رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٥

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٥

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-107-9
الصفحات: ٥٦٤

الركن الرابع

( في ) بيان ( المستحق ) وما يتعلق به

( والنظر ) في ( في ) أُمور ثلاثة :

( الأصناف والأوصاف ) المعتبرة فيهم ( واللواحق ).

( أمّا الأصناف فثمانية ) بنصّ الآية الكريمة ، بناءً على تغاير الفقراء والمساكين كما هو المشهور لغةً وفتوى ، حتى أنّ في المنتهى ادّعى الإجماع عليه ولو التزاماً ، حيث قال بعد جعلهم ثمانية بالنصّ والإجماع ـ : قال الله سبحانه : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) إلى أن قال : ولا خلاف بين المسلمين في ذلك (٢).

الصنف الأوّل والثاني : ( الفقراء والمساكين ) ولا تميّز بينهما مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معنى الآخر ، أما مع الجمع بينهما فلا بُدّ من المائز.

( وقد اختلف ) العلماء ( في ) أنّ ( أيّهما أسوأ حالاً ) من الآخر ، وهو كالصريح في الإجماع على التغاير ، وعلى دخول كلّ منهما في الآخر إذا انفرد ، كما يستفاد أيضاً من ظاهر التحرير والمختلف وغيرهما (٣) ، وبه‌

__________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) المنتهى ١ : ٥١٧.

(٣) التحرير : ٦٧ ، المختلف : ١٨٠ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٣٧٩.

١٢١

صرّح في الروضة ، فقال بعد الإشارة إلى محل الخلاف ـ : ( ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ) للإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلاّ فيها ، وإنّما تظهر الفائدة في أُمور نادرة (١).

أقول : كما إذا نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالاً.

وقريب منه في المسالك.

فلا إشكال في التغاير سيّما مع تصريح الغنية بالإجماع على أنّ المسكين أسوأ حالاً ، قال : وقد نصّ على ذلك الأكثر من أهل اللغة (٢) ؛ ونحوه في نسبته إلى أهل اللغة لكن من غير تقييد بالأكثر الفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في المسالك (٣).

ويدلّ عليه الصحيح أيضاً : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل » (٤) ونحوه الحسن ، وفيه أن : « البائس أجهدهم » (٥).

وكما أنّ في هذه الأدلّة دلالة على التغاير كذا فيها دلالة على أنّ المسكين أسوأ حالاً كما هو الأقوى ، وفاقا لجمهور متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمفيد والإسكافي والديلمي (٦) من القدماء.

__________________

(١) الروضة ٢ : ٤٢.

(٢) المسالك ١ : ٥٩.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

(٤) التنقيح ١ : ٣١٧ ، المسالك ١ : ٥٩.

(٥) الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٢.

(٦) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ، الوسائل ٩ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٣.

١٢٢

خلافاً للمبسوط ، وعن الجمل والمرتضى وابن حمزة والحلّي (١) فالعكس ؛ لوجوه مدخولة معارضة بمثلها وأقوى ، وهو ما قدّمنا. ( والضابط ) الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة ونحوها هو : أن لا يكون آخذها غنيّاً بلا خلاف فتوًى ونصّاً ، وإن اختلفا في تحديده بـ ( من لا يملك مئونة سنة له ولعياله ) اللازمين له ، أو من لا يملك نصاباً تجب فيه الزكاة.

والأوّل أقوى ، وفاقاً لجمهور أصحابنا بل عامّتهم ، عدا نادر صار إلى الثاني ، وهو غير معروف ، وربما يجعل الشيخ في الخلاف (٢) مع أنّ المحكيّ عنه في التحرير خلافه ومصيره إلى المختار (٣).

وكيف كان فلا ريب في ضعفه وشذوذه ، حتى أنّ المرتضى في الناصرية ادّعى الإجماع على خلافه (٤). والحجة عليه بعده النصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.

فمن الأدلة : الخبران المروي أحدهما في المقنعة عن يونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » (٥) الخبر.

وثانيهما : في العلل ، وفيه : عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل ، وإن اعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال : « يأخذ‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٦ ، الوسيلة : ١٢٨ ، السرائر ١ : ٤٥٦.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، حكاه عنه في المهذب البارع ١ : ٥٢٩.

(٣) التحرير : ٦٨.

(٤) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.

(٥) المقنعة : ٢٤٨ الوسائل ٩ : ٢٣٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ١٠.

١٢٣

وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة » (١).

وقريب منهما الصحيح : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره » قلت : فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : « زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها » (٢) الخبر.

وقصور السند أو ضعفه حيث كان منجبر بعمل الأصحاب.

ومن الثانية : النصوص الآتية في جواز أخذ الزكاة لمن له سبعمائة إذا كانت تقصر عن استنماء الكفاية ، بناءً على أنّ الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة ، مع أنّها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب خلافاً للقول الثاني ، فتعيّن الأوّل ، إذ لا قائل بالفرق.

وأمّا ما يحكي عن المبسوط (٣) من اعتباره الكفاية على الدوام فغير مفهوم مراده ، هل الدوام إلى سنة كما استظهره من عبارة الفاضل (٤) ، أو غيره؟ وعلى هذا فلا يمكن جعله مخالفاً ، سيّما وإنّ ظاهر جملة من الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح (٥) انحصار القول هنا فيما ذكرناه من القولين ، وحيث ثبت فساد الثاني قطعاً تعيّن الأوّل.

( ولا يمنع ) عن الزكاة ( لو ملك الدار والخادم ) والدابة المحتاج‌

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٧١ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٣٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ١.

(٣) المبسوط ١ : ٢٥٦ ، وحكاه عنه في المهذب البارع ١ : ٥٢٩.

(٤) كما في نهاية الإحكام ٢ : ٣٨٠.

(٥) التنقيح الرائع ١ : ٣١٧.

١٢٤

إليها بحسب حاله ، بلا خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر (١) ، وعن التذكرة إلحاق ثياب التجمّل نافياً الخلاف عن أصل الحكم فيها وفي الملحق به (٢) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر : عن الزكاة أيُعطاها من له الدابة؟ قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّها مال » (٣).

ونحوه المرسل القريب منه سنداً : عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » (٤).

ونحوهما الموثق (٥) والخبران (٦) ، معلّلاً فيها الحكم بنحو ما في سابقيها.

ويستفاد من التعليل عدم اختصاص الحكم بالمذكورات ، بل يلحق بها كلّ ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله ، مع عدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر عرفاً ، وبه صرّح‌

__________________

(١) المفاتيح ١ : ٢٠٥.

(٢) التذكرة ١ : ٢٣٦.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ / ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٣٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٥. وفيهما : « ليس نعدّها مالاً ».

(٤) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٧ ، المقنعة : ٣٦٣ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٢٣٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٣ و ٤.

١٢٥

جماعة من أصحابنا (١).

وإطلاق النصّ والفتوى وإن اقتضى عموم الحكم في المذكورات وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة لمئونة السنة وأمكنه بيعها منفردةً ، إلاّ أنّ حملها على المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة مع عدم صدق الفقر في مثلها بلا شبهة ، فتجب بيع الزيادة.

نعم ، لو كان حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة فلا يبعد أن لا يكلّف بيعها وشراء الأدون منها قيمةً ، للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقة ، اللهُمَّ إلاّ أن تخرج عن مناسبة حاله كثيراً بحيث لا ينصرف إليها الإطلاقات عرفاً.

قيل : ولو فُقدت هذه المذكورات استثنى أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه (٢).

( وكذا ) لا يمنع ( مَن في يده ما ) يتّجر فيه لـ ( يتعيّش به و ) لكن ( يعجز عن استنماء الكفاية ) له ولعياله طول السنة ، بل يُعطى منها ( ولو كان ) ما بيده ( سبعمائة درهم ) ولا يكلّف إنفاقها.

( ويمنع مَن يستنمي الكفاية ) منه ( ولو كان خمسين ) درهماً ، بلا خلاف أجده فيها أيضاً ؛ لصدق الغناء في الثاني والفقر في الأوّل ؛ وللمعتبرة المستفيضة.

منها الصحيح : عن الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكبّ فيأكلها أو يأخذ‌

__________________

(١) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٢٥٦ ، والشهيد في الروضة ٢ : ٤٤ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٠٠ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ١٦٣.

(٢) المدارك ٥ : ٢٠١.

١٢٦

الزكاة؟ قال : « لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرّف بهذه ولا ينفقها » (١).

وفي الموثق : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال : « نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج من غلّتها ما يكفيه لنفسه ولعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » (٢).

وأمّا الموثق : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليه الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً » (٣) فمع قصور سنده وشذوذه محمول على عدم احتياجه ، كما يفهم من سياقه ، أو على التقيّة لأنّه مذهب العامة.

( وكذا يمنع ) عنها ( ذو الصنعة ) والكسب ( إذا نهضت بحاجته ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ ما حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب (٤) ، وهو مع عدم معروفيّته نادر ، وفي الخلاف والناصرية (٥) الإجماع على خلافه ؛ للنبوي : « لا حظّ فيها لغنيّ ولا ذي قوة مكتسب » (٦) ونحوه مروي في جملة من أخبارنا ، وفيها الصحيح وغيره (٧).

وما ورد في بعضها مما يوهم خلافه مطروح أو مؤوّل.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.

(٢) تقدّم مصدره في ص : ٢٣٧١ ، الهامش (٨).

(٣) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب المستحقين ب ١٢ ح ٥.

(٤) الخلاف ٤ : ٢٣٠.

(٥) الخلاف ٤ : ٢٣١ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.

(٦) سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧.

(٧) الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨.

١٢٧

ولا يمنع إذا قصرت عنها ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (١) ، وعن التذكرة أنّه موضع وفاق بين العلماء (٢) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى صدق الفقر عليه عرفاً وعادة.

وهل يتقدّر الأخذ بشي‌ء وهو التتمّة خاصّة ، كما حكاه قولاً جماعة (٣) ، وعُزي إلى الشهيد في البيان (٤) ، أم لا ، بل يجوز الأخذ زائداً عليها ، كما عليه الأكثر على الظاهر المصرّح به في عبائر جمع (٥) ، حتى أنّ في بعضها أنّه المشهور (٦)؟

وجهان : من الأصل ، وعموم ما دلّ على جواز إغناء الفقير (٧) ، وأنّ خير الصدقة ما أبقت غنى.

ومن ظاهر الصحيح المتقدم في المسألة السابقة المتضمن لقوله عليه‌السلام : « ويأخذ البقيّة » (٨) ونحوه غيره (٩) ، إلاّ أنّهما ليسا صريحين في المنع عن الزيادة ، ومع ذلك فموردهما من كان معه مال يتّجر به وعجز عن استنماء الكفاية ، لا ذو الكسب القاصر الذي هو مفروض المسألة ، إلاّ أن يعمّم الخلاف إلى المسألتين ، كما يفهم من المنتهى (١٠) ، وحينئذٍ يكفي في‌

__________________

(١) انظر الحدائق ١٢ : ١٦٠.

(٢) التذكرة ١ : ٢٣٦.

(٣) حكاه عنهم في التذكرة ١ : ٢٣٦.

(٤) البيان : ٣١١.

(٥) كما في المدارك ٥ : ١٩٧.

(٦) الإيضاح ١ : ١٩٤ ، الحدائق ١٢ : ١٦٠.

(٧) الوسائل ٩ : ٢٥٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤.

(٨) تقدّم في ص ٢٣٧٣.

(٩) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٤.

(١٠) المنتهى ١ : ٥١٨.

١٢٨

الجواب عنهما قصور الدلالة ، فلا يصلحان لتقييد الأخبار المطلقة المعتضدة بالأصل والشهرة.

ولكن الأحوط ترك الزيادة عن التتمة ، خروجاً عن الشبهة فتوًى وروايةً ، لقوّة احتمال ظهورها دلالةً وإن لم تكن صريحة.

( ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ) لها ( ارتجعت ) الزكاة بعينها مع بقائها ، ومثلها أو قيمتها مع تلفها ، اتّفاقاً إذا علم الآخذ كونها زكاةً ؛ وكذا مع جهله به مطلقاً ، كما عن التذكرة قال : لفساد الدفع ، ولأنّه أبصر بنيّته (١) ؛ أو بشرط بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كونها صدقة ، كما في المدارك (٢).

خلافاً للمعتبر والمنتهى (٣) ، فلا ترتجع مطلقاً ؛ لأنّ الظاهر أنّها صدقة كما في الأوّل ، أو لأنّ دفعه محتمل للوجوب والتطوّع كما في الثاني.

وهما كما ترى لا ينافيان جواز الارتجاع مع بقاء العين ، لأنّ ظهور الصدقة واحتمال التطوّع إنّما هو بالنسبة إلى الآخذ ، وإلاّ فالدافع أبصر بنيّته ، وإذا عرف عدمهما جاز له ارتجاعها مع بقائها ، ولا مع تلفها لأنّه سلّطه على إتلافها والأصل براءة ذمّته ، فلا يستحق عوضها.

نعم يمكن أن يقال : إنّ للآخذ الامتناع عن الردّ بناء على ثبوت الملك له بالدفع في الظاهر ، فعلى المرتجع إثبات خلافه ، ولا يختلف في ذلك الحال بين بقاء العين وتلفها.

وأمّا القطع بجواز الارتجاع إذا كان المدفوع أولية ممن لا تلزم هبته‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٢٤٥.

(٢) المدارك ٥ : ٢٠٥.

(٣) المعتبر ٢ : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٢٧.

١٢٩

فلعلّه خروج عن مفروض المسألة ، وهو ما إذا قارن الدفع قصد القربة كما يومئ إليه تعليل الفاضلين المتقدم إليه الإشارة ولا يجوز معه الرجوع ولو في الهبة.

( فإن تعذّر ) الارتجاع ( فلا ضمان على الدافع ) لوقوع الدفع مشروعاً فلا يستعقب ضماناً ، لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.

خلافاً للمحكي عن المفيد والحلبي (١) فيضمن ، قياساً على الدين ، وهو كما ترى.

وللمرسل في رجلٍ يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ، قال : « لا تجزي عنه » (٢).

وإرساله يمنع عن العمل به ، وإن كان في سنده ابن أبي عمير ، لأنّ المرسِل غيره وإن كان قبله ، لأنّ الإلحاق بالصحيح بمثله وكذا بدعوى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن ابن أبي عمير وأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة غير متّضح ، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقرّر ، سيّما مع اعتضاده في المسألة بعمل الأكثر ، وإن اختلفوا في إطلاق الحكم بنفي الضمان كما عن جماعة ومنهم الشيخ في المبسوط (٣) ، أو تقييده بصورة الدفع مع الاجتهاد وإلاّ فيضمن كما في ظاهر العبارة والمنتهى وعن المعتبر (٤).

والأصح الأوّل ؛ عملاً بعموم مقتضى الأصل مع عدم ظهور ما يصلح‌

__________________

(١) حكاه عنهما في المدارك ٥ : ٢٠٥ ، وهو في المقنعة : ٢٥٩ ، والكافي في الفقه : ١٧٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٥ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٢ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٥.

(٣) المبسوط ١ : ٢٦١.

(٤) المنتهى ١ : ٥٢٧ ، المعتبر ٢ : ٥٦٩.

١٣٠

لتخصيصه فيصحّ الثاني.

عدا ما قيل : من أن المالك أمين على الزكاة ، فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار في دفعها إلى مستحقّها ، فبدونه تجب الإعادة (١).

والصحيح : قلت له : رجل عارف ادّعى الزكاة إلى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدّيها ثانيةً إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : « نعم » قال ، قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال : « يؤدّها إلى أهلها لما مضى » قلت : فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أُخرى » (٢).

وفي رواية أُخرى مثلها غير أنّه قال : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد فلا » (٣).

ويضعّف الأوّل : بأنّه إن أُريد بالاجتهاد القدر المسوّغ لدفع الزكاة إليه ولو بدعواه الفقر فمرجع هذا التفصيل إلى المختار. وإن أُريد به الزائد على ذلك كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد فهو غير واجب عندهم بلا خلاف بينهم فيه أجده ، وبه صرّح جماعة (٤) ، حملاً لأفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة ، كما يستفاد من التتبّع والاستقراء لموارد كثيرة ، مع استلزام وجوبه العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، وكونه خلاف الطريقة‌

__________________

(١) قاله في المعتبر ٢ : ٥٦٩.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٩٠ ، الوسائل ٩ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ذيل حديث ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١ ، الوسائل ٩ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٢.

(٤) منهم صاحب المدارك ٥ : ٢٠٦ ، والذخيرة : ٤٦٤.

١٣١

المستمرّة في الأزمنة السابقة واللاحقة ، وخلاف ما تدل عليه جملة من المعتبرة بتصديق الأئمّة لمدّعي الفقر والمسكنة من غير حلف ولا بيّنة (١).

ومع ذلك فقد نقل في المدارك الإجماع على عدم وجوب ذلك عن جماعة (٢) ، نعم ظهر من المبسوط (٣) وقوع الخلاف في المسألة (٤) ، ولكن في المختلف (٥) : الظاهر أنّه من العامة.

نعم ، له قول بعدم تصديق الفقير في دعواه الفقر إذا كان له مال فادّعى تلفه إلاّ بالحلف أو البيّنة على اختلاف النقل عنه والحكاية (٦).

وهو وإن وافق الأصل واستصحاب الحالة السابقة إلاّ أنّه لعلّه لا يعارض ما قدّمناه من الأدلّة وإن كان الأحوط مراعاته.

والثاني وهو الروايتان : بأنّ موردهما غير محل النزاع ، كما لا يخفى على المتدبّر فيهما.

ثم إنّ هذا إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء. ولو بان بالكفر والفسق ونحوهما ففي الذخيرة : أن الذي قطع به الأصحاب عدم الإعادة ، مؤذناً بعدم خلاف فيه بينهم ، قال : واستدلّ عليه بأنّ الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهر تعليقاً للوجوب على الشرط الممكن ، فلم يضمن ، لعدم العدوان بالتسليم المشروع. انتهى (٧).

__________________

(١) المدارك ٥ : ٢٠١.

(٢) المدارك ٥ : ٢٠٦.

(٣) المبسوط ١ : ٢٤٧.

(٤) أي : مسألة تصديق الفقير بمجرّد دعواه.

(٥) المختلف : ٨٥.

(٦) المنقول عن الشيخ في المعتبر ٢ : ٥٦٨ التكليف بالبيّنة.

(٧) الذخيرة : ٤٦٤.

١٣٢

وهذا الدليل يؤيّد ما قدّمنا ، كما يؤيّده أيضاً ما ذكروه من عدم الضمان مع تعذّر الارتجاع إذا كان الدافع الإمام أو نائبه من غير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (١) ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء (٢) ، لأنّ المالك خرج عن العهدة بالدفع إليهما ، وهما خرجا عن العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر ، وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفيّ بالأصل.

( و ) الصنف الثالث : ( العاملون ) عليها ( وهم جُباة الصدقة ) والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، كما في المرسل (٣).

ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم لها ، كما في ظاهر المنتهى ، وفيه : عندنا أنّه يستحقّ نصيباً من الزكاة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعطي عوضاً وأُجرةً لا زكاةً (٤) ؛ وما عزاه إلينا قد ادّعى في المدارك وغيره عليه الإجماع منّا ومن أكثر العامة (٥).

ولا ريب فيه ؛ لظاهر الآية (٦) ، لاقتضاء العطف بالواو التسوية ، وفي الصحيح بعد السؤال عن الآية « إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً » (٧).

__________________

(١) الذخيرة : ٤٦٣.

(٢) المنتهى ١ : ٥٢٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.

(٤) المنتهى ١ : ٥١٩.

(٥) المدارك ٥ : ٢٠٨ ، الحدائق ١٢ : ١٧٣.

(٦) التوبة : ٦٠.

(٧) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.

١٣٣

وذكر جماعة من غير خلاف بينهم أجده : أنّ الإمام بالخيار بين أن يقرّر لهم أُجرةً معلومةً عن مدة معيّنة ، أو يجعل له جُعالة ، أو يجعل له نصيباً من الصدقات.

وفي الصحيح : ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدَّر له شي‌ء » (١).

ولا يجوز أن يكونوا من بني هاشم كما في الصحيح (٢) ، قيل : إلاّ إذا استؤجروا أو دفع إليهم الإمام من بيت المال (٣). ولا بأس به.

ولا يعتبر فيهم الفقر ؛ لأنّهم قسيمهم.

( و ) الصنف الرابع : ( المؤلّفة قلوبهم ) بالكتاب والسنة وإجماع العلماء كما في عبائر جماعة وهم ( الذين يُستمالون إلى الجهاد بالإسهام ) لهم ( في الصدقة وإن كانوا كفّاراً ) ظاهر العبارة عدم إشكال في دخول المسلمين فيهم ، حيث جعل الكفّار فيها الفرد الأخفى ، مع أنّ ظاهر الأصحاب عكس ذلك ، لاتّفاقهم على دخول الكفّار في الجملة وإن اختلف عبائرهم في التأدية عنهم بالمنافقين خاصّة كما عن الإسكافي (٤) ؛ أو بمطلقهم كما في عبائر غيره (٥).

وإنّما اختلفوا في عمومهم للمسلمين كما عليه جماعة ومنهم الحلّي ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١ ، المقنعة : ٢٦٤ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٤.

(٢) الكافي ٤ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.

(٣) الحدائق ١٢ : ١٧٤.

(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٨١.

(٥) المدارك ٥ : ٢١٤.

١٣٤

قال : لأنّه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية ، فمن خصّها يحتاج إلى دليل (١).

وفي المختلف : هو الأقرب ، لنا : عموم كونهم مؤلّفة ، وما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم أقول : في الصحيح ـ : أنّهما قالا لأبي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت قول الله تعالى .. إلى أن قال ـ : « سهم المؤلّفة وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص » (٢) وإنّما يكون لو تناول القسمين (٣).

أو اختصاصهم بالكفَرَة مطلقاً أو في الجملة كما عليه آخرون ، وقيل : إنّه المشهور (٤) ، ولعلّه كذلك ، حتى أنّ الشيخ في المبسوط قال بأن المؤلّفة عندنا هم الكفار الذين يُستمالون بشي‌ء من مال الصدقات إلى الإسلام ، ويتألّفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام (٥).

ومستندهم إن لم يكن إجماع غير واضح ، عدا الإجماع على دخول الكفّار ووقوع الخلاف في المسلمين.

ويضعّف بما مرّ من الدليل فيهم أيضاً ، بل ظاهر جملة من النصوص أنّهم قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام ودخلوا فيه لكنّه لم يستقرّ في قلوبهم ولم يثبت ثبوتاً راسخاً ، فأمَرَ الله تعالى نبيّه بتألّفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم واشتدّ قلوبهم على البناء على هذا الدين.

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٥٨.

(٢) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.

(٣) المختلف : ١٨١.

(٤) قال به صاحب الحدائق ١٢ : ١٧٥.

(٥) المبسوط ١ : ٢٤٩.

١٣٥

ففي الصحيح : « هم قوم وحّدوا الله تعالى وخلعوا عبادة من دون الله ، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتألّفهم ويعرّفهم ويعلّمهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا » (١) ونحوه آخر (٢) وغيره (٣).

ومنها يظهر أيضاً أنّ التأليف إنّما هو لأجل البقاء على الدين والثابت عليه ، لا لما ذكروه رضوان الله عليهم من الجهاد كفّاراً كانوا أم مسلمين ، وأنّهم يتألّفون بهذا السهم لأجله ، فلو لا أنّ ظاهرهم الإطباق على دخول من ذكروه في المؤلّفة ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة ونفي عنه الخلاف في الغنية (٤) ، لما كان معدل عن النصوص المزبورة.

هذا ، ولا ثمرة مهمّة على القول بسقوط هذا السهم في زمن الغيبة ، كما هو خيرة الماتن على ما سيأتي إليه الإشارة (٥) ، بل ولا على غيره أيضاً ، كما أشار إليه شيخنا في الروضة فقال : وحيث لا توجِب البسط ونَجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور تقلّ فائدة الخلاف ، لجواز إعطاء الجميع عن الزكاة في الجملة.

وأشار بالجميع إلى الكفّار والمسلمين بأقسامهم الأربعة التي أشار إليها بقوله : وهم أربع فرق : قوم لهم نظراء من المشركين إذا اعطي‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.

(٢) الكافي ٢ : ٤١١ / ٢.

(٣) تفسير العياشي ٢ : ٩١ / ٧٠ ، المستدرك ٧ : ١٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٦.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

(٥) في ص : ٢٤٢٤.

١٣٦

المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقوم نيّاتهم ضعيفة في الدين يُرجى بإعطائهم قوة نيّتهم ، وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أُعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام ، وقوم جاوروا قوماً تجب عليهم الزكاة إذا أُعطوا منها جَبوها منهم وأغنوا عن عامل.

ووجه تجويز إعطاء الجميع منها ما أشار إليه فيها بقوله ردّا على من ألحق المسلمين بأقسامهم بالكفّار في الدخول في المؤلّفة ما هذا لفظه ـ : لعدم اقتضاء ذلك الاسم ، إذ ربما يمكن ردّ ما عدا الأخير إلى سبيل الله والأخير إلى العُمالة (١).

ويستفاد من كلامه هذا وكلام الدروس (٢) أيضاً أنّ تعميم المؤلّفة للمسلمين بفرقهم الأربعة إنّما هو من جهة الصرف في المصلحة والعُمالة ، مع أنّك عرفت أنّ الوجه فيه إنّما هو عموم الآية والرواية.

وكيف كان ، بعد الاتّفاق على جواز الإعطاء في الجملة لا ثمرة للخلاف أيضاً من هذه الجهة.

والصنف الخامس : ما نصّ عليه سبحانه بقوله‌ ( وَفِي الرِّقابِ ) والدليل عليه بعده الإجماع والسنة كما سيأتي إليهما الإشارة.

( وهم المكاتبون ) بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المبسوط والسرائر والغنية وغيرها (٣) ؛ للمرسل : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في‌

__________________

(١) الروضة ٢ : ٤٦.

(٢) الدروس : ٢٤١.

(٣) المبسوط ١ : ٢٥٠ ، السرائر ١ : ٤٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، وانظر الذخيرة : ٤٥٥.

١٣٧

كتابه : ( وَفِي الرِّقابِ ) (١).

ومورده وإن كان مَن عجز إلاّ أنّه في كلام السائل ، فلا يخصَّص به عموم الآية المستدلّ به في ذيل الرواية. لكن ظاهر الأصحاب على ما يُهم من بعض العبائر (٢) اشتراط أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته. وظاهر بعض إطلاقاتهم جواز الإعطاء وإن قدر تحصيل مال الكتابة بالتكسّب ، واعتبر الشهيد ان في الروضة والبيان (٣) قصور كسبه عن مال الكتابة.

ولا يشترط الشدّة هنا ، كما صرّح به في المنتهى من غير نقل خلاف أصلاً (٤).

( والعبيد الذين تحت الشدة ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، كالمبسوط والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى وغيرها (٥) من كتب الجماعة ؛ لعموم الآية وبعض المعتبرة ولو بالشهرة : عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والسبعمائة ، يشتري منها نسمةً ويعتقها ، قال : « إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم » ثمّ مكث مليّاً ثم قال : « إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه » (٦).

وما فيه من اشتراط الضرورة هنا هو المشهور بين الأصحاب ، بل‌

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٤ ح ١.

(٢) الذخيرة : ٤٥٥.

(٣) الروضة ٢ : ٤٧ ، البيان : ٣١٣.

(٤) المنتهى ١ : ٥٢٠.

(٥) المبسوط ١ : ٢٥٠ ، الاقتصاد : ٢٨٢ ، السرائر ١ : ٤٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المنتهى ١ : ٥٢٠ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢١٦.

(٦) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١ بتفاوت يسير.

١٣٨

ظاهر نقلة الإجماع ولا سيّما المنتهى كونه مجمعاً عليه عندنا ، فلا إشكال فيه.

خلافاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين (١) تبعاً للمحكي عن المفيد والحلّي (٢) ، فلم يشترطوها ؛ لعموم الآية والخبرين.

أحدهما : الصحيح المروي في العلل : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأُعتقه؟ فقال : « اشتره وأعتقه » قلت : وإن هو مات وترك مالاً؟ قال ، فقال : « ميراثه لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بمالهم » (٣).

والثاني : الخبر المروي في الكافي في باب نادر : عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : « اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك » (٤).

وهو حسن لولا الرواية المتقدمة المصرّحة بالاشتراط ، المنجبر ضعف سندها بالشهرة والإجماعات المنقولة ، وأمّا معها فلا ، لوجوب تخصيص عموم الكتاب والخبرين مع إرسال ثانيهما بها.

فالمشهور أقوى ، مع أنّه أحوط وأولى.

( ومن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ) على رواية رواها أصحابنا فيما صرّح به في المبسوط (٥) ، ولعلّها ما رواه القمي في تفسيره مرسلاً عن العالم قال : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما‌

__________________

(١) كصاحبي المدارك ٥ : ٢١٦ ، والذخيرة : ٤٥٥ ، والحدائق ١٢ : ١٨٣.

(٢) حكاه عنهما في المختلف : ١٨١ ، وهو في المقنعة : ٢٤١ ، السرائر ١ : ٤٥٧.

(٣) علل الشرائع : ٣٧٢ / ١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٩ ح ١.

(٥) المبسوط ١ : ٢٥٠.

١٣٩

يكفّرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله تعالى لهم سهماً في الدقات ليكفر عنهم » (١).

وظاهره كما ترى أعمّ من العتق وغيره ، وإن قيل : كونه تفسيراً للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق (٢) ، فإنّه غير مفهوم لي ؛ ومع ذلك فمستنده ضعيف لا يمكن التعويل عليه ؛ ولعلّه لذلك تردّد فيه الماتن في المعتبر وقال : عندي أنّ ذلك أشبه بالغارم ، لأنّ القصد إبراء ذمة المكفّر عمّا في عهدته ، قال : ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب ، لأنّ القصد به إعتاق الرقبة (٣) ؛ وفي المبسوط : الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه (٤).

( ولو لم يجد ) المزكّي ( مستحقاً ) للزكاة ( جاز ) له ( ابتياع العبد ويعتق ) مطلقاً ؛ للموثّق : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد ، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » (٥) الخبر.

وعزاه الفاضلان إلى الأصحاب كما في المنتهى (٦) ، أو فقهائهم كما في المعتبر (٧) ، مؤذنَين بدعوى الإجماع عليه ؛ فلا إشكال فيه ، سيّما مع عموم‌

__________________

(١) تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.

(٢) الذخيرة : ٤٥٥.

(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٤.

(٤) المبسوط ١ : ٢٥٠.

(٥) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ / ١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.

(٦) المنتهى ١ : ٥٢٠.

(٧) المعتبر ٢ : ٥٧٥.

١٤٠