رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-089-7
الصفحات: ٥١٩

ظاهر المرفوع الآتي.

( و ) لو ( تعذّر ) النقل إلى ( البرّ ثقّل ) كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة (١) للمعتبرة بالشهرة ، كالمرفوع : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال : « يكفّن ويحنّط ويلقى في الماء » (٢).

وأوضح منه غيره ، كالخبر : في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال : « يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويثقّل ويرمى في البحر » (٣). ونحوه آخر (٤) والرضوي (٥).

وإطلاق هذه الأخبار كإطلاق كلام بعض الأصحاب الشامل لإمكان البرّ محمول على الغالب من عدم الإمكان ، ويشهد له المرفوع المتقدم.

( أو جعل في وعاء ) وخابية ( وأرسل إليه ) للصحيح : عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : « يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء » (٦).

والتخيير بينهما مشهور بين الأصحاب ؛ ولعلّه للجمع بينه وبين الروايات السابقة. وحملها على صورة تعذر الخابية أو تعسرها ـ كما هو الأغلب ـ أجود ،

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤١ ، المقنعة : ٨٦ ، النهاية : ٤٤ ، المبسوط ١ : ١٨١ ، السرائر ١ : ١٦٩ ، الوسيلة : ٦٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٤.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ / ٢ التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٣.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٢.

٥ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٣ ، المستدرك ٢ : ٣٤٥ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ١.

٦ ـ الكافي ٣ : ٢١٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ١.

٤٢١

وفاقاً لظاهر المحكي عن الشيخ (١) ؛ لصحة مستندها ، واعتضادها بما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته.

وفي وجوب الاستقبال به حين الرمي ـ كما هو الأشهر ـ أو العدم وجهان ، والأول أحوط.

ثمَّ إنه لا خلاف في المنع عن دفن الكفّار مطلقا في مقبرة المسلمين ، وكذا أولادهم ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام : الإجماع عليه من العلماء (٢) ؛ لإشعار الخبر الآتي به ، ولئلّا يتأذى المسلمون بعذابهم. ولو كانت مسبّلة فغيرهم غير الموقوف عليهم.

ولو دفن نبش إن كان في الوقف ، ولا يبالي بالمثلة فإنه ليس له حرمة. ولو كان في غيره أمكن صرفاً للأذى عن المسلمين كما عن الشهيد (٣).

( و ) لكن ( لو كانت ) الميت ( ذمية حاملاً من مسلم ) بنكاح أو ملك أو شبهة ( قيل : دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراماً للولد ) والقول مشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة (٤). وهو الحجّة ، لا الرواية : عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ، ثمَّ ماتت والولد في بطنها ، ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب عليه‌السلام : « يدفن معها » (٥).

إذ لا دلالة فيها على ذلك لو لم تدل على خلافه ؛ ولعلّه لذا تردّد الماتن في ظاهر العبارة.

____________

١ ـ انظر الخلاف ١ : ٧٠٥.

٢ ـ التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨١.

٣ ـ الذكرى : ٧٠.

٤ ـ الخلاف ١ : ٧٣٠ ، التذكرة ١ : ٥٤.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٨٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب الدفن ب ٣٩ ح ٢.

٤٢٢

ولكن استدل لإثباته بأنّ الولد لمّا كان محكوماً بإسلامه تبعاً لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتها غير جائز ، فتعيّن دفنها معه.

وردّ بمنع الأخير ؛ لعدم حرمة للكافرة.

وكيف كان : مقتضاه اشتراط موت الولد بعد ولوج الروح ، كما عن ظاهر الشيخ والحلّي (١) ، ولعلّه المتبادر من إطلاق كلام المفيد والفاضلين (٢). كتبادر نشئه من نكاح وما في حكمه ، فلا يأتي الحكم في ولد الزنا بمقتضى التعليل والتبادر. ويحتمل الإتيان ، تغليباً لجانب الإسلام.

وفي اختصاص الحكم بالذمية كما يستفاد من ظاهر أكثر العبارات ، أم يعم كل مشركة كما عن ظاهر الخلاف للتعبير بها فيه (٣) ، وجهان. والأصل يقتضي الأول ، وعموم احترام الولد المستفاد من أنّ : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٤) يوجب الثاني ، ولا بأس به مع عدم إمكان الإخراج بشق البطن في غير الكتابي.

( وسننه ) :

( اتباع الجنازة ) وتشييعها بإجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله مستفيضة بل متواترة.

ففي خبرين : « من شيّع ميتا حتى صلّى عليه كان له قيراط من الأجر ، فإذا مشى معه حتى يدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل احد » (٥).

__________________

١ ـ الشيخ في الخلاف ١ : ٧٣٠ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٨.

٢ ـ المفيد في المقنعة : ٨٥ ، المحقق في المعتبر ١ : ٢٩٢ ، العلامة في التذكرة ١ : ٥٤.

٣ ـ الخلاف ١ : ٧٣٠.

٤ ـ الفقيه ٤. ٢٤٣ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٤ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١١.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٧٣ / ٥ ، الفقيه ١ : ٤٥٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٥ أبواب الدفن ب ٣ ح ٣.

والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٧٣ / ٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٦ أبواب الدفن ب ٣ ح ٤.

٤٢٣

وفي آخر : « من شيّع جنازة حتى دفن في قبره وكلّ اللّه تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف » (١).

وفي آخر : « من تبع جنازة مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلّا قال الملك : ولك مثل ذلك » (٢).

ويكره الركوب إجماعاً من العلماء كما عن المنتهى (٣) ؛ للمعتبرة ففي المرسل كالصحيح : « رأى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قوما خلف جنازة ركباناً فقال : ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة؟! » (٤).

وينبغي المشي خلفها ( أو مع جانبيها ) مطلقاً ( وفاقاً للمعظم ) (٥) للنصوص منها الموثق : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » (٦).

وفي الخبر : « من أحب أن يمشي مشي كرام الكاتبين فليمش جنبي السرير » (٧).

خلافاً للمقنع والخلاف فالخلف خاصة (٨). ويجوز إضافيته بالنسبة إلى أمام الجنازة ؛ لجعلهما إياه مقابلاً له ، وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة.

____________

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٣ / ٢ ، الفقيه ١ : ٩٩ / ٤٥٨ ، أمالي الصدوق : ١٨٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٤٥ أبواب الدفن ب ٣ ح ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٣ / ٦ ، الفقيه ١ : ٩٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ / ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ٢ ح ١.

٣ ـ المنتهي ١ : ٤٤٥.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٧٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ٣.

٥ ـ ما بين القوسين ليست في « ش ».

٦ ـ الكافي ٣ : ١٦٩ / ١ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٤ ، التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ١. وزاد في التهذيب : « ولا بأس بأن يمشي بين يديها ».

٧ ـ الكافي ٣ : ١٧٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ٣.

٨ ـ المقنع : ١٩ ، الخلاف ١ : ٧١٨.

٤٢٤

ثمَّ المشهور كراهة الإمام مطلقاً ، كما عن صريح السرائر والوسيلة والبيان والتذكرة (١) ، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل (٢). إلّا أنّ في المقنع : وروي إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله ، والكافر لا يتقدم جنازته فإنّ اللعنة تستقبله (٣). وفي الأخير : وقد روي جواز المشي أمامها.

وهو الأظهر ؛ لإطلاق النهي عنه في الخبرين.

أحدهما : الرضوي : « وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته » (٤).

والثاني : خبر السكوني : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (٥).

وقصور السند ـ لو كان ـ منجبر بالشهرة ، مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناءً على المسامحة.

خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى (٦) ، وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى (٧) ، فلا كراهة مطلقاً لظاهر إطلاق المعتبرة كالصحيح : عن المشي مع الجنازة ، فقال : « بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » (٨)

____________

١ ـ السرائر ١ : ١٦٤ الوسيلة : ٦٩ ، البيان : ٧٨ ، التذكرة ١ : ٤٨.

٢ ـ المقنع : ١٩ ، المقنعة : ٧٩ ، الاقتصاد : ٢٤٩ ، المراسم : ٥١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي ٣ ) : ٥١.

٣ ـ الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب الدفن ب ٥ ح ٧.

٤ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٩٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ١.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠١ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٤ ح ٤.

٦ ـ المعتبر ١ : ٢٩٣ ، الذكرى : ٥٢.

٧ ـ المبسوط ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٧ ، المنتهي ١ : ٤٤٥.

٨ ـ الكافي ٣ : ١٦٩ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٥ ح ١.

٤٢٥

ونحوه آخر (١). وهو ظاهر تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم.

وهي ؛ مع احتمال الأوّلين منها للتقية ـ لكون استحباب الامام مشهوراً بين العامة (٢) ـ وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة ؛ معارضة بالأخبار المفصّلة بين المعادي وأهل الولاية المصرّحة بالنهي عنه في الأول ، وهي كثيرة كالخبر : « امش أمام جنازة المسلم العارف ، ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة ، وإنّ أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار » (٣).

ولذا قيل بالتفصيل (٤). وهو ضعيف ؛ لضعف أخباره.

وعن العماني : المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى (٥). وفي الأخبار المفصّلة دلالة عليه. لكنها مضافاً إلى ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة.

وعن الإسكافي : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والقاضون حقّه وراءها (٦) ؛ جمعا بين الأخبار الناهية مطلقا ، والمصرّحة بتقدم مولانا الصادق عليه‌السلام على سرير ابنه إسماعيل كما في الخبر (٧). وهو ضعيف بضعفة ، مع احتمال التقية فيه.

( وتربيعها ) أي حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق إجماعا منّا. وليس‏

____________

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٠ / ٥ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٢.

٢ ـ كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣٥٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٦٩ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٤.

٤ ـ قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٤.

٥ ـ نقله عنه في الذكرى : ٥٢.

٦ ـ نقله عنه في الذكرى : ٥٢.

٧ ـ الفقيه ١ : ١١٢ / ٥٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٤١ أبواب ا ذلاحتضار ب ٢٧ ح ٣.

٤٢٦

فيه دنوّة ولا سقوط مروّة ، وإلّا لما فعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام ، ولما ورد الأمر به مع الحثّ عليه في المعتبرة كالحسن : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّه تعالى له أربعين كبيرة » (١).

وفي الخبر : « من أخذ بقائمة السرير غفر اللّه تعالى له خمساً وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب » (٢).

والأخبار فيما هو الفضل من الكيفية مختلفة كاختلاف الطائفة ، إلّا أن المشهور كما في كلام جماعة (٣) البدأة بمقدّم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر ، ثمَّ بمؤخره ، ثمَّ بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن ، ثمَّ يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدّم ، وعليه الإجماع عن الشيخ (٤).

وقيل : بالعكس (٥) ، وادعي عليه الشهرة (٦). وأيّد بالاعتبار ؛ لاجتماع يميني الحامل والميت فيه مع يسار الجنازة ، دون الأوّل ، لاجتماع يساريهما حينئذ مع يمينها ، واعتبار اليمين أولى. وهو حسن ، ويشهد له تشبيهه بدوران الرحى الغير الحاصل متعارفاً إلّا بذلك كما شاهدناه ، وإن اشتهر خلافه في كلام أصحابنا.

إلّا أنّ الشهرة العظيمة مع دعوى الإجماع يؤيد الأول فترجّح بهما أخباره ، ودعوى الشهرة على الخلاف مهجورة ، مع أنّ أخباره ما بين صريح وظاهر. فالأوّل مروي في السرائر ، عن جامع البزنطي ، عن ابن أبي يعفور ، عن‏

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح ١.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٩٩ / ٤٦٢ وفيه بقوائم بدل بقائمة ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح ١.

٣ ـ انظر روض الجنان : ٣١٤ ، والحدائق ٤ : ٩٢.

٤ ـ ذكر هذة الكيفية في النهاية : ٣٧ ، والمبسوط ١ : ١٨٣ ، ولكن لايوجد فيهما ادعاء الإجماع.

٥ ـ انظر الخلاف ١ : ٧١٨.

٦ ـ انظر كشف اللثام ١ : ١٢٦.

٤٢٧

الصادق عليه‌السلام قال : « السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو ممّا يلي يسارك » إلى آخره (١).

وقريب منه المرسل : « ابدأ باليد اليمنى ثمَّ بالرجل اليمنى ، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمرّ خلفه » (٢)

وهو كالصريح ؛ للأمر بالرجوع إلى ميامن الميت التي هي يسار الجنازة الظاهر في عدم حصوله بالحمل السابق ، ولو كان المراد باليد اليمنى يمنى الميت لما كان للرجوع معنى.

والثاني الخبر : « تبدأ في حمل السرير من جانبه الأيمن » (٣) فإن الظاهر رجوع الضمير إلى السرير لا الميت.

وأخبار الخلاف ليست ناصة عليه بل ظاهرة قابلة للحمل بما يرجع إلى الأول. فإذا هو الأظهر ، ويراد بالتشبيه بدوران الرحى حينئذ التشبيه في أصل الدوران لا الكيفية ، ردّاً على العامة ، لمنعهم عن مطلق الدوران (٤).

( و ) من السنن ( حفر القبر قدر قامة ) معتدلة ( أو إلى الترقوة ) إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة (٥). وهو الحجة فيه لا الرواية : « حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر » (٦).

__________________

١ ـ مستطرفات السرائر : ٥٩ / ٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٥٥ أبواب الدفن ب ٨ ح ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٨ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٣ ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٥.

٤ ـ كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣٦١.

٥ ـ الخلاف ١ : ٧٠٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٦٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢.

٤٢٨

بناءً على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الأئمة عليهم‌السلام بل احتمل كونه من العامة ، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه عليه‌السلام بالترقوة خاصة ، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائداً على الأذرع الثلاثة في الرواية (١) ، إلّا أنها خصّت بأرض المدينة ، لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها ، ولذا أمر مولانا علي بن الحسين عليهما‌السلام بالحفر إليه (٢).

( وأن يجعل له لحد ) أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت ممّا يلي القبلة ، إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة (٣) ؛ للمعتبرة منها النبوي : « اللحد لنا والشق لغيرنا » (٤).

وفي الصحيح : « إنّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لحّد له أبو طلحة الأنصاري » (٥).

ولا ينافيه ما دلّ على أمر مولانا الباقر عليه‌السلام بالشقّ له (٦) ؛ لاحتمال الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض البقيع رخوة كما صرّح به في الخبر : « إنّ أبي كتب في وصيته إليّ » إلى أن قال : « وشققنا له الأرض شقّاً من أجل أنه كان‏

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٦٦ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ١.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢.

٣ ـ الخلاف ١ : ٧٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢.

٤ ـ سنن الترمذي ٢ : ٢٥٤ / ١٠٥٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٥٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٣ / ٣٢٠٨.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٦٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٦٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٢.

٤٢٩

بادناً » (١).

ومنه يظهر أفضلية الشق في الصورة المذكورة كما عن المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة (٢). ويعمل له حينئذ شبه اللحد من بناء كما عن المعتبر (٣) ، تحصيلا للفضيلة.

( وأن يتحفّى النازل إليه ) أي إلى القبر ( ويحلّ أزراره ويكشف رأسه ) للروايات الآتي بعضها. وعن المعتبر نسبته إلى مذهب الأصحاب (٤). إلّا أن في الخبر أن أبا الحسن عليه‌السلام دخل ولم يحلّ أزراره (٥) ولعلّه لمانع.

( و ) أن ( يدعو عند نزوله إليه ) بالمأثور في الصحيح : « لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة والحذاء والطيلسان ، وحلّ أزرارك ، وبذلك سنّة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله جرت ، وليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو اللّه أحد وآية الكرسي » الحديث (٦).

وفي آخر : « إذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله . وقل كما قلت في الصلاة مرّة واحدة : اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، واستغفر له ما استطعت ». قال : « وكان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أدخل الميت القبر قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد عمله ولقّه منك‏

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٣.

٢ ـ المنتهي ١ : ٦٤١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٤ ، التذكرة ١ : ٥٢.

٣ ـ المعتبر ١ : ٢٩٦.

٤ ـ المعتبر ١ : ٢٩٦.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٦.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب الدفن ب ١٨ ح ١ وص ١٧٣ ب ٢٠ ح ١.

٤٣٠

رضوانا » (١).

وعن المصباح ومختصره وظاهر المقنعة والمبسوط والنهاية والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة (٢) : أنه يقول إذا نزل قبل التناول : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران.

ونحوه عن الفقيه إلّا أنه قال : يقال عند معاينة القبر (٣). وهو يعم النازل وغيره. قيل (٤) : ويؤيده أنه أرسله الراوندي في دعواته عن الصادق عليه‌السلام : إذا نظرت إلى القبر (٥).

أقول : ونحوه في الرضوي (٦).

وعن الحلبي التصريح بالتعميم فقال : إذا عاين المشيّعون القبر فليقولوا ذلك ، وزاد في آخره : هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله (٧).

وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة (٨) : أنه يقول إذا تناوله : بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه ، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً.

( و ) ينبغي أن ( لا يكون ) النازل ( رحماً ) كما عن النهاية والمبسوط

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٥ ، الوسائل ٣ : ١٧٧ أبواب الدفن ب ٢١ ح ١.

٢ ـ مصباح المتهجد : ١٩ ، المقنعة : ٨٠ المبسوط ١ : ١٨٦ ، النهاية : ٣٨ ، المنتهي ١ : ٤٦٠ نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٦ ، التذكرة ١ : ٥٢.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٠٧.

٤ ـ قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٤.

٥ ـ دعوات الراوندي : ٢٦٤ / ٧٥٦ ، المستدرك ٢ : ٣٢٤ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٧.

٦ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣٢٤ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٦.

٧ ـ الكافي في الفقه : ٢٣٨ ، وفي « ح » زيادة : اللهّم ارزقنا إبماناً وتسليماً.

٨ ـ المقنعة : ٨٠ ، النهاية : ٣٨ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، مصباح المتهجد : ٢٠ ، المنتهي ١ : ٤٦٠ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٦ ، التذكرة ١ : ٥٢.

٤٣١

والوسيلة (١) ؛ لإيراثه القسوة كما عن الأوّلين والمقنعة والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام (٢).

ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الأخبار ، والمستفاد منها كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره ، ففي الحسن : « يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده » (٣).

وفي الخبر : « الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره » (٤) ونحوه غيره (٥).

وحمل نفي البأس على نفي تأكد الكراهة. وهو فرع وجود المعارض. ومع ذلك لا بأس به للتسامح مع أنه عن الذكرى عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد عن الصادق عليه‌السلام : « الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده » (٦) ولكن قيل : ليس لفظة « لا » في الأخير في كتب الفروع (٧).

( إلّا في ) ما إذا كانت الميت ( المرأة ) فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بإنزالها ، اتفاقا كما عن التذكرة والمنتهى (٨) للخبر : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » (٩).

__________________

١ ـ النهاية : ٣٩ ، المبسوط ١ : ١٨٧ ، الوسيلة : ٦٩.

٢ ـ المقنعة ٨١ : المعتبر ١ : ٢٩٧ ، المنتهي ١ : ٤٦٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ١.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٢.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٥.

٦ ـ الذكرى : ٦٦.

٧ ـ انظر كشف اللثام ١ : ١٣٤.

٨ ـ التذكرة ١ : ٥٢ ، المنتهي ١ : ٤٥٩.

٩ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ٢.

٤٣٢

وفي آخر : « إن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها » (١).

وعن المفيد : أنه ينزلها قبرها اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها ، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها ، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج (٢). فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها ، ولعلّه لكونه أهم.

وهل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر والذكرى والتذكرة : الاستحباب (٣). وهو الأوفق بالأصل ؛ لضعف الأخبار.

وعن ظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب (٤). وهو أحوط ( لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع ولو ضعف في المشهور ) (٥).

( و ) أن ( يجعل الميت عند رجلي القبر ) الذي هو بابه كما في الأخبار ، منها الموثق : « لكلّ شيء باب وباب القبر من قبل الرّجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين » الخبر (٦).

وهي عامة في مطلق الميت ، فتخصيص الحكم ب‍ ( إن كان رجلاً ) غير واضح.

ونحوها في العموم الحسن : « إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه » (٧).

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ١.

٢ ـ المقنعة : ٨٢.

٣ ـ المعتبر ١ : ٢٩٧ ، الذكرى : ٦٦ ، التذكرة ١ : ٥٢.

٤ ـ جمل العلم والعمل ( رسائل السيد ٣ ) : ٥١ ، النهاية : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٨٦ المنتهي ١ : ٤٥٩.

٥ ـ ما بين القوسين ليست في « ش ».

٦ ـ التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٦.

٧ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٥ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ١.

٤٣٣

ونحوه خبر آخر (١) ليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض.

ولعلّه المراد بالخبر : « لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين » (٢) ونحوه آخر (٣).

ولعلّ التخصيص به ( و ) استحباب الوضع ( قدّامه ) أي القبر ( إن كانت امرأة ) مستفاد من الرضوي ، وفيه التصريح بالأمرين حيث قال : « وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلا » (٤).

وعلى الثاني الإجماع عن الغنية وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة (٥).

أقول : وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة وغيره ، ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضاً.

( و ) أن ( ينقل ) الميت مطلقاً ولو كان امرأة إلى القبر ( مرّتين ) بوضعه على الأرض في كل مرة ( مع الصبر عليه ) هنيئة ليأخذ اُهبته ( وينزل في الثالثة ) على المشهور.

للخبرين ، أحدهما : الرضوي : « وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة ، وتعوّذ باللّه سبحانه من هول المطّلع ، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثمَّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثمَّ قدّمه‏

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٦ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩١ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٥.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٢.

٤ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧١ ، المستدرك ٢ : ٣٢٨ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٤.

٥ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، المنتهي ١ : ٤٥٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٤ ، التذكرة ١ : ٥٢.

٤٣٤

إلى شفير القبر ، ويدخله القبر من يأمره وليّ الميت إن شاء شفعا وإن شاء وتراً » الخبر (١).

ونحوه الثاني المروي في العلل (٢).

خلافاً للمحكي عن الإسكافي (٣) ، فلم يزد في وضعه على مرّة ؛ لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث ، ففي الصحيح : « ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثمَّ واره » (٤).

وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله ( سابقاً برأسه ) إن كان رجلاً كخروجه إلى الدنيا ، قطع به الشيخان وغيرهما (٥) ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٦) ، ويرشد إليه أخبار سلّه من قبل الرّجلين.

وينبغي أن يكون برفق للخبرين المروي أحدهما في العيون (٧).

( و ) إن كانت ( المرأة ) ينبغي أخذها ( عرضاً ) في المشهور ، بل عن الغنية وظاهر نهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة : الإجماع عليه (٨) ، وبه يقيّد إطلاق أخبار السلّ ، مع إشعار بعضها بالرجل ، مضافاً إلى المرفوع المنجبر بالعمل : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سلّ سلا ، والمرأة تؤخذ

__________________

١ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣١٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ١.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٠٦ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٦.

٣ ـ نقله عنه في الذكرى : ٦٥.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ١.

٥ ـ المفيد في المقنعه : ٨٠ الطوسي في النهاية : ٣٨ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٤.

٦ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.

٧ ـ العيون ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٢٠. والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٩٥ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢٢ ، الوسائل ٣ : أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٥.

٨ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٥ ، المنتهي ١ : ٤٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٢.

٤٣٥

عرضاً » (١).

وفي الخبر : « يسلّ الرجل سلاً ، وتستقبل المرأة استقبالاً » (٢).

وقد صرّح بالأمرين في الرضوي المتقدم (٣).

( و ) أن ( يحلّ عقد كفنه ) بعد وضعه في قبره ، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر (٤) ؛ للمستفيضة ، منها الرضوي : « ثمَّ ضعه على يمنية مستقبل القبلة ، وحلّ عقد كفنه ، وضع خده على التراب » الخبر (٥).

ولعلّه بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه (٦).

( و ) أن ( يلقّنه ) الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اُصول دينه ، إجماعاً كما عن الغنية (٧) ، والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة.

ففي الصحيح : « واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثمَّ قل : يا فلان بن فلان ، قل : رضيت باللّه ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبياً ورسولاً ، وبعليّ إماماً ويسمي إمام زمانه » (٨).

وفي الحسن : « وسمّ حتى إمام زمانه » (٩).

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢.

٣ ـ في ص : ٤٣٤.

٤ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، المعتبر ١ : ٣٠٠.

٥ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣٢٤ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٢.

٦ ـ الاول :

التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٦.

الثاني :

الكافي ٣ : ١٩٦ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢١ ، الوسائل ٣ : ١٧٣ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٦.

٧ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.

٨ ـ التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٦.

٩ ـ الكافي ٣ : ١٩٦ / ٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٢.

٤٣٦

وفي الرضوي : « ثمَّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول : يا فلان بن فلان ، اللّه ربك ، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيك ، والإسلام دينك ، وعليّ وليك وإمامك ، وتسمي الأئمة واحداً بعد واحد إلى آخرهم ، ثمَّ تعيد عليه التلقين مرّة أخرى » (١).

ونحوه عن الفقيه والهداية (٢) ، وزاد في آخره : أئمتك أئمة هدى أبرار.

وفي أمالي الصدوق عن ابن عباس : أنه لمّا وُضعت فاطمة بنت أسد في قبرها زحف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى صار عند رأسها ثمَّ قال : « يا فاطمة ، إن أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي : اللّه ربي ، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيي ، والإسلام ديني ، وابني إمامي ووليّي » (٣).

وعن الشيخين والقاضي والمنتهى (٤) أن يقول : يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ عليّا أمير المؤمنين والحسن والحسين ـ ويذكر الأئمة عليهم‌السلام إلى آخرهم ـ أئمتك أئمة هدى أبرار ، كذا في المقنعة بالتنكير. والباقون ذكروا : أئمة الهدى الأبرار بالتعريف ، قال المفيد : وإذا لقّنه كفى المسألة بعد الدفن إن شاء اللّه تعالى.

أقول : وهذا هو التلقين الثاني. وقيل : الثالث (٥) ، بناء على ما ذكره من استحبابه عند التكفين. ولم أقف على ما يدل عليه.

__________________

١ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧١ ، المستدرك ٢ : ٣٢٠ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ١.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ ، الهداية : ٢٧.

٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٥٨ / ١٤ ، الوسائل ٣ : ١٧٦ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٩.

٤ ـ المفيد في المقنعة : ٨١ ، الطوسي في النهاية : ٣٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٦٤ ، المنتهي ١ : ٤٦٠.

٥ ـ انظر الحدائق ٤ : ١٢٨.

٤٣٧

( و ) أن ( يجعل معه ) كما عن النهاية والمبسوط والأكثر (١) ، أو تحت خدّه كما عن المفيد والحلّي وشيخنا الشهيد رحمهم‌الله (٢) ، أو في وجهه كما عن الاقتصاد والعزّية (٣) ، والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء وجهه ، وظاهر الحلّي المغايرة وأنهما قولان لشيخ الطائفة والكلّ جائز كما عن المختلف (٤).

( تربة ) مولانا الحسين عليه‌السلام ، فإنها أمان من كل خوف كما في الأخبار ، وممّا ورد منها في المضمار المستفيضة.

فروى الشيخ في التهذيب في أبواب المزار في الصحيح ، عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عليه‌السلام عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه » (٥).

ورواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه ، عن أبيه ، عن مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام (٦).

وروى في المصباح عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه‌السلام يقول : « ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه » (٧).

والمراد بالطين هو التربة الشريفة ، فإنها المراد من إطلاق العبارة حيث‏

__________________

١ ـ النهاية : ٣٨ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ؛ حكاه عن الأكثر في كشف اللثام ١ : ١٣٤.

٢ ـ نقله عن المفيد في الذكرى : ٦٦ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٥ ، الشهيد في الذكرى : ٦٦.

٣ ـ الاقتصاد : ٢٥٠ ، حكاه عن العزّيّة في الذكرى : ٦٦.

٤ ـ المختلف : ١٢١.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٧٦ / ١٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١.

٦ ـ الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١.

٧ ـ مصباح المتهجد : ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٠ أبواب التكفين ب ١٢ ح ٣.

٤٣٨

تطلق في زمن الأئمة عليهم‌السلام ، ولذا رواه الشيخ في فضل التربة الحسينية.

وفي الرضوي : « ويجعل في أكفانه شيء من طين القبر وتربة الحسين عليه‌السلام » (١). والعطف تفسيري.

وحكي أن امرأة قذفها القبر مراراً لأنها كانت تزني وتحرق أولادها ، وأن اُمّها أخبرت الصادق عليه‌السلام بذلك فقال : إنها كانت تعذّب خلق اللّه تعالى اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه‌السلام فاستقرت (٢).

وربما يستفاد منها استحباب الدفن في الأرض المقدسة على مشرّفها السلام وأفضل التحية والإكرام.

( و ) أن ( يشرّج اللحد ) وينضد باللبن على وجه يمنع دخول التراب إليه ، لا يعرف فيه خلاف كما عن المنتهى (٣). وهو الحجة كالخبر : « ثمَّ تضع الطين واللبن فما دمت تضع اللبن والطين تقول : اللّهم » الخبر (٤).

وإشعار المعتبرة بالمداومة عليه في الأزمنة السابقة كالحسن : « إذا وضعت عليه اللبن فقل : اللهم صل وحدته » (٥) ونحوه الرضوي (٦) وغيره (٧).

وفي الصحيح : « جعل عليّ عليه‌السلام على قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لبناً » فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ بالميت؟ قال : « لا » (٨) فتأمل.

__________________

١ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٨٤ ، المستدرك ٢ : ٢١٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٣.

٢ ـ المنتهي ١ : ٤٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ٢.

٣ ـ المنتهي ١ : ٤٦١.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٠ ابواب الدفن ب ٢١ ح ٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٩٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٧ ابواب الدفن ب ٢١ ح ٢.

٦ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧١ ، المستدرك ٢ : ٣٢٤ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٦.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٩ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٥.

٨ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ٣ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٨ ح ١.

٤٣٩

ويستفاد منها استحباب اللَبن ، إلّا أن المحكي عن الغنية والمهذّب والمنتهى (١) جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب ؛ ولعلّه للمروي في العلل وفيه : « نزل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قبر سعد بن معاذ حتى لحّده وسوّى عليه اللبن وجعل يقول : ناولني حجراً ، ناولني تراباً رطباً يسدّ به ما بين اللبن ، فلمّا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى ، ولكن اللّه عزّوجلّ يحبّ عبداً إذا عمل عملا فأحكمه » الحديث (٢).

ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ الحجر ، واستحباب الطين لسدّ الخلل كما استفيد من الخبر الأول ، وحكي التصريح به عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والمنتهى والتذكرة (٣).

( و ) أن ( يخرج من قبل رجليه ) مطلقاً ؛ للخبرين : « من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبل الرّجلين » (٤). ويشعر به الدالّ على أنه الباب (٥).

خلافاً للإسكافي في المرأة فيخرج من عند رأسها ؛ لإنزالها عرضاً ، وللبعد عن العورة (٦) ، وإطلاق النص حجة عليه.

( و ) أن ( يهيل الحاضرون ) ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه ؛ للمستفيضة ، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد (٧) ، ومقيدة له ( بظهور الأكف‏ )

__________________

١ ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، المهذب ١ : ٦٣ ، المنتهي ١ : ٤٦١.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٠٩ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦٠ ح ٢.

٣ ـ المعتبر ١ : ٢٩٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٧ ، المنتهي ١ : ٤٦١ ، التذكرة ١ : ٥٣.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ١. والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٤ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ٢.

٥ ـ الوسائل ٣ : ١٨٢ أبواب الدفن ب ٢٢ الأحاديث ٤ ، ٦ ، ٧.

٦ ـ نقله عنه في المختلف : ١٢١.

٧ ـ الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٩.

٤٤٠