كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-030-3
الصفحات: ٥٥٢

غيرهما ، لزمه البعض الأخر.

ولو أطالَ في مقام قصر الكيفيّة ، قوي البطلان. ولو لم يخف من فعل الصلاة تماماً إلا مع إضافة السنن الخارجة كالأذان ونحوه أو الداخلة ، وجبَ تركها ، والإتمام.

ولو أمكن تعدّد الجماعات وتفريقها في مقابلة مجموعهم (١) ، حيث يأتون من وجوه مُتعدّدة ، ولم يكن الإمام إمام الأصل ، أو كان وانحصر طريق الاحتراز بذلك ، تفرّقوا جماعات ؛ لتحصيل السنة.

ولو دهم العدو في أثناء الصلاة ، ولزم استقباله وجهاده ، بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن ، وإلا ففرادى أتين بقدر المقدور ، مع ضيق الوقت. ومع السعة وعدم إمكان المحافظة على الشرائط يقطعون ، ويعيدون.

(ولو أمكن استمهال العدوّ بالتماسٍ أو بذل مالٍ ، لم يجب ، بل لم يجز ؛ لقضائه بالضعف. ولو جعل للمصلّين الخيار في التأخير إلى ما بعد الصلاة والبدار ، وجب اختيار الأوّل.

والظاهر أن الحكم مُختصّ بغير أهل التقصير في حصول الخوف لهم ، أمّا أهل التقصير فلا يجوز لهم التقصير) (٢).

المبحث السادس عشر : في أسباب الخلل

وفيه مقاصد :

الأوّل : في الشروط ،

وفيه أبحاث :

الأوّل : في ترك نفس الشروط ، من تركَ شرطاً عالماً عامداً مُختاراً بطلت صلاته

__________________

(١) في «س» : جموعهم.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٣٦١

كسائر الشرائط بالنسبة إلى سائر المشروطات (١) وفي غير ذلك تختلف الأحكام باختلاف الأقسام ، وهي عديدة :

أوّلها : النيّة ؛ ويُفسد تركها عمداً وسهواً ، وفي جميع الأحوال (كسائر العبادات الصرفة ، إلا فيما يُستثنى على بعض الوجوه) (٢).

ثانيها : الطهارة الحدثيّة ، حقيقيّة أو مجازيّة ؛ لتدخل الاضطراريّة من المائيّة والترابيّة.

فمن فقدها عن علمٍ أو جهلٍ بالموضوع أو الحكم ، وعن عمد أو غفلة أو نسيان ، وعن اختيار أو اضطرار ، ابتداء أو استدامة في غير ما استثني من المبطون ، والمسلوس ، والمستحاضة ، ومن طرأ عليه حدث في الأثناء على قول ، بطلت صلاته.

ثالثها : الطهارة الخبثيّة في البدن والملبوس دون المحمول في غير محلّ العفو ، ولها أحوال :

منها : الترك عمداً اختياراً (٣) ، عن علمٍ أو جهلٍ بالحكم ، فتفسد بذلك مطلقاً.

ومنها : أن يكون عن غفلةٍ أو نسيانٍ مُستمرّين إلى الإتمام ، أو مع الذكر في الأثناء.

والأظهر في القسم الأوّل والظاهر في الثاني البطلان ووجوب الإعادة والقضاء فيما يقضى من الواجب ، واستحبابهما فيما يقضى من النوافل ، كما يقتضيه حكم الشرطيّة.

ومنها : ما يكون عن جهل بالموضوع (أو عن اضطرار) (٤) والظاهر أنّه مع الاستمرار إلى الفراغ لا قضاء ولا إعادة.

وإن علم في الأثناء ، ولم يبقَ من الصلاة ما يَسَع النزع أو الغسل ، أو بقي وتمكن من أحدهما ، وفعل من غير لزوم خلل ، قويَ القول بالصحّة. ولا ينبغي التأمّل في أنّ حكم الفساد فيها مشروط بعدم دخولها في العفو.

ومنها : ما يكون عن حدوث ، كرعافٍ ونحوه ؛ والظاهر أنّ الحدوث هنا كتجدّد

__________________

(١) المعترضة زيادة من «ح».

(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٣) اختياراً ليس في «م» ، «س».

(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٦٢

العلم هناك ، والعفو جارٍ فيهما ، خلافاً لبعض مشايخنا المعاصرين ، والأحوط الإعادة ، والقضاء فيما حدث أو علم به في الأثناء.

رابعها : ستر العورة ؛ وقد مضى بيانها ، وتركه مع العمد والعلم أو الجهل بالحكم مُفسد للصّلاة. ومع الغفلة ، والنسيان (والاضطرار لهواء ونحوه) (١) والجهل بالموضوع غير مُفسد على الأقوى ، فهو من الشرائط العلميّة ، وإن كان الأحوط الإعادة.

خامسها : إباحة اللباس والمحمول في الصلاة ؛ فالصلاة فيما لا يجوز لبسه (أو حمله من الساتر كلا أو بعضاً ، لكلّ أو بعضٍ ، من ساترٍ للعورة وغيره ، ومن موقع بعض المساجد وغيره ، وقد مرّ بيانه) (٢) أو حمله لغصبيّته فاسدة مع العلم ، مع العلم بالحكم وبدونه.

ولا يفسد مع الجهل بالموضوع أو الغفلة والنسيان مع الاستغراق لتمام الصلاة ؛ أو الاختصاص بالبعض ، مع المبادرة بالنزع ، وعدم استلزامه إخلالاً بشرط أو لا. وإنّما تلزم فيه الأُجرة.

والضابط : أنّ الشرطيّة إن كانت لحكم وضع ، عمّت ؛ وإن كانت لحكم شرع ، تبعت ثبوته.

سادسها : لبس ما يجوز لبسه في الصلاة ؛ فما لا يجوز لبسه ممّا عدا ما ذكر من جلد ميتة ، أو غير مأكول اللحم ، أو ذهب ، أو حرير ومنه القز يستوي في بطلان الصلاة به العالم جاهلاً بالحكم أولا والجاهل بالموضوع ، والناسي ، والغافل. ولا بأس بالحمل فيها. وكذا الاتصال في غير المأكول.

سابعها : إباحة المكان بجميع تفاسيره ؛ في غير ما استثني كلا أو بعضاً ، لكلّ البدن أو بعضه ، أو بما تتوقّف عليه صحّة الصلاة مثلاً ، إمّا لملكٍ أو إذنٍ (من مالك ، أو من مُتسلّط برهانة) (٣) أو حَجر (متّصلاً أو منفصلاً فيما يُعدّ استعمالاً ، ولا حرج في المنع عنه) (٤).

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : برفع الحرج من جهة المالك أو.

(٤) ما بين القوسين زيادة من «ح».

٣٦٣

وهي شرط مع العلم ، (مع العلم) (١) بالحكم وبدونه ، لا نسياناً أو غفلة أو جهلاً بالموضوع ، وإن لزمت الأُجرة ؛ (إذ كلّ مُفسد مُعلّل بطلب الفعل أو الترك ، ولم يتعلّق به أحدهما لا يترتّب عليه فساد) (٢).

ثامنها : طهارة مَحلّ سجود الجبهة بقدر المجزي ، وهي شرط في صحّة السجود ، يُفسد تركه مع العلم بالحكم وعدمه ، ومع الغفلة والنسيان وجهل الموضوع ، ومع القصد يجري عليه حكم غير المساجد.

تاسعها : كون محلّ الجبهة (بقدر المجزي في غير مسألة الإباحة ، وكذا بعض الميتة في وجه قويّ ، وفيهما مطلقاً) (٣) ممّا يجوز السجود عليه ، ويجري فيه الحكم السابق.

عاشرها : الاستقرار ؛ وهو شرط يُفسد تركه (٤) ، مع العلم بالحكم وعدمه ، دون الاضطرار والنسيان والغفلة على الأقوى ، ما لم يخرج عن الهيئة.

(ثمّ السجود إنّما يتحقّق بالوضع وما قام مقامه ، دون مجرّد بلوغ ما يكتفى به من الانحناء ، والحكم في نقصه يُبنى على الحقيقة ، وفي الزيادة يبنى على الصورة كما في الركوع على وجه ، وإن كان الأقوى خلافه) (٥).

حادي عشرها : الاستقبال ، ويُفسد تركه عمداً ، مع العلم بالحكم وبدونه. ومع الاجتهاد وعدم التقصير لغفلة ونحوها ، يُفسد الاستدبار والتشريق والتغريب (في حقّ الكوفة وما حاذاها ، وفي غيرها تُعتبر النسبة) (٦) دون ما بين المشرق والمغرب (فيمن لم تكن قبلته الكعبة) (٧) ويوجب الإعادة في الوقت ولو بقي منه ركعة ، دون القضاء.

ثاني عشرها : الخُطبتان ؛ ويفسد الجمعة تركهما ، مع العمد والنسيان ، وكذا العدد فيها.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٤) في «ح» زيادة : مع العلم والقدرة.

(٥) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٧) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٣٦٤

ثالث عشرها : تقديم الظهر والمغرب على العصر والعشاء ، ويُفسد تركه الصلاة مع العمد والسهو وغيره ، في الوقت المختص. وفي الوقت المشترك مع العمد ، دون السهو.

(ويلحق به اشتباه الضيق على الأقوى) (١). وفي إلحاق الملتزمات في السبق بهذا القسم ، وحكم المندوبات وجه قوي.

(وما ترك فيه منها أو من غيرها للاجتهاد ، وقد قضى بثبوته الاجتهاد بعد العمل ، لا يُقضى ولا يُعاد في حقّ المُجتهد ومُقلّديه ، وإنّما عليهم وعلى المُجتهد العدول بالنسبة إلى المُتجدّد.

بخلاف ما علم الخطأ فيه بيقين ، فإنّه يجب قضاؤه وإعادته على الجميع ، ولا يجب على المقلّدين السؤال ، ولا عليه إعلامهم بالحال.

رابع عشرها : الوقت ، فمن صلّى موقّتة قبل وقتها مُتعمداً ، بطلت.

وفي دخول الوقت في الأثناء بعد أن يرى ذلك وجه في الصحة ، وكذا في تقديم النوافل ، والأقوى العدم في البابين ، والأخبار مُطرَحة أو مؤولة) (٢).

وجميع ما مرّ من الشروط سوى طهارة الحدث ، (والوقت ، والترتيب) (٣) والنيّة لا يفسد فقدها مع الإجبار (من وليّ) (٤) أو الاضطرار.

ولو لم يمكن جمعها ، ودار الأمر بين آحادها (في مقام الصحّة) (٥) قدّمت طهارة الحدث ، وفي البواقي روعيت (٦) شدّة الطلب وضعفها ، وقلّة المفقود وكثرته ، فلا بد من مُراعاة الميزان ، وقد مرّ ما يُغني عن البيان.

البحث الثاني : في ترك شطور الشروط المركبة وهي بجميعها أركان يفسد تركها عمداً وسهواً ، مع العلم والجهل ، والاختيار

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٥) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٦) بدل روعيت في «س» : يرعى ، وفي «م» : ممّا عدا النيّة يرعى.

٣٦٥

والاضطرار ، إلا ما كان لبعض الأعذار ، كالتقيّة مع حصول شرطها ؛ لفوات المجموع بفوات الجزء ، فمتى أخلّ بجزءٍ من وضوء أو غُسل أو تيمّم ، ولم يتداركه في محلّ التدارك ، فسدَ كُلّه ، فيفسد عمله المترتّب عليه.

البحث الثالث : في ترك شروط

الشروط وهو باعث على فساد الشروط ، فيبعث على فساد المشروط ، فمتى أخلّ بترتيب أو نيّة في إحدى الطهارات الثلاث ، أو بدأة بالأعلى ، أو ببقاء رطوبة يتيسّر بقاؤها ، أو عربيّة الخطبة ، أو تواليها ، أو الفصل بين الخطبتين ، ونحو ذلك سوى ما يتعلّق إفساده بتوجّه النهي كإباحة الماء والمكان مثلاً ، فإنّ عدمها لا يفسد إلا مع العلم فسد الشرط والمشروط ، إلا مع التقيّة في مقامها.

البحث الرابع : في حدوث مُنافيات الشروط

وهو سبب لفساد الشروط ، المستتبع لفساد المشروط ، كوقوع الحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده ، وحدوث الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده.

وحدوث الأكبر في أثناء الطهارة الكُبرى الرافعة لمجانسة أو بعدها ، بخلاف الأكبر الغير المجانس ، والأصغر ، فإنّه لا يفسد حدوثه بعد ، ولا في الأثناء ، سوى غسل الجنابة والتيمّم بأقسامه ، من غير فرق بين العلم ، والجهل ، والاختيار ، والاضطرار. ومن هذا القبيل الرياء والعُجب المقارنان للشروط إذا كانت من العبادات ، دون المتأخّرين على إشكال.

البحث الخامس : في ترك شروط الأجزاء

كالاستقرار والطمأنينة على القول بشرطيّتهما ، واستدامة حكم النيّة ، والترتيب بين الأجزاء أقوالاً وأفعالاً ونحوها بالنسبة إلى كلّ جزء ، والعربيّة والموالاة في القراءة

٣٦٦

والأذكار الواجبة.

وهو قاضٍ بفساد ذلك الجزء المشروط مع الإمكان عمداً أو سهواً ، مع العلم والجهل ، فيرجع الأمر إلى حكم ترك الجزء ، ويختلف الحال بالركنيّة فيه وعدمها ، وتجاوز المحلّ وعدمه.

(كلّ ذلك فيما إذا استمرّ ، ومع العَود لا تبعد الصحّة فيما يتعلّق بالأقوال ، مع بقاء الاسم) (١).

فلا تبطل الصلاة إلا مع لزوم التشريع.

والجهر والإخفات في غير محلّهما مُستلزمان للإخلال بالشرط ، لكن في حقّ العالم بالحكم دون الجاهل به. وفي إلحاق جاهل الموضوع به وجه.

البحث السادس : في الشكّ في نفس الشروط من عبادات وغيرها

والحكم فيه أنّه مع صدق كثرة الشكّ ، بل الظنّ عُرفاً ، أو الفراغ من المشروط ، أو الدخول فيه ، أو الكون على هيئة الداخل ، يحكم بعدم اعتباره ، وثبوت المشكوك فيه بالنسبة إلى العمل المتّصل به أو المنفصل عنه.

فلا اعتبار بالشك بالوقت ، واللباس ، والقبلة ، والطهارة بأقسامها ، والاستقرار ، ونحوها بعد الفراغ من الغاية أو الكون فيها (ولا فرق هنا بين الوضوء وغيره) (٢).

ومن هذا القبيل على الأقوى الشكّ في الفريضة المُعتبر سبقها كالظهر والمغرب بعد الدخول في لاحقتها فضلاً عن الفراغ منهما وفي النافلة المُترتّبة كذلك ، مع الفرق بين السابقة واللاحقة بحسب حقيقتهما ، أو بقراءة أو دعاء أو نحوهما.

البحث السابع : في الشك في أجزاء الشروط

والحكم في كثير الشكّ أنّه لا عبرة بشكّه ، وفي غيره في الوضوء وغيره أنّه مع

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : بعد إحراز ما تقدم على الأقوى.

٣٦٧

الدخول في الغاية أو طول الفاصلة يحكم بالوقوع ، فتُستباح لها تلك الغاية وما بعدها من الغايات.

ومع عدمهما في غير الوضوء ، يقضى بوقوع كل جزء مشكوك به مع الدخول في جزءٍ آخر منه في غَسل أو غُسل أو تيمّم بدل الغسل ، أو بدل الوضوء على إشكال ، مُتّصل أو مُنفصل.

وأمّا في الوضوء ، فعدم اعتباره مشروط بالقيدين الأوّلين.

البحث الثامن : في الشكّ في شروط الشروط

والحكم فيه كما مرّ في شروط الغايات لأنّ الشرط صارَ بمنزلة الغاية لشرطه. فلو شكّ في صفة ما يتوضّأ ، أو يغتسل به ، أو تيمّم به ، أو في النيّة ، أو قابليّة الماء أو التراب بعد الدخول في شي‌ء من الأعمال ، أو بعد الانصراف من جزء ، والدخول في جزء آخر ، لم يُعتبر شكّه إلا في الوضوء ، فلا يكفي فيه الدخول في الجزء على نحو ما مرّ.

البحث التاسع : في الشكّ في حصول المنافيات (١)

والبناء فيه على عدم الاعتبار ، سوى ما كان قبل الاستبراء من مشكوك في كونه بولاً أو مَنياً. وفي هذا تستوي فيه الغايات ، والمقدّمات ، والمقارنات ، والمفارقات.

المقصد الثاني : في الغايات

وفيه مطالب :

الأوّل : في عدم الإتيان بالصلاة اليوميّة مُطلقاً ، أو الآئيّة عمداً ، أو مع احتراق القرص أو عدم التوقيت فرضاً أو نفلاً حتّى خرج الوقت أو انقضى السبب.

__________________

(١) في «ح» زيادة : بالنسبة إلى الشروط.

٣٦٨

فهنا يترتّب القضاء في الموقّتة ، والأداء في غيرها ، وجوباً في الواجب ، وندباً في الندب ، ما لم يكن عن جنونٍ ، أو صِباً خالٍ عن التمييز ، أو إغماءٍ ، أو فقد الطهورين ، أو كُفرٍ بعده إسلام ، وكذا لو أتى بها فاسدة ، إلا المخالف إذا أمن وقد أتى بها وفق مذهبه ، على نحو ما تقدّم.

المطلب الثاني : في نقص ما عدا الركعات من الأجزاء المقوّمة للواجب أو المندوب

وتبطل الصلاة بذلك ، مع العمد ، مع العلم بالحكم والجهل به.

وأمّا مع النسيان (١) ، فالحكم فيه أنّه إن ذكرَ في محلّه أو بعده ولم يدخل في ركنٍ من ركوعٍ أو سجدةٍ من السجدتين أو ثانيتهما على اختلاف الرأيين ، عادَ عليه.

وإن دخل فيه ، مضى على حاله إن لم يكُن الفائت رُكناً مثله ، وقضى الفائت مُتّصلاً بالفراغ ، من غير فاصلة مُخلّة بالهيئة ، (فلو فصل أبطلَ وسجد للسهو) (٢) ولا إتيان بمُفسدٍ عمداً إن كان من المُفسد عمداً ، وبغيره مطلقاً إن كان تشهّداً أو سجوداً ، ثمّ سجد للسّهو سجوداً واحداً مع الانفراد ، ومتعدّداً مع التعدّد.

وإن لم يكن من أحدهما ، فلا قضاء ولا سجود على الأصحّ ، ومع الفصل بما مرّ ، يترتّب البطلان.

وإن كان رُكناً ، وقد دخل في رُكن ، بطلت الصلاة. فمقتضى ذلك أنّه لو نسي النيّة (حيث إنّها رُكن أو شبهه في باب النقصان) (٣) أو القيام فيها ، أو ما قام مقامه في وجه ، أو التكبيرة الإحراميّة ، أو القيام فيها ، أو ما قام مقامهما من جلوس أو اضطجاع أو ذكر آخر مع العجز ونحوهما لم تنعقد صلاته ؛ لفوات المحلّ بمجرّد الفوات.

ولو نسي القراءة ، ودخل في القنوت ، أو تكبيره ، أو تكبيرة الركوع ، أو هويّ الركوع قبل بلوغه ، أو أوّل القراءة ، ودخل فيما بعدها ، أعادَ ما فاتَ من أصل القراءة

__________________

(١) في «م» ، «س» زيادة : فهو قسمان معيّن ومردّد أما القسم الأوّل.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٣٦٩

أو البعض ، ما لم تَفُت الموالاة ، ومع فواتها يقتصر على إعادتها ، ما لم يختل نظم الصلاة فتفسد.

وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين ، ومنه ما إذا لم يسجد على ما يصحّ السجود عليه أو لم يأتِ بالطمأنينة دون الذكر في وجه (١) حتّى دخل في التشهّد أو القيام أو الأخذ به أو القراءة أو الهويّ إلى الركوع قبل بلوغه ، رجع ؛ لأنّه لم يدخل في رُكن.

ولو ترك ركناً حتّى دخل في ركن ، بطلَت صلاته.

ولو هوى من غير نيّة ، أو من غير اختيار ، أو نسي الركوع ونوى هويّ السجود ابتداء قبل الهويّ ، أو في الهويّ قبل بلوغه ، ثمّ ذكره قبل بلوغ حدّه ، أو بعده قبل الدخول في السجود الأوّل ، عادَ إلى القيام مُنتصباً ، ثمّ ركع.

ولو كانَ النسيان (للذكر أو الطمأنينة) (٢) بعد بلوغ حدّ الراكع (٣) ، وقبل السجود ، عادَ إلى الركوع متقوّساً ، وأتى بالذكر والطمأنينة.

ولو ذكر بعد الدخول في السجود في هذه الصورة ، صحّت صلاته ؛ لعدم فوات الركن. وفي الصور السابقة يقوى القول بالبطلان ، كما في الذكر بعد الإتيان بالسجدتين معاً ؛ لفوات الركوع وقيامه المتّصل به (٤).

(وكشف الحال لتنكشف به غياهب الإشكال بأن يقال : إن الهويّ إلى الركوع أو السجود لا يخلو من أحوال :

أوّلها : ما يكون في أثناء القيام قبل تمامه ، وهو بين هويّ للركوع قبل بلوغه من دون عُذر ، ويقوى حينئذٍ البطلان. ومع العُذر لتناول حاجة أو نسيان أو سقوط أو إجبار وارتفاعه ، يَلزم العَود إلى القيام.

__________________

(١) في «ح» زيادة : والأقوى خلافه.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) في «م» : الركوع.

(٤) في «م» ، «س» زيادة : ولو قبل الركوع أعاده وبعد الطمأنينة أحوط أو قبلها وجهان ، ونظير ما مرّ ما لو نسي سقط ما مرّ ما لو نسي الاستقرار في القيام والطمأنينة في الذكر أو الذكر فيه.

٣٧٠

ومع بلوغ حدّ الركوع مع الخلوّ عن القصد ، كالسقوط وتناول شي‌ء ، يقوى اللّحوق به. ومع القصد ، يقوى البطلان في جميع الأقسام ؛ للدخول في الركن بعد ترك الركن ، وهو القيام المتّصل بالركوع.

وبين نسيان للركوع وهويّ للسجود ، مع عدم القصد كالسقوط ، فيحكم بالصحّة ، والعَود مطلقاً ، ومع القصد عمداً يحكم بالبطلان كذلك.

ومع العُذر ، وعدم الدخول في السجود بوضع الجبهة سواء بلغ الهويّ المجزي في السجود على الأقوى أو لا يصحّ ، ويعود. وإن دخل في السجود ، ولو في خصوص الأوّل ، حكمَ بالبطلان.

ثانيها : ما يكون بعد تمام القيام قبل الاستقرار ، مع الانصراف إلى الركوع.

والحكم فيه : أنّه إن كان مع العمد والقصد ، أفسد الصلاة مطلقاً. وإن كان خالياً عن القصد ، كما في حال السقوط وطلب الحاجة ، صحّ مطلقاً ، وانتصب لتدارك ما فات.

وإن كان مع القصد لعُذر ، فإن ارتفع العُذر قبل بلوغ حدّ الركوع ، عادَ كما مرّ ؛ وإلا مضى ، وصحّت صلاته ، ولا إعادة.

ثالثها : ما يكون بعد تمام القيام أيضاً ، على نحو ما سبق ، مع الانصراف إلى السجود.

والحكم فيه : أنّه مُفسد مع العمد والقصد مطلقاً ، ومع الخلوّ عن القصد لسقوط ونحوه ، لإفساد مطلقاً ، ويعود لتدارك الطمأنينة.

ومع العذر والقصد يصحّ ، ويرجع إلى القيام لتدارك ما فات ، ما لم يدخل في فعليّة السجود ، دون مجرّد القابليّة ، وبعد الدخول يمضي ، ولا عَود.

ومثله ما إذا نسي الركوع في أثناء الهويّ إليه ، فقصد هوي السجود.

رابعها : أن يكون قصد الانصراف إلى السجود بعد تمام القيام ، وعمله ابتداء أو في الأثناء.

والحكم فيه : الإفساد مطلقاً مع العمد ، والصحة مطلقاً مع عدم القصد.

٣٧١

ومع العذر ، إن ارتفع قبل الركوع ، احتمل الاكتفاء بذلك الهوي ، فيركع به.

ويحتمل العود إلى القيام في المقامين ، والاكتفاء بمحلّ السهو في القسم الثاني ، ولعلّ الأوّل أولى.

وإن كان بعد فعل السجود أبطل. وإن كان قبله بعد مسامتية محلّ الركوع ، ومجاوزته ، مع بلوغ أوّل مراتب انحناء السجود وعدمه ، عادَ إلى القيام ثمّ ركع ، ويحتمل اعتبار التقويس.

خامسها : أن يكون قصد الانتصاب بعد الركوع وقد أخلّ باستقراره أو بذكره.

وحكمه : أنّه إن لم يتجاوز محلّ الركوع ، ولم يخرج عن اسمه ، ذكر على حاله الثاني أو رجع إلى الأوّل ، وإن تجاوز عن عمد فسد ، وعن عُذر مضى ، ولا شي‌ء عليه.

سادسها : أن يهوي إلى السجود بعد الركوع قبل الانتصاب أو قبل استقراره.

وحكمه : في العمد البطلان ، ومع عدم القصد الصحّة ، والعود إليه. ومع العذر يعود إلى الانتصاب مطلقاً ، ما لم يدخل في فعل السجود على نحو ما سبق.

سابعها : أن يهوي إلى السجود بعد الركوع قبل الطمأنينة فيه أو الذكر أو هما ، وهو مع العمد مُبطل مطلقاً ، ومع عدم القصد أو العذر مع عدم بلوغ حدّ انحناء السجود ، يتقوّس على حاله ، أو يعود متقوّساً إلى حاله الأوّل على إشكال ، ومع البلوغ يقوى البطلان.

ثامنها : أن يهوي في أثناء الاعتدال من السجود الأوّل أو بعده قبل الاستقرار.

وحكمه : أنّه إن ذكر قبل الدخول في فعل السجود الثاني ، وإن بلغ إلى أعلى مراتب هويّه ، وإن دخل في السجود الثاني ، لم يعد.

ومع العمد البطلان مطلقاً ، ومع عدم القصد الصحّة ، والعود مطلقاً. وفي احتمال الاكتفاء بالتقوّس أو لزومه مطلقاً ممّن تعدّى محلّ الركوع على وجه يصحّ ، ولم يركع اكتفاءً بما سبق من الهويّ وجه) (١).

__________________

(١) جميع ما مرّ مما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٧٢

ولو ذكر نقص السجدة الثانية وهو قائم ، فإن يكن (قد) (١) جلس قاصداً جلوس ما بين السجدتين ، رجع من غير جلوس على الأقوى. وإن لم يكن جلسَ (أو قصد) (٢) جلسَ ، ثمّ سجد. وإن كانَ جلس للاستراحة ففي الاكتفاء به وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني.

وتُعتبر الموالاة في الأقوال ، إلا في الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لأنّها تقضى بعد الصلاة.

والظاهر أنّ السجود على الأعضاء الستة (٣) يُراد مجرّد حصوله ، (فلو استمرّ على وضع تمامها في تمام الصلاة إن أمكن أو بعضها مع التعدّد ، وبدونه ، فلا بأس) (٤).

والسجدتان (مع قصد السجود) (٥) معاً رُكن ، بمعنى : أنّ إيجادهما معاً ، وتركهما معاً مُفسد للصلاة عمداً وسهواً (فالجميع مقيداً بالاجتماع رُكن ، لا الجميع مطلقاً ، ولا المجموع.

والتعدّد يتحقّق بوضع الجبهة ولو مُنفردة ، لا بوضع غيرها مع الانفراد ، مع الاجتماع أو الانفراد.

وتَرك ما يُقارنهما من الواجب الأصلي كالذكر لا يَقتضي تَركهما ، بخلاف الشرطي ، وللارتفاعين) (٦) المتقدّمين على السجدتين ما لهما.

وقعود القاعد المتّصل بالركوع إذا جلس لعجزه قائم مقام قيامه.

وربّما أُلحق الاضطجاع على الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الاستلقاء بذلك.

(وكذا انتصاب الرأس ، وفتح العينين في مقامهما ، فتجري فيهما الأحكام السابقة.

ونقص السجدتين ، وزيادتهما مبنيّان على الصورة ، فلو سجد على ما لا يصحّ

__________________

(١) بدل قد في «م» ، «س» : يظنّ أنّه بعد أن.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) في «م» ، «س» : السبعة.

(٤) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ولو سقط قبل الركوع أعاده ، وكذا قبل الطمأنينة على الأقوى ، ولو سقط بعدها قبل الذكر لم يعد وجه.

(٥) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٦) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٣٧٣

السجود عليه أو لم يطمئن فيهما ، عُدّ آتياً بهما على الأقوى) (١).

وقد تحصّل من ذلك : أنّ الأركان إن احتسبنا النيّة من الأجزاء والأركان ، وقيامها ، والتكبير للإحرام (وقيامه ، والركوع) (٢) وقيامه المتّصل به (٣) ، (أو ما قام مقام القيام فيها ، والسجدتين ، والارتفاعين المتصلين) (٤) بهما ، أو ما قام مقامهما ثمان.

ولو جُعل (الاستقرار فيها رُكناً ، زاد في الثمان ثمان أو نقصه اثنان) (٥).

وعلى ما تقدّم لو ذكر بعد الدخول في التشهّد الأخير قبل الخروج بالتسليم أو بعده قبل فعل المنافي عمداً وسهواً ترك الركوعات فيما مضى من الركعات ، مع القراءة أو بدونها ، وسجدة من كلّ واحدة منها (على القول بأن الدخول في السجدة الواحدة ليس دخولاً في ركن) (٦) رجعَ إلى القراءة (٧).

ثمّ منها إلى الركوع الأوّل من غير تجديد تكبيرة ، وأتى بما بعده حتّى يتم ، ويسجد للسهو بعدد ما زاد من القيامات (٨).

ولو كانَ ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة وما بعدهما ، أتمّ على ذلك النحو.

وفي حصول ذلك في ركعتين أو ما زاد إشكال ؛ لاختلال هيئة الصلاة ، (ولدخوله في الفعل الكثير في وجه ، ويحتمل التقييد في المقامين بما لا يدخل في صورة أفعال الصلاة) (٩).

ومع نسيان الركوعات بأسرها (سوى الأوّل ، والسجودات سوى الأخيرين أو الأخير) (١٠) في احتساب السجود (الأخيرين أو) (١١) الأخير عوض الأوّل

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) ما بين القوسين ليس في «س».

(٣) في «م» ، «س» زيادة : والسجدتان والجلوسان المتصلان.

(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٥) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : والاستقرار والاطمئنان ركنين زاد في الثمان.

(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٧) في «ح» زيادة : الاولى.

(٨) في «ح» زيادة : وجوباً إن أوجبناه.

(٩) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(١٠) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(١١) ما بين القوسين زيادة من «ح».

٣٧٤

(أو الأوّلين) (١) بحث ، ونحوه يجري في نحوه.

ولو حصل منه ركوع أو سجدتان من ركعة في الأثناء بعد نسيان ركوع أو سجدتين ممّا سبق ، فَسَدَت صلاته.

ولو ذكرَ أنّه ترك إمّا سجدة من (إحدى الركعات) (٢) الأُولى ، أو سجدتين من الأخيرة ، سَجَدَهما ، ثمّ أتى بما بعدهما إلى الآخر ، (وأُلغي اعتبار الأُولى) (٣).

ولو ذكر أنّه نسي إمّا سجدة أو سجدتين من الثالثة ، وهو بزعمه في القيام الرابع ، فهوى للسجود ، فذكر نسيان القيام الثالث ، فقام ، فذكر نسيان التشهّد ، فجلس ، فذكر نسيان القيام (الثاني) (٤) ، فقام فذكر نسيان سجدة أو سجدتين من الركعة الأُولى ، فجلس لهما ، فذكر نسيان ركوع الأُولى (والقراءة من الأصل ، قام ، فقرأ) (٥) فركع ، وأتمّ الصلاة إلى آخرها ، (وأتى بسجدات السهو بعدد آحاد القيام) (٦).

وفي مثل هذه أيضاً ينبغي الاحتياط بالإعادة ؛ لخوف لزوم الخلل ، واضمحلال صورة العمل ، أمّا مع الإقلال فلا إشكال.

(ولو علم نسيان شي‌ء ممّا فات ، رجع إليه ما لم يدخل في ركن.

أمّا إذا دخل في ركن ، لم يعد إلا إذا كان مأموماً فنسي ذكر الركوع وقام ، ثمّ بقي الإمام على ركوعه ، فإنّه يعود ، فيأتي بالذكر.

ومثله ما لو رفع رأسه من السجدة الأُولى قبل الذكر سهواً ، وسجد الثانية كذلك ، والإمام باقٍ في سجوده الأوّل ، فإنّه يلزمه الرجوع.

وإن علم نسيان أحد أمرين ، أو أُمور قبل الدخول في رُكن ، فإن خلت عن الركن رجع ، وأتى بأفراد المحتمل.

وإن لزمت زيادة غير الركن ، كأن يعلم أنّ الفائت إمّا تشهّد أو سجدة. وإن تضمّنت رُكناً ، كما إذا علم فوت أحد أمرين ، إمّا ركوع أو تشهّد ، أو

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة : من «ح».

(٢) في «م» ، «س» : الركعة.

(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٥) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : من الأصل قام.

(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٧٥

ركوع أو سجدة ، احتمل البطلان.

والحكم بأنّ الفائت في المقامين هو الأخير أقرب ، والأخذ بالاحتياط في الكلّ أولى) (١).

ولو نسي التسليم (المخرج كلا أو بعضاً أو تعذّر مطلقاً) (٢) وفعل المُبطل عمداً وسهواً ، بطلت صلاته ، جلس بمقدار التشهّد أو لا.

فما ترك من الأجزاء منه ما يتدارك ولا شي‌ء فيه كسائر الأجزاء إذا ذكرت قبل الدخول في رُكن ، أمّا لو ذكرت بعد الدخول في ركن ولم يكن من الأركان ، فلا فساد.

ولو كانت من الأركان ، فسدت الصلاة.

ولو كانت سجوداً أو تشهّداً (قد تُركا من الأصل ، أو فقد شرطهما) (٣) ودخل في رُكن ، لزمَ تداركهما بعد الصلاة ، مع سجود السهو بعددها ، فقد تنتهي إلى ستّة سجودات لأربع سجدات من كلّ ركعة سجدة وتشهّدين ، وقد تنقص على اختلاف نقصان أسبابها.

ولو نسي سجدة أو سجدتين من ركعة أو ركعات ، ثمّ دخل في أُخرى متّصلة ، ونسي ركوعها ، أو مُنفصلة وقد نسي الركوعات التي بعدها حتّى سجد واحدة ، فذكر ، بطلَت صلاته في وجه. ولا تُضاف هذه السجدة أو السجدتان إلى ما قبلها فتتم صلاته على الأقوى.

ولو نسي ركوع الأُولى أو الثانية أو غيرهما ، فذكرَ بعد فوات ركوع آخر قبل الإتيان بسجدتين مثلاً ، احتملت الصحّة والبطلان.

ولو دارَ المنسي بين رُكن فات محلّه ، أو غير رُكن كذلك ، مُتجانسين أو مُتخالفين ، وبين ما لم يفُت محلّه ، بنى على وقوع الماضي ، وأتى بالثاني ، وصحّت صلاته.

وإن جهلَ التقدّم والتأخّر ، فإن كان بين الأقل والأكثر ، قوي البناء على الأوّل ، ومع التساوي والدوران بين سجدتين من واحدة أو ثنتين ، رجح جانب الصحّة. ولو

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».

٣٧٦

رجّح جانب البطلان ، كان له وجه.

ولو دارَ بين ما فيه قضاء أو سجود (أو الخالي عنهما) ؛ (١) قدّم الثاني.

ويشترك النفل والواجب بالعارض ، وبالأصالة في جميع ما مرّ من الأحكام ، إلا في وجوب القضاء والسجود ، فإنّهما مخصوصان بالأخيرين ، ويختصّ الأخير منهما بالأخير.

(وروي : أنّ من نسي الركوع في النافلة حتّى سجد سجدتين ألغاهما وركع ؛ وإن كان بعد الفراغ ، قضى ركعة وسجدتين ؛. (٢) والظاهر أنّ المراد بهما سجدتا السهو) ؛. (٣)

ولو نسي السجدتين الأخيرتين حتّى خرج من الصلاة ، قوي الإلحاق بناسي الركعة الأخيرة.

ولو نسي التشهّد أو التسليم ، وأتى بالمُبطل عمداً وسهواً من حدث أو استدبار قبلة أو تكبير لصلاة أُخرى ونحوها ، قوي القول ببطلان الأُولى ، والثانية أيضاً في الفرض الأخير ، سواء جلس بمقدار التشهّد أو لا.

ولو ارتج (٤) عليه في قراءة فاتحة (٥) أو ذكر واجب ، فالأقوى وجوب القطع والتعلّم مع عدم ضيق الوقت ، والإعادة.

(وأمّا السورة ، فإن لم يعرف غيرها ، اكتفى بما قرأ منها ؛ لما يظهر من الأخبار من المسامحة فيها) (٦).

ولو استبدل بقراءة الفاتحة قراءة من غيرها ، وعن الذكر ذكراً أو بدلاً عنهما مع الاختلاف والتعذّر ، أو اقتصر على السورة مثلاً ، مع العجز عن الكلّ ، فأتم ، ثمّ أعاد ، كان أوفق بالاحتياط.

__________________

(١) في «م» ، «س» : أو لا.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.

(٣) ما بين القوسين زيادة : من «ح».

(٤) ارتجّ على القارئ كأنّه أُطبق عليه كما تُرتجّ الباب ، إذا لم يقدر على القراءة. لسان العرب ٢ : ٢٨٠.

(٥) في «م» ، «س» زيادة : أو سورة لم يعرف سواها.

(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٧٧

(ومع الدوران بين لفظين أو بين حرفين جمع بينهما ولم يدخل في كلام الآدميين ، ومع إمكان العوض كسورة أُخرى مثلاً ، الأحوط العدول إليها ، ومع البناء على السابق الأحوط الإعادة) (١).

المطلب الثالث : في نقص الركعات

إذا نقصت من الصلاة الواجبة أو المندوبة ركعة أو أكثر نسياناً ، بأن خرج من الصلاة ولم يفعلها ، كما إذا زعمَ القصر في محلّ التمام ، أو زعمَ الإتمام قبل الإتمام ، فإذا أتى بعد الخروج بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً من حدث ونحوه أو تكبيرة لصلاة أُخرى ، فَسَدَت صلاته ، وتبطل الصلاة الثانية في الصورة الثانية على الأقوى.

(ويحتمل قويّاً الفرق بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهّد أو يشكّ في ذلك ، وخلافه ، فتصحّ في الأوّل دون الثاني ، وتصحّ الصلاة الثانية في القسم الثاني.

ولو دخلَ في تكبيرة الثانية وقد بقي عليه بعض ركعات الأُولى ، بطلتا معاً. والقول بالعدول إلى الأُولى مع الإمكان ، والبطلان مع عدمه غير بعيد.

وأمّا ظهور النقصان بعد الدخول في ركعات الاحتياط ، فالظاهر الحكم فيه بالصحّة ، والاحتساب ، كما سيجي‌ء تفصيله) (٢).

وإن أتى بمبطل العمد ، فقد صحّت ، وأتمّها ، ولزمه الإتيان بما يلزمه بسببه لو وقع في أثنائها من دون إتمامها.

ولو كانَ في مواضع التخيير ، وعزم على التمام ، فنسي ، وسلّم على الثنتين ، صحّت صلاته.

(وفي جواز البناء على الإتمام ، وإجراء حكم من زادَ مع قصد الإتمام ، والإتمام وجه بعيد ؛ إذ لا اعتبار بنيّة القصر والإتمام على الأقوى) (٣).

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٧٨

ولو سلّم على الثالثة ، جرى فيه الكلام المتقدّم. ومثل ذلك ما لو نوى التمام في مقضيّة ، وبعد الخروج على الثنتين ظهر أنّها مقصورة.

ويشترك الحكم بين الفريضة أصليّة أو عارضيّة وبين النفل ، إلا في لزوم سجود السهو ، فإنّه يلزم في الفريضة الأصليّة وجوباً ، وفي المُلتزمة بالنذر ونحوه استحباباً (١) احتياطاً عن الكلام ومجموع السلام ، أو عن كلّ سلام احتياطاً سجدتا السهو ، دون النفليّة.

ولو زعم الإتمام على ركعة ، فسلّم ، فذكر قبل فعل المفسد العام ، فقام ، ثمّ زعم الإتمام (٢) ، ثمّ ذكر ، فقام ، وزعم الإتمام (٣) ، ثمّ ذكر فقام ، (وأتى بعد الجميع بالسلام ، والكلام) (٤) تكرّرت عليه تلك الأحكام بتكرّر الكلام مثلاً والسلام ، (فتلزمه من سجودات السهو ثمان ، أو ستّة عشر) (٥).

ولو سلّم بزعم الرباعيّة على الثنتين ، فظهرت ثنائيّة (من دون حصول خلل في ابتداء النيّة) (٦) صحّت.

المطلب الرابع : في زيادة ما عدا الركعات من الأجزاء

إذا زاد جزءاً بقصد الاحتساب من الصلاة ، عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ، وكان راجحاً فعله في الصلاة في نفسه ، غير منهيّ عنه بسبب شخصه كالقِران ، وقول «آمين» كزيادةٍ في الذكر أو القراءة أو التشهّد ، أو إطالة في سجودٍ أو ركوعٍ أو نحوها ، نويت جزئيّته في ابتداء الصلاة أو حين فعله أو لا ، لم يكن مُفسداً ، وإلا فسدت أكثر صلوات الخلق.

__________________

(١) استحباباً غير موجود في «م» ، «س».

(٢) في «م» ، «س» زيادة : فأتى بالسلام.

(٣) في «م» ، «س» زيادة : فخرج.

(٤) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٥) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٦) ما بين القوسين في «س» ، «م».

٣٧٩

وكذا إذا لم يكن راجحاً في نفسه ، لكنّه من التوابع على رأي ، كالهويّ ، والرفع ، وسجود غير الجبهة من المساجد ، ووضع الكفّين في الركوع إذا كرّرها ، ومع عدم الاحتساب يرتفع المنع بالأُولى.

وإن لم يكن فيه رُجحان في نفسه ، وقصد التقرّب فيه إبداع ، كقنوت ، أو تشهّد أو سجود جبهة في غير محلّها ، أو فعلٍ خارج خالٍ من الرجحان ، فالظاهر بطلانه ، وإبطاله وإن كان عن سهو.

ويقوى لحوق الإجبار به.

ولو كان ركناً كتكبيرة الإحرام ، ولو في غير محلّها ، أو لصلاة أُخرى ، أو صلاة جنازة ، أو بقصد إعلام المأمومين في سجود سهو الإمام ، وسجدتي شكر (أو سجود تلاوة في تلك الصلاة مع وجوبها أو غيرها أو غيرهما أو استماعها) (١) في وجه ، أو ركوع ، أو سجدتين من ركعة ، ولم يكن في صلاة جماعة لمتابعة الإمام ، كأن يسبقه بركوعه أو سجوده فيعود معه ، فَسَدَ العمل.

وزيادة النيّة على القولين ، والاستقرار على القول بركنيّتهما لا تخلّ في العمد ، ولا في السهو.

وإن لم يكن ركناً ، فلا تخلّ زيادته ، ولا يتبعها شي‌ء سوى زيادة السلام ، ففيها سجدتا السهو ، وكذا القيام في محلّ الجلوس ، وبالعكس في وجه قوي.

ولو أزاد من الأجزاء ما بلغ حدّ كثرة الفعل (٢) أو محا صورة الصلاة ، أفسدها.

ولو أتى بصورة الركوع أو السجود لا للتعبّد به ، بل لتناول مثلاً لم يكن مزيد ركن (٣) في وجه.

والساقط للرّكوع أو السجود من دون اختيار ليس براكعٍ ولا ساجد.

المطلب الخامس : في زيادة الركعات

إذا دخل في الركعة الزائدة في ثنائيّة أو غيرها ، من الفرائض اليوميّة وغيرها ،

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : أو تلاوة أو منهما من تلاوة تلك الصلاة أو من غيرها.

(٢) في «ح» زيادة : إن أجريناه في الأجزاء.

(٣) في «م» ، «س» : ركوع.

٣٨٠