كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-030-3
الصفحات: ٥٥٢

وسلم» ، وجزّ الشارب قائلاً ذلك ، والاستياك ، والدعاء قبل خروجه ، داعياً بالمأثور ممّا مرّ ، والتنفّل بما مرّ ، والمشي مع السكينة والوقار والجلوس حيث ينتهي به المكان ، وعدم تخطّي الصفّ ، إلا مع وجود فُرجة أمامه.

وأن لا يقيم غيره من مجلسه باختياره ، واختيار الخطيب ، وقراءة الجمعة والمنافقين ، والجهر بالقراءة ، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة ، والإكثار من الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى ألف مرّة ، وفي غيره من الأيّام مائة مرّة ، والإكثار من الصدقة ، والعمل الصالح ، وقراءة النساء ، وهود ، والكهف ، والصافّات ، والرحمن.

وزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والأئمّة عليهم‌السلام ، خصوصاً سيّد الشهداء عليه‌السلام ، وقراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرّة ، والاستغفار مائة مرّة ، وإيقاع الظهر في المسجد الأعظم ، وتقديمها على جمعة غير المقتدى به. ولو صلّى معه ركعتين وأتمّها بعد فراغه ، جاز.

وأن يقول في دبر صلاة العصر يوم الجمعة : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل بركاتك ، والسلام عليه ، وعليهم ، ورحمة الله وبركاته» فإنّ من قالها في دُبر العصر ، كتب الله له مائة ألف حسنة ، ومحا عنه مائة ألف سيئة ، وقضى له مائة ألف حاجة ، ورفع له مائة ألف درجة. وروى بنحو آخر ، وروى سبع مرّات (١).

ويُكره فيها الحجامة ، وإنشاد الشعر في غير حقّ ، فلا بأس بما تضمّن التعزية في مُصاب الأئمّة عليهم‌السلام ، بل جميع أهل الله من العلماء ، والصلحاء ؛ أو تضمّن مدح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ، أو العُظماء في الدين من هذه الأُمة ، أو المواعظ والنصائح ، إلى غير ذلك من المرجّحات.

والمفهوم من التتبّع تضاعف الأجر والثواب في إيقاع الطّاعة في أوقات أو أمكنة

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٩ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ح ٦٨ ، الوسائل ٥ : ٧٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٨ ح ٢ ، ٣ ، ٧.

٢٦١

شريفة ، والمؤاخذة والعقاب في إيقاع المعصية ، ويشتدّ الاستحباب في المندوبات ، والمرجوحيّة في المكروهات باعتبار شرف الزمان والمكان ونحوهما.

البحث السابع : في الأحكام

وهي أُمور :

أحدها : أنّه يحرم السفر الحلال ، وتتضاعف حُرمة الحرام ، ومُطلق الحركة ، والأفعال المُنافية للإتيان بالجمعة بعد الزوال ، إلا إلى غيرها من الجُمعات. فلو خرج قوي وجوب الدخول فيها عليه ، وإن كان مُسافراً مُقصّراً ، ويكون استثناء من حكم المسافر.

والمدار فيها على حال الوجوب ، فلا يرفع وجوبها الكون في السفر حال الأداء مع تعيينها ، بل يحرم كما تحرم مُنافيات فعل الفرائض في أوقاتها.

ولا تصحّ ظهره ما دام مُتمكّناً من العَود إليها ، أو الدخول في غيرها.

ولو صاحبه الإمام والعدد الباعث على العينيّة ، فلا مانع.

وفي حرمة السفر مع الوجوب التخييري إشكال ، والظاهر عدم المنع.

ولو خرج زاعماً عدم دخول الوقت ، فانكشف دخوله حين الأخذ بالرجوع ، رجع مع إمكان الإدراك.

ولو زعم الدخول ، فخرج ، عوقب وبطلت ظهره ؛ لعدم صحّة نيّته.

والمدار على المنافيات ، فيعمّ الخروج عن المحلّة أو البلد أو محلّ الترخّص.

ثانيها : يحرم البيع وسائر المعاوضات على الأعيان والمنافع ، والنواقل الشرعيّة والتبرعات ، لازمة أو جائزة مع المنافاة وقت سُماع الأذان ، أو معرفة محلّه ، أو قبله لمن بَعُد عن محلّ الجمعة. والأحوط ترك المعاملات مع عدم المنافاة أيضاً ، كحال اشتغاله بالذهاب.

ولو أُخبر بالأذان أو الضيق مع الاعتماد ، كان كالسامع.

٢٦٢

وهذا الحكم كسابقه يدور مدار الوجوب التعييني.

ولو كان الوجوب العيني متوجّهاً إلى أحدهما ، فهل يحرم على الأخر أو لا؟ وجهان ، أقواهما الثاني.

والأقوى أنّ النهي مُتوجّه إلى المانعيّة ، لا إلى حقيقة المعاملة ، فلا تقع فاسدة.

ولو سمع الأذان في نصف العقد ، جاز إتمامه على إشكال. والأقوى الحُرمة مع المنافاة.

ومن وجبت عليه الجمعة من غير تعيين ، لم يحرم عليه شي‌ء من ذلك.

ثالثها : أن يؤذّن للجمعة أذاناً واحداً ، ولا يجوز التعدّد ؛ لأنّه من البِدع ، بخلاف غيرها من الفرائض اليوميّة.

ولو ظهر فساد في الأذان ، أُعيد ثانياً. ولو أذن للظهر في مقام التخيير ، أو للجمعة ، وأراد العدول ، أعاد الأذان.

ويجري الحكم في سقوط الأذان ، مع عدم تفرّق الصفوف ، ومع سماع الأذان من الغير هنا ، على إشكال.

ولو أذّن المؤذّن بزعم أنّ الإمام يجمع أو بزعم العكس ، فبان الخلاف ، أعاده. والقول بالاكتفاء في مثل ذلك غير خالٍ من الوجه.

رابعها : أنّه لو علم شخص بفساد جُمعة ، لم يجب عليه حضورها ، ولم يكن عليه حرج في الإتيان بجمعة غيرها ، كما إذا علم فساد صلاة بعض العدد المشروط ، أو فسق الإمام ، وعلم المأمومين بذلك.

وأمّا مع العلم بعدم علمهم أو احتمال ذلك ، يحكم بصحّة الجمعة ، ويجري عليها حكمها ، فلا يصلّي جمعة ولا ظهراً إلا بعد تمامها.

خامسها : أنّ الجماعة في الجمعة كغيرها من الفرائض اليوميّة ، وغيرها من الواجبات ،

٢٦٣

وغيرها ممّا تصحّ فيه الجماعة تُدرك بإدراك الإمام راكعاً فارغاً من الذكر الواجب أو لا ، فارغاً من الذكر المندوب أو لا ، ساكتاً أو لا ، مُستقرّاً أو لا. ولا يدخل إلا مع الاطمئنان بالإدراك. فإن دخل ولم يلحق ، بطلت الركعة. وإن كانت الثانية ، بطلت الصلاة.

ويدخل استحباباً في سجود الإمام كما إذا وجده رافعاً من الركوع أو في السجود الأوّل أو الثاني أو التشهّد. فإن كان في الأُولى ، فعل ذلك ، وأعاد التكبير في جميع الصور ، سوى إدراك التشهّد. والقول بجواز الانتظار ، والعدول إلى النفل مع الاطمئنان باللّحوق لا يخلو من وجه.

سادسها : أنّه إذا دخل المسجد والإمام راكع فخافَ فوت الركعة ركع مكانه ، ويمشي وهو راكع حتّى يلتحق بالصف.

وإن شاء سجد معهم ، والتحق بعد القيام. والأولى أنه يجرّ رجليه ولا يتخطّى.

سابعها : أنّه لو رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود سهواً أعاد ، وعمداً انتظر.

ولو خالف ، قصّر ، وفاته ثواب الجماعة فيما تخلّف فيه ، ولحقه حكم الجماعة في الباقي ، والأحوط الإعادة.

ثامنها : أنّه لا يُعتبر في الإمام مع الغيبة سوى ما يُشترط في صلاة إمام الجماعة ، وسيجي‌ء الكلام فيها مفصّلاً. ولا حاجة إلى الاجتهاد أو الاستئذان من المجتهد. نعم يجب على من صلّى الظهر أو الجمعة في زمن الغيبة تقليد المجتهد ، وإلا كانتا باطلتين.

تاسعها : أنّه تجب نيّة المأموميّة فيها وفي غيرها من مواضع شرائط الإمامة (١) ، وفي

__________________

(١) في «ح» زيادة : ونيّة الإمامة.

٢٦٤

كلّ ما يشترط فيه الاجتماع دون غيره ، على نحو ما يعتبر في الشرائط من النيّة ، فإنّه يلزم إحرازها مع الحضور ، ويكفي حصولها مع عدمه.

عاشرها : أنّه يُعتبر فيها ما يُعتبر في صلاة الجماعة من ملاحظة العلوّ والهبوط ، واتصال الصفوف وعدمه ، ورؤيا الإمام وما يقوم مقامه ، وهكذا.

حادي عشرها : أنّه من أدرك من وقتها ركعة بشرائطها ، فقد أدركها ، كما في الفرائض اليوميّة. وفي إلحاق جميع الصلوات بها فرضها ونفلها وجه. وفيه إشارة إلى أنّ المركّب أداء ، لا قضاء ولا مبعّض.

ثاني عشرها : أنّه لا يجوز العدول منها إلى غيرها ، ولا من غيرها إليها.

ثالث عشرها : أنّه لو زوحم المأموم في سجدته الأُولى ، فلم يتمكّن من السجدتين ، انتظره إلى فراغه ، ثمّ سجدهما ، ولحقه في القيام. وإن لم يمكن اللّحوق ، وقف حتّى يسجد الإمام في الثانية ، فيتابعه بالسجود من غير ركوع ، وينويهما للأُولى. فإن نواهما للثانية أو أهمل ، بطلت صلاته.

ولو سجد ولحق الإمام قبل الركوع أو راكعاً في الثانية ، تابعه في الركوع. ولو سجد ولحقه رافعاً من الركوع ، فله مُتابعة الإمام واستمراره على جلوسه حتّى يسجد الإمام ، ويسلّم ، ثمّ ينهض إلى الثانية.

وله استمراره على القيام حتّى يسلّم الإمام ، وله العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام ، وإن لم يجز العدول إلى الانفراد اختياراً ، بخلاف غيرها من الفرائض. وليس له المتابعة في السجود ؛ للزوم الزيادة ، وعلى التقديرين يلحق الجمعة.

ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده للأُولى ، بطلت صلاته.

ولو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام حتّى قعد الإمام للتشهّد ، فالأقوى

٢٦٥

صحّتها جمعة ويتمّ. وعلى القول بعدم جوازها جمعة الأقرب عدم جواز العدول منها إلى الظهر ، بل يستأنف.

ولو زوحم في ركوع الأُولى ، ثمّ زال الزحام ، والإمام راكع في الثانية ، لحقه وتمّت جمعته ، وأتى بالثانية بعد تسليم الإمام ، أو انفرد بها.

ولو زوحم في السجدة الثّانية من الركعة الأُولى ، أو سجدتين أو واحدة من سجود الثانية ، أو في ركوع الثانية ، فحكمه قد اتضح ممّا سبق.

ولا يبعد القول : بأنّه متى أدرك ركوع الأُولى ، وانعقدت جمعته صحّت ، ولو تعذّرت مُقارنته في شي‌ء من الأفعال الباقية ، وطريق الاحتياط غير خفي.

رابع عشرها : أنّ حكم الجمعة حكم الجماعة في الفريضة في بطن الكعبة ، والسفينة ، وحال الجلوس وما بعده ، والاعتماد في القيام ، والمشي والركوب ونحو ذلك.

خامس عشرها : أنّه لو خرج البعيد بأكثر من فرسخين مُسافراً إلى صوبها حتّى خرج عن محلّ الترخّص ، لم يجب الحضور على إشكال.

سادس عشرها : أنّه يجوز ائتمام أحد المسبوقين بمثله.

سابع عشرها : أنّه لا يجوز ائتمام مُصلّي الظهر بمصلّيها ، وبالعكس.

فلو نوى جمعة خلف من زعم أنّه يصلّيها ، أو ظهراً خلف من زعم أنّه يصلّيه ، فبانَ الخلاف ، لم تصحّ الإمامة ، وفي صحّة الظهر مع نيّته مُنفرداً كلام مرّ مثله في غير مقام.

ثامن عشرها : أنّه يُعتبر فيها ما يُعتبر في اليوميّة من الشرائط ، وفقد الموانع ، ولا بدّ من مراعاة مقدار ارتفاع الجبهة عن موضع القدمين.

٢٦٦

تاسع عشرها : أنّه لو خرج مَن لم تجب عليه لبُعده إلى سمتها فقرب إليها ولم يحضرها ، لم تجب عليه.

العشرون : لا يجوز العدول منها إلى الظهر ، ولا إلى غيرها من الفرائض اليوميّة ، ولا منها إليها.

البحث الثامن : في السنن يُستحبّ أن يدعو عند التهيؤ للخروج للجمعة والعيدين بدعاء مخصوص.

وأن يشتري لأهله شيئاً من الفواكه.

وأن يتصدّق عليهم بالجماع.

وزيارة القبور قبل طلوع الشمس.

وأكل الرمان ليلاً أو نهاراً ، وسبع ورقات من الهندباء عند الزوال.

وأن يغسل رأسه بالخطمي.

وأن يتأهّب لها من يوم الخميس.

وأن يحلق رأسه ؛ لأنّه نوع من التنظيف.

وأن يكون على الإمام والمأموم السكينة والوقار حين الحضور ، بل من ابتداء السعي ، بل في تمام اليوم.

وأن يصلّي مع المخالفين ، ويأتي بركعتين بعدها ، ويجعلها ظهراً. ويستحب الإعادة أو التقدّم ، ثمّ الإعادة معهم ، ويجوز الاكتفاء بها مع تعذّر غيرها.

وأن يجهر في قراءتها.

وأن يحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويتطيّب ، ثمّ يُباكر إلى المسجد.

وأن يغتسل ويتنفّل قبل الزوال بعشرين ركعة ، وقد مرّ تفصيلها.

٢٦٧

وأن يكثر من العبادات البدنيّات والماليّات ؛ فإنّ لها من الفضل في هذا اليوم ما ليس في سائر الأيّام.

وأن يُرَغّبَ الناس بعضهم بعضاً في حضور الجمعة.

وأن يُحافظ على آداب الجماعة من مساواة الموقف ، واعتدال الصفوف ، وتخصيص الأجلاء بالصفّ الأوّل ، وتقديم الأفضل ولو على الأعدل ، إلى غير ذلك من وظائف الجماعة.

ويكره السفر بعد الصبح عن محلّ الجمعة ، والبيع بعد زوال الشمس قبل النداء. وقول الشعر فيه رواية (١). وإنشاده للصائم ، والمُحرِم ، ومَن في الحرم أو المسجد وإن كان في حقّ ، إلا ما كان في وعظٍ أو مدح أهل البيت عليهم‌السلام ، أو تعزية الحسين عليه‌السلام ونحوها ، وأن يقول في القنوت : «وسلام على المرسلين».

المقام الثاني : في صلاة العيدين

(عيد الفطر وعيد الأضحى ، مشتقّان من العَود ؛ لعَودهما ، أو عَود الناس إليهما في كلّ سنة. وخصّا بين الأيام بالاسم ، لِعَود نعمة الفراغ من الحجّ والصيام فيهما ، وربّما كانا كذلك في زمن الأنبياء السابقين.

ويُستحبّ فيهما إظهار السرور ، وتزاور الإخوان ، وصلة الأرحام ، وتحسين اللباس والطعام ، وتذكّر غَصب الأئمّة حقوقهم ، وإظهار الحزن التامّ ، كما يظهر من طريقة الأئمّة عليهم‌السلام) (٢) وفيها مباحث :

الأوّل : في بيان كيفيّتها

وهي ركعتان مع اختلال شرائط الوجوب وعدمه ، جماعة صُلّيت أو فُرادى ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٩٥ ح ٥٥٨ ، الوسائل ٥ : ٨٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٥١ ح ١.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٢٦٨

لا أربع بتسليمةٍ أو تسليمتين مع اختلال الشرائط ؛ خلافاً لمن ذهب إلى أحد القولين.

يقرأ في الأُولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، من غير قِران ولا تبعيض ، فتُلحق بالفريضة وإن استحبت بالعارض ، ثمّ يكبّر خمساً.

ثمّ يقنت بعد كلّ تكبيرة قنوتاً يأتي فيه بما شاء من الكلام الحَسن ، ممّا يدخل في الذِّكر أو الدعاء ، والأولى أن يكون بالمأثور.

ثمّ يكبر سابعة للرّكوع بلا قنوت يركع بها ، ثمّ يسجد سجدتين.

ثمّ يقوم غير مكبّر ، ويقرأ الحمد وسورة.

ثمّ يكبّر أربعاً بعد القراءة ، يقنت بعد كلّ واحدة منها بما شاء ممّا يدخل في الذكر والدعاء ، والأفضل كونه بالمأثور.

ثمّ يكبّر للركوع ، ويسجد سجدتين ، ويتشهّد ويسلّم.

فتكون التكبيرات الزائدة تسعاً : خمس في الأُولى ، وأربع في الثانية ، والقنوتات كذلك ، والظاهر الوجوب فيهما.

وتجب الخُطبتان مع وجوبهما ، وتُستحبّ إذا صُلّيت جماعة مع استحبابها ، وليستا شرطاً للصّلاة ، وهما كخُطبتي الجمعة من غير تفاوت.

الثاني : في وقتها

وهو من طلوع تمام قُرص الشمس ولا يبعد الاكتفاء بطلوع بعضه إلى زوال الشمس.

وإذا أدرك من الوقت ركعة بشرائطها ، لم يفته الوقت.

ولو اجتهد بطلوع الشمس ، فصلّى قبله ، بطلت. وإن طلعت في الأثناء ، ففيها وجهان. ومتى كان عن غفلةٍ أو جهل أو نسيان فضلاً عن العمدِ لم تقع مُجزية.

الثالث : في أحكامها

وتتنقّح ببيان أُمور :

أحدها : أنّ شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة ، مع التعيين من الوحدة في

٢٦٩

الفرسخ ، وعدم الزيادة على فرسخين ، وعدم صفة من الصفات الباعثة على عدم تعيين الجمعة والإمامة والجماعة ، ونحو ذلك. وفيها شاهد على عدم تعيين الجمعة زمن الغيبة.

ومع اختلال الشرائط تستحبّ جماعة وفُرادى.

ثانيها : أنّه يحرم السفر بعد طلوع الشمس إذا اجتمعت شرائط وجوبها قبل فعلها على المكلّف بها.

ثالثها : أنّ الخُطبتين بعدها بعكس الجمعة ، فلو قدّمهما أو أحدهما أو بعضاً منهما بطلت (١) ، وكان مُبدعاً. وليستا شرطاً في الصحّة ، بخلاف الجمعة.

رابعها : أنّه يتخيّر حاضر صلاة العيدين حضور صلاة الجمعة وعدمه مع وجوبها.

خامسها : أنّه لو أدرك الإمام راكعاً ، تابعه ، وسقط عنه ما فاتَ من التكبيرات والقنوت.

ولو أدرك التكبيرات من غير قنوتات ، أتى بها ولاءً (٢) ، وكذا لو أدرك بعضها.

سادسها : أنّها لا تقضى إذا فاتت.

سابعها : أنّها لا يجوز الجلوس فيها اختياراً ، أو الركوب على الدابة ، أو السفينة ، ونحوها اختياراً ، وإن كانت مُستحبة ، (ومع الاضطرار يعمل كما في الفريضة) (٣).

ثامنها : أنّه إذا قدّم التكبير على القراءة نسياناً ، أعاد.

وإذا ركع ، فاتَ من غير قضاء. ولو نسي التكبير حتّى تعدّى محلّه ، قيل : يسجد للسهو (٤).

(تاسعها : أنّه لو دخل مع مسبوق فانفرد ، ثمّ دخل معه آخر ، ثمّ ترامت إلى الزوال ، فلا بأس.

عاشرها : أنّه لو دخل فيها ، ثمّ ظهر الاشتباه فيها في الأثناء ، قطع.

__________________

(١) في «م» ، «س» : بطلتا.

(٢) ولاءً : متتابعات.

(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٤) الدروس ١ : ١٩٤.

٢٧٠

حادي عشرها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بغيرها من الصلاة ، ولا العكس ، وكذا جميع مُختلفي الهيئة.

ثاني عشرها : أنّ الأحوط عدم الاحتياط بفعلها مع الشكّ في العيد.

ثالث عشرها : أنّ المأموم يُصغي إلى قراءة الإمام مع سماعها ، ويسبّح أو يذكر بنحو آخر أو يسكت ، وهي مرتّبة في الفضل مع عدمه) (١).

الرابع : في مستحبّاتها وهي أُمور :

منها : الإصحار بها مع عدم العارض من مطر ونحوه ، إلا بمكّة ، فإنّ الأولى فعلها فيها في المسجد الحرام. ولا يلحق بها شي‌ء من المشاهد والمساجد على الأقوى.

ومنها : خروج الإمام حافياً على سكينة ووقَار ، حامداً ، شاكراً ، داعياً ، ذاكراً.

ومنها : قراءة سورة الأعلى في الأُولى ، والشمس في الثانية ، أو الشمس في الأُولى ، والغاشية في الثانية ، أو بالعكس.

ومنها : عمل منبر في الصحراء.

ومنها : التأخير فيها إلى انبساط الشمس.

ومنها : الأكل قبل خروجه إليها في الفطر ، وبعد عوده منها في الأضحى ، ممّا يضحّي به إن أطاق الصبر.

ومنها : التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات : أوّلها فرض المغرب ليلة العيد ، واخرها صلاة العيد.

وأمّا تكبير عيد الأضحى ؛ فعقيب خمس عشرة صلاة في مِنى (٢) ، وعشر في غيرها ، وأوّلها فيهما (٣) صلاة الظهر ، والأولى (كونها بعد الفرائض.

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٢) منى موضع بمكّة ، والغالب عليه التذكير فيصرف. المصباح المنير : ٥٨٢.

(٣) في «م» ، «س» : فيها.

٢٧١

ولا بأس) (١) بكونها بعد النوافل ، والجمع أكمل.

وصورتها : الله أكبر ثلاثاً ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر (ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا. والمعروف في الأخبار تثنية التكبير أوّلاً ، وإضافة : والحمد على ما أولانا ، أو و) (٢) الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، مع زيادة : (الله أكبر على ما رزقنا) (٣) من بهيمة الأنعام في الأضحى.

(وفي بعض الروايات في الأضحى تكبيرتان ، ثمّ تهليل وتكبير ، ثمّ تحميد وتكبير على ما هدانا ، ثمّ تكبير على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، وفي بعضها تكبيرات ثلاث بعد التهليل ، والعمل بالكلّ لا بأس به) (٤) ، (٥).

ومنها : النداء «الصلاة» ثلاثاً.

ومنها : استماع الخُطبتين.

ومنها : حضور الجمعة لمن شهد صلاة العيد ، وعن أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه يفطر يوم العيد على طينٍ وتمر (٦).

ومنها : أن يذكر في خُطبة الفِطر أحكام الفِطرة ، وفي الأضحى أحكام الحجّ والأُضحيّة ، وهي مع الهدي في مكة.

ومنها : أنّه ينبغي تأخير صلاة الفطر عن الأضحى يسيراً.

ومنها : أنّه يُستحبّ رفع اليدين بالتكبير.

(ومنها : القنوت بالمأثور ، وهو : «اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة» (٧) إلى أخره.

ومنها : اتحاد الإمام والخطيب.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ورزقنا.

(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٥) الكافي ٤ : ٥١٦ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢١ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٢.

(٦) الكافي ٤ : ١٧٠ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٥ : ١١٤ أبواب صلاة العيد ب ١٣ ح ١.

(٧) التهذيب ٣ : ١٣٩ ح ٣١٤ ، الوسائل ٥ : ١٣١ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥.

٢٧٢

ومنها : مُراعاة ما يُستحب في الجماعة في حقّ الإمام وغيره ، وهي كثيرة) (١).

الخامس : في مكروهاتها

وهي أُمور :

منها : الخروج بالسلاح لغير حاجة للإمام والمأمومين.

ومنها : التنفّل قبلها ، وبعدها إلى الزوال ، إلا في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يلحق به شي‌ء من المساجد ، ولا من المشاهد.

(ولا بأس بالتنفّل لمن لم يصلّها. ومن أراد التنفّل ، فليوجبه بنحو التزامٍ قبل دخول وقتها ، أو بعد دخوله في وجه قوي) (٢).

ومنها : نقل المنبر إلى المصلّى ، بل يُعمل له منبر من طين.

المقام الثالث : في صلوات الآيات

وهي ركعتان ، في كلّ ركعة خمسة ركوعات وسجدتان.

وفيها أبحاث :

الأوّل : في كيفيّتها

وهي أن يكبّر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ويأتي بذكر الركوع وشرائطه ، ثمّ يرفع رأسه من الركوع ، ويقرأ الحمد وسورة ، ويركع ، وهكذا خمساً ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية ، ويفعل كما فعل إلا تكبيرة الافتتاح ، ويتشهّد ، ويسلّم.

ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة ، وركع ، قامَ وأتمّ السورة.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».

٢٧٣

وإن شاء بعّض سورة واحدة قبل كلّ ركوع من ركعات الأُولى ، أو بعّض سورة كذلك مع العَود إلى الأُولى أو لا ، مع عدم الاشتغال بسورة ثانية إلا بعد تمام الأُولى ، أو أتمّ في بعض وبعّض في آخر ، فلا بأس.

إلا أنّه يجب عليه قراءة الفاتحة قبل الركوع الأوّل ، ومع تمام السورة قبل ركوع واحد.

وإذا قرأ سورة تامة مع الفاتحة ، جاز له العود إلى الأُولى معها ثانياً ، ويجوز العود إلى المبعّضة الأُولى.

الثاني : في الموجب

وهو كُسوف الشمس بالقمر أو بغيره من الكواكب ، وخُسوف القمر ، بتمامهما أو بعضهما ؛ والزلزلة ، ممّا يُدعى كسوفاً أو خسوفاً أو زلزلة مطلقاً ، أخافَت أو لا. والظلمة ، والحُمرة ، والصفرة ، وتكاثر الشهب من السماء ، وشدّة الرعد ، والبرق (١) ، والهواء ونحوها ، ممّا يخيف أغلب أفراد الإنسان ، ولا عبرة بالشجاع والجبان.

ولو تعدّدت الأسباب المختلفة ، تعدّدت صلواتها ، كاجتماع أحد الكُسوفين مع الزلزلة ، أو مع غيرها من الأخاويف. وأمّا تعدّد الأخاويف ممّا عدا الثلاثة ، فلا يعدّ تعدّداً ، وإنّما هي سبب واحد.

ولو تكرّرت الزلزلة أو غيرها من الأخاويف ، فإن كان بينها فصل ، ووصفت بالتعدّد عُرفاً ، تعدّدت صلاتها ، وإلا فلا.

وإذا تعدّدت الأخاويف الباقية تجانست أو اختلفت ولم ينفصل بعضها عن بعض ، كانت سبباً واحداً.

ولا عبرة بِقَول المُنجّمين ولو كانوا عدولاً ، حيث لا يفيد خبرهم علماً في ثبوت

__________________

(١) والبرق زيادة من «ح».

٢٧٤

الكسوفين ، بل لا بدّ من العلم أو الشياع أو شهادة العدلين.

والأحوط العمل بخبر العدل ، ذكراً كان أو أُنثى.

والأعمى في المُبصَرات ، والأصمّ في المسموعات ، والشجاع والجبان يقلّدون ، ويأخذون بقول العدل. فإن لم يكن في ذلك المحلّ عدل يرجع إليه ، عملوا على مطلق الظنّ (في وجه) (١).

الثّالث : في الوقت

وقتها في الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، وفي الزلزلة وباقي الأخاويف مدّة العُمر ؛ لعدم التمكن من فعلها كثيراً ، فيلغو حينئذٍ وجوبها.

والظاهر لزوم الفوريّة ، والعمل بأصل بقائها في سعة وقتها.

ولو لم يَسَع وقت الخسوفين الصلاة ، فلا وجوب. ولو دخل مبتدئاً فظهر الضيق بطلت. ولو تأخّر فضاق ، وأدرك ركعة ، قوي القول بإدراكها. وإن لم يُدركَ ، جاء حكم قضائها.

وجاهل الآية حتى تنكشف لا يلزمه قضاؤها ، إلا في الكسوف والخسوف مع احتراق القُرص ، والتارك عامداً أو ناسياً ، عليه فعلها ، أداءً في الأداء ، وقضاءً في القضاء.

وإذا عارضت مضيّقتها مضيّقة الفريضة ، قدّمت عليها الفريضة.

وإذا عارضت موسّعة الفريضة أو النافلة مضيّقة أو موسّعة ، وجب تقديمها. وإن عارضت موسّعتها موسّعة الفريضة ، رجح تأخيرها. ولو عارضت النافلة مضيّقة أو موسّعة ، رجح تقديمها.

ومع المعارضة مع الواجبات الغير اليوميّة والجمعة ، كالملتزمات ، يحتمل الحكم بتقديم غيرها ، ويقوى القول بالتخيير بينها.

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة : من «ح».

٢٧٥

الرابع : في أحكامها ؛ وهي أُمور :

منها : أنّ حالها حال اليوميّة في قيامها وجلوسها ، وجميع أفعالها ، سوى ما ذكر ، ويجوز من جلوس وحال المشي والركوب ، وفي السفينة ، وفي الكعبة مع الاضطرار (على تفصيل تقدّم) (١).

ومنها : أنّه لو دخل في صلاة أية فوقعت ثانية ، أتمّ وفعل الأُخرى ، وهكذا.

ومنها : أنّه مع احتراق القرص يجب القضاء مطلقاً ، ولا غُسل. ومع العمد والاحتراق ، يُستحبّ معه الغسل. ومع العمد ولا احتراق أو الاحتراق ، و (لا عمد) (٢) القضاء بلا غسل. ومع عدمهما لا شي‌ء فيهما. ومع عدم العلم في الآيات الأُخر ، يقوى السقوط ، والأحوط الإتيان بها.

ومنها : أنّ الكسوف والخسوف والزلزلة أنواع ، وما عداها نوع واحد.

ومنها : أنّه يجوز العدول من مؤدّاة إلى مؤدّاةٍ أو مقضيّة ، أو مقضيّةٍ إلى مقضيّة أو مؤدّاة سابقتين على إشكال ، لا لاحقتين ، ولا مقارنتين ، والأحوط تركه مطلقاً.

ومنها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بجمعة أو عيديّة أو يوميّة ، ولا بالعكس. ولو انكشف الحال بعد النيّة ، مضى على حاله ، (وبنى على الانفراد) (٣) مع عدم المانعيّة ، ولا تحتاج إلى تجديد النيّة. ولو علم بعد الفراغ ، فلا بأس.

ومنها : أنّه لا فوريّة فيها (زائدة على المتعارف) (٤) مع سعة الوقت. والأحوط مُراعاة (المضايقة في) (٥) الفور ، ولا توقيت في غير الكسوفين.

ومنها : أنّه لا تجب بحدوث أية في إقليم آخر.

ومنها : أنّه يجوز ائتمام المفترض فيها بالمتنفّل ، وبالعكس.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س».

(٢) بدله في «م» ، «س» : العمد.

(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٥) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٢٧٦

ومنها : أنّه إذا فاتَ المأموم ركوع واحد من الأُولى فلا يدخل إلا في الثانية. وإذا أدركه في الركوع الأوّل من الأُولى أو الثانية بعد التكبير ، حُسبت له الركعة على نحو اليومية. ولو لحقه في السجود ، فلا يبعد القول باستحباب السجود ، وإعادة التكبير في الثانية إن كانت باقية ، وإلا أتى بها مُنفرداً ، أو في جماعة أُخرى.

ومنها : أنّ شرائط اليوميّة من لباس أو مكان أو غيرهما جارية فيها.

ومنها : أنّه لا يجب الفحص عن حصول الآية وعدمه ، بل يبني على أصل العدم حتّى يعلم بحصولها ، بخلاف سعة الوقت وعدمه ، فإنّه يتعيّن عليه التعرّض لهما بمجرّد العلم بها.

الخامس : في سننها ؛ وهي أُمور :

منها : الإطالة في قراءته ، وذكر ركوعه وسجوده ، وقنوته ، فقد وردَ أنّه يقرأ فيها الكهف والحجر ، إلا أن يكون إماماً تشقّ على المأمومين إطالته ؛. (١) وفيه تأييد لاعتبار تمام الانجلاء.

ومنها : الجماعة في أدائها ، وقضائها ، وفَرضها ونَفلها ، ويختلف فضلها بكثرتها وقلّتها ، ومقبوليّة المأمومين. ويجري فيها ما سنّ في الفرائض ، وما كره فيها ، سوى ما استثني.

ومنها : مساواة كلّ من الركوع والسجود والقنوت والقراءة.

ومنها : التكبير لرفع كلّ ركوع ، سوى الخامس والعاشر ، فإنّ فيهما التسميع على نحو ما في غيرها من الصلوات.

ومنها : القنوت بعد القراءة على رأس كل زوج ، فيكون فيها خمس قنوتات. ولو اقتصر على قنوت الخامس والعاشر ، فلا بأس.

ومنها : استحباب الإعادة إلى الانجلاء أو الارتفاع مع القطع به ، أو مظنّة شرعيّة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥١ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.

٢٧٧

ومنها : أن يكون تحت السماء.

ومنها : الدعاء بدلاً عنها إذا لم يعدها مُستقبلاً مُتطهّراً.

ومنها : وضوء الحائض والنفساء وجلوسهما ذاكرتين بمقدارها.

ومنها : أن ينادى عوض الأذان «الصلاة» ثلاثاً ، في أدائها. وفي القضاء في جماعة يحتمل (١) السقوط من رأس ، والثبوت لكلّ واحدة ، والرخصة بالاكتفاء بالأُولى على نحو مقضيّات الفرائض.

ومنها : وضع مُناد ، أو ضرب شي‌ء له صوت رفيع ؛ حتّى يبلغ الخبر أهل المحلّ من وضيع ورفيع.

ولا بأس بالمعتاد في هذه الأوقات من ضرب أواني النُّحاس ، لِتَعلم بالخسوف والكسوف عامّة الناس ، (وفيه تأييد لاستحباب إيقاظ النائم للصلاة) (٢).

المبحث العاشر : في الصلوات الواجبة بالعارض

وفيها أبحاث :

الأوّل : إنّ الإلزام إن كان من جهة أمر يعود إلى المخلوق إمّا لمالكيّة المأمور ، أو لمعاوضة بينهما جازَ فيه التعلّق بالمندوبات من العبادات ، والمكروهات ، وانتقلت إلى الوجوب.

وإن كان بمُلزم شرعي من عهدٍ أو نَذرٍ أو شبههما ، فلا كلام في تعلّقه بالمندوب منها ، وحصول الامتثال به ، وفي حصول الامتثال مع التعلّق بالمطلق لانطباقه عليه.

وإذا تعلّق بالخاص ، فإن توجّه إلى القيد على تقدير الإتيان بالعمل ، كالكون في الحمّام أو غيره من أماكن الكراهة ، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها أو غيرها من أزمنتها ، أو اللّباس الأسود أو غيره من اللباس المكروه ، لم ينعقد.

وإنّ تعلّق بالعمل مقيّداً ، قوي الانعقاد.

__________________

(١) في «س» : ويحتمل.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م».

٢٧٨

وإن تعلّق بكلّ منهما على الانفراد ، لزم الأصل دون الصفة. ومع التعلّق بالصفة ، لا يجوز العدول إلى الأفضل.

الثاني : أنّ صلاة التطوّع إن غايرت الفرض لأمرٍ يعود إلى الحقيقة كالقران في صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو الوصي عليه‌السلام ، أو الزهراء عليها‌السلام ، والوصية ، ونحوها ؛ وكالتبعيض في الغُفيلة ، والهديّة ، ونحوها ؛ والجلوس في الوتيرة على الأقوى انعقدت فيها صيغة الإلزام.

وأمّا ما يظهر من الأخبار لمن له ذوق سليم ، وطبع مستقيم أنّ مدار اختلاف التطوّع إنّما هو للتسامح (١) في شأنه ، وعدم الاعتناء به على نحو الفرض ، كجواز الجلوس ، والركوب ، والمشي ، والقران ، والتبعيض ، والاقتصار على الفاتحة ، والكون في الكعبة ، أو السفينة ، وجواز البناء على الأكثر ، وقراءة العزائم ، ونحوها ، فيتمشّى فيه حكم الفرض. وربّما كان اسم المكتوبة والفريضة يعمّها.

وكذا المستحبّات بالعارض لاحتياطٍ بإعادة أو قضاء ، أو لتبرّعٍ ؛ لأنّها عوض الفريضة ، فيجري عليها حكمها.

والظاهر أنّ الوجوب لأمر الولي أو أحد الوالدين لا يخرجها عن حكم التطوّع.

الثالث : أنّه إذا قيّد عدداً من الصلوات ، أو أطلق ، فالظاهر النوافل رَوَاتبَ أو لا ، ذوات أسباب أو لا ، ويدخل فيها الوتر.

وإن قيّد ركعة وأطلق ، احتمل الاقتصار على الوتر ، والاجتزاء بغيره لدخولهافيه.

ومثل ذلك يجري في الثالثة والخامسة ، وكلّ فرد. ولعلّ البناء فيه على حجيّة مفهوم العدد وعدمها.

__________________

(١) في «س» ، «م» : التسامح.

٢٧٩

ولو شرط في الخمسة أو السبعة أن تكون بتسليمة ، لم ينعقد نَذره.

ولو قيّد بالقِران أو التبعيض معلّقاً له بهما لا بالصلاة صحّ ؛ وبالصلاة بطل.

وإذا عيّن قنوتين ، فإن أراد التعبّد بالخصوصيّة ، اختصّ بالجمعة أو الوِتر ؛ وإن أراد الذكر والدعاء ، جاز بالجميع.

ولو نذر الصلاة بسور العزائم أو قراءتها في الصلاة ، تعيّن بالنافلة. وإن نذر (عشرين أية في صلوات فريضة بقصد الجزئيّة) (١) صحّ مع إمكان حصولها في سورة واحدة ، أو سؤر قصار ، على عدد الركعات ، لا مع عدمه (٢).

ولو نذر صلاة واحدة مُشتملة عليها لم يصحّ ، إلا مع اشتمال سورة عليها (أو سورتين) (٣) من دون إضافة. ولو خالف ، صحّ ما فعل ، مع عدم مُنافاة القربة ، وأعاد مع بقاء الوقت ، ويقوى عدم اعتبار مقدار الركعة. وإن تعيّن أو ضاق الوقت ، صحّ في وجه ، وقضى.

ولو نذر ذات زمان أو مكان أو وضع معيّنة ، ففعلها في غير ما عيّن لها ، بطل.

ولو نذر صلاة الليل ، فالظاهر في يومنا اعتبار الإحدى عشرة ، كما أنّ الظاهر من الوتر الواحدة.

ولا ينعقد نذر ما يُغتفر بالسنن ، إلا إذا ألحقنا الجميع بالذات ، وهو بعيد.

و (٤) لو نذرَ أحد القسمين من صلاة في مواضع التخيير ، لزمَ ؛ ولو فوّت كفّر.

الرابع : أنّه لو نذر الترتيب أو الموالاة في غير محلّ الوجوب بين الصلوات أو بعضها ، فأتى بها خالية عن المنذور ، صحّت مع إمكان قصد القربة ، وكذا لو نذر الخلاف ثمّ فعل.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : عشرة آيات في صلاة مخصوصة لو صلاها.

(٢) في «س» ، «م» : ومع عدمه.

(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٤) في «م» ، «س» زيادة : مثل ذلك.

٢٨٠