................... ........ ٧٠

بيان المراد من الدرهم............................................ ......... ٧٠

عدم الزكاة في السبائك والحُليّ........................................ .... ٧٢

عدم الزكاة في السبائك لو قصد بها الفرار من الزكاة قبل الحول........... .... ٧٣

لو خلّف لعياله نفقه قدر النصاب وحال عليها الحول................... ...... ٧٧

عدم ضمّ أحد النقدين إلى الآخر.......................... ................. ٧٨

زكاة الغلّات..................................... ......................... ٨٠

شرائطها............................... ................................. ٨٠

النصاب وهو خمسة أوسق................. ............................... ٨٠

قدر النصاب بالرطل................................... .................. ٨١

قدر الرطل بالدرهم................................................ ...... ٨٣

وجوب الزكاة فيما زاد على النصاب........................ ............... ٨٤

وقت تعلّق الزكاة بالغلّات.................................. ............... ٨٤

وقت وجوب إخراج زكاة الغلّات........................... .............. ٩٠

اشتراط نموّ الغلّة في الملك في وجوب الزكاة............................... .. ٩٠

وجوب نصف العُشر في ما سقي بالآلة والعُشر في غيره................ ....... ٩١

عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج المؤونة وحصّة السلطان................ .... ٩٣

بيان المراد بالمؤونة................................................... ..... ٩٨

ما تستحّب فيه الزكاة.................................................. .. ١٠٠

زكاة مال التجارة وشرائطها......... .................................... ١٠٠

زكاة الخيل وشرائطها .................................................. ١٠٣

زكاة كلّ ما تنبته الأرض..................... ........................... ١٠٤

٥٥٠

وقت وجوب الزكاة......................................... ............ ١٠٥

بيان وقت الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول وما يعتبر فيه............. ....... ١٠٥

اعتبار استكمال شرائط الوجوب في الحول....................... ......... ١٠٥

تعيّن دفع الواجب عند استقرار الوجوب............... ................... ١٠٥

عدم جواز تأخير الدفع من غير عذر.................. .................... ١٠٦

حكم تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب................... ................. ١١١

جواز دفع الزكاة إلى المستحق قرضاً قبل تحقق الوجوب............. ........ ١١٣

جواز نقل الزكاة إلى غير بلده مع عدم المستحق.............. .............. ١١٤

الثالث :حكم النقل مع وجود المستحق في البلد............. ............... ١١٥

حكم عزل الزكاة مع وجود المستحق................... .................. ١١٨

اعتبار النية في إخراج الزكاة وعزلها...................... ................. ١١٩

أصناف المستحقين :.............................................. ........ ١٢١

الأول والثاني : الفقراء والمساكين.............. ........................... ١٢١

الضابط في الفقير والمسكين........................................ ...... ١٢٣

لو انكشف عدم استحقاق الآخذ................ ......................... ١٢٩

الثالث : العاملون عليها.......................... ....................... ١٣٣

الرابع : المؤلّفة قلوبهم......................................... .......... ١٣٤

هل يدخل المسلمون في هذا الصنف؟........................... .......... ١٣٤

الخامس : في الرقاب....................................... ............. ١٣٧

جواز ابتياع المزكّي العبد وعتقه لو لم يجد مستحقاً.......... ............... ١٤٠

السادس : الغارمون وهم المدينون في غير معصية............ ............... ١٤١

تقسيم الغارم إلى المديون لمصلحة نفسه ولإصلاح ذات البين................ . ١٤٢

حكم الجهل بإنفاق الغارم في طاعة أو معصية....................... ....... ١٤٤

جواز مقاصّة المستحق بدين في ذمّته........................ ............... ١٤٥

جواز القضاء والمقاصّة لو كان الدين على واجب النفقة............. ........ ١٤٧

٥٥١

السابع : في سبيل الله.................................... ............... ١٤٧

الثامن : ابن السبيل............................... ...................... ١٤٩

هل يلحق الضيف بابن السبيل؟...................... .................... ١٥٠

اشتراط عدم كون السفر المعصية..................... .................... ١٥١

الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين........................ ............. ١٥٢

اعتبار الإيمان.............................................. ............. ١٥٢

حكم صرف الزكاة في المستضعفين.................... ................... ١٥٢

اعتبار الإيمان في مستحق زكاة الفطرة..................... ................ ١٥٤

جواز إعطاء الزكاة أطفال المؤمنين...................... .................. ١٥٦

وجوب إعادة الزكاة على المخالف لو أعطاها ثم استبصر............ ........ ١٥٨

هل تعتبر العدالة في مستحق الزكاة؟............................. ......... ١٥٨

عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقته................... .......... ١٦٢

جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإنفاقه عليها................. ......... ١٦٥

جواز الدفع إلى من تجب عليه نفقته من غير سهم الفقراء............ ........ ١٦٥

حكم الدفع إلى الناشزة والمتمتع بها........................... ............ ١٦٥

أفضلية الدفع إلى باقي الأقارب......................... ................. ١٦٦

عدم جواز دفع غير الهاشمي زكاته إلى هاشمي............... ................ ١٦٦

جواز إعطائها إلى الهاشمي إذا قصر الخمس عن كفايته............ ........... ١٦٧

جواز دفع الزكاة إلى موالي الهاشميين........................ .............. ١٧٠

عدم حرمة الصدقة المندوبة على الهاشمي..................... .............. ١٧٠

بيان المراد من الهاشمي الذي تحرم عليه الصدقة............. ................. ١٧٣

اللواحق ، وهي مسائل.............................. ..................... ١٧٤

الأولى : وجوب دفع الزكاة إلى الإمام اذا طلبها........... ................. ١٧٤

قبول قول المالك لو ادّعى الإخراج..................... .................. ١٧٤

٥٥٢

إجزاء مبادرة المالك بإخراج الزكاة................................. ...... ١٧٥

استحباب دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءً ومع فقده إلى الفقيه............ ...... ١٧٦

الثانية : جوازاختصاص أحد الأصناف ولو كان واحداً بالزكاة......... ..... ١٧٧

أفضلية قسمة الزكاة على الأصناف........................ .............. ١٧٨

براءة ذمّة المالك إذا قبضها الإمام أو الساعي.................. ............. ١٧٨

الثالثة : استحباب عزل الزكاة لو لم يوجد مستحق.......... .............. ١٧٩

تابعية النماء للزكاة إذا عزلها..................................... ........ ١٨٠

استحباب الإيصاء بالزكاة إذا لم تحضره الوفاة ووجوبه إذا حضرته......... .. ١٨١

الرابعة : لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له........... .......... ١٨١

بيان أقلّ ما يعطى الفقير الواحد............................. ............. ١٨٣

لا حدّ لأكثر الزكاة.................................... ................ ١٨٧

الخامسة : أقلّ ما يعطى الفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول......... .... ١٨٧

السادسة : كراهة تملك دافع الزكاة ما أخرجه اختياراً.......... ............ ١٨٧

عدم كراهة تملكه بميراث وشبهه...................... ................... ١٨٨

السابعة : استحباب دعاء الإمام والساعي لدافع الزكاة عند قبضها......... .. ١٨٨

الثامنة : حكم سهم السعاة والمؤلّفة في زمان الغيبة............... ........... ١٨٩

حكم سهم في سبيل الله في زمان الغيبة................ .................... ١٩٠

التاسعة : استحباب إعطاء زكاة النقدين أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التجمّل ١٩٠

استحباب المواصلة بالزكاة من يستحيي من قبولها.............. ............. ١٩١

زكاة الفطرة

من تجب عليه............................................ ................ ١٩٢

اعتبار البلوغ والعقل والحرّية والغنى في وجوبها............... .............. ١٩٢

عدم وجوب الفطرة على الفقير..................... ..................... ١٩٣

ضابط الغنى.............................. .............................. ١٩٤

وجوب إخراج الفطرة على المكلّف عن نفسه وعياله حتى الضيف......... ... ١٩٦

تفسير الضيف المعال................................................. ... ١٩٧

٥٥٣

وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك ولو لم يكونا في العيال......... .. ١٩٧

اعتبار النية في أداء الفطرة.................................. ............. ١٩٨

سقوطها عن الكافر لو أسلم بعد الهلال............... .................... ١٩٨

اعتبار الشروط عند هلال شوال.................. ....................... ١٩٨

استحباب إخراج الفطرة لو استجمع الشروط بين الهلال وصلاة العيد........ ١٩٩

استحباب إخراج الفقير الفطرة............... ............................ ٢٠٠

قدر الفطرة وجنسها ..................................................... ٢٠١

الضابط في الجنس ما كان قوتاً غالباً............................... ........٢٠١

بيان أفضل ما يخرج من الأجناس...................... ................... ٢٠٤

قدر زكاة الفطرة صاع من جميع الأجناس............. .................... ٢٠٦

هل يجزي في اللبن أربعة أرطال؟................................... ...... ٢٠٧

جواز إخراج القيمة بدل الجنس......................... ................. ٢١٠

المرجع هو القيمة السوقية............................. ................... ٢١١

وقت زكاة الفطرة....................................... ................ ٢١١

وجوبها بهلال شوال مع اجتماع الشرائط................ .................. ٢١١

جواز تقديمها في شهر رمضان............................. ............... ٢١٣

عدم جواز تأخيرها عن العيد من دون عذر................ ................ ٢١٥

احتسابها قبل صلاة العيد فطرة وبعدها صدقة..................... ......... ٢١٧

لو تلفت بعد العزل.......................... ........................... ٢١٨

عدم جواز نقلها بعد العزل...................... ........................ ٢١٩

مصرف زكاة الفطرة....................... .............................. ٢٢٠

وجوب صرفها إلى الأصناف الثمانية................... ................... ٢٢٠

جواز تولّى المالك إخرجها................ ............................... ٢٢١

٥٥٤

أفضلية صرفها إلى الإمام أو نائبه ومع التعذر إلى الفقيه............. ......... ٢٢١

عدم جواز إعطاء فقير واحد أقلّ من صاع.................... ............. ٢٢٢

جواز ذلك إذا اجتمع من لا تتّسع لهم الفطرة............. ................. ٢٢٣

استحباب اختصاص القرابة بها ثم الجيران................. ................. ٢٢٤

كتاب الخمس

تعريف الخمس ووجوبه.................................... ............. ٢٢٧

وجوبه في غنائم دار الحرب والكنز والمعادن........... ..................... ٢٢٧

تحقيق معنى المعدن.................................................. .... ٢٢٨

وجوبه فيما يخرج بالغوص............... ................................ ٢٢٩

وجوبه في الأرباح.................................. .................... ٢٣٠

أدلّة القول باختصاص خمس الأرباح بالإمام عليه‌السلام والمناقشة فيها ............. ٢٣١

وجوبه في أرض الذميّ المشتراة من مسلم ................................. ٢٣٦

وجوبه في الحلال المختلط بالحرام................... ...................... ٢٣٧

اعتبار النصاب في الكنز..................................... ............ ٢٤٠

اعتبار النصاب في المعدن............................. ................... ٢٤١

اعتبار النصاب في الغوص........................................ ....... ٢٤٢

اعتبار النصاب في الثلاثة بعد المؤونة............. ......................... ٢٤٣

استثناء مؤونة السنة عن الأرباح............................. ............. ٢٤٤

عدم اعتبار النصاب والحول في الأموال الباقية بعد استثناء المؤونة......... .... ٢٤٥

قسمة الخمس...................................................... ...... ٢٤٦

اشتراط انتساب الأصناف الثلاثة إلى عبد المطلب................. .......... ٢٤٧

هل يستحق من ينسب إلى عبد المطلب بالأُم؟............. ................. ٢٤٧

حكم بسط الخمس على الأصناف الثلاثة............... .................. ٢٤٨

حكم حمل الخمس إلى غير بلد الدافع......................... ............ ٢٥٠

٥٥٥

اعتبار الفقر في اليتيم............................... ..................... ٢٥٠

هل يعتبر الفقر في ابن السبيل......................... ................... ٢٥٢

عدم اعتبار العدالة في الأصناف الثلاثة........................ ............ ٢٥٣

هل يعتبر الإيمان ....................................................... ٢٥٣

مسائل ثلاث ........................................................... ٢٥٤

الأُولى : تعريف الأنفال وعدّها واختصاص الإمام بها.......... .............. ٢٥٤

هل يختصّ الإمام بالمعادن.................. .............................. ٢٥٦

حکم غنيمة من غزا بغير إذن الإمام.................. .................... ٢٥٨

الثانية : عدم جواز التصرف في سهم الإمام مع وجوده بغير إذنه.......... ... ٢٦٠

إباحة المناكح في زمان الغيبة للشيعة..................... .................. ٢٦٢

هل يلحق المساكن والمتاجر والمناكح؟............... ...................... ٢٦٤

الثالثة : للإمام ما يفضل من نصيب الأصناف الثلاثة وعليه إتمام المعوز ....... ٢٦٧

كيفية صرف سهم الأصناف الثلاثة في زمان الغيبة..................... .... ٢٦٩

كيفية صرف سهم الإمام في زمان الغيبة................................. .. ٢٧٤

هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون؟...................................... .. ٢٧٧

كتاب الصوم

تعريف الصوم لغةً وشرعاً................................... ............ ٢٨٣

كفاية نية القربة في صوم رمضان................... ...................... ٢٨٣

اعتبار نية التعيين في غير رمضان........................... .............. ٢٨٤

هل يحتاج النذر المعيّن إلى نية التعيين؟................. .................... ٢٨٥

وقت النية......................................... .................... ٢٨٦

جواز تحديد النية في الصوم المعين إلى الزوال................ ............... ٢٨٧

وقت النية في صوم القضاء والنذر المطلق........................ .......... ٢٨٩

فوت وقت النية بعد الزوال........... ................................... ٢٩٠

٥٥٦

وقت النية في الصوم المندوب........................ .................... ٢٩٢

حكم تقديم نية صوم رمضان على الهلال................... ............... ٢٩٥

إجزاء نية واحدة في شهر رمضان....................... .................. ٢٩٦

استحباب صوم يوم الشك بنية الندب..................... ................ ٢٩٨

لو صام يوم الشك بنية الواجب.................................. ........ ٣٠٠

لو صام يوم الشك متردداً بين الوجوب والندب.................... ........ ٣٠٣

لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار فبان من رمضان............. ............. ٣٠٤

ما يجب الإمساك عنه....................................... .............. ٣٠٥

الأكل والشرب ....................................................... ٣٠٥

الجماع..................................................... ........... ٣٠٦

الاستمناء....................................... ....................... ٣٠٩

إيصال الغبار إلى الحلق..................................... ............. ٣١٠

البقاء على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر........................ ......... ٣١٣

هل يختصّ هذا الحكم بشهر رمضان؟.......................... ........... ٣١٤

هل يشمل هذا الحكم الحيض والنفاس والاستحاضة؟............. .......... ٣١٥

معاودة النوم جنباً ...................................................... ٣١٧

الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم‌السلام ................................. ٣٢٠

الارتماس في الماء................................. ....................... ٣٢٠

حكم السعوط ومضغ العلك ............................................ ٣٢١

حكم استعمال الحقنة .................................................. ٣٢٣

عدم بطلان الصوم بارتكاب المفطرات ناسياً .............................. ٣٢٥

حكم المكرَه على ارتكاب المفطرات ...................................... ٣٢٥

حكم الإفطار تقيةً ..................................................... ٣٢٧

حكم الجاهل بالحكم ................................................... ٣٢٧

حكم مصّ الخاتم ومضغ الطعام وزقّ الطائر .............................. ٣٢٩

٥٥٧

جواز استنقاع الرجل في الماء ............................................ ٣٣٠

استحباب السواك للصائم ............................................... ٣٣٠

كراهة مباشرة النساء بغير الجماع ....................................... ٣٣٢

كراهة الاكتحال بما فيه مسك .......................................... ٣٣٢

كراهة إخراج الدم المضعف ودخول الحمام ............................... ٣٣٣

كراهة شمّ الرياحين وتأكدها في النرجس ................................ ٣٣٤

كراهة الاحتقان بالجامد وبلّ الثوب على الجسد ........................... ٣٣٦

حكم جلوس المرأة في الماء ............................................... ٣٣٧

ما يجب به القضاء والكفارة .............................................. ٣٣٨

وجوب القضاء والكفارة بتعمّد الأكل والشرب ........................... ٣٣٨

وجوب القضاء والكفارة بالجماع والإمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق .... ٣٣٩

حكم الكذب على الله تعالى والمعصوم عليه‌السلام والارتماس ..................... ٣٤٠

حكم تعمّد البقاء على الجنابة ........................................... ٣٤٤

حكم نوم الجنب غير ناوٍ للغسل ......................................... ٣٤٥

خصال الكفارة في الإفطار العمدي ...................................... ٣٤٦

ثبوت كفارة الجمع في الإفطار بالمحرّم .................................... ٣٤٧

ما يختصّ به الكفارة من أنواع الصيام .................................... ٣٥٠

حكم من أجنب ليلاً ونام ناوياً للغسل حتى يطلع الفجر .................... ٣٥١

حكم نوم الثانية والثالثة ................................................ ٣٥٤

ما يجب به القضاء دون الكفارة ........................................... ٣٥٦

فعل المفطر والفجر طالع ظاناً بقاء الليل .................................. ٣٥٦

فعل المفطر والفجر طالع مع الركون إلى إخبار المخبر ببقاء الليل ............. ٣٥٧

لو ترك قول المخبر بالفجر لظنّه كذبه وكان صادقاً ........................ ٣٥٨

هل يختصّ عدم وجوب القضاء مع المراعاة برمضان؟ ....................... ٣٦٠

٥٥٨

حكم فعل المفطر مع الشك في الدخول الفجر ............................. ٣٦٢

لو أخلد إلى المخبر في دخول الليل فأفطر فبان كذبه ....................... ٣٦٤

لو أفطر للظلمة الموهمة دخول اليل ....................................... ٣٦٨

حكم الإفطار للظلمة الموجبة لظنّ دخول الليل ............................ ٣٦٩

تعمّد القيء ........................................................... ٣٧٦

وصول الماء إلى الحلق غير متعمّد في غير مضمضة الوضوء .................. ٣٧٨

هل يفرق بين كون الوضوء للفريضة أو النافلة؟ ........................... ٣٨٢

هل يلحق الاستنشاق بالمضمضة؟ ........................................ ٣٨٢

حكم الاحتقان بالمائع .................................................. ٣٨٣

حكم الإمناء بالنظر إلى امرأة ............................................ ٣٨٥

تكرّر الكفارة بتغاير الأيام .............................................. ٣٨٦

هل تتكرّر الكفارة بتكرّر الوطء؟ ....................................... ٣٨٦

تعزير من افطر متعمداً في رمضان وقتله في المرّة الثالثة ...................... ٣٨٨

حكم من وطيء زوجته مكرهاً له ....................................... ٣٨٩

من يصحّ منه الصوم ..................................................... ٣٩٢

اعتبار العقل والإسلام في صحّة الصوم ................................... ٣٩٢

اعتبار خلوّ المرأة عن الحيض والنفاس ..................................... ٣٩٢

عدم صحة صوم المغمى عليه ............................................ ٣٩٣

عدم صحة صوم الحائض والنفساء ....................................... ٣٩٤

حكم صوم الصبيّ المميّز ................................................ ٣٩٥

صحة صوم المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ........................... ٣٩٨

صحة صوم المسافر في النذر المعين ....................................... ٣٩٨

صحة صوم ثلاثة أيام في الحج ........................................... ٣٩٩

حكم الصوم المندوب في السفر .......................................... ٤٠٠

استحباب أخذ الصبي المميّز بالصوم الواجب مع الطاقة ..................... ٤٠٢

٥٥٩

عدم صحّة صوم المريض مع التضرر به ................................... ٤٠٤

أقسام الصوم ........................................................... ٤٠٦

اقسام الصوم الواجب .................................................. ٤٠٦

وجوب الصوم برؤية هلال رمضان ...................................... ٤٠٧

وجوب الصوم بشياع الرؤية أو مضيّ ثلاثين يوماً من شعبان ............... ٤٠٧

اعتبار العلم في ثبوت هلال رمضان ...................................... ٤٠٩

هل يقبل قول الشلهد الواحد؟ .......................................... ٤٠٩

تضعيف القول اشتراط شهادة خمسين مع الصحو أو اثنين من خارج البلد .... ٤١١

قبول قول الشاهدين العدلين مع الصحو والغيم ............................ ٤١٢

عدم اعتبار الجدول والعدد والغيبوبة بعد الشفق وعدم اعتبار التطوّق وعدّ خمسة أيام من هلال رمضان الماضية ٤١٤

حكم رؤية الهلال قبل الزوال ............................................ ٤١٩

حكم العاجز عن معرفة هلال رمضان .................................... ٤٢٣

وقت الإمساك والإفطار ................................................ ٤٢٤

استحباب تقديم الصلاة على الإفطار ..................................... ٤٢٥

شرائط وجوب الصوم : ................................................. ٤٢٦

البلوغ وكمال العقل ................................................... ٤٢٦

الصحة من المرض ..................................................... ٤٢٧

الإقامة أو حكمها ..................................................... ٤٢٧

لو زال سبب الإفطار قبل الزوال ولم يتناول شيئاً .......................... ٤٢٨

لو زال السبب بعد الزوال وتناول ....................................... ٤٢٩

الخلوّ من الحيض والنفاس ............................................... ٤٣٠

٥٦٠