كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-030-3
الصفحات: ٥٥٢

الخامس : أن الالتزام بالأصل لا يغيّر مندوباً عن صفته ، وأمّا ما كان بالمعاوضة فينصرف إلى المتعارف ، فكلّ مندوب قضت العادة به وانصرف إليه الإطلاق عُرفاً وجب ، إلا مع شرط عدمه. ويقوى تمشية ذلك في النذر وشبهه.

السادس : أنّ ما كان التزامه على نحو العبادات لم تجز النيابة فيه إلا عن الأموات ، إلا في بعض المستثنيات.

وأمّا ما كان على طريق الضمانات ، كالتحمّل عن القرابات ، أو على طريق المعاوضات ، فيلحق بالديون والغرامات ، فتجوز فيه النيابة ، بمعاوضة وغيرها (والضمان على إشكال ، لا سيّما في غير المعاوضة) (١).

السابع : لو نَذَر مثلاً صلاةً مع الحَدَث أو النجاسة ، وكان دائم الحدث ، أو فاقد الماء ؛ أو مُصاحباً لنجاسة معفوّ عنها ، كدم الجروح والقروح ، أو القليل ، انعقد نذره حيث يتعلّق بالمقيّد (دون ما إذا تعلّق بالقيد) (٢).

ولو نذر ذلك حال عدم العُذر ، احتمل الانعقاد والانتظار أو الخروج (٣) إلى أرض يفقد فيها الماء ، وعدم الانعقاد ، ولعلّه أقوى ؛ لأنّ مداره على الرجحان حين النذر.

الثامن : لو تعارضت الصلوات الملتزمات لإهماله حتّى ضاق وقت الجميع ، قُدّمت مُستحقة المخلوق ، ثمّ ذات العهد ، ثمّ النذر ، والمجانسة على مثلها ، مع تكرّر الملزم فيها وتأكيده في وجه.

(ويحتمل تقديم ما تقدّم سبب وجوبه مع عدم المرجّح) (٤).

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) بدلها في «س» : أو لزم الخروج ، وفي «م» : ولزم الخروج.

(٤) ما بين القوسين زيادة في «ح».

٢٨١

التاسع : حُرمة القطع في النافلة لا يدخلها في حكم الواجب ، ولو وجبت في الأثناء بنَذرٍ أو شبهه فيها أبرزها بصورة الدعاء أو بنذر سابق متعلّق بالإتمام لو كان في صلاة وحصل الشرط دخلت في حكم الواجب ، وارتفع حكم المسامحة عنها.

المبحث الحادي عشر : في النوافل المسمّاة من غير الرواتب وفيها بحثان :

الأوّل : في تعدادها وكيفيّاتها ، وهي كثيرة :

منها : صلاة الاستسقاء لطلب السقيا من الله تعالى ، وإنّما تشرّع لغور (١) الأنهار في مقام يكون الاعتماد عليها ، وقلّة الأمطار أو البرف (٢) حيث يكون الاعتماد عليهما ؛ مع الغلاء والرخاء ؛ مع عموم العارض لأهل تلك الناحية ، بحيث لا يختصّ بقليل منهم.

ولا تجوز لغير المياه ، فلا يَنبغي نِسبة المطر إلى الأنواء. ولو أراد الحقيقة ، كفَر.

وكيفيّتها : كصلاة العيد ، إلا في كيفيّة القنوت ، فإنّ التعرّض (٣) فيه هناك لطلب الخير على العموم ، وهاهنا للاستعطاف والترحّم من الله تعالى في سؤال الماء ؛ ليسقي الزرع والنبات ؛ لئلا يجفّ الضّرع (٤).

ويستحبّ فيها : الدعاء بالمنقول في القنوت ، وبعد الفراغ ، والصوم ثلاثة أيّام متواليات : أوّلها يوم السبت ، واخرها يوم الاثنين ، أو أوّلها يوم الأربعاء ،

__________________

(١) يقال : غار يغور غوراً إذا نضب. جمهرة اللغة ٢ : ٧٨٣.

(٢) في «م» ، «س» : الثلج.

(٣) بدلها في «م» ، «س» : الغرض.

(٤) الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة ، والجمع ضروع. المصباح المنير : ٣٦١.

٢٨٢

وآخرها يوم الجمعة ؛ لكونها مظنّة الإجابة ، ولورود ذلك في طلب الحوائج. والخروج في أحد اليومين الأخيرين إلى الصحراء إلا في مكّة ، فيُستسقى في المسجد الحرام.

وتُستحبّ فيها : الجماعة ، وتجوز فُرادى ، والخروج بسكينة ووقار ، وخشوع ، وخضوع ، وإخراج الشيوخ ، والأطفال ، والعجائز ، والبهائم ، والتفريق بين الأطفال وصغار البهائم وأُمّهاتهم ، وتحويل الرداء ، بجعل ما على المَنكِب (١) الأيمن على الأيسر ، وبالعكس ، للإمام بعد الصلاة ، وبعد صعود المنبر. وتحويله ثلاث مرّات ، كما قاله جماعة (٢) ، لعلّه أولى. والتكبير من الإمام مُستقبل القبلة ، والتسبيح عن يمينه ، والتهليل عن يساره ، والتحميد مُستقبل القبلة ، كلّ واحد منها مائة مرّة ، يرفع بالجميع صوته كلّ ذلك بعد تحويل الرداء.

ومُتابعة المأمومين للإمام في جميع الأذكار. فإن قصروا عن تلك الأذكار ، أتوا بغيرها. ولو قصّروا عن الجميع ، أتوا بها مُجرّدة. ومع الإمكان لا يجوز ذلك مع قصد الخصوصيّة.

ولو نُذرت ، لزم الإتيان بها على الوضع المخصوص مع الإمكان ، ولا يجب على الناس الخروج ، بل يُستحبّ لهم كما يُستحبّ ندبهم إليه ، ثمّ يخطب.

وينبغي أن يبالغ هو ومن معه في التضرّع والتوكّل والرجاء ، وتكرير الخروج لو لم يجابوا (٣) عاملين العمل السابق.

ووقتها وقت صلاة العيد.

قيل : ويُكره خروج الكفّار ، وأهل الباطل من فِرق الإسلام ، والفُسّاق (٤). والظاهر عدم البأس ؛ لأنّ رحمة الله عامّة ، إلا أنّ تبعث على ضعف عقيدة المسلمين ، وقوّة عقيدتهم.

__________________

(١) المنكب : هو مجتمع رأس العضد والكتف ؛ لأنّه يعتمد عليه. المصباح المنير : ٦٢٤.

(٢) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٢٠٨ ، وابن البراج في المهذّب ١ : ١٤٤ ، وسلار في المراسم : ٨٣.

(٣) في «م» ، «س» : يجلب.

(٤) كالحلي في السرائر ١ : ٣٢٥.

٢٨٣

وإذا حصَلَ المطلوب قبل اشتغالهم بالمقدّمات ، أو بعد الشروع في الصوم ، أو بعد تمامه قبل الخروج ، أو بعده قبل الشروع في الخُطبة ، فالأقرب السقوط. ويقوى أنّه يستمرّ بعد الشروع فيها. وأمّا بعد الدخول في الصلاة فلا ينبغي التأمّل في الاستمرار.

ويُستحبّ دعاء أهل الخِصب لأهل الجَدب ، ويُشكل إتيانهم بتلك الصورة لغيرهم.

ومن دخل من المسافرين بلدهم ، يُلحق بهم. ولا بأس بانضمام أهل الخِصب على الأقوى.

ومنها : نافلة شهر رمضان وهي : ألف ركعة : في العشرين المتقدّمة منه عشرون عشرون ؛ ثمان بعد المغرب ، واثنتى عشرة بعد العشاء ، فهذه أربعمائة.

وفي العشر الأخيرة ثلاثون ثلاثون بزيادة عشر بعد العشاء ، فهذه ثلاثمائة.

وتزيد ليالي الإفراد تسع عشرة ، والحادية والعشرون ، والثالثة والعشرون على ما وضعت فيها ثلاثمائة ، لكلّ ليلة مائة.

ولو اقتصر على مائة في الليالي الثلاث ، صلّى في كلّ جمعة من الشهر عشر ركعات : أربعاً صلاة جعفر ، واثنتين صلاة الزهراء عليها‌السلام ، وأربعاً صلاة عليّ عليه‌السلام ، وفي ليلة آخر جمعة أو جمعة من العشر الأواخر عشرين ركعة بصلاة عليّ عليه‌السلام ، وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، وقد روي في هذه النافلة طرائق عديدة (١).

ومنها : صلاة ليلة الفِطر.

وهي ركعتان : في الأُولى الحمد مرّة ، والتوحيد ألف مرّة ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مرّة مرّة.

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ٢٤٣ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ١٠.

٢٨٤

ومنها : صلاة يوم الغدير ؛ وهي : ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة من ساعات الشرع ، وربّما ساوت ساعات المنجّمين ، بعد أن يغتسل قبلها (١) ، يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد مرّة ، وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى خالدون عشراً عشراً.

وتُستحبّ فيها الجماعة ، والانفراد أحوط. وأن تكون في الصحراء تحت السماء تأسّياً ، كما ذكره بعض الفقهاء (٢). والخُطبة قبل الصلاة أو بعدها ، ويعرّفهم الإمام فضل اليوم. فإذا تمّت الخُطبة ، تصافحوا ، وأكّدوا الأُخوّة من الظهر إلى العتمة.

ومنها : صلاة الليالي البِيض في رجب وشعبان وشهر رمضان.

ومنها : صلاة ليلة نصف شعبان ، وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد والتوحيد مائة مرّة ، ثمّ يدعو بالمأثور ، ويعفّر.

ومنها : صلاة ليلة نصف رجب ، وهي اثنتي عشرة ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة ، وروى سورة يس.

ومنها : صلاة ليلة المبعث ، السابعة وعشرين من رجب ، ويومها ، وهي كصلاة نصف رجب.

ومنها : صلاة الرابع وعشرين من ذي الحجّة ، وهو يوم التصدّق بالخاتم ، ويوم المباهلة. وهي بهيئة صلاة الغدير ، ووقتها وقتها ، لكن تُزاد فيها أية الكرسي إلى خالدون.

__________________

(١) في «م» ، «س» : قبله.

(٢) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٦٠.

٢٨٥

ومنها : صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي ركعتان ، يقرأ فيهما قائماً الحمد ، وخمس عشرة مرّة القدر ، وفي الركوع ، والرفع منه ، والسجود الأوّل ، والرفع منه ، والسجود الثاني ، والرفع منه ، في كلّ واحد منهما سورة القدر خمس عشرة مرّة ، فتكون فيهما قراءة القدر مائتي وعشراً ، فإذا سلّم عقّب بما أراد ، ثمّ انصرف ، وليس بينه وبين الله تعالى ذنب.

ومنها : صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهي : أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والتوحيد خمسين مرّة.

ومنها : صلاة الزهراء عليها‌السلام ، وهي ركعتان ، تقرأ في الأُولى منهما بعد الحمد سورة القدر مائة مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد التوحيد مائة مرّة. ومنهم من نسب صلاة عليّ عليه‌السلام إلى الزهراء عليها‌السلام (١) ، وبالعكس.

ومنها : صلاة جعفر الطيار وتُسمّى صلاة الحَبوة ، وهي أربع ركعات بتسليمتين ، تقرأ في كلّ من قيام الأُولى بعد الحمد ، وسورة الزلزال ، والثانية بعد الحمد ، وسورة العاديات ، والثالثة بعده وسورة النصر ، والرابعة بعده والتوحيد خمس عشرة مرّة التسبيحات الأربع ، وهي : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر».

وفي كلّ من الركعات الأربع في الركوع ، والرفع منه ، والسجود الأوّل ، والرفع منه ، والسجود الثاني ، والرفع منه عشراً عشراً ، فيكون ما في جميع الركعات ثلاثمائة تسبيحة.

وفيها رُخصة بتأخير القنوت في الرابعة بعد الركوع.

__________________

(١) الدروس ١ : ١٩٨.

٢٨٦

ويُستحبّ الدعاء في آخر سجدة ، وبعد الفراغ بالمأثور فيهما.

وهي مُستحبّة كلّ يوم ، خصوصاً يوم الجمعة صدر النهار ؛ وفي كلّ ليلة ، خصوصاً ليلة النصف من شعبان.

وإذا كان مُستعجلاً صلاها من غير تسبيح ، ثمّ قضاه ذاهباً في حوائجه.

وإذا نسي تسبيحات ركوع أو سجود أو غيرهما قضاه في وقت آخر.

وتُداخل نافلة اللّيل ، ويجوز احتسابها منها.

وهذه الصلوات الأربع لا اختصاص لها بوقت ، غير أنّ الوقوع في الأفضل أفضل ، خصوصاً الجمعة.

(والظاهر الاكتفاء بالسور المذكورة في الثلاث المتقدّمة عن السورة المسنونة ، وعدم الاكتفاء بالأذكار المذكورة في الرابعة عن التسبيح في ركوعها وسجودها.

والأولى تقديم الأذكار على القنوت والتشهّد ، وتأخيرها عن تسبيح الركوع والسجود ، ولا يجوز تبديل الموظّف مع قصد الخصوصيّة) (١).

ومنها : صلاة الغفيلة بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ، أو بين الوقتين ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً) (٢) إلى آخر الآية ، وفي الثانية بعد الحمد (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) (٣) إلى أخره.

ثمّ يرفع يديه ويقول : «اللهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا ، اللهمّ أنت وليّ نعمتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي ، فأسألك بحقّ محمّد وآل محمّد عليهم‌السلام لمّا قضيتها لي» وتُسمّي الحاجة.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) الأنبياء : ٨٧.

(٣) الأنعام : ٥٩.

٢٨٧

والأولى بل الأحوط أن تُحسب من نوافل المغرب الأربع.

ومنها : صلاة الوصيّة ، بين المغرب والعشاء ، وهي ركعتان ، يقرأ في الأُولى الحمد مرّة ، والزلزلة ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة ، والتوحيد خمس عشرة مرّة. ومنها : صلاة عشر ركعات بعد المغرب ونافلتها ، وصلاة ركعتين أُخريين بكيفيّة مخصوصة.

ومنها : صلاة أربع ركعات بعد العشاء ، يُصلّي ركعتين بعدها ، يقرأ فيهما مائة آيةٍ ولا يحتسبهما ، وركعتين وهو جالس يقوم فيهما بالتوحيد والجحد ، وإن استيقظ من اللّيل صلّى صلاة اللّيل ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعتين ، فصارت شفعاً ، واحتسب بالركعتين اللّتين صلاهما وِتراً.

ومنها : صلاة ركعتين قبل صلاة اللّيل ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد التوحيد ، وفي الثانية الجحد.

ومنها : صلاة يوم النوروز ، وهي أربع ركعات بعد الغُسل والتطيّب ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد القدر عشراً ، وفي الثانية بعد الحمد الجحد عشراً ، وفي الثالثة بعد الحمد التوحيد عشراً ، وفي الرابعة بعد الحمد المعوّذتين عشراً ويدعو.

ومنها : صلاة أوّل ليلة من المحرّم ، وهي مائة ركعة بالحمد ، وروي غيرها (١) ، ولها أعمال خاصّة.

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ٢٩٤ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٥٠.

٢٨٨

ومنها : صلاة يوم عاشوراء ، وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في الأُولى الحمد والجحد ، وفي الثانية الحمد والتوحيد ، وفي الثالثة الحمد وسورة الأحزاب ، وفي الرابعة الحمد والمنافقين ، ولها أعمال مخصوصة.

ومنها : صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، يقرأ بعد الحمد : والشمس وضحيها خمس مرّات ، ويقول بعد التسليم : «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم».

ومنها : صلاة عشر ذي الحجّة ، ويوم عرفة ، ولها كيفيّات مخصوصة.

ومنها : الصلاة الكاملة يوم الجمعة ، وهي أربع ركعات ، وفي كلّ ركعة الحمد عشراً والمعوّذتين ، والتوحيد ، والجحد ، وآية الكرسي عشراً عشراً ، وروى : القدر ، وشهد الله عشراً عشراً ، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله تعالى مائة مرّة. وقال : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» مائة مرّة ، ويصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مائة مرّة (١). قيل : وهي بتسليمة واحدة.

ومنها : صلاة الأعرابي يوم الجمعة ، رواها زيد بن ثابت (٢) ، وهي عشر ركعات بثلاث تسليمات ، يصلّي ركعتين بتسليمة ، يقرأ في الأُولى الحمد مرّة ، والفلق سبع مرّات ، وفي الثانية الحمد مرّة ، والناس سبع مرّات ، ثمّ يسلّم.

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٢٨٠ ، الوسائل ٥ : ٥٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٩ ح ٢.

(٢) مصباح المتهجد : ٢٨١ ، الوسائل ٥ : ٥٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٩ ح ٣.

٢٨٩

ويقرأ أية الكرسي سبعاً ، ثمّ يصلّي ثمان ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد والنصر مرّة مرّة ، والتوحيد خمساً وعشرين مرّة ، ثمّ يقول بعدها : «سبحان الله ربّ العرش الكريم ، لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» سبعين مرّة.

ومنها : صلاة أوّل الشهر ؛ عن الرضا عليه‌السلام : إذا دخل شهر جديد تصلّي في أوّل يوم منه ركعتين ، تقرأ في الأُولى بعد قراءة الحمد مرّة التوحيد بعدد أيام الشهر ، وفي الثانية بعد قراءة الحمد مرّة القدر بعدد أيام الشهر ، وتتصدّق بما تيسّر ، تشتري به سلامة ذلك الشهر كلّه (١).

ومنها : صلاة كلّ ليلة من رجب وفي ليالي وأيام خاصّة منه ، ولها وظائف تذكر في محالّها.

ومنها : صلاة التطوّع في كلّ يوم ، ولها طرق مخصوصة.

ومنها : صلاة اثني عشر ركعة للخلاص من السجن ، ولها كيفيّات مخصوصة.

ومنها : صلاة كلّ ليلة من شعبان خصوصاً ليلة النصف منه ، ولها كيفيّات خاصّة تُطلب من مَظانّها.

ومنها : صلاة اثني عشر ركعة ، ليبنى له بيت في الجنّة.

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٤٧٠ ، الإقبال : ٨٧ ، الدروع الواقية : ٣ ، الوسائل ٥ : ٢٨٦ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٤٥ ح ١. والرواية فيها عن محمّد بن علي الرضا (ع).

٢٩٠

ومنها : صلاة ركعتين في أيّ وقت شاء ، يقرأ فيهما بعد الفاتحة التوحيد ستّين مرّة ؛ لتُغفر ذنوبه.

ومنها : صلاة من غَفَلَ عن صلاة اللّيل ، وهي عشر ركعات ، يقرأ في الأُولى الحمد والم تنزيل ، وفي الثانية الحمد ويس ، وفي الثالثة الحمد والرحمن ، وفي الرابعة الحمد واقترب ، وفي الخامسة الحمد والواقعة ، وفي السادسة الحمد وتبارك الذي بيده الملك ، وفي السابعة الحمد والمرسلات ، وفي الثامنة الحمد وعمّ ، وفي التاسعة الحمد وكوّرت ، وفي العاشرة الحمد والفجر.

ومنها : صلاة التطوّع في كلّ يوم قبل الزوال بأربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة : الحمد والقدر خمساً وعشرين مرّة ، حتّى لا يمرض إلا مرض الموت.

ومنها : صلاة الاستطعام ، روي : أنّ من جاع فليتوضّأ ، وليصلّي ركعتين ، ويقول : يا ربّ إنّي جائع فأطعمني (١).

ومنها : صلاة الحاجة ، وهي ركعتان بلا صوم ، أو مع صوم ثلاثة أيّام. ولو فعل بعض العبادات قبلها لترتّب الأثر ، فلا بأس. فإن صامَ ثلاثة أيام ، فالأولى أن يكون آخرها الجمعة ، ورويت كيفيّتها بأنحاء شتّى ، ولا وقتَ لها (٢).

وتُستحب متى عرضت الحاجة في ليل أو نهار. ولو ظهر في أثنائها قضاء الحاجة أو فواتها أتمّها ، وكانت من النوافل المبتدأة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٧٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٧ ح ٩٣٩ ، وح ٣ : ٣١٢ ح ٩٦٨ ، مكارم الأخلاق : ٣٣٦ ، الوسائل ٥ : ٢٥٣ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٢٥ ح ١.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ٢٥٥ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٢٨.

٢٩١

ومنها : صلاة الشكر عند تجدّد النعمة ، وهي ركعتان ، يقرأ في الأُولى منهما الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، ويقول في ركوع الأُولى : «الحمد لله شكراً وحمداً» وفي ركوع الثانية : «الحمدُ لله الذي استجاب دعائي ، وأعطاني مسألتي».

ومنها : صلاة لبس الجديد من اللباس ، وهي ركعتان ، يقرأ فيهما الحمد ، وآية الكرسي ، والتوحيد ، والقدر ، ويحمد الله الذي ستر عورته ، وزيّنه بين الناس ، ويكثر من قول : «لا حول ولا قوّة إلا بالله».

ومنها : صلاة الزيارة للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو الأئمّة عليهم‌السلام ، أو الشهداء. ولو أتى بها برسم الهديّة لجميع أموات المؤمنين ، فلا بأس.

ومنها : صلاة الإحرام لحجّ أو عُمرة.

ومنها : صلاة التحيّة لدخول المساجد بأقسامها. وفي لحوق العتبات العاليات بها وجه.

ومنها : صلاة المهمّات ، وهي أربع ركعات ، تقرأ في الأُولى بعد الحمد (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (١) سبع مرّات ، وفي الثانية بعد الحمد (ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً) (٢) سبع مرّات ، وفي الثالثة بعد الحمد (لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ) (٣) سبع مرّات ، وفي الرابعة بعد الحمد :

__________________

(١) آل عمران : ١٧٣.

(٢) الكهف : ٣٩.

(٣) الأنبياء : ٨٧.

٢٩٢

(وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) (١) سبع مرّات ، ثمّ يسأل حاجته.

ومنها : صلاة الانتصار على الظالم ؛ بعد الغُسل ، تصلّي ركعتين في مكان بارز إلى السماء ، وتقول : «اللهم إنّ فلان بن فلان قد ظلمني ، وليس لي أحد أصول به غيرك ، فاستوفي ظلامتي الساعة الساعة» حتّى يرى ما يحب.

ومنها : صلاة مَن عسر عليه أمر ، وهي ركعتان ، يقرأ في الأُولى بعد الفاتحة التوحيد ، و (إِنّا فَتَحْنا) إلى قوله (وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً) (٢) ، وفي الثانية بعد الحمد ألم نشرح ، وقد جرّبت.

ومنها : صلاة الذكاء ، وجَودة الحِفظ ، ولها كيفيّة مخصوصة ، وهي ركعتان في أوّلها الحمد والتوحيد خمسين مرّة ، وفي الثانية كذلك ، وبعد السلام يصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ يرفع يديه ، ويدعو بالدعاء المأثور.

ومنها : صلاة دفع الأمر المخوف ، وهي ركعتان ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد التوحيد خمسين مرّة ، وفي الثانية كذلك ، وبعد السلام يصلّي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ يرفع يديه ، ويدعو بالدعاء المأثور.

ومنها : صلاة الرزق ، وهي ركعتان ، يقرأ في الأُولى منهما بعد الحمد الكوثر ثلاث مرّات ، وفي الثانية بعد الحمد المعوّذتين كلّ واحدة منهما ثلاث مرّات ، وروى : أربع ركعات (٣) ، ولها كيفيّات خاصة ، وفي خصوص يوم الجمعة لها عمل مخصوص.

__________________

(١) غافر : ٤٤.

(٢) الفتح : ١ ـ ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٧٥ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٢٢ ح ٥.

٢٩٣

ومنها : صلاة دفع شرّ السلطان ، وهي ركعتان ، يقرأ بعد الحمد في الأُولى منهما أية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً) (١) إلى آخر سورة الحشر ، ويأخذ المصحف ، ويضعه على رأسه ، ويأتي بالدعاء المخصوص.

ومنها : صلاة إرادة السفر ، وهي ركعتان ، يقرأ فيهما ما شاء ، ولها دعاء مخصوص.

ومنها : الصلاة مع الصيام ، والدعاء ، وهي أربع ركعات ، لها أطوار خاصة.

ومنها : صلاة أُمّ المريض ؛ لتدعو له بالشفاء ، تصعد فوق البيت ، ثمّ تبرز إلى السماء وتصلّي ركعتين ، فإذا سلّمت قالت : «اللهم إنّك وهبته لي ، ولم يكُ شيئاً ، اللهم أستوهبك مُبتدئاً ، فأعرنيه» (٢) مجرّب.

ومنها : صلاة خوف المكروه ، وحدوث الغمّ ، والوارد مُطلق الصلاة ، ولبس ثوبين غليظين فيها ، والجثو على الركبتين ، والصراخ إلى الله تعالى ، وسؤال الجنة ، والتعوّذ من شرّ الذي يخافه. وروي مجرّد دخول المسجد ، وصلاة ركعتين من دون شي‌ء سوى الدعاء فيهما (٣).

ومنها : صلاة الخلاص من السجن.

ومنها : صلاة دفع خوف العدو ، والدعاء عليه ، يصلّي ركعتين ، يقرأ فيهما ما شاء ، ثمّ يدعو بالمأثور (٤).

__________________

(١) الحشر : ٢١.

(٢) الكافي ٣ : ٤٧٨ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٣١٣ ح ٩٧٠ ، الوسائل ٥ : ٢٦٢ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٣٠ ح ١.

(٣) مجمع البيان ١ : ١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٢٦٣ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٣١ ح ٣.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ٢٦٥ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٣٣.

٢٩٤

منها : صلاة إرادة التزويج ، وهي ركعتان ، يقرأ فيهما ما شاء ، ثمّ يدعو بالمأثور (١).

(ومنها : صلاة وقت الدخول ، وهي ركعتان يقرأ فيهما ما يشاء ، ثمّ الدعاء) (٢).

ومنها : صلاة الطالب للحمل ، وهي ركعتان ، يقرأ فيهما ما يشاء ، ثمّ الدعاء.

ومنها : صلاة قضاء الدين والتوسعة على العيال ، وهي ركعتان ، تقول بعدهما : «يا ماجد يا واحد يا كريم ، أتوجّه إليك بمحمّد نبيّك نبي الرحمة ، يا محمّد ، يا رسول الله ، إنّي أتوجّه بك إلى الله ، ربّك وربّ كلّ شي‌ء ، أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته ، وأسألك نفحة من نفحاتك ، وفتحاً يسيراً ، ورزقاً واسعاً ، ألمّ به شعثي ، وأقضي به ديني ، وأستعين به على عيالي» (٣).

ومنها : صلاة الهدية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والأئمّة عليهم‌السلام ، ولها كيفيّات مخصوصة.

(ومنها : صلوات الأئمّة ، فإنّ لهم صلوات الله عليهم صلوات مخصوصة ، ولها أوضاع مخصوصة.

ومنها : صلوات الأُسبوع ، لكلّ يوم صلاة مخصوصة ، ولها كيفيّات مخصوصة) (٤).

ومنها : صلاة ليلة الدفن للميّت ، وهي ركعتان ، يقرأ في أوّلهما الحمد وآية الكرسيّ ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات ، فإذا سلّم قال : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان».

وفي رواية أُخرى : بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى ، وفي الثانية بعد الحمد التكاثُر عشراً ، ثمّ تدعو بذلك الدعاء ، والصلوات الموظّفات كثيرة ، تُطلب من مظانّها.

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ٢٦٧ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٣٦.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) الكافي ٣ : ٤٧٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ح ٩٦٦ ، الوسائل ٥ : ٢٥٢ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٢٣ ح ١

(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٢٩٥

ومنها : صلاة الاستخارة وللاستخارة ضروب كثيرة :

الأوّل : استخارة الرقاع ، وهي أقسام :

منها : أن يأخذ ستّة رقاع ، فيكتب في ثلاث منها : «بسم الله الرحمن الرحيم ، خيرة من الله العزير الحكيم لفلان بن فلانة ، افعل» ، وفي ثلاث منها بدل افعل «لا تفعل» ، ثمّ يضعها تحت مصه ، ثمّ يصلّي ركعتين ، فإذا فرغ سجد سجدة ، وقال فيها مائة مرّة : «أستخير الله برحمته ، خيرة في عافية» ، ثمّ يستوي جالساً ، فيقول : «اللهمّ خِر لي ، واختر لي في جميع أُموري ، في يُسرٍ منك وعافية» ثمّ يضرب بيده إلى الرقاع ، فيشوّشها ، ويخرج واحدة واحدة ، فإن خرج في ثلاث متواليات «افعل» فليفعل ما يريد. ، وإن خرج في ثلاث متواليات «لا تفعل» فلا يفعل ، وإن خرجت واحدة «افعل» ، والأُخرى «لا تفعل» فليخرج من الرقاع إلى خمس ، وليعمل على أكثرها ، ويَدَع السادسة ، وهي أفضل الضروب والأقسام.

ومنها : أن يقصد مشاورة ربّه ، وينوي الحاجة في نفسه ، ثمّ يكتب رقعتين ، في واحدة «لا» ، وفي واحدة «نعم» ، ويجعلها في بندقتين من طين ، ثمّ يصلّي ركعتين ، ويجعلهما تحت ذيله ، ويقول : «يا الله ، إنّي أُشاورك في أمري هذا ، وأنت خير مُستشار ومُشير ، فأشر عليّ بما فيه صلاح وحُسن عاقبة» ثمّ يدخل يده ، فإن كان فيها «نعم» فليفعل ، وإن كان فيها «لا» لا يفعل.

ومنها : أنّه إذا همّ بأمر ، أسبَغَ الوضوء ، وصلّى ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد ، وقل هو الله أحد مائة مرّة ، فإذا سلّم رفع يديه بالدعاء ، وقال في دعائه : «يا كاشف الكرب يا مُفرج الهمّ» إلى أخره ، ويُكثر الصلاة على محمّد وآل محمّد ، ويكون معه ثلاث رقاع على قدرٍ واحد ، وهيئة واحدة.

ويكتب على رقعتين منها : «اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ» إلى أخره ، ويكتب في ظهر إحداهما : «افعل» وعلى ظهر الأُخرى : «لا تفعل» وعلى الثالثة : «لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» إلى أخره ، ولا يكتب عليه أمر ، ولا نهي ، ويطوي

٢٩٦

الرقاع طيّاً شديداً على صورة واحدة ، وتجعل في ثلاث بَنادق شَمع أو طين على هيئة واحدة ، ووزان واحد.

ثمّ يضعها في يد أحدٍ يَثِقُ به ، ويأمره أن يذكر الله ، ويصلّي على محمّد وآله ، إن لم يكن باشر بنفسه ، ثمّ يأتي ببعض الأعمال ، ثمّ تُجال الرقاع ، وتعطى بيد المستخير ، فإن خرجت «افعل» فعل ، وإن خرجت «لا تفعل» فلا يفعل ، وإن خرجت خالية أعاد ، ولهذا العمل توابع تُطلب من المطوّلات ؛. (١)

ومنها : أن يعمل عمل هذه الاستخارة ، ويجعلها في رقعتين على ذلك النحو من الوزن والهيئة ، وذكر «افعل» و «لا تفعل» ثمّ يضعهما في إناء فيه ماء ، وفيهما كتابة مذكورة في المطوّلات (٢).

ومنها : أن يكتب في رقعتين : «خيرة من الله ورسوله لفلان بن فلان» ويكتب في إحداهما : «افعل» وفي الأُخرى : «لا تفعل» وتترك في بندقتين من طين ، وتُرمى في قدح فيه ماء ، يتطهّر ، ويصلّي ، ويدعو عقيبهما : «اللهمّ إنّي أستخيرك خيار من فوّض إليك أمره» ثمّ يذكر الدعاء السابق ، ثمّ يسجد ، ويقول فيها : «أستخير الله خيرة في عافية» مائة مرّة ، ثمّ يرفع رأسه ، ويخرج البنادق ، ويعمل بمقتضاها.

الضرب الثاني : أن يستخير في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة ، ومرّة ، ويحمد الله ، ويصلّي على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليتمّ المائة والواحدة.

الضرب الثالث : أن يستخير الله في آخر ركعة من صلاة اللّيل ، وهو ساجد مائة مرّة ، ومرّة ، ويقول : «أستخير الله برحمته ، أستخير الله برحمته ، أستخير الله برحمته».

الرابع : أن يسجد عقيب المكتوبة ويقول : «اللهمّ خِر لي» مائة مرّة ، قال

__________________

(١) انظر فتح الأبواب : ٢٨٦ ، والوسائل ٥ : ٢٠٨ أبواب صلاة الاستخارة ب ٢.

(٢) فتح الأبواب : ١٦١ ، الوسائل ٥ : ٢٠٩ أبواب صلاة الاستخارة ب ٢ ح ٢.

٢٩٧

عليه‌السلام ثمّ يتوسّل بنا ، ويصلّي علينا ، ويستشفع بنا ، ثمّ ينظر ما يلهمه الله ، فيفعله ، فهو الذي أشار عليك به (١). الخامس : أن يطلب الخيرة من الله ، ثمّ يشاور فيه ، فالخيرة فيما أجراه على لسان المُشير.

السادس : أن يطلب الخيرة ، ويسأل الله أن يوفّق له الخير ، ويصرف عنه الشرّ ، ويصرفه عن الشرّ ، فيكون ذلك إن شاء الله تعالى.

السابع : أن يستخير الله تعالى ، ويدعو ، فما وقع في قلبه ، ففيه الخيرة ، وهذه يقول فيها : «أستخير الله» مائة مرّة ، وسبعين مرّة ، وسبع مرّات ، وثلاث مرّات ، ويزيد ويُبعّض باعتبار المطالب.

الثامن : ما يقع في نظره إذا قام إلى الصلاة.

التاسع : فتح المصحف ، والنظر إلى أوّل ما يرى فيه ، فيأخذ به.

العاشر : قبض السبحة الحسينيّة ، ويضمر إن كان زوجاً فهي حسنة ، وإن خرجت فرداً فلا ، أو بالعكس ، ولها قراءة ودعاء (٢).

الحادي عشر : أن يقبض كفّاً من الحصى ، ويضمر على نحو ما في السبحة.

الثاني عشر : الاستخارة بعد الصلاة ، والصيام ، والصدقة ، والأولى في الصوم صوم الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس ، والاستخارة يوم الجمعة ، ولها أعمال خاصّة (٣).

والمستفاد من مجموع الروايات : أنّه لا يتعيّن فيها صلاة ، ولا دعاء ، ولا قراءة ولا ذكر ، ولا رقاع ، ولا قران ، ولا سبحة ، ولا عدد ، وإنّما هي بمنزلة الدعاء في أن يخير له ، ويدفع عنه الشر ، من غير بيان ، أو مع البيان في القلب ، أو مع البيان في المصحف ، أو السبحة ، أو الحصى ، أو الأعواد ، أو الحبوب ، أو بملاقاة شي‌ء ،

__________________

(١) أمالي الطوسي ١ : ٢٨١ ، الوسائل ٥ : ٢١٣ أبواب صلاة الاستخارة ب ٤ ح ٣ ، وانظر المستدرك الوسائل ٦ : ٢٥٤ أبواب صلاة الاستخارة ب ٣ ح ١.

(٢) انظر الذكرى : ٢٥٣ ، والوسائل ٥ : ٢١٩ أبواب صلاة الاستخارة ب ٨ ح ١.

(٣) فتح الأبواب : ٤٢ ، البحار ٩١ : ٢٧٨ ح ٢٨ ، الوسائل ٥ : ٢٠٧ أبواب صلاة الاستخارة ب ١ ح ١١.

٢٩٨

أو مصادفته ، أو غير ذلك.

وينبغي تعمّد أقوى أسباب القُربة ذاتاً أو كثرة في الأُمور العظام ، وكلّ شي‌ء على مقداره.

ولا بدّ من بيان أُمور :

منها : أنّها مستحبّة حتّى بالنسبة إلى الأعمال المندوبة ، فقد روي عن أحدهم عليهم‌السلام أنّه قال : «صلّ ركعتين واستخر الله تعالى ، فوالله ما استخار الله مسلم ، إلا خارَ الله تعالى له البتة» (١).

وأنّه مَن استخار الله راضياً بما صنع الله ، خارَ الله له حتماً (٢).

وأنّه ما استخار الله عبد قط في أمره مائة مرّة عند رأس الحسين عليه‌السلام فيحمد الله تعالى ، ويثني عليه ، إلا رماه الله تعالى بخير الأمرين (٣). و «أنّ الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال» (٤).

وفي وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام ما خاب من استخار ، ولا ندمَ من استشار (٥) ، وروى : أنّه عليه‌السلام استخار على الحجّ (٦).

ومنها : أنّه لا يجب العمل بها إلا مع احتمال وقوع مفاسد عظيمة ، وحصول التجربة المؤدية إلى حصول المظنّة.

ومنها : أنّه لا بأس بالتوكيل عليها كسائر التوكيلات.

ومنها : أنّه لا بأس بتغاير القابض ، والعادّ ، والكاشف ، والقارئ.

ومنها : أنّه إذا استخار مقيّداً بوقت ، كانت له الإعادة ، (٧) وإلا فلا.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٧٠ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٧ ، الوسائل ٥ : ٢٠٤ أبواب صلاة الاستخارة ب ١ ح ١.

(٢) الكافي ٨ : ٢٤١ ح ٣٣٠ ، المحاسن : ٥٩٨ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٢٠٤ أبواب صلاة الاستخارة ب ١ ح ٢.

(٣) فتح الأبواب : ٢٤٠ ، الوسائل ٥ : ٢٢٠ أبواب صلاة الاستخارة ب ٩ ح ١.

(٤) فتح الأبواب : ٢٦٠ ، الوسائل ٥ : ٢٢٠ أبواب صلاة الاستخارة ب ١٠ ح ١ ، ٢.

(٥) أمالي الطوسي : ١٣٦ ح ٢٢٠ ، الوسائل ٥ : ٢١٦ أبواب صلاة الاستخارة ب ٥ ح ١١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٧٠ ح ٢ ، المحاسن ٦٠٠ ح ١١ ، فتح الأبواب : ١٥٧.

(٧) في «ح» زيادة : بعد مضيّه.

٢٩٩

ومنها : أنّه لو استخار على الفعل والترك ، فلا مانع.

ومنها : أنّه لا بأس بالاستخارة على ترك مندوب أو فعل مكروه مع الشكّ في بقاء الرجحان.

ومنها : أنّه ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال ، من طهارة بقسميها ، وشرف زمان ، ومكان ، واستقبال ، ونحوها ، ووقوعها بعد العبادات ، ويختلف حالها باختلافها واختلاف مُباشريها.

ومنها : أنّها لا مانع من أن تكون مشروطة ومطلقة ، ولا مانع من الاستخارة على الاستخارة والاستشارة ، والاستشارة على الاستشارة والاستخارة.

ومنها : أنّ الاستخارة على مجموع أشياء لا تنافي الاستخارة على الآحاد (١) ، بخلاف الجميع.

ومنها : أنّ قوّة التوكّل والاعتماد قد يُكتفى بها عن الاستخارة.

ومنها : أنّه لو استخار جماعة على فعل فخرجت نهياً ، فلهم الاستخارة على الآحاد ، وإذا خرجت نهياً عن استقلال الآحاد ، صحّت الاستخارة على مجموع الآحاد.

البحث الثاني : في أحكام النوافل

وفيها مباحث :

الأوّل : أنّه لا بحث في جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل في الأوقات الموظّفة لها فرائضها مع توسعتها ، وكذا غير فرائض الرواتب (٢) ، أصليّة أو تحمّليّة ، بمعارضة أو تبرعيّة.

وما روي ممّا يخالفه معارض بما يخالفه (٣) ، مع اعتضاده بالإطلاقات ، وعدم خلوّ

__________________

(١) في «س» ، «م» زيادة : نهي أو أمر.

(٢) في «ح» زيادة : والرواتب من مقضيات.

(٣) انظر الوسائل ٣ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ٣٥.

٣٠٠