إلى الحكم الأوّل ، وفعل ما يلزمه ، والمدار على الخروج وعدمه.
العشرون : أنّه لو انقلب حكمه إلى القصر ، ولم يبقَ من الوقت إلا ما يسع الفريضة فقط ، أدّى ما عليه من القصر ؛ وإن لم يكن تنفّل قضى النافلة على إشكال. ولو انعكس الأمر صلّى تماماً ، ولا يقضي النافلة.
الحادي والعشرون : أنّه إذا قصّر ولا يعلم وجوب القصر ، أعادَ ، وقضى قصراً إن كان قد علم المسافة. ولو لم يعلمها ، ثمّ علم ، وقد أتمّ والوقت باقٍ ، أعادَ قصراً. وفي القضاء وجهان ، أقواهما أنّه كذلك.
وكذا لو صلّى بنيّة التمام ، ثمّ سلّم على الأُوليين ، وانصرف ناسياً ، ثمّ بانت المسافة في الوقت أو بعده ، فلا يبعد القول بعدم لزوم الإعادة ، وكذا لو علم المسافة والقصر ، فنوى التمام سهواً ، ثمّ انصرف ناسياً على القصر. ومثله ما إذا سلّم بزعم القصر ، فنسي وأتمّ ، وليس عليه سوى سجود السهو.
المبحث الخامس عشر : في صلاة الخوف
وهي مقصورة عدداً ، حضراً وسفراً ، إن كان الخوف من حيوان ناطق أو صامت ، كأسدٍ ونحوه ، دون ما كان من جماد ، كمطرٍ ووحلٍ وسيلٍ ونحوها. وفي قصر الكيفيّة لا يختلف الحال.
وهيئتها جماعة مع التمكّن من اجتماع الجميع ، وفُرادى مع إمكان الإتيان بها على هيئتها على نحو صلاة السفر.
ومع إرادة الجماعة ، وعدم تيسّر الاجتماع للجميع خوفاً ، لها كيفيّات مرويّة :
أحدها : صلاة ذات الرقاع
وشروطها : كون العدوّ في غير القِبلة ، في دُبرها أو أحد جانبيها ، بحيث