رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-089-7
الصفحات: ٥١٩

وعن مصباح السيد انه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين » (١).

وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة ، وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضاً (٢).

ومستندهم من النص غير واضح.

( والمروي ) في الصحيح ( في دم ذبح الشاة ) الذي هو عندهم من الكثير أنه ينزح منها ( من ثلاثين ) دلواً ( إلى أربعين ) (٣) ( و ) في الصحيح في القليل كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها ( دلاء يسيرة ) (٤).

وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة.

وجعل « يسيرة » قرينة عليها بناء على كونها جمع كثرة ، فتقييدها بها لا بدّ فيه من فائدة ، وهي التخصيص بالعشرة.

غفلة واضحة لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها ، وهو ما زاد عليها بواحدة.

وكيف كان ، فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى. فتأمل.

( و ) ينزح ( لموت الكلب وشبهه ) في الجثة ( أربعون ) في المشهور.

وضعف مستندهم بعملهم مجبور ، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن‏

____________

١ ـ نقله عنه العلامة في المختلف : ٦.

٢ ـ المقنع : ١٠ و ١١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٥ / ٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٨٨ ، قرب الإسناد : ١٧٩ / ٦٦١ الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.

٤ ـ الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧٠٩ ، الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.

٤١

كتاب الحسين بن سعيد في المعتبر : عن السنّور فقال : أربعون وللكلب وشبهه (١).

وفي آخر (٢) : في السنّور وما كان أكبر منه ثلاثين أو أربعين (٣).

وقريب منه ما في آخر مع التصريح فيه بالكلب وشبهه ، وزيد في الترديد عشرون (٤).

ويحتمل كونهما مستنداً لهم أيضاً بناءً على أصالة بقاء النجاسة ، واحتمال كون الترديد فيه من الراوي.

وعن الهداية والمقنع الفتوى بأوّل الأخيرين (٥) ولعلّه بناءً منه على حمله الترديد على كونه من المعصوم.

وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء (٦) ، وفي بعضها التصريح فيه وفي السنّور بالخمس (٧) ، وعمل بها بعض المتأخرين (٨). وهو حسن لو لا الشهرة الجابرة.

( وكذا ) ينزح أربعون دلواً ( في بول الرجل ) للخبر (٩) ، وبالشهرة

____________

١ ـ المعتبر ١ : ٦٦ ، الوسائل ١ : ١٨٣ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.

٢ ـ في « ح » زيادة : موثق.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨١ الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٨ ، الوسائل ١ : ١٨٣ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٧ ، الوسائل ١ : ١٨٣ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.

٥ ـ الهداية : ١٤ ، المقنع : ١٠.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨٢ و ٦٨٥ و ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢ و ٥ و ٦.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.

٨ ـ كصاحب المدراك ١ : ٨١.

٩ ـ التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق

٤٢

ضعفه قد انجبر ، مضافاً إلى دعوى إجماع الإمامية على العمل برواية راويه مطلقاً ، مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بل والإجماع في الغنية على الخصوص (١).

وفي بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقاً (٢) ، وعمل به في المنتهى (٣).

وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الأصحاب له هنا.

وفي بعض الصحاح نزح الجميع لصب البول مطلقاً أو بول الصبي (٤).

وهو شاذ كسابقه.

ولا يلحق به بول المرأة في المشهور. خلافاً لجماعة ، فألحقوه ببول الرجل (٥) ، وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم عليهم‌السلام بالأربعين لبول الإنسان (٦) ، بل ادعى ابن زهرة الإجماع عليه (٧).

( وألحق الشيخان ) وغيرهما ( بـ ) موت ( الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ).

ففي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو

____________

ب ١٦ ح ٢.

١ ـ الغنية ١ : ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٥.

٣ ـ المنتهي ١ : ١٥.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٧.

٥ ـ منهم القاضي في المهذب ١ : ٢٢ ، علاء الدين الحلبي في اشارة السبق : ٨١ العلامة في التحرير ١ : ٥.

٦ ـ كابن ادريس في السرائر ١ : ٧٨.

٧ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

٤٣

ثعلب وشبهه في قدر جسمه (١).

ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم (٢) ، وكذا الوسيلة والمهذّب (٣) والإصباح بزيادة النص على الأرنب ، ونحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس (٤) ، واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها (٥).

ولعلّ مستندهم دخولها في « شبهه » كما صرّح به الشيخ.

وفي نسبة الإلحاق إليهما نوع تأمل له فيه ، ولعلّه بناء على تأمله في دخولها في « شبهه » ولذا أفرد السنّور بالذكر.

مع ذلك ( المروي في الشاة تسع أو عشر ) كما في خبر إسحاق (٦) وسبع كما في خبر عمرو بن سعيد (٧).

( و ) ينزح ( للسنّور ) بموته فيها ( أربعون ) دلواً ؛ لما تقدم (٨) ( وفي رواية ) عمرو بن سعيد بن هلال : عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال : « كلّ ذلك ( سبع ) دلاء ».

وبه فيه أفتى الصدوق في الفقيه (٩). والأول أولى وأحوط.

__________________

١ ـ المقنعة : ٦٦.

٢ ـ النهاية : ٦ ، المبسوط ١ : ١١ ، المراسم : ٣٥.

٣ ـ الوسيلة : ٧٥ ، المهذب ١ : ٢٢.

٤ ـ السرائر ١ : ٧٦.

٥ ـ الجامع للشرائع : ١٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٥ ، الوسائل ١ : ١٨٦ أبواب الماء المطلق ب ١٨ ح ٣.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥.

٨ ـ في ص : ٤٢.

٩ ـ الفقيه ١ : ١٢.

٤٤

( و ) ينزح ( سبع لموت الطير ) المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما كما في السرائر وغيره (١) ، وبالدجاجة والحمامة إمّا خاصة كما عن الصدوق (٢) ، أو بزيادة : « ما أشبههما » كما عن الشيخين وغيرهما (٣).

للإجماع في الغنية ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الرضوي (٤) ، لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون.

وفي الصحيح : « في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء » (٥).

ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به (٦).

وفي رواية : « في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاث » (٧).

وجمع بينهما في الاستبصار وبين ما دلّ على السبع تارة بالتفسخ وعدمه ، واخرى بالجواز والفضل (٨).

( و ) كذا ( لاغتسال الجنب ) فيها مطلقاً ، كما في كتب المصنف (٩)

____________

١ ـ السرائر ١ : ٧٧ ؛ وانظر نهاية الإحكام ١ : ٢٥٩ ، وتحرير الأحكام : ٥.

٢ ـ المقنع : ١٠.

٣ ـ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٧ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

٤ ـ فقه الرضا عليه‌السلام ٩٢ ، المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢.

٥ ـ المتقدم في ص : ٤٢.

٦ ـ انظر المعتبر ١ : ٧٠.

٧ ـ المتقدمة في ص : ٤٤.

٨ ـ الاستبصار ١ : ٤٤.

٩ ـ المعتبر ١ : ٧٠ ، الشرائع ١ : ١٤.

٤٥

وجماعة (١) ؛ للخبر (٢).

أو ارتماسه ، كما عن كتب الشيخين وسلّار وبني حمزة وإدريس وبرّاج وسعيد وغيرهم (٣). أو مباشرته مطلقا ، كما عن المفيد (٤).

لظاهر إطلاق الصحاح المعلّق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها ، أو النزول كما في آخر ، أو الدخول كما في غيرهما (٥).

وتوهّم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أوّلا ، وعدم التنافي ثانياً. اللهم إلّا أن يدّعى تبادر الاغتسال منها.

وعلى أيّ حال فليس في شيء من هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة ، وليس في دعوى الحلّي الإجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط.

ثمّ إنّ رعاية الحيثية تقتضي اشتراط خلّو بدنه من النجاسة مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر.

خلافاً للمنتهى فأطلق (٦) لإطلاق الأخبار ، مع ظهورها بالغلبة في مستصحب النجاسة ، مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني.

وهو حسن فيه ـ دون غيرها من النجاسات ـ لو لا الإجماع المدّعى فيه كما تقدم (٧) ، وهو أرجح من الأخبار هنا بالنصية والشهرة في الطائفة.

____________

١ ـ منهم العلامة في التذكرة ١ : ٤ ، والمنتهي ١ : ١٥ ، والشهيد في الذكرى : ١١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ١ : ١٩٥ أبواب الماء المطلق ب ب ٢٢ ح ٤.

٣ ـ المفيد في المقنعه : ٦٧ ، طوسي في المبسوط ١ : ١٢ ، وسلاّر في المراسم : ٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٢ ، وابن سعيد في الجامع : ١٩.

٤ ـ المقنعة : ٦٧.

٥ ـ انظر الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١ و ٦ ، وص ١٩٥ ب ٢٢ ح ٣.

٦ ـ المنتهي ١ : ١٥.

٧ ـ في ص : ٣٦.

٤٦

( وكذا ) لوقوع ( الكلب لو خرج حياً ) على الأشهر الأظهر للصحيح (١).

خلافا للحلّي ، فأربعون (٢) إلحاقاً له بغير المنصوص ، بناءً على عدم عمله به بناءً على أصله. وهو وإن اقتضى نزح الجميع إلّا أنّ ما دل على الأربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق أولى. وهو ضعيف.

( و ) كذا ينزح ( للفأرة إن تفسّحت ) كما في الخبر (٣) ، أو تسلّخت كما في آخر (٤) سبع كما فيهما ، بلا خلاف في الظاهر.

وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الأصحاب (٥) من إلحاق الانتفاخ بالتفسخ ، لا دليل عليه سوى الإجماع في الغنية (٦) ، المؤيد بكلام الجماعة. ولعلّه لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.

ودعوى الحلّي كونه أول درجة الملحق به (٧) غير مسموعة ، سيّما في مقابلة العرف واللغة ، وقد حكم المصنف بعد نقله بغلطه (٨).

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١.

٢ ـ السرائر ١ : ٧٦.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ ، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١١٠ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ١.

٥ ـ كالمفيد في المقنعة : ٦٦ ، والحلبي في الكافي : ١٣٠ ، وسلاّر في المراسم : ٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٥ ، وابن سعيد في الجامع : ١٩.

٦ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

٧ ـ السرائر ١ : ٧٧.

٨ ـ المعتبر ١ : ٧١.

٤٧

( وإلّا ) أي وإن لم تتفسخ ( فثلاثة ) على الأشهر الأظهر (١) للصحيحين المطلقين (٢) ، بحملهما على الخبرين المتقدمين.

خلافا للمرتضى في الظاهر ، فسبع (٣) لآخرين (٤). وقد حملا على الخبرين المتقدمين كالصحيحين.

وفي الصحيح : « ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » (٥).

( وقيل : دلو ) والقائل الصدوق في المقنع (٦). ولم نقف على دليله.

وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا (٧). وهو مع الشذوذ مؤوّل بما يؤول إلى الأوّل.

وفي آخر مع عدم النتن أربعون (٨). وحمل على الاستحباب.

__________________

١ ـ لفظة « الأظهر » ليست في « ل ».

٢ ـ الأول : التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.

الثاني : التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٧ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.

٣ ـ نقله عنه العلامة في المختلف : ٧.

٤ ـ الأول : التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٧ ، الوسائل ١ : ١٧٣ ابواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٢.

الثاني: التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٧ ، الوسائل ١ : ١٨٣ ابواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.

٥ ـ تقدّم مصدره في ص ٤٢ الرقم ٧.

٦ ـ المقنع : ١٠.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٤٢ / ٦٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ ، الوسائل ١٨٤:١ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٨.

٨ ـ التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١١١ ، الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٤.

٤٨

ومثلهما ما دلّ على العشرين في المتقطّع منها ، كما في الرضوي (١) ، ومسائل علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام (٢).

( و ) ينزح ( لبول الصبي ) المفسّر : بآكل الطعام مطلقا (٣) ، كما عن الأكثر ، ومنهم المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام (٤).

أو بالذي لم يغتذ باللبن ، أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه ، كما عن الذكرى بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا (٥).

أو بالذي لم يكن في الحولين مطلقا ، كما عن الحلّي بناء على تفسيره الرضيع المقابل له بمن هو في سنّ الرضاعة الشرعي (٦) ، وأنكره الفاضلان (٧).

وفي الرضوي : « وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة [ دلاء ] وإن كان رضيعا استقي منها دلو واحد » (٨).

وفيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي فتأمل.

( سبع ) على الأظهر الأشهر ، بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه (٩) ،

__________________

١ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٢ المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢.

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٨ / ٤٢٢ ، الوسائل ١ : ١٩٠ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ١٤.

٣ ـ أي رضيعاً كان أو غيره ، فطيماً كان او غيره منه رحمه الله.

٤ ـ المعتبر ١ : ٧٢.

٥ ـ الذكرى : ١١.

٦ ـ السرائر ١ : ٧٨.

٧ ـ المحقق في المعتبر ١ : ٧٢ ، والعلامة في المختلف : ٨.

٨ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٣ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٢ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أدلو.

٩ ـ السرائر ١ : ٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

٤٩

وعليه حمل إطلاق الخبر : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » (١).

وبظاهره [عمل‏‏ ] (٢) سلّار فأطلق السبع في بوله (٣).

وهو ضعيف بقصور سنده بالإرسال وغيره ، ولا جابر له على إطلاقه.

( وفي رواية ) رضوية مضى ذكرها ( ثلاث ) وبها أخذ الصدوق والمرتضى (٤).

وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الإجماع المتقدم.

وعن ابن حمزة وجوب السبع في بوله مطلقاً ، ثمَّ وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام ، ثمَّ الواحد فيه إذا لم يطعم (٥). ومستنده غير واضح.

وما في الصحيح من نزح الجميع لبول الصبي (٦) ، لشذوذه مطروح أو مؤوّل.

( ولو كان ) الصبي ( رضيعاً فدلو واحد ) على الأشهر الأظهر للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه ، لكونها حينئذ كالعام المخصّص.

وربما استدل له بالخبر : عن بول الفطيم يقع في البئر ، فقال : « دلو واحد » (٧).

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٩ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ١.

٢ ـ في النسخ : حمل.

٣ ـ المراسم : ٣٦.

٤ ـ الصدوق في المقنع : ١٠ ، نقلة عن المرتضي في المختلف : ٧.

٥ ـ الوسيلة : ٧٥.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ ابواب االماء المطلق ب ١٦ ح ٧.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.

٥٠

وهو مع ضعفه غير دال. واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه.

وحمل الفطيم على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه ، مع كونه حينئذ أخص من المدعى.

خلافاً للحلبيين ، فأوجبا الثلاث له (١) ، مدعيا عليه أحدهما الإجماع ، لكنّه عبّر بالطفل الشامل للأنثى.

ومستندهما من النص غير واضح. وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول (٢). وهو كما ترى.

( وكذا ) ينزح دلو واحد ( في ) موت ( العصفور ) بضم عينه ، على الأشهر الأظهر للموثق : « وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد » (٣).

خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين ، فخصّاه بالصعوة (٤) ـ المفسّرة في القاموس بالعصفور الصغير (٥) ـ للرضوي (٦).

والأول أولى للشهرة ، ودعوى الإجماع عليه في الغنية (٧) ، فانجبر بهما ضعف (٨) الخبر ويترجح ، مضافا إلى حجيته (٩) في نفسه على الأصح.

وبه يخص ما في الصحيح من نزح دلاء لموت شيء صغير فيها (١٠) ، وإن‏

__________________

١ ـ أبو الصلاح في الكافي : ١٣٠ وإبن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٦.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢.

٤ ـ حكاه عن والد الصدوق في معالم الفقه : ٧٩ ، والصدوق في المقنع : ١٠.

٥ ـ القاموس المحيط ٤ : ٣٥٤.

٦ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٣ و ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.

٧ ـ الغنية ( الجوامع الفقهيه ) : ٥٥٢.

٨ ـ ليست في : « ح » و « ل ».

٩ ـ في « ش » و « ل ». حجيه الأخير

١٠ ـ الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ الوسائل ١ : ١٨٠

٥١

نفي البعد عن العمل به بعض المتأخرين (١) وكذا ما في بعض الأخبار من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (٢). ولو احتيط بهما بل وبالأوّل كان أولى.

( و ) کذا الحكم في ( شبهه ) في المشهور. ومستندهم غير واضح ، اللهم إلّا أن يدّعى استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار.

وفسّر العصفور بما دون الحمامة وشبهه بمضاهيه في الجسم والمقدار.

ولا يخفي ما بينهما من التنافي.

والحكم معلّق عليه في المشهور بقول مطلق.

خلافاً للراوندي ، فخصّه بمأكول اللحم (٣) ، احترازاً عن الخفّاش.

ولا دليل عليه سوى توهّم كونه مسخاً ، ونجاسته مطلقاً.

وهما في محلّ المنع ، مع كونه أخص من المدّعى.

( ولو غيّرت النجاسة ماءها ) فعلى المختار من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغير بالنزح مطلقاً للمستفيضة ، منها الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلّل (٤).

ومنها : الصحيح الآخر : « فإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » (٥).

وينبغي حمل غيرها ـ كالصحيح « فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة

__________________

أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦.

١ ـ كصاحب معالم الفقه : ٧٩.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ و ٢٣٥ / ٦٧٥ و ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ و ٣٧ / ٩٧ و ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١٨ ح ٥ و ٨.

٣ ـ نقله عنه في المنتهي ١ : ١٦.

٤ ـ في ص : ٣٠.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.

٥٢

ونزحت البئر » (١) وغيره ـ عليها لضعف دلالته ، وعدم تكافئه لها من حيث العدد والسند.

وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا ، كما عن المفيد وجماعة (٢).

أو وجوب نزح الجميع مع الإمكان ومع عدمه فالتراوح مطلقاً ، كما عن الصدوقين والمرتضى وسلّار (٣).

أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك ، كما عن الشيخ (٤).

أو وجوب نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدّر ، كما عن ابن زهرة والذكرى (٥).

أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلّا فالجميع فإن تعذّر فالتراوح ، كما عن الحلّي والمحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الإرشاد (٦).

أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين ممّا يزول به التغيّر والمقدّر ، كما عن الدروس والمصنف في المعتبر على احتمال ظاهر من كلامه (٧).

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠.

٢ ـ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٢ ، والشهيد في البيان : ١٠١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٧.

٣ ـ نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٥ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، نقله عن المرتضي في معالم الفقه : ٨٧ ، سلار في المراسم : ٣٥.

٤ ـ المبسوط ١ : ١١.

٥ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، الذكرى : ١٠.

٦ ـ الحلي في السرائر ١ : ٧٢ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ١٣٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٤٣.

٧ ـ الدروس ١ : ١٢١ ، المعتبر ١ : ٧٦.

٥٣

أو وجوب أن ( ينزح كلّه ) مع الإمكان ( ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ، ويستوفي المقدّر ) بعده إن كان هناك تقدير ، كما هو مختار المصنف وغيره على ما نقل (١).

أو وجوب نزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغير ويستوفي به المقدّر إن كان تقدير وإلّا اكتفي بزواله ، كما اختاره بعض المتأخرين وتبعه عليه جماعة (٢).

أقوال ، مستنده إلى اختلاف الأنظار في الجمع بين الأخبار في المضمار ، ولا نصّ فيه بالخصوص إلّا ما قدمناه. والعمل بظاهرها حينئذ أيضاً غير بعيد ، وإن كان الأخير أجود لفحوى ما دلّ على المقدّر في الشق الأول ، فيخصّ به عموم ما دلّ على الاكتفاء بما يزول به التغير ، وعمومه من دون مزاحم في الثاني.

ولكن العمل بالثاني أحوط للرضوي : « وإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه وجب أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل » (٣). وهو في حكم القوي ، ولكنه لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار.

وفي طهرها بزوال التغيّر بنفسه أم لا ، وجهان ، أقربهما الثاني.

وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ ، أو الاكتفاء بما يزول معه التغير لو كان ، قولان ، أقربهما الثاني إذا حصل العلم بذلك ، ومع عدمه فالأول ، وفاقا للشهيدين وغيرهما (٤) لفحوى ما دلّ على الاكتفاء به مع وجوده فمع عدمه‏

__________________

١ ـ كالمحقق الآبي في كشف الرموز ١ : ٥٧.

٢ ـ كصاحب معالم الفقه : ٨٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٢٦.

٣ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤.

٤ ـ الشهيد الاول في البيان : ١٠١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٤٣ ؛ وانظر معالم الفقه :

٥٤

بطريق أولى.

خلافاً لآخرين للأصل ، وتعذّر ضابط تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع.

وفرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر الأوقات يدفعه ، وهو مسلّم في غيره.

( ولا ينجس لبئر بالبالوعة ) التي ترمي بها المياه النجسة مطلقاً ( وإن تقاربتا ) بلا خلاف للأصل ، وللخبرين المنجبرين ، ففي أحدهما : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة [ أذرع‏‏ ] وأقل وأكثر ، يتوضأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » (٢).

( ما لم تتصل نجاستها بها ).

ومعه فينجس مطلقا على الأشهر ، أو مع التغير على الأظهر.

وفي اعتبار العلم أو الاكتفاء بالظن في حصول الأمرين قولان ، أقواهما الأول ، وأحوطهما الثاني. وعلى ذلك ينزّل ما في الحسن المضمر من تنجّسها بقرب البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة (٣).

( لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ) مطلقاً ( أو كانت ) رخوة مع كون ( البئر فوقها ) قراراً.

( وإلا ) بأن تكون الأرض رخوة وقرارهما متساويا أو قرار البالوعة أعلى‏

__________________

٩٢.

١ ـ في « ش » زيادة : ماء.

٢ ـ الكافي ٣ : ٨ / ٤ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٣ (وفيه ذيل الحديث) ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٧. وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

٣ ـ الكافي ٣ : ٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ ، الوسائل ١ : ١٩٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ١.

٥٥

( فسبع ) أذرع على الأشهر جمعا بين الخبرين المطلقين في كلا الأمرين (١).

وفي رواية : « إن كان الكنيف فوق النظيفة ـ أي كان في جهة الشمال منها ـ فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً ، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع » (٢).

وبها أفتى الإسكافي (٣) ، إلّا أنّ في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض وإن استدل بها عليه.

وفي رواية في قرب الإسناد : « إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس » (٤).

واختلاف التقادير في هذه الأخبار قرينة الاستحباب ، مضافاً إلى الأصل ، وضعف الأسانيد ، والاتفاق المنقول ، وخصوص ما تقدّم من قوله : « ليس يكره من قرب ولا بعد ». والثاني غير مانع من الفتوى به على ما تقرّر من جواز المسامحة في أدلة السنن. ولا ينافيه نفي الكراهة في الأخير عن صورة انتفى فيها التقادير إلّا على القول بأن ترك المستحب مكروه ، وهو خلاف التحقيق.

__________________

١ ـ الأول : الكافي ٣ : ٨ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الوسائل ١ : ١٩٨ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح.

الثاني : الكافي ٣ : ٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٦ ، الوسائل ١ : ١٩٩ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٣.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٢ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٦.

٣ ـ نقله عنه في المختلف : ١٥ ، وفيه : قال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعه فليكن بينهما اثنا عشر ذراعاً ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع.

٤ ـ قرب الإسناد : ٣٢ / ١٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٨.

٥٦

( وأما المضاف فهو ما ) أي الشي‏ء الذي لا يتناوله الاسم أي اسم الماء ( بإطلاقه ) مع صدقه عليه ( و ) لكن ( يصح سلبه عنه ) عرفاً ( كالمعتصر من الأجسام ، والمصعد ، والممزوج بما يسلبه الإطلاق ) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وإن أضيف إليهما.

( وكله طاهر ) في نفسه مع طهارة أصله.

( لكن لا يرفع حدثاً ) مطلقاً ولو اضطراراً ، بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر (١) ، بل إجماعا كما في الشرائع والاستبصار والتهذيب وعن التذكرة ونهاية الإحكام والغنية والتحرير (٢).

للأصل ، وقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٣) وقولهم في المعتبرة : « إنّما هو الماء والصعيد » (٤) و : « إنما هو الماء أو التيمم » (٥).

والتقريب : أنّ اللفظ إنّما يحمل على حقيقته ، ولو كان الوضوء جائزاً بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم تنحصر الطهارة فيه عنده.

خلافاً للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية (٦) ، فجوز الطهارة عن‏

____________

١ ـ المبسوط ١ : ٥ ، السرائر ١ : ٥٩.

٢ ـ الشرائع ١ : ١٥ ، الاستبصار ١ : ١٤ ، التهذيب ١ : ٢١٩ ، التذكرة ١ : ٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، تحرير الأحكام ١ : ٥.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٥ / ٥٣٤ ، الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ١.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢١٩ / ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٥ / ٢٨ ، الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ١.

٦ ـ الفقيه ١ : ٦ ، أمالي الصدوق : ٥١٤ ، الهداية : ١٣.

٥٧

الحدث بماء الورد مطلقا (١) لرواية شاذة (٢) متروكة بالإجماع ، ومع ذلك سندها ـ لاشتماله على سهل ومحمّد بن عيسى عن يونس ـ غير مكافئ لأسانيد معتبرة ، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة ( العظيمة ) (٣) وما تقدّم من الأدلّة.

هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما ، وإلّا ـ كما هو المشهور في الأول ، وقول جماعة ومنهم الصدوق بل هو الأصل فيه باعتبار متابعة شيخه (٤) ، في الثاني ـ فهي ساقطة بالكلّية.

ولابن أبي عقيل ، فجوز التطهير به اضطرارا (٥).

ولم نقف على مستنده ، ولعلّه الجمع بين المعتبرة والرواية. وهو ضعيف ، مع أنه خال عن الشاهد.

( وفي طهارة محل الخبث به قولان أصحّهما ) وأشهرهما ( المنع ) مطلقاً لأصالة بقاء النجاسة ، واشتغال الذمة بالمشروط بإزالته فيه ، والأوامر الواردة بغسل الثوب والبدن والظروف وغيرها بالماء ، فلا تجوز المخالفة ، وتدل على التقييد من هذه الجهة ، فتقيد به الأخبار المطلقة مع التأمل في شمولها لمثل المقام.

ويظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض المعتبرة ، كقوله : « ولا يجزي في البول غير الماء » (٦) وقوله : « كيف يطهّر من غير

__________________

١ ـ أي : وضوءاً اًكان أم غسلاً اختيارياً. منه رحمه الله.

٢ ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ / ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١.

٣ ـ ليست في : « ل » و « ح ».

٤ ـ قال النجاشي في رجاله : ٣٣٣ وذكر أبوجعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسي من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.

٥ ـ نقله عنه في المحتلف : ١٠.

٦ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

٥٨

ماء؟! » (١) وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء » (٢).

خلافاً للمرتضى والمفيد (٣) ، فجوّزاه كذلك للإجماع. وإطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في الآية (٤) والنصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع. وأصالة عدم الاختصاص وعدم المانع شرعاً من استعمال غيره في الإزالة. وتبعية النجاسة للعين فإذا زالت زالت.

وقول مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر غياث بن إبراهيم : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » (٥) وعمل به ابن الجنيد.

وحسن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال لمولانا الصادق عليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط والتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : « لا بأس به ». (٦)

والإجماع ممنوع في مثل المقام لمخالفة الأعلام.

والإطلاق مع المنع لشموله للمقام للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح إلحاق غيره بالإجماع به ؛ مقيّد بما قدمناه.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٥ ، الاسبتصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٨ ، وفيها : تطهر ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١١ ؛ بتفاوت يسير.

٣ ـ حكاه عنهما في المعتبر ١ : ٨٢.

٤ ـ المائدة : ٦.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٣٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٥ أبواب الماء المضاف ب ٤ ح ٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٥ / ٧ ، الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠١ أبواب النجاسات ب ٦ ح ١.

٥٩

والأصل معارض بما قدّمناه من الأصول ، وهي مقدّمة عليه.

ودعوى التبعية مصادرة محضة.

والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدّمناه ، وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيّد لا يعمل به.

وبه يجاب عن الحسن ، مع معارضته بما تقدّم من أنه لا يجزي في البول غير الماء ، مع عدم وضوح الدلالة ، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماسّ بذلك ، وذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله. وفي الموثق : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك » (١) فتأمل.

والمنقول عن المرتضى في الخلاف والمعتبر وغيرهما (٢) جواز الإزالة بالمائعات مطلقاً ؛ ومقتضى بعض أدلته ذلك ، مع التعميم في الجامدات أيضاً.

وعن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطراراً لا مطلقاً (٣). وهو كسابقه لا دليل عليه.

( وينجس ) المضاف ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا ( وإن كان كثيراً ) إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الشهيدين (٤) ولا دليل يعتدّ به‏

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٠ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٨٤ أبواب نوقض الوضوء ب ١٣ ح ٧.

٢ ـ الخلاف ١ : ٥٩ ، المعتبر ١ : ٨٢ ، السرائر ١ : ٥٩ ، وهو في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ١٧٩.

٣ ـ نقله عنه في المحتلف : ١٠.

٤ ـ المعتبر ١ : ٨٣ ، المنتهي ١ : ٢١ ، التذكرة ١ : ٥ ، الشهيد الأول في الذكرى : ٧ ، والشيهد الثاني في روض الجنان : ١٣٣.

٦٠