كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-030-3
الصفحات: ٥٥٢

ومنها : أنّه لا يجوز اتخاذها أو اتخاذ بعض منها مع الإخلال وعدمه سوقاً أو مَعبراً أو طريقاً مُستدامة ، أو وطناً ومنزلاً ، أو محرز الطعام ، أو غيره ، أو مزرعاً ينتفعون به.

ومنها : أنّها إذا تعطّلت ، ولم يمكن الانتفاع بها فيما وضعت له ، جاز استيجارها من المجتهد ، مع ضبط الوثيقة ، خشية من غلبة اليد ، ولا يجوز نقلها بالملك.

وإنّما يجوز نقل آلاتها مع عدم الانتفاع بها ، وصرفها في منافعه. فإن لم يمكن ، ففي منافع غيره من المساجد ، فإن لم يمكن ، ففي غيره من الأوقاف العامّة.

ومنها : أنّه لا يجوز للجُنب ، والحائض ، والنفساء مكث ، ولا وضع شي‌ء فيها ، ولا تلويثها بالنجاسة ، ولا بأس بالداخلة من دون إصابة ، ولا بالمصيبة مع اليبس في الطرفين في وجه قويّ.

ويجب إخراجها فوراً عُرفيّاً على مُدخلها أولاً ، ويُجبر على ذلك ، فإن امتنع أو تعذّر ، وجبَ كفاية. والقول بلزوم الأُجرة على المُدخل غير بعيد.

وفي القول بإلحاق القذارات المؤذية أو مطلقاً وجه.

ولو صلّى من وجب الإخراج عليه مع وجودها والعلم بها ، صحّت صلاته ، وإن كان عاصياً.

ولو توقّفت الإزالة على مكث الجُنب ، ونحوه جازَ المكث.

ولو أمكن تخفيف النجاسة كمّاً أو كيفاً ، وجب. ولو دار بين إبقاء الغليظة والخفيفة أو القليلة والكثيرة ، قدّم الأوّل من الأوّل ، والثاني من الثاني ، وبين أحد الأوّلين والثانيين يعتبر الميزان.

ومنها : أنّه لا يجوز إخراج التراب أو الحصى منها ما لم تكن من الكناسة أو مضرّاً بها ، وعلى المُخرج ردّها إليه أو الى مسجد آخر. ومع امتناعه أو تعذّره في لزوم الردّ على غيره كفاية إشكال.

ومنها : أنّه يجوز هدمها لإصلاحها وتوسعتها من الواقف أو الباني الأوّل أو لا ، ما لم يدخل الدوام في الشرط على إشكال.

٨١

ومنها : أنّه لا يجوز اتخاذها محلّا للضيافة ، ولا بأس بنوم الغرباء فيها ، وغيرهم.

ومنها : أنّه لا يجوز اتخاذها مقبرة ، ولا مطلق الدفن بها. وما ورد من دفن الأنبياء والأوصياء في الحجر ونحوه محمول على التخصيص ، أو نسخ حكمه.

ومنها : أنّها تثبت بالشياع الباعث على المظنّة القويّة ، ولا يتوقّف على البيّنة العادلة.

ومنها : استحباب بنائها ولو بوضع أحجار ، ففي الحديث : «أنّ من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله تعالى بكلّ شبر منه أو قال : بكلّ ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب ، وفضّة ، ودرّ ، وياقوت ، وزمرّد ، وزبرجد ، ولؤلؤ» (١). وإنّ العذاب يرتفع عن الناس بثلاثة أصناف : المتحابّين في الله ، والمستغفرين بالأسحار ، والعامرين للمساجد (٢).

ومنها : التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إليها.

ومنها : تعاهد النعلين عند أبوابها.

ومنها : كون المنارة مع سطح المسجد.

ومنها : كون المطاهر على أبوابها.

ومنها : كنسها وإخراج الكُناسة منها ؛ فإنّ من كنس مسجداً يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج منه ما يذر في العين ، غُفر الله تعالى له. ومن قمم مسجداً ، كتب الله له عتق رقبة. ومن أخرج منه ما يقذي عيناً ، كتب الله تعالى له كفلين من رحمته.

ومنها : الإسراج فيها ؛ فإنّ من أسرج في مسجدٍ من مساجد الله تعالى سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج.

ومنها : تعظيمها ؛ لقول الصادق عليه‌السلام إنّما أُمر بتعظيم المساجد ؛ لأنّها بيوت الله تعالى في الأرض (٣).

__________________

(١) عقاب الأعمال : ٣٣٩.

(٢) ثواب الأعمال : ٢١١ ح ١ ، علل الشرائع : ٥٢١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٣ ، ٥.

(٣) علل الشرائع : ٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٥٥٦ أبواب أحكام المساجد ب ٧٠ ح ١.

٨٢

ومنها : سبق الناس في الدخول إليها ، والتأخّر في الخروج عنها ؛ لأنّها خير البقاع ، وأحبّهم إلى الله تعالى أوّلهم دخولاً واخرهم خروجاً.

ومنها : استحباب صلاة ركعتين لمن دخل فيها ، ولا يجعلها كالطريق.

ومنها : أنّ السابق إليها مع بقائه فيها ، أو بقاء احتياجه إليها أحقّ بها إلى اللّيل ، كما في سائر الأُمور العامة من المشاهد ، وغيرها.

ومنها : أنّ الأعمال بأسرها يتضاعف ثوابها ، لكن تضاعف ثواب الصلاة يزيد على تضاعفها (وكذا المعاصي يتضاعف وزرها) (١) كما أنّ كلّ فعل تشتدّ حُرمته لجهة مشتركة بين قويّة وضعيفة ، يكون الإثم فيهما أكثر من القسمين في غيرهما ، وكما أن زنا المحصن مثلاً أشدّ حرمة ، فنظره ولمسه كذلك. وكذا في باب الدماء والجروح والمحترمات. وليس منه لمس المحارم ؛ لاختلاف الجهة.

ومنها : دخولها على طهارة ، وقول : «بسم الله ، والسلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وملائكته ، على محمّد وآل محمّد ، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، ربّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك» وفي الخروج مثل ذلك (٢).

أو قول : «اللهم اغفر لي ، وافتح لي أبواب رحمتك» حال الدخول ، وعند الخروج : «اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك» (٣) والوقوف حال لدعاء ، ووَرَدَ من الدعاء غير ذلك (٤).

ومنها : استقبال القبلة بعد الدخول ، ثم الدعاء والسؤال والبسملة والحمد والصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومنها : الابتداء في الدخول بالرجل اليُمنى ، وفي الخروج باليُسرى.

ومنها : طرد أهل المعاصي عن المساجد.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٦ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٥ ، الوسائل ٣ : ٥١٦ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٥.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ٥١٧ أبواب أحكام المساجد ب ٤١.

٨٣

ومنها : السعي إليها والإسراع ، ودخولها على سكينة ووقار.

ومنها : أنّ حريمها أربعون ذراعاً ، يعني في الأرض المباحة.

ومنها : جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه ، ولو بطرح تراب عليه.

ومنها : جواز جعل البِيع والكنائس مساجد ، وجواز استعمال نقضها في المساجد.

ومنها : جواز تعليق السلاح فيها ، ويكره في المسجد الأعظم مطلقاً ، وفي القبلة.

ويكره فيها أُمور :

منها : كراهة إنشاد الشعر فيها ، روي أنّه يُقال للمُنشد : فضّ الله فاك ، إنّما نُصبت المساجد للقران (١). وهو منزّل على غير ما كان راجحاً.

ومنها : ذكر أحاديث الدنيا ، وحبّ الدنيا.

ومنها : نقش المساجد بالصور ، وتشريفها ، بل تُبنى جمّا.

ومنها : رطانة الأعاجم فيها ، ولعلّ المراد اللسان الذي لا يفهم.

ومنها : الوضوء فيها ، إلا من حدث صدر فيها.

ومنها : سلّ السيف فيها ، وعمل الصنائع ، حتّى بري النبل.

ومنها : إباحة النوم فيها ، إلا في المسجدين ، فإنّه يكره.

ومنها : البصاق مع إصابته ، لا في ثوب وشبهه ، ولا خارجاً عنه ، كما إذا بصق فيه وألقاه خارجاً. ويتأكد مستقبل القبلة ، ويستحبّ دفنه إن وقع ، (وربّما جرى في جميع القذارات) (٢).

ومنها : التنخّع فيها ، ويستحبّ أن يردّها لو تنخّع ؛ فإنّها لا تمرّ بِداءٍ إلا بَرَأ.

ومنها : دخولها وفي فمه رائحة ثوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات ريحها.

ومنها : البيع والشراء ، وجميع النواقل سوى الصدقات.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٥ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١

(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».

٨٤

ومنها : تمكين الصبيان والمجانين منها.

ومنها : إنفاذ الأحكام ، إلا للإمام عليه‌السلام.

ومنها : رفع الصوت.

ومنها : اللغو.

ومنها : إقامة الحدود.

ومنها : إنشاد الضالّة ، وينبغي أن يقال له : لا ردّها الله عليك.

ومنها : نصب المحاريب الداخلة فيها ، الّتي كأنّها مذابح اليهود.

ومنها : الاتكاء والاحتباء مقابل الكعبة.

ومنها : الخروج من المسجد بعد سُماع الأذان إلا بنيّة العَود.

ومنها : الخذف بالحصى (١) في المساجد وغيرها ، ومَضغ الكُندُر في المساجد ، وعلى ظهر الطريق ، ومن خذف بحصاة في المسجد لم تزل تلعنه (٢).

ومنها : كشف السرّة ، والفخذ (٣) ، والركبة فيها.

ومنها : السفر إليها عدا المسجدين ، ومسجد الكوفة.

وروى : أنّ صلاة المرأة في مَخدعِها أفضل من صلاتها في بيتها ، وفي بيتها أفضل منها في الدار (٤).

وروى خير مساجد نسائكم البيوت (٥) ، وأنّ صلاتها وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة (٦).

والظاهر اختلاف الحكم شدّة وضعفاً ، باحتمال الناظر وعدمه ، وقلّته وكثرته ، والظلمة والضوء ، والمُماثل وغيره ، والمحارم وغيرهم ، والمراد المحافظة على الستر.

__________________

(١) يقال : خذفت الحصاة ونحوها خذفاً : رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة. المصباح المنير : ١٦٥.

(٢) انظر الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب أحكام المساجد ب ٣٦.

(٣) الفخذ من الإنسان وغيره ، بكسر الخاء وتسكينها ، الجمهرة ١ : ٥٨٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ١.

(٥) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٩ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٢.

(٦) مكارم الأخلاق : ٢٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٥.

٨٥

المقام الثالث : في مكروهات أمكنة الصلاة

وهي عديدة :

منها : صلاة الحمّام وتوابعها : من ركعات احتياطيّة ، وأجزاء منسيّة ، وسجود سهو ، دون سجود الشكر والتلاوة ، وصلاة الجنازة ، ويُحتمل جريانها في جميع العبادات البدنيّة.

وكراهة الصلاة : إمّا لتوجّه النهي إليها مُقيّدة به ، أو الكون فيه حال فعلها. وهو كالأول لا تكون الكراهة فيه إلا بمعنى أقليّة الثواب فيها بالنسبة إلى ما اقتضته طبيعتها.

وإن جعل متعلّقاً بالتعرّض للنجاسة من جهة الأرض ، أو من جهة الداخلين من كفّار غير متشبّثين بالإسلام ، أو متشبّثين كالغُلاة ، والخوارج ، والنصّاب ، أو متعلّقاً بالتعرّض لكشف العورة بارتفاع الإزار ، أو عدم التوجّه لغلبة البخار (١) أو بانكشاف الرأس وبعض البدن ، أو التعرّض للزلق فلا يبقى على هيئة المصلّي ، أو مزاحمة الرجال ، فلا يتمكّن من الاستقرار في بعض الأحوال ، أو تسلّط الشياطين بدخول العُجب أو الرياء للمتردّدين ، أو لترتّب الخلل بفعلها على قضاء مطالبه واستيفاء الغرض من مأربة ، أو لنحو ذلك ، كانت الكراهة على معناها.

وربّما تسرّى مثل ما في المكان إلى اللّباس والزمان (وقد يجعل من باب اختلاف التعلّق بالطبيعيّة والشخص ، ولا مُنافاة عقليّة) (٢) وقد يقرّر ما في المكروهات في الأعمال المحرّمات فتختلف الأحكام ، ويلزم إمعان النظر في مثل هذا المقام.

والمراد به : البيت الحارّ موضوعاً على الانفراد ، أو مع مَسلخ أو غيره. والبيت المتوسّط بينه وبين المَسلَخ يجري عليه حكمه ، والتوابع من الأمكنة يجري عليها حكم متبوعاتها.

والمبتدأ قبل الاستعمال والمهجور الخالي عن الماءِ وإن دخلا في اسم الحمّام لا تجري

__________________

(١) في «ح» زيادة : أو للغشيان.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» و «س».

٨٦

عليهما الأحكام. ومتى دخل خارج فيه من مَسلَخ أو غيره ، دخل في حكمه ؛ ومتى خرج داخل عنه ، خرج.

وتشتدّ الكراهة حيث نقول بعدم تعلّقها بالذات للذّات ، بل لعروض العلل والصفات باشتدادها ، وتضعف بضعفها ، ويدور الأمر مدارها وجوداً وعدماً ، في حمّام أو غيره.

ولو جُعلت قطعة منه مسجداً ، اجتمعت الكراهة والندب من وجهين. ويُحتمل (بطلان الوقف ، وعلى الأوّل يقوى) (١) ترجيح الأخير على الأخر.

ومع ضيق وقت الفريضة تجب فيه ، وترتفع الكراهة. وأمّا مع ضيق وقت النافلة ، فالظاهر تغليب جهة الاستحباب ، مع احتمال الخلاف.

ولو وضع بناء على عين حارّة واشتمل على مثل ما في الحمّام ، كان بحكم الحمّام ، وتختلف مراتب الكراهة باختلاف أماكن الحمام شدّةً وضعفاً بحسب الصفات إن جعل المدار عليها.

ومنها : ما يُبال فيه من الأمكنة مع التكرار وبدونه أيضاً في وجه ، وما يتغوّط (٢) فيه كذلك. وروى : أنّ الملائكة لا يدخلون بيتاً يُبال فيه ، أو فيه إناء فيه بول (٣) ، ولعلّ بول الصبيان خارج عن الحكم.

ومنها : المَزبَلَةُ ، وهي مجمع القذارات ، والظاهر إلحاق جميع المواضع القذرة.

ومنها : المَجزَرَة ، وهي مكان الذَّبح المُعدّ له.

ومنها : بيوت النّيران وغيرها من معابد أهل الضلال.

ومنها : ما فيه خمر أو مُطلق المسكرات المائعة بالأصالة من البيوت ، أو مُطلق الأماكن ، ما لم يترتّب عليه سراية مُخلّة.

ومنها : بيوت المجوس ، وتضعف الكراهة مع رشّها وتجفيفها.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» و «س».

(٢) التغوّط قضاء الحاجة ، وهي كلمة كناية لفعله. العين ٤ : ٤٣٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ٢٦ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٠١ ـ ١٠٧ ، الخصال : ١٣٨ ح ١٥٥.

٨٧

ولا بأس ببيوت اليهود والنصارى ، وكنائسهم ، وبِيعهم (١). والأولى أن يكون ذلك بعد الرشّ ، والتجفيف.

والظاهر أنّ مواضع نزول الغضب من بيوت جميع الكفّار والمُبدعين من المسلمين بل فاعلي الكبائر ينبغي تجنّب الصلاة فيها ، والظاهر التمشية إلى سائر العبادات ، بل إلى الجلوس فيها لغير سبب.

ومنها : مَبارك الإبل ، وأشدّها كراهة مَعاطنها ؛ وهي مَباركها حول ماء الورد.

ومنها : مَعاطن الإبل والبقر والغنم ، إلا مع اليبس والرشّ بالماء.

ومنها : مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، كما نقل الإجماع عليه (٢). والظاهر الاختصاص بالأهليّة.

ومنها : قُرى النَّمل ؛ وهي مجمع بيوتها.

ومنها : مجاري المياه ، مع وجود الماء وعدمه ، ومن كان في السفينة لا يدخل في الحكم.

ومنها : الأرض السَّبِخَة ، ولو كان فيها نبت أو كانت ممّا تستقرّ الجبهة عليها خفّت الكراهة ، وتشتدّ الكراهة مع ضعف الاستقرار عليها حال السجود أو غيره ، أو اشتداد صفتها من ملوحة ونحوها. ومع عدم حصول الاستقرار بالمرّة يحكم بالبطلان.

ولو عارض الكراهة رجحان روضةٍ أو مسجديّة ، عمل على الرجحان. ولا منافاة بين كون الشي‌ء محبوباً مكروهاً من وجهين ، فإذا رجح أحدهما ، ألغى اعتبار الثاني.

ويمكن توجيه ما ورد «من كون السبَخ والماء المالح عدوّين لأهل البيت عليهم‌السلام ، أو لم يقرّا بالوحدانيّة» ، مع أنّ أشرف الأراضي كأرض كربلاء من القسم الأوّل ، وماء النجف وكثير من المياه المتكوّنة في المشاهد المشرّفة ، والأماكن المحترمة كحرم الله وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحرم الأئمّة عليهم‌السلام من القسم الثاني : بأنّ الصفتين عارضتان لبعض الأسباب ، غير موجودتين في مبدأ الخلق

__________________

(١) البيعة بالكسر للنصارى ، والجمع بِيَع ، مثل سدرة وسدر ، المصباح المنير : ٦٩.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.

٨٨

(أو أنّه لا منع من اجتماع الجهتين ، أو أنّ جهة الشرَفِ غلبت ، ويحتمل أنّ سبب العروض ما سبّب غضب الله تعالى) (١) أو أنّ العامّ مخصوص.

ومنها : الثلج ، وإذا اضطرّ بَسَطَ عليه ثوباً ، ومع البسط قيل : تخفّ الكراهة ، ولا ترتفع (٢).

ومنها : الرمل إذا لم يكن مُلبّداً (٣) وكذا كلّ غير مُلبّد ممّا تصحّ الصلاة عليه.

ومنها : ما بين المقابر ، والسراديب بحكمها.

ويُعتبر بقاء بعض أعضاء الموتى فيها ، فإذا اندرست الآثار ، ولم يبقَ سوى علامة المزار ، زالَ حُكم الكراهة.

والظاهر كراهة مُحاذاة القبر مطلقاً.

وتختلف مراتب الكراهة باختلاف جهات القُرب ، فما كان من الجهات الأربع أشدّ ، ثمّ ما كان من الثلاث ، ثمّ ما كان من الاثنين ، وأدناها الواحدة. ولا يبعد القول بالتفاوت باعتبار قُرب زمان الدفن وبُعده ، وصِغَر الميّت وكِبَره ، وبعضه وكلّه ، وما في جهة القبلة أشدّ كراهة من غيره.

وربّما كان الباعث والله أعلم مع أنّ الذي يجي‌ء في بادئ النظر رجحان ذلك ؛ لبعثه على شدّة الخوف من الله تعالى ، وزيادة التذلّل والخضوع : أنّ المصلّي إذا رأى ما رأى يشتغل فِكره لدهشته وخوفه عن الصلاة.

أو أنّه ربّما كان الميّت بعيداً عن الرحمة مستحقّاً للعذاب ، وتُكره الصلاة في مواضع العذاب ، كأراضي الخَسف ونحوها.

أو أنّ المقبرة بنفسها شبيهة بمواضع الهلاك.

(أو لأنّهم كانوا يعبدون القبور ، أو لعدم خلوّها غالباً عن الروائح النتنة ، أو التعرّض للخبث ، أو عدم مساواة الأرض) (٤).

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) التهذيب ٢ : ٣١٠ ذ. ح ١٢٥٧.

(٣) الملبّد : الملتصق المجتمع ، مفردات الراغب : ٤٤٦.

(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٨٩

وتتضاعف الكراهة في الصلاة في مقابر المغضوب عليهم ، من الكفّار ونحوهم.

ولا ترتفع الكراهة بالحائل ، وترتفع الكراهة بوجود حائل مانع عن البصر مستقرّ ، كجدار ونحوه. وتخفّ أو ترتفع بمثل اللّبِنَة (١) أو العَنَزَة (٢) أو نحوهما. والظاهر الاكتفاء في الحيلولة بوقوف إنسان أو حيوان أو فصل عشرة أذرع عن القبر.

ومنها : مكان العبور ، وما فيه مظنّة المرور لإنسان أو حيوان ، كلب أو غيره ، من غير قُرب إلى جدار ونحوه ، فيخصّ به ، فترتفع الكراهة ، ومن دون قَلَنسوَة أو عَنَزة أو كومة تراب أو خطّ يكون علامة الاحتجاب ، فتخفّ الكراهة ، أو ترتفع.

وينبغي أن يكون بينه وبين الستر ما لا يزيد على مَربض فرس. وأمّا مع أمن المار فلا استتار ، ويحتمل ثبوت الاستحباب لنفسه.

والظاهر اختلاف مراتب الاستحباب باختلاف كيفيّة الاحتجاب قوّة وضعفاً ، فأوّل المراتب الجدار مثلاً ، ثمّ مؤخّر الرجل ، ثمّ العنزة ، ثمّ الحجر ، ثمّ السهم (٣) ، ثمّ الخط.

ومنها : الطرق التي يتكرّر الوطء عليها في البلد أو في الصحراء ، ولا اعتبار بالمرّة والمرّتين مثلاً. والظواهر من الجوادّ (٤) إذا تكرّر الوطء عليها يجري عليها حكمها. ومع الهجر يلغو الحكم على الأقوى. وفي إلحاق الطرق المرفوعة ، وبين الدارين مع التكرّر وجه.

ومنها : ما يكون إلى المرأة النائمة على ما قيل (٥).

ومنها : بيت فيه مجوسيّ ، وإن كان مع مسلم. ولا بأس باليهودي ، والنصراني والمشترك (٦).

__________________

(١) اللبنة : واحدة اللبن ، بكسر الباء ، وما يعمل من الطين ويبنى به ، المصباح المنير : ٥٤٨.

(٢) العَنَزة : وهي شبه العُكّازة. أساس البلاغة ٢ : ١٤٣. وقال الخليل : في طرفها الأعلى زُجّ يتوكّأ عليها الشيخ. العين ١ : ٣٥٦.

(٣) السهم : واحد من النبل. وقيل : السهم نفس النصل. المصباح المنير : ٢٩٢.

(٤) الجوادّ : جمع جادّة ، الطريق. جمهرة اللغة ٢ : ١٠٣٨.

(٥) الشهيد في الدروس ١ : ١٥٥.

(٦) في «س» : والمشرك.

٩٠

ومنها : أن تكون بين يديه نار مُضرمة ، ويقرب جري الحكم في غير المضرمة ، خصوصاً إذا كان من أولاد عَبَدة النار ، أو الأصنام.

وربّما سَرَى الحكم إلى كلّ مَعبود دون الله تعالى. وتشتدّ الكراهة في المستعلية كالمعلّقة. والمدار على ما يصدق فيه أن يقال بين يديه عُرفاً ، فلا اعتبار بالبعيدة.

ومنها : البيت الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح ، مُجسّمة أولا ، من أيّ جانب كانت.

والظاهر اشتداد الكراهة فيها لو كانت من جهة القبلة ، ولو جُعلت مستورة أو خلفاً ، أو تحت القدمين محلّا للوطء ، أو في فُرش النساء ، أو قطع منها رأس أو غيره من الأعضاء بحيث تُدعى ناقصة ، خفّت الكراهة ، أو ارتفعت.

والأولى تجنّب صُور الأشجار ، والأثمار ، والنباتات ، ونحوها (والظاهر اشتداد الكراهة في المُجَسّم ذي الروح ، ثمّ غير المُجسّم منه ، ثمّ المُجسّم من غيره) (١).

ومنها : أن يستقبل قراناً مفتوحاً ، أو غير مفتوح ، ولم يكن في غلاف ، أو ينظر إلى شي‌ء مكتوب ، من قران أو غيره ، من خاتم أو غيره ؛ لكراهة ذلك في الصلاة.

ومنها : أن يستقبل باباً مفتوحاً لا مصراع فيها ، أو فيها مصراع أو مصراعان مفتوحان.

ومنها : أن يكون بين يديه إنسان مواجه ، من امرأة قائمة أو جالسة ، ويدرؤها عن نفسه كما في الخبر (٢) ، وأُلحق بذلك مُطلق الإنسان.

ومنها : استقبال السيف ، مُجرّداً أو في غِمده ، فإنّ القبلة أمن (٣). والظاهر تمشيته إلى جميع ضروب السلاح ؛ لظاهر التعليل.

وفي اعتبار الإبصار في كراهة المستقبَلات ، أو بعضها وجه قويّ.

ومنها : بُيوت الغائط.

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٢) قرب الإسناد : ٢٠٤ ح ٧٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب مكان المصلّي ب ٤٣ ح ٣.

(٣) انظر الوسائل ٣ : ٤٧٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤١.

٩١

ومنها : استقبال الغائط.

ومنها : دار فيها كلب برّي ، سوى كلب الصيد ، مع إغلاق الباب دونه.

ومنها : بيت فيه جُنب (١).

ومنها : البَيدَرُ المطيّن.

ومنها : القتّ ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وأشباهها ، وإن وضع عليها فراش من حصير أو غيره ، والظاهر خفّتها حينئذٍ.

ومنها : أن يكون بين يديه حائط حوله بالوعة ينزّ منها بول ، ويَستحبّ ستره.

ومنها : وادي ضَجْنَان ، والظاهر أنّ ضَجنَان جبل قُرب مكّة ، وحوله وادٍ دون ما يُسمّى بذلك أيضاً ، وهو جبل بالبادية (٢).

ومنها : ذات الصلاصل.

ومنها : وادي الشّقرة ، والظاهر أنّ هذه الثلاثة مواضع خسف.

ومنها : بابل.

ومنها : البيداء ، وذات الجَيش.

ومنها : الأماكن التي يكثر العبور فيها.

ومنها : الأماكن المشتملة على ما يَشغل البال ، من قيل وقال ، أو حدوث بعض الأفعال.

ومنها : الأماكن الشديدة الحرارة أو البرودة ، أو الكثيرة الدُّخان ، ونحو ذلك ممّا يشغل البال.

ومنها : الأماكن التي فيها شُبهة تحريم ، أو نجاسة ، أو اضطراب يمنع الاستقرار ونحوها ، ولم تبلغ حدّ المنع.

ومنها : الأماكن التي فيها شُبهة حصول بعض الأسباب المكروهة.

ومنها : استقبال الحديد.

__________________

(١) جُنب يطلق على الذكر والأُنثى ، والمفرد والتثنية والجمع. المصباح المنير : ١١١.

(٢) قال الفيروزآبادي : ضجنان كسكران جبل قرب مكّة ، وجبل آخر بالبادية. القاموس المحيط ٤ : ٢٤٤.

٩٢

ومنها : بطون الأودية ، ولو ركد الماء فيها.

ومنها : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسّرجين ، ويدخلها اليهودا والنصارى ، إلا أن يوضع عليها ثوب.

وتتضاعف الكراهة على اختلاف مراتبها بتضاعف الأسباب ، من الاثنين والثلاثة ، والأربعة وهكذا ، وتختلف شدّة وضعفاً بكثرة السبب وقلّته ، أو قوّته وضعفه.

ولو حَصَلَ التعارض بين الجهات ، كان المدار على الترجيحات ، والذي يظهر من تتبع الآثار وإمعان النظر في الأخبار ، ورجحان جميع ما يتضمّن تعظيم الصلاة ، وجميع ماله مدخليّة في تحقيق العبوديّة ، وما له مدخل في رفع القذارة ، أو تعريض النفس لمحالّ العذاب ، ونحو ذلك من الأسباب.

وتجري أحكام المكروهات في الرّكعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السّهو. وفي إلحاق صلاة الجنازة وسجود الشّكر والتلاوة ، وجميع العبادات الأصليّة البدنيّة وجه قويّ. وفي التبعيّة وجه ضعيف.

أحكام النوم وأقسامه

وروى : أنّه يكره النّوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم (١). وبين طلوع الفجر وطلوع الشمس ؛ لأنّ الملائكة تقسّم الأرزاق في ذلك الوقت ، ومن نام ذهب سهمه (٢). والظاهر أنّه لا بأس به لمن صلّى نافلة اللّيل ، كما يظهر من الخبر (٣).

وأنّ نوم الأنبياء على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم المنافقين على

__________________

(١) كما في التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٣ ، ٥٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤٩ ح ١٣٢٠ ، والوسائل ٤ : ١٠٦٢ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٩ ح ١٤٥٣ ، ١٤٥٤ ، التهذيب ٢ : ١٣٩ ح ٥٤٠ ، ٥٤١ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٣ أبواب التعقيب ب ٣٦ ح ٤ ، ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ح ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٣ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ٢.

٩٣

شمائلهم ، ونوم الشياطين على وجوههم (١) ، وأنّه بين العشاءين يحرم الرّزق (٢).

وأنّ ثلاثة فيهنّ مقت الله : نوم بلا سهر ، وضحك بلا عجب ، وأكل على الشّبع (٣).

وأنّه لا سهر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد الرّجلين : مصلّ أو مسافر (٤) ، وأنّ كثرة النّوم باللّيل تدع الرّجل فقيراً يوم القيامة (٥).

وأنّه ليس في البدن أقلّ شكراً من العين ، فلا تُعطوها سؤلها ، فتشغلكم عن ذكر الله (٦) ، إذا نام أحدكم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن ، فإنّه لا يدري أينتبه من رقدته أو لا (٧).

وأنّ الأرض تشتكي إلى الله من ثلاثة : من دمٍ حرام يُسفك عليها ، أو اغتسالٍ من زنا ، أو النّوم عليها قبل طلوع الشّمس (٨).

وأنّ القيلُولة مأمور بها ، والشّيطان لا يقيل (٩).

وأنّ الرّجل إذا رأى ما يَكره في منامه ، فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً ، وليقل (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلّا بِإِذْنِ اللهِ) (١٠) ثمّ ليقل : عُذت بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون ، وأنبياؤه المرسلون ، وعباده الصّالحون ، من شرّ ما رأيت ، ومن شرّ الشّيطان الرّجيم (١١).

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ١٠٦٧ أبواب التعقيب ب ٤٠.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٨ ح ١٤٤٦ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٨ أبواب التعقيب ب ٤٠ ح ٤.

(٣) الفقيه ١ : ٣١٨ ح ١٤٤٨ ، الخصال : ٨٩ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٨ أبواب التعقيب ب ٤٠ ح ٧.

(٤) الخصال : ٧٨ ح ١٢٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٩ أبواب التعقيب ب ٤٠ ح ١٠.

(٥) انظر الوسائل ٤ : ١٠٦٨ أبواب التعقيب ب ٣٦ ح ٨ ، ٩.

(٦) الخصال : ٦٢٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٩ أبواب التعقيب ب ٤٠ ح ١٢.

(٧) الخصال : ٦٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٩ أبواب التعقيب ب ٤٠ ح ١٢.

(٨) الخصال : ١٤١ ح ١٦٠ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٤ أبواب التعقيب ب ٣٦ ح ٧.

(٩) يقال : قالَ يقيلُ قيلاً وقيلولة نام نصف النهار ، المصباح المنير : ٥٢١. وأُنظر الفقيه ١ : ٣١٩ ، والوسائل ٤ : ١٠٦٦ أبواب التعقيب ب ٣٩.

(١٠) المجادلة : ١٠.

(١١) الكافي ٨ : ١٤٢ ح ١٠٦ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٥ أبواب التعقيب ب ٣٧ ح ١.

٩٤

وأنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لفاطمة عليها‌السلام في رؤياها التي رأتها : «قولي : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون ، وأنبياؤه المرسلون ، من شرّ ما رأيت في ليلتي هذه أن يصيبني منه سوء ، أو شي‌ء أكرهه ، ثمّ اتفلي عن يسارك ، ثلاث مرّات» ؛. (١)

خاتمة : في أحكام البيوت والمساكن وما يتبعها

وينبغي فيها المحافظة على أُمور :

منها : السّعة ؛ فإنّ الصّادق عليه‌السلام قال ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة تُواري عَورته وسوء حاله من النّاس ، وامرأة صالحة تُعينه على أمر الدّنيا والآخرة ، وابنة أو أُخت يخرجها من منزله بموت أو تزويج (٢). وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من سعادة المسلم : المسكن الواسع ، والجار الصّالح ، والمَركَبُ الهني‌ء» (٣).

ومنها : تحجير السّطوح.

ومنها : كَنس البيوت والأفنية (٤) ، وغسل الإناء ؛ لأنّها تجلب الرِّزق ، وتنفي الفقر (٥).

ومنها : تنظيف البيوت من حَوك العنكبوت.

ومنها : إسراج السّراج قبل غروب الشمس ؛ لأنّه ينفي الفقر.

ومنها : التحوّل عن الدّار الضيّقة ، وإن كان قد اشتراها أبوه.

ومنها : جلوس الدّاخل حيث يأمره صاحب البيت.

ومنها : التسليم على الأهل حين الدخول ؛ فإن لم يكن أهل ، فعلى نفسه ، ويقرأ «الإخلاص» لنفي الفقر (٦).

ومنها : إغلاق الأبواب ، وتغطية الأواني وإيكاؤها ، وإطفاء السّراج وإخراج النّار عند النوم.

__________________

(١) الكافي ٨ : ١٤٢ ح ١٠٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٦ أبواب التعقيب ب ٣٧ ح ٢.

(٢) الكافي ٦ : ٥٢٥ ح ٣ ، المحاسن : ٦١٠ ح ١٨ ، الوسائل ٣ : ٥٥٧ أبواب أحكام المساكن ب ١ ح ٢.

(٣) الخصال : ١٨٣ ح ٢٥٢ ، الوسائل ٣ : ٥٥٨ أبواب أحكام المساكن ب ١ ح ٨.

(٤) الأفنية جمع فناء : الوصيد ، وهو سعة أمام البيت ، وقيل : ما امتدّ من جوانبه ، المصباح المنير : ٤٨٢.

(٥) انظر الوسائل ٣ : ٥٧٠ أبواب أحكام المساكن ب ٩.

(٦) الخصال : ٦٢٦ ، الوسائل ٣ : ٥٧٥ أبواب أحكام المساكن ب ١٥ ح ١.

٩٥

ومنها : كون الخروج من البيت في الصّيف يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها ، والدّخول في الشتاء من البرد يوم الجمعة أو ليلتها.

ومنها : مسح الفراش عند النّوم بطرف الإزار خوفاً من حادث حدث عليه ، وقول : اللهم إن أمسكت نفسي في مقامي هذا ، فاغفر لها ؛ وإن أرسلتها ، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين.

ومنها : كتابة أية الكرسي على رأس ثمانية أذرع.

ومنها : ذبح كبش سمين عند بنائها ، وإطعام لحمه المساكين ، فيقول : اللهمّ ادحر عنّي مَرَدة الجن والإنس والشّياطين ، وبارك لي في بنائي ، ليرزق ما سأل (١).

ومنها : التسمية وقراءة الإخلاص عشراً ، والدّعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل حضراً أو سفراً ، وعند الدّخول.

ويُكره فيها أُمور :

منها : ضِيق الدار ؛ لأنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الشؤم في ثلاثة أشياء : في الدّابّة ، والمرأة ، والدّار ؛ ففي المرأة غلاء مهرها ، وعُسر ولادتها ، وفي الدابّة كثرة علفها ، وسوء خلقها ، وفي الدّار ضيقها ، وخُبث جيرانها».

ومنها : تصوير صور الحيوان في السّقوف والجدران ، لأعلى نحو التجسيم ، وإبقاؤها إلا أن تقطع رؤوسها ، ومحوها أفضل ، والأحوط تجنّبها.

ولا بأس بها للنّساء ، أو مع التغطية ، وبإبقائها في الفُرش توطأ بالأقدام.

وأمّا تصويرها على نحو الأجسام فحرام ، ويجب محوها أو تغييرها.

ولا بأس بصور النّاميات من غير الحيوانات ، فضلاً عن الجمادات ؛ من فواكه ، وأشجار ، ونباتات ، ونحوها.

ومنها : رفع بناء البيوت فوق سبعة أذرع ، ورُخّص في الثمانية ، فإذا زاد على ذلك

__________________

(١) انظر ثواب الأعمال : ٢٢١ ، والوسائل ٣ : ٥٩٠ أبواب أحكام المساكن ٢٩ ح ١.

٩٦

نودي : أين تريد يا أفسقَ الفاسقين (١)؟! ومنها : المبيت على سطح غير محجّر ، رجلاً كان أو امرأة ، وأقلّه ذراعان ، أو ذراع وشبر من الجوانب الأربعة ؛ فإنّ من نام على سطح غير محجّر فأصابه شي‌ء فلا يلومنّ إلا نفسه ، وبرئت منه الذمّة.

ومنها : مبيت الرّجل أو المرأة على السّطح مع الوحدة.

ومنها : البناء مع عدم الحاجة.

ومنها : مبيت القُمامَةُ في البيت ، خصوصاً خلف الباب ؛ لأنّها مأوى الشّياطين ، وعن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تؤوا مِنديل اللّحم في البيت ؛ فإنّه مَربِض الشّيطان ، ولا تزووا التراب خلف الباب ؛ فإنّه مأوى الشّيطان ، ولا تتبعوا الصيد ؛ فإنّكم على غرّة (٢) ، وإذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمّ ؛ فإنّه يفرّ منه الشّيطان ، وإذا دخل أحدكم بيته فليسلّم ؛ فإنّه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة ، ولا يَرتَدِف (٣) ثلاثة على دابّة ؛ فإنّ أحدهم ملعون ، وهو المقدّم ، ولا تسمّوا الطريق سكّة ، فإنّه لا سكّة إلا سكك الجنّة ، ولا تسمّوا أولادكم بالحكم والحكيم ؛ فإنّ الله هو الحكم ، ولا تذكروا الأُخرى إلا بخير ؛ فإن الله تعالى هو الأُخرى ، ولا تسمّوا العِنَب الكَرم ؛ فإنّ المؤمن هو الكَرم ، واتقوا الخروج بعد نومة ؛ فإنّ لله تعالى دوابّ يبثّها يفعلون ما يُؤمرون ، وإذا سمعتم نباح الكلب ، ونَهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشّيطان الرّجيم ؛ فإنّهم يَرون ما لا تَرون ، فافعلوا ما تُؤمرون. ونِعمَ اللهو المغزل (٤) للمرأة الصّالحة» (٥).

ومنها : السّراج في القمر ؛ فإنها من الأربعة التي تذهب ضياعاً.

ومنها : الأكل على الشّبع ، والبذر في السَّبخة ، وحُسن الصّنيع مع غير أهله.

__________________

(١) المحاسن : ٦٠٨ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٥٦٦ أبواب أحكام المساكن ب ٥ ح ٧.

(٢) الغرّة بالكسر الغفلة ، انظر المصباح المنير : ٤٤٤.

(٣) يقال : ردفه وأردفه وأرتدفه وتردّفه : ركب خلفه ، أساس البلاغة ١ : ٣٣٣.

(٤) قال ابن دريد : المُغزَل ، بالضم والكسر ، لغتان فصيحتان. الجمهرة ٢ : ٨١٩.

(٥) علل الشرائع : ٥٨٣ ح ٢٣ ، الوسائل ٣ : ٥٧٢ أبواب أحكام المساكن ب ١٠ ح ٢ وفيها : الحكم ولا أبا الحكم ، بدلاً عن بالحكم والحكيم.

٩٧

ومنها : ترك حَوك العَنكَبوت ؛ فإنّه يُورث الفقر.

ومنها : الدخول في بيت مُظلم بغير مصباح.

ومنها : ترك غلق الأبواب ، وكشف الأواني ، وطرحها على ظهرها ، وإبقاء السّراج والنّار عند النّوم في البيت.

ومنها : المبيت في بيت لا باب له ولا سِتر.

ومنها : مَبيت الإنسان وحده ، إلا مع الضّرورة ؛ فعن أبي جعفر عليه‌السلام : «مَن تخلّى على قبر ، أو بالَ قائماً ، أو بالَ في الماء قائماً ، أو مشى في حذاء واحدٍ ، أو شرب قائماً ، أو خلي في بيت وحده ، أو باتَ على غَمَر (١) فأصابه شي‌ء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله تعالى» (٢).

ومنها : النّوم مع الوحدة ، فعن أبي الحسن عليه‌السلام لَعَنَ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة : الأكل للزّاد وحده ، والراكب في الفلاة (٣) وحده ، والنّائم في البيت وحده

(٤). ومنها : تسمية الطريق سكّة.

ومنها : تشييد البناء لغير الرياء والسّمعة ، أمّا لهما فحرام.

ومنها : التحوّل من منزل إلى آخر إلا للنُزه ، للنظر في بعض المروّحات للنفس ؛ فعن أبي الحسن عليه‌السلام ثلاثة يجلون البصر : النظر إلى الخُضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنّظر إلى الوجه الحسن (٥).

ومنها : اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش ، وكثرة البُسط ، والوسائد ، والمرافق ، والنّمارق (٦)

__________________

(١) الغَمر بالفتح : ما بقيت رائحته في البدن من أكل الدّسَم خاصة ، يقال : غَمِرَت يده تغمر غَمَراً فهي غَمِرة. الجمهرة ١ : ٧٨١.

(٢) الفلاة : الأرض لا ماء فيه ، والجمع فلاً ، مثل حصاة وحصاً ، وجمع الجمع أفلاء ، مثل سبب وأسباب.

(٣) الكافي ٦ : ٥٣٣ ح ٢.

(٤) الخصال : ٩٣ ح ٣٨.

(٥) الخصال : ٩٢ ح ٣٥ ، المحاسن : ٦٢٢ ح ٦٩.

(٦) النمارق : الوسائد ، أساس البلاغة ٢ : ٤٧٧.

٩٨

إلا مع الحاجة.

ومنها : استدبار القبلة في الجلوس ، إلا لواعظٍ أو مُدرّس أو معلّم ، ونحوهم ؛ فإنّهم يستقبلون وجوه المحتاجين إليهم.

ومنها : ألا يجلس بعضه على بعض ، ولا يضع إحدى رجليه على الأُخرى ، بل متربعاً أو على كَفَلِه (١).

ومنها : أن ينام على يمينه أو على قفاه ، دون بطنه وشماله ، إلى غير ذلك ممّا يظهر من تتبّع كتب الاداب.

وفي الخبر : «ما مِن مجلسٍ فيه أخيار وفجّار يقومون على غير ذكر الله إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» (٢).

وفي خبر آخر بعد قوله على غير ذكر اسم الله : «والصّلاة على محمّد» (٣).

وفي خبر آخر : «ما مِن مجلسٍ يُذكر فيه اسم الله ، إلا نادى منادٍ من السّماء : قوموا فقد بدّلت سيّئاتكم حسنات» (٤).

ومع التعارض بين المكروهات والمستحبّات فالتّرك أولى. وإذا تعارضت بعض آحاد القسمين ، فالمدار على الميزان ، بل تنبغي مُراعاة الميزان في المقامين.

القسم الرّابع : في القبلة

وفيه مباحث :

الأوّل : في بيان معناها ، وهي لغةً : عبارة عمّا يُستقبَل ، وشرعاً : عن البِنية المخصوصة المسمّاة كعبة.

__________________

(١) الكفل : العَجُز ، المصباح المنير : ٥٣٦.

(٢) عدة الداعي : ٢٤١.

(٣) عدة الداعي : ٢٣١.

(٤) عدة الداعي : ٢٣٨.

٩٩

ومَدار الاستقبال شرعاً على الفضاء المقدّر بقَدَرها (مع احتساب ما سَامَتَ) (١) الشّاذَروان (٢) منه ، من تُخوم الأرض إلى أعلى السّماء. فالمتوجّه إليه مُستعلياً (٣) على البِنية إلى السّماء ، أو منخفضاً عنها إلى الثّرى مُستقبل لها. ولا مَدار على بُنيانها ، فلا يخلّ انهدام حيطانها.

وهي القبلة لجميع مَن في الدّنيا ممّن في المسجد الحرام ، أو خارجه ، أو حرم الله تعالى ، أو خارجه ، غير أنّ المتوجّه إليها إن استطاع المقابلة الحقيقيّة كالقريب إليها كمن في المسجد مثلاً توجّه إلى عينها بكلّه مع الإمكان ، وإلا فيما أمكن من بعضه.

ومن لم تمكنه حقيقة المقابلة كالبعيد عنها بالنّسبة إلى القُدرة البشريّة ، ومن دون توسّط الات ونصب عَلامات ، لزمته مُراعاة أقرب الجهات إلى المحاذاة. ولا يلزمه الأخذ بعلم الغيب لو كان من أهله ، ولا نصب حبلٍ أو خيط ليتمكّن من العلم ، وإن كان من قدرته ، ولا الإغراق في التحقيق والتدقيق ، ولا مراجعة علم الهيئة ، وإن كان من أهله ، ولا رجوعه إلى أهله ، إن لم يكن من أهله. وإنّما يلزم عليه أن يستقبل جهةً لا يعلم خروج الكعبة منها ، ولا يجد ما هو أقرب إلى الانطباق عليها ، ومُسامتتها منها.

ومن خرج عن سمتها بكلّه أو بعضه فلا صلاة له.

ولو استطال الصّف (٤) حتّى خرج بعض منه عن المحاذاة بكلّ أو بعض ، بطلت صلاته.

ويلزم أن يكون المأموم مساوياً للإمام أو أبعد منه عن القبلة فيمن يكون خارجاً عنها. وأمّا فيها فيقوى فيها عدم البأس في التقدّم والتأخّر والمحاذاة ، واستقبال كلّ

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : مع قدر فضاء ما فوق.

(٢) الشاذروان بفتح الذال من جدار البيت الحرام ، وهو الذي تُرك من عرض الأساس خارجاً ، ويسمّى تأزيراً ؛ لأنّه كالإزار للبيت. المصباح المنير : ٣٠٧.

(٣) في «م» : مستلقياً.

(٤) في «ح» زيادة : وحولها.

١٠٠