رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-089-7
الصفحات: ٥١٩

كل يوم أنزل إليه [ فأقرأ ] أجزاء من القرآن الحديث (١).

وهذه الروايات وإن قصرت أسانيدها إلّا أنه لا بأس بالمصير إليها استشفاعاً بما فيها.

وتوهّم الاستخفاف مدفوع بما تقدّم من أدلة جواز الشهادتين وأسامي الأئمة عليهم‌السلام ، فجواز الغير بطريق أولى.

ومنه يظهر جواز الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلاً مع عدم المنع عنه شرعاً وإن لم يكن بخصوصه منصوصا ـ كالجوشن الصغير وكلمات الفرج ونحو ذلك ـ ما لم يحكم بكونه مستحباً شرعاً. مع احتمال الجواز مطلقا وإن ادّعى الاستحباب شرعاً ؛ لكونه من الاحتياط المأمور به نصّا والمندوب إليه عقلا. فتأمّل جدّاً.

( و ) أن ( يجعل بين أليتيه ) قطن على فرجيه للخبر : « واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر » (٢).

وحكي عن المقنعة والمبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصره والإصباح والتحرير والنهاية (٣).

وفي آخر : « فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة » (٤).

__________________

١ ـ الغيبة ( للطوسي ) : ٢٢٢ ، المستدرك ٢ : ٣٣٢ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٤ بتفاوت يسير ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

٣ ـ المقنعة : ٧٧ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، المراسم : ٤٩ ، الوسيلة : ٦٦ ، المصباح : ١٩ ، حكاه عن مختصر المصباح والإصباح في كشف اللثام ١ : ١١٩ ، التحرير ١ : ١٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٦.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.

٤٠١

وبه أفتى في المقنع والسرائر (١) ، وهو ظاهر المتن والشرائع (٢) ، ويحتملان الأوّل أيضا خصوصا في المرأة.

واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر (٣).

ثمَّ إن خاف خروج شيء حشا دبره بالقطن ، كما عن الفقيه والكافي والخلاف والمعتبر والجامع والنهاية والمبسوط والوسيلة (٤). لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء ، غير أنّ كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي (٥).

والمستند فيه ـ بعد الإجماع المحكي عن الخلاف ـ المرسل المضمر المرفوع : « ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » (٦).

ونحوه المرسل الآخر : « واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء » (٧).

ومقتضى التعليل الإشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شيء منه ولعلّه المراد من المرسل المتقدم كالخبر : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » (٨).

__________________

١ ـ المقنع : ١٨ ، السرائر ١ : ١٦٤.

٢ ـ الشرائع ١ : ٤٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ٩٢.

٤ ـ الفقيه ١ : ٩٢ ، الكافي : ٢٣٧ ، الخلاف ١ : ٧٠٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٥ ، الجامع للشرائع : ٥٤ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦.

٥ ـ نقله عنه في المختلبف : ٤٥.

٦ : الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦.

٧ ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ ابواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.

٤٠٢

مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا (١). وبظاهره جمد الحلّي فمنع عن الحشو مطلقا (٢). وهو ضعيف جدّا. كتجويز الحشو مطلقا لضعف ما دلّ عليه سندا ودلالة مع عدم جابر أصلاً. ولا يستفاد من الإجماع المحكي (٣) سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم. ولذا صرّح بالشرط في الشرائع والقواعد وحكي عن المنتهى (٤).

( و ) أن ( تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ) تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها ، كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان لمرفوع سهل المضمر (٥). وعمل به الشيخ وجماعة كالحلّي والقاضي وابن سعيد والمحقّق وابن حمزة (٦).

ولا ضير في قصور السند ؛ للانجبار بفتاوى هؤلاء الأخيار. ولولاه لأشكل العمل به لضعفه ، وعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرّم.

( و ) تزاد أيضاً ( نمطاً ) كما في الشرائع وعن الكامل والمهذّب (٧) ، أو لفافة مخيراً بينهما كما عن المقنعة والنهاية (٨). وعن المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة : الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط (٩) ولعلّه لعدم‏

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٩ أبواب الدفن ب ٥١ ح ١. ٢ ـ كما في السرائر ١ : ١٦٤.

٢ ـ کما في السرائر ١٦٤ : ١.

٣ ـ كما في الخلاف ١ : ٧٠٣.

٤ ـ الشرائع ١ : ٤٠ ، القواعد ١ : ١٨ ، المنتهي ١ : ٤٣٩.

٥ ـ المتقدم في ص : ٤٠٢.

٦ ـ الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٠ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٦٠ ، ابن سعيد في الجامع : ٥٣ ، المحقق في المعتبر ١ : ٢٨٥ ، ابن حمزة في الوسيله : ٦٦.

٧ ـ الشرائع ١ : ٤٠ ، حكاه عن الكامل في كشف اللثام ١ : ١١٧ ، المهذب ١ : ٦٠.

٨ ـ المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣١.

٩ ـ المبسوط ١ : ١٧٦ ، الخلاف ١ : ٧٠١ ، المراسم : ٤٧ ، الوسيلة : ٦٦.

٤٠٣

الدليل عليه من الأخبار ، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه.

والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » (١) بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والاُخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم إلّا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين كما توهّمه بعض الأصحاب (٢). وهو فاسد ؛ لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي. ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا البهائي وغيرهما من المحقّقين (٣). مضافاً إلى تأيد ما ذكرنا بما مرّ من تعيّن المئزر كما هو الأشهر الأظهر.

وبهذا الخبر يخصّ ما دلّ على المنع عن الزائد على خمس قطع (٤) ؛ لصحة السند ، والاعتضاد بعمل الأصحاب ، ولم أقف على رادّ له في الباب.

فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث كما عن المشهور (٥) ، بناءً على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها لها. أو ثنتين ، بناء على عدمه كما هو الأحوط لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها. نعم : لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا لها أيضا للمرسل المرفوع : كيف تكفّن المرأة؟ فقال : « كما يكفّن الرجل غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة » الخبر (٦). وضعفه بالشهرة منجبر.

ويؤيده المرسل : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب » (٧).

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.

٢ ـ كصاحبي المدارك ٢ : ١٠٥ ، والذخيرة : ٨٧.

٣ ـ الذكرى : ٤٧ ، البهائي في الحبل المتين : ٦٥ ؛ وانظر الحدائق ٤ : ٣٢.

٤ ـ انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ ح ١.

٥ ـ انظر الذخيرة : ٨٧

٦ ـ تقدم مصدرة في ص : ٤٠٢.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧.

٤٠٤

وقد عرفت الإشكال في الثبوت للرجل. وعلى تقديره يشكل الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين ؛ لقصور دلالة الاُولى باحتمال إرادة التشبيه في الكيفية ، أو القَطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة ومتروكية ظاهر الثانية ، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر : في كم تكفّن المرأة؟ قال : « تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار » (١).

وكيف كان : فلا ريب في كون الاحتياط في الاقتصار على اللفافتين ، بل الواحدة لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، فتأمل.

( وتبدل ) المرأة ( بالعمامة قناعاً ) كما في الشرائع والقواعد والجامع (٢) ، ولعلّه المشهور ؛ للصحيح المتقدم قريباً المتضمن للخمار ، سمّي به لتخميره الرأس ويدل عليه غيره.

( و ) أن ( يسحق الكافور باليد ) ذكره الشيخان وأتباعهما (٣) ؛ ودليله غير واضح ، إلّا أنه لا بأس به. وعن المبسوط : كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك (٤).

( وإن فضل ) شيء من الحنوط ( عن المساجد ) والمواضع التي استحب تحنيطها ( ألقى على صدره ) للرضوي : « فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته ، وتمسح مفاصله كلّها به ، وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته » إلى آخره (٥).

ويؤيده الحسن : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور ، فامسح‏

____________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٦ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٨.

٢ ـ الشرائع ١ : ٤٠ ، القواعد ١ : ١٨ ، الجامع للشرائع : ٥٣.

٣ ـ المفيد في المقنعة : ٧٨ ، الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٩ ؛ وانظر المراسم : ٤٩ ، المهذّب ١ : ٦١ ، الوسيلة : ٦٦.

٤ ـ المبسوط ١ : ١٧٩.

٥ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٨٦ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ أبواب الكفن ب ١٣ ح ١.

٤٠٥

به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط » (١). ونحوه غيره (٢).

( وأن يكون ) أقل كافور الحنوط خاصة على المشهور الظاهر من بعض الأخبار غاية الظهور ، كالرضوي المتقدم ، والمرفوع : « السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث » الخبر (٣). خلافاً لنادر من متأخري المتأخرين ، فجعل المقادير له مع الغسل (٤) ؛ لإطلاق الأخبار. وهو محمول على المقيد منها.

( درهماً ) كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر (٥) ، وعنه نفي الخلاف عنه المؤذن بالإجماع. ولعلّه الحجة ؛ إذ لم أقف له على رواية.

وعن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل العلم والعمل والمراسم والكافي والإسكافي وكتب الصدوق : مثقال (٦) ؛ للمرسل : « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال » (٧) ونحوه الرضوي في موضع (٨). وفي موضع آخر : « مثقال‏

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٦.

٣ ـ علل الشرائع : ٣٠٢ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٤ أبواب التكفين ب ٣ ح ٧.

٤ ـ انظر الوافي ٣ الجزء ١٣ ص ٤٧.

٥ ـ الشرائع ١ : ٣٩ ، النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٦ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع للشرائع : ٥٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٦.

٦ ـ المقنعة : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٧٠٤ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي ٣ ) : ٥٠ ، المراسم ٤٧ : الكافي : ٢٣٧ ، نقله عن الإسكافي في الذكرى : ٤٦ ، الصدوق في المقتنع : ١٨ ، الهداية : ٢٥ ، الفقيه ١ : ٩١.

٧ ـ الكافي ٣ : ١٥١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٦ ، الوسائل ٣ : أبواب التكفين ب ٣ ح ٢.

٨ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢٠٩ ابواب الكفن ب ٢ ح ٢.

٤٠٦

ونصف » (١). ونحوه مرسل آخر (٢). ولم أقف على قائل به.

وعن الجعفي : مثقال وثلث (٣). ولم أعثر له على خبر.

ولا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة.

( أو أربعة دراهم ) أوسطه ، كما في الشرائع وعن المقنعة والسرائر والخلاف (٤) ؛ وفيه الإجماع ، والمعتبر وفيه نفي الخلاف (٥) وهما الحجة كالرضوي : « فإن لم تقدر على هذا المقدار » أي الأكمل الآتي « فأربعة دراهم » (٦).

وعن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والإصباح والجامع (٧) : أربعة مثاقيل للحسن : « الفضل من الكافور أربعة مثاقيل » (٨) وفسّرها الحلّي بالدراهم (٩) ، ولعلّ القرينة عليه الرضوي.

( وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث ) درهم على المشهور للرضوي المتقدم في سحق الكافور مضافاً إلى الأخبار الدالة على أن الحنوط الذي نزل به جبرئيل عليه‌السلام للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعون درهماً ، فقسّمه ثلاثة أقسام : له صلى‌الله‌عليه‌وآله ولفاطمة وعلي عليهما‌السلام ، فصار سهم كلٍّ‏

____________

١ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٨٢ ، المستدرك ٢ : ٢٠٩ ابواب الكفن ب ٢ ح ٢.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٤ أبواب التكفين ب ٣ ح ٥.

٣ ـ نقله عنه في الذكرى : ٤٦.

٤ ـ الشرائع ١ : ٣٩ ، المقنعة : ٧٥ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الخلاف ١ : ٧٠٤.

٥ ـ المعتبر ١ : ٢٨٦.

٦ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ ، أبواب الكلفن ب ١٣ ح ١.

٧ ـ الصدوق في المقنع : ١٨ ، الهداية : ٢٥ ، الفقيه ١ : ٩١ ، الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٧ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، الوسيلة : ٦٦ ، الجامع للشرائع : ٥٣.

٨ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٣ أبواب التكفين ب ٣ ح ٤ ، وفيهما « القصد » بدل « الفضل ».

٩ ـ السرائر ١ : ١٦٠.

٤٠٧

ما ذكر (١).

وعن القاضي إبدال الثلث بالنصف (٢). ولا دليل عليه.

وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار ، وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب ، مع التصريح بالفضل في بعضها ، واختلاف الجميع في المقادير قلّةً وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب ، مضافاً إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى ، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب.

( و ) أن ( يجعل معه ) أي الميت مطلقاً ( جريدتان ) خضراوان ، ليتجافي عنه العذاب ما دام الرطوبة فيهما ، إجماعاً منّا ؛ للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية.

ففي الصحيح : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ، وإنما جعل السعفتان لذلك ، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى »(٣).

وفي الحسن : لأيّ شيء تكون الجريدة مع الميت؟ قال : « إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » (٤).

ثمَّ المشهور في المقدار كون طول كل منهما بقدر عظم الذراع ؛ للرضوي وفيه : « وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع » (٥).

____________

١ ـ الوسائل ٣ : ١٣ أبواب التكفين ب ٣ ح ١ ، ٦ ـ ١٠.

٢ ـ نقله عنه في الذكرى : ٤٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٢ / ٤ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٠ ، علل الشرائع : ٣٠٢ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٧ ح ١.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢ أبواب التكفين ب ٧ ح ٧.

٥ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٥ أبواب الكفن ب ٨ ح ١.

ث

٤٠٨

مَّ قدر شبر ؛ للصحيح الآتي.

ثمَّ أربع أصابع. ولم أعثر فيه على خبر.

وقدّر في خبرين بالذراع (١). ولا بأس بهما وفاقاً للصدوق والذكرى (٢) ، وإن كان المشهور أولى ؛ لضعف الخبرين ، وعدم جابر لهما في البين.

ونسبة الثلاثة الاُول بالترتيب إلى الشهرة موجودة في الروضة (٣) ، ولكن المنسوب إليها في كلام جماعة ـ كشيخنا الشهيد في الذكرى ـ هو الأوّل خاصة. فمراعاة الأخير من الثلاثة وندبيتها بالخصوص ـ كما عن العماني (٤) ـ مشكلة ، سيما مع عدم ما يدل عليه من الرواية.

وتجعل على الأشهر الأظهر ( إحداهما من ) ترقوة ( جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والاُخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ) للصحيح أو الحسن المضمر : « إنّ الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد ، والاُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » (٥).

خلافاً للجعفي ، فإحداهما تحت الإبط الأيمن ، والأخرى نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ (٦) ؛ لرواية يونس : « تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، وتجعل الاُخرى تحت‏

____________

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٢ / ٣ ، ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٤ ، ٥.

٢ ـ الصدوق في الفقيه ١ : ٨٧ ، الذكرى : ٤٩.

٣ ـ الروضة ١ : ١٣٤.

٤ ـ نقله عنه في المختلف : ٤٤.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٥٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٢.

٦ ـ نقله عنه في الذكرى : ٤٩.

٤٠٩

الإبط الأيمن » (١).

وللعماني ، فواحدة خاصة تحت إبطه الأيمن (٢). ولا شاهد عليه من الرواية وإن تكثرت بالوحدة ، لكنها لبيان المحل له مخالفة.

ففي رواية يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع ، فتوضع ـ وأشار بيده ـ من عند ترقوته إلى يده تلفّ مع ثيابه » (٣).

ويحتمل حمل الجريدة فيها على الجنس الشامل للثنتين ، فتوافق المشهور في الجملة والخبرين : « يوضع للميت جريدتان ، واحدة في الأيمن والاُخرى في الأيسر » (٤) ويفصّلهما ـ كالرواية الموجهة ـ المضمرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة ، لا رواية يونس الضعيفة الغير المكافئة لها بالمرة.

وللصدوقين ، فتجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده واليسرى عند وركه بين القميص والإزار (٥).

ولم نقف على مستنده سوى الرضوي : « واجعل معه جريدتين ، إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثمَّ تمدّ عليه قميصه ، والاُخرى عند وركه » (٦).

وهو وإن اعتبر في نفسه إلّا أنه غير صالح للتعارض للحسن المعتضد بالشهرة.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٥.

٢ ـ كما نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٨٨.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٤.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٦. والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٥١ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢ ابواب التكفين ب ٧ ح ٦.

٥ ـ الصدوق في الفقيه ١ : ٩١ ، المقنغ : ١٩ ، ونقله عن والده في المعتبر ١ : ٢٨٨.

٦ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ٢١٣ : أبواب الكفن ب ٦ ح ١.

٤١٠

( و ) ينبغي ( أن تكونا من ) سعف ( النخل ) لظواهر الأخبار ، بل يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه.

( وقيل ) والقائل المشهور كما في المدارك (١) ( فإن فقد فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن غيره من الشجر ) الرطب كلّ ما كان للخبر : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال : « عود السدر » قيل : وإن لم نقدر على السدر؟ فقال : « عود الخلاف » (٢).

وقيل بعكس الترتيب فيه ، كما عن المفيد وسلّار (٣). ولم نر عليه شاهداً من الأخبار.

وقيل : كل شجر رطب كان ابتداءً ، كما عن الصدوق والجعفي والحلّي (٤) ؛ للخبرين في أحدهما الحسن : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنّه روي عن آبائكم عليهم‌السلام : أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر. فأجاب عليه‌السلام : « يجوز من شجر آخر رطب » (٥).

والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.

ثمَّ لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن للمستفيضة ، كالمرفوع : ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه ، فقال : « أدخله‏

__________________

١ ـ المدارك ٢ : ١١٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ٣.

٣ ـ المفيد في المقنعة : ٧٥ ، سلاّر في المراسم : ٤٨.

٤ ـ الصدوق في الفقيه ١ : ٨٨. نقله عن الجعفي في الذكرى : ٤٩ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٤.

٥ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ١. والخبر الآخر : الكافي ٣ : ١٥٣ / ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ٢.

٤١١

حيث أمكن » (١).

ونحوه في غيره بزيادة : « وإن وضعت في القبر فقد أجزأه » (٢).

وعليه يحمل الموثق : عن الجريدة توضع في القبر؟ قال : « لا بأس به » (٣). أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره. ويؤيده المرسل : مرّ رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على قبر يعذّب صاحبه ، فدعا بجريدة ، فشقها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه ، وقيل له : في رواية اُخرى : لم وضعتهما؟ فقال : « إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين » (٤).

( ويكره بلّ الخيوط ) التي يخاط بها الكفن ( بالريق ) ماء الفم ، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر (٥). ولا بأس به وإن خفي مستنده. ولا يكره بغيره ؛ للأصل من دون معارض ولا فتوى فقيه واحد ، بل صرّح به الشهيد وغيره (٦).

( وأن يعمل لما يبتدأ به من الأكفان أكمام ) للقميص. ولا بأس بها لو كانت في قميصه الذي يراد تكفينه به. وعن الأصحاب القطع بهما (٧) ؛ للمرسل : « إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأما إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار » (٨).

وسأل ابن بزيع ـ في الصحيح ـ أبا جعفر عليه‌السلام قميصاً لكفنه ،

____________

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٣.

٤ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٤.

٥ ـ المعتبر ١ : ٢٨٩.

٦ ـ الشهيد في الذكرى : ٤٩ ؛ وانظر جامع المقاصد ١ : ٣٩٧ ، والمدارك ٢ : ١٠٨.

٧ ـ كشف اللثام ١ : ١٢١.

٨ ـ الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦ ، الوسائل ٣ : ٥١ أبواب التكفين ب ٢٨ ح٢.

٤١٢

فبعث به إليه ، فسأله كيف يصنع؟ فقال : « انزع أزراره » (١).

وفي الخبرين في العلل : إن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه (٢). ونحوهما في المجالس (٣).

وليس فيها قطع الأزرار. والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها ، وإلّا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه.

وكيف كان : فالاحتياط قطعها ؛ عملاً بظاهر الأمر به.

وأن يكفن في الكتان ، وفاقاً للأكثر ؛ للنهي عنه في الخبر (٤).

خلافاً لظاهر الصدوق فلا يجوز (٥) ؛ عملاً بظاهره.

ولكن ضعفه بالإرسال مع دعوى الإجماع على الجواز في الغنية (٦) يمنع من العمل به.

والأحوط الترك اختياراً لكون الإرسال بعدّة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح على الصحيح. مع أصالة عدم حصول الامتثال ؛ لعدم انصراف الإطلاقات في التكفين إلى مثله. والإجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان مع أنّ كراهته مطلقاً مشهور بين الأعيان ، فتأمّل.

وفي الخبر : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمّد

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٠٤ / ٨٨٥ ، رجال الكشي ٢ : ٥١٤ / ٤٥٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ١.

٢ ـ علل الشرائع ٤٦٩ / ٣١ و ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩ أبواب التكفين ب ٢٦ ح ٣ و ٤.

٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٥٨ / ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨ أبواب التكفين ب ٢٦ ح ٢.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢ ابواب التكفين ب ٢٠ ح ٢.

٥ ـ الصدوق في الفقيه ١ : ٨٩.

٦ ـ الغنيه ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

٤١٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله » (١).

وفي الرضوي : « لا تكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » (٢).

وهو كالنص في حرمة التكفين به ؛ لتعلق النهي عن الإبريسم الذي هو للتحريم إجماعاً به أيضاً. فلا يمكن الحمل على الكراهة ؛ إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهو خلاف التحقيق. ولو لا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الإجماع بل إجماع على الظاهر حقيقة على الكراهة لتعيّن المصير إلى ما عليه الصدوق رحمه‌الله ضرورة.

( وأن يكفّن في السواد ) إجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر والمنتهى (٣) ، ولكن فيه بلا خلاف ؛ للخبرين في أحدهما : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به » (٤).

وعن الذكرى مطلق الصبغ (٥) ، بل وعن المهذّب والإصباح المنع عنه (٦).

ولا دليل عليه سوى ما دلّ على استحباب البياض والأمر به في الموثّق ونحوه (٧). ولا دلالة فيه على الكراهة إلّا على تقدير كون ترك المستحب مكروها ، وهو خلاف التحقيق. ولا على المنع إلّا على تقدير حمل الأمر فيه‏

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٤١ / ٢١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١.

٢ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٩.

٣ ـ التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٩ ، المنتهي ١ : ٤٣٨.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ٢. والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ١.

٥ ـ الذكرى : ٤٨.

٦ ـ المهذّب ١ : ٦٠.

٧ ـ الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩.

٤١٤

على ظاهره ، وهو في حيّز المنع بناءً على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإضافة إليه ليس للوجوب ، فكذا بالنسبة إلى التكفين ، لما مرّ قريباً.

ومع ذلك لا بأس بالكراهة للمسامحة ، وتأسيّاً بصاحب الشريعة ، فتأمّل.

( وأن يجمّر الأكفان ) بالدخنة الطيّبة على المشهور بين الطائفة ؛ للنهي عنه في الروايات المستفيضة ، منها الخبر : « لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإنّ الميت بمنزلة المحرم » (١) ونحو صدره المرسل (٢).

وفي الخبر : رأيت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ينفض بكمّه المسك عن الكفن (٣).

وعن الخلاف : الإجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر (٤).

وفي الحسن : « أكره أن يتبع بمجمرة » (٥).

خلافاً للفقيه فأمر به (٦) لما روي من تحنيط النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمثقال مسك سوى الكافور (٧) وأنه : سئل أبو الحسن عليه‌السلام هل يقرب‏

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ / ١ ، الخصال : ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٤ ، الوسائل ٣ : ١٧ أبواب التكفين ب ٦ ح ٢.

٣ ـ قرب الاسناد ١٦٢ / ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.

٤ ـ الخلاف ١ : ٧٠٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٧ أبواب التكفين ب ٦ ح ١.

٦ ـ الفقيه ١ : ٩١.

٧ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٠.

٤١٥

إلى الميت المسك والبخور؟ فقال : « نعم » (١).

وهما ـ مع ضعفهما بالإرسال ـ محمولان على التقية ، أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة ، مع احتمال الاختصاص به صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسؤال في الأخير عن فعل العامة.

( أو يطيّب بغير الكافور والذريرة ) لما تقدّم. وفي القواعد وعن الغنية : المنع من تطييب الميت به (٢) ولعلّه للخبر المتقدم أوّل المستفيضة. ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعيّن حملها على الكراهة.

نعم : في الخبر المعتبر الذي في سنده سهل ومرسل بالعدّة ـ وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية ـ : « لا يسخن للميت الماء ، ولا يعجّل له النار ، ولا يحنّط بمسك » (٣).

إلّا أن السياق ربما أشعر بالكراهة.

ولا ريب أن الاحتياط تركه ؛ لأنه من شعار العامة (٤) الذين ليسوا على شيء من الحنيفية وقد أمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة (٥).

( أو يكتب عليه بالسواد ) كما عن الوسيلة والجامع وكتب المصنف (٦).

وعن النهاية لا يجوز (٧). ويحتملهما المقنعة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم (٨). ويجوز إرادتهم شدة الكراهة.

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٩.

٢ ـ القواعد ١ : ١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٦.

٤ ـ انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٣٤٢.

٥ ـ الوسائل ٢١ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.

٦ ـ الوسيلة : ٦٧ ، الجامع للشرائع : ٥٤ ؛ وانظر المعتبر ١ : ٢٩٠ ، والشرائع ١ : ٤٠.

٧ ـ النهاية : ٣٢.

٨ ـ المقنعة : ٧٨ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٨.

٤١٦

ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم : ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد ، كالخبر المتقدم (١) ، وأقرب منه الآخر : « لا يكفن الميت في سواد » (٢) وهما لقصور السند قاصران عن إفادة التحريم.

وعن المفيد المنع عن سائر الأصباغ (٣). ولا بأس به.

( وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور ) على الأشهر الأظهر للصحيح : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطا » (٤).

والمرسل بالرجال : « ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطناً ولا كافوراً » (٥).

والرضوي : « ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا » (٦).

وغيرها من الأخبار المعتضد قصور أسانيدها بفتوى الأخيار ، وخلوّ ما عداها عن الأمر به مع تضمن الأمر بغيره ممّا يستحب تحنيطه ، مضافاً إلى ما فيه من إضاعة المال المرغوب عنها.

خلافاً للصدوق فاستحبّه (٧) ؛ لورود الأمر به في المعتبرة كالصحيح :

__________________

١ ـ في ص : ٤١٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ١.

٣ ـ كما في المقنعة : ٧٨.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

٦ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ أبواب الكفن ب ١٣ ح ١

٧ ـ راجع الفقيه ١ : ٩١.

٤١٧

« تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه » (١) ونحوه الموثقان (٢) ، وخبر آخر (٣).

وليس في شيء منها ذكر البصر. ومع ذلك موافقة للعامة (٤) ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٥).

( وقيل ) وهو الشيخان (٦) ( يكره أن يقطع الكفن بالحديد ) ففي التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم. وعن المعتبر : يستحب متابعتهم تخلّصاً من الوقوع فيما يكره (٧). ولا بأس به.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب الكفين ب ١٦ ح ٣.

٢ ـ الأول :

التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ ح ٢.

الثاني :

الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب الكفين ب ١٦ ح ١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب الكفين ب ١٤ ح ٤.

٤ ـ كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣٣٦ ، ٣٤١.

٥ ـ انظر الحدائق ٤ : ٢٣.

٦ ـ المفيد في المقنعة : ٧٥ ، الطوسي في التهذيب ١ : ٢٩٤.

٧ ـ المعتبر ١ : ٢٩١.

٤١٨

( الرابع ) : في أحكام ( الدفن ).

( والفرض فيه ) كفاية أمران :

الأول ( مواراته في الأرض ) على وجه يحرس جثته عن السباع ويكتم رائحته عن الانتشار ، بإجماع المسلمين ، حكاه الفاضلان كغيرهما (١) من المعتمدين ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت إلّا عند الضرورة تأسياً بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعترته والمسلمين من بعده.

والوصفان المتقدمان في الغالب متلازمان. ولو قدّر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر ؛ للإجماع على وجوب الدفن ، ولا يتم فائدته إلّا بهما ، كما قال مولانا الرضا عليه‌السلام في علل ابن شاذان : « إنه يدفن لئلّا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد ، وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوّ ولا يحزن صديق » (٢).

ويكره دفنه بالتابوت في الأرض إجماعاً حكاه في الخلاف (٣).

والثاني : أن يوضع ( على جنبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة ) بلا خلاف بين الطائفة ، عدا ابن حمزة فجعله من الأمور المستحبة (٤). وهو محجوج بفحوى المعتبرة الدالة على الأمر به في حال الاحتضار المستلزم للأمر به هنا بالأولوية.

هذا مضافاً إلى خبر العلاء بن سيابة في حديث القتيل الذي اتي برأسه :

____________

١ ـ المحقق في المعتبر ١ : ٢٩١ ، العلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٣ ؛ وانظر المدارك ٢ : ١٣٣ ، وكشف اللثام ١ : ١٣٣.

٢ ـ العيون ٢ : ١١٣ ، علل الشرائع : ٢٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ١ ح ١.

٣ ـ لم نعثر عليه في الخلاف ، ولكنه موجود في المبسوط ١ : ١٨٧.

٤ ـ الوسيلة : ٦٨.

٤١٩

« إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجّهته للقبلة » (١).

والتأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة الأطهار عليهم صلوات اللّه الملك الجبّار ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار.

وعن القاضي : نفي الخلاف عنه في شرح الجمل ، كنفيه إياه عن جعل مقاديمه إلى القبلة (٢). وعن ظاهر التذكرة : إجماعنا عليه (٣).

وروى في الدعائم : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب ، فلمّا أنزلوه في قبره قال : « أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ولا تكبّوه لوجهه ، ولا تلقوه لظهره » ثمَّ قال لوليه : « ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال القبلة به » (٤).

وفي الصحيح : مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول اللّه بمكة ، فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى القبلة فجرت به السنّة (٥). وظاهر السنّة فيها الطريقة اللازمة لا الاستحباب والندبية. ويفصح عنه ما قدّمناه من الأدلة على الوجوب بالضرورة. ولا دليل على الاستحباب سوى الأصل المخصّص بها وبالرضوي : « ثمَّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » (٦).

( ولو كان ) الميت ( في ) سفن ( البحر ) غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ونقل إلى البرّ إن أمكن ؛ تحصيلاً للمأمور به بقدر الإمكان ، والتفاتا إلى‏

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب الدفن ب ٦١ ح ٣.

٢ ـ شرح جمل العلم والعمل : ١٥٤.

٣ ـ التذكرة ١ : ٥٢.

٤ ـ دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨ ، المستدرك ٢ : ٣٧٥ أبواب الدفن ب ٥١ ح ٢.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦١ ح ٢.

٦ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣٧٦ أبواب الدفن ب ٥١ ح ٢.

٤٢٠