كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-030-3
الصفحات: ٥٥٢

الأصليّة وغيرها ، فإمّا أن يذكر حال الارتفاع قبل بلوغ حدّ القيام ، أو بعد بلوغه قبل الأخذ بالهويّ ، أو بعد الأخذ بالهوي قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعد الوصول إلى حدّه ، مع كونه غير منويّ (ولا بحكمه) (١) أو مع تجاوزه كذلك قبل الوصول إلى محلّ السجود (أو الوصول إليه غير منويّ على نحو ما مرّ) (٢) ويعود في الجميع ، ويتشهّد ، ويسلّم.

وإن سبقَ منه التشهّد ، اكتفى به.

والأحوط الإعادة ، ولا سجودَ عليه في القسم الأوّل ، وعليه في باقي الأقسام ؛ لزيادة القيام.

ولو بلغَ حدّ الركوع (منويّاً أو في حكمه) (٣) بطلَت صلاته ، وكذا لو نسي الركوع ودخل في السجود آتياً بسجدة واحدة أو سجدتين.

ولو قصدَ القصر في مقام التخيير ، فدخل في ركوع الثالثة ، تعيّن عليه الإتمام ، ولا يجوز له القطع (على الأقوى) (٤) ، وفيما لو دخل ولم يبلغ حدّه ، يحتمل ذلك ، وبقاء التخيير ، ولعلّ الثاني أقوى.

وأمّا لو تعيّن عليه الإتمام ، فنوى القصر ، تعيّن عليه الإتمام مطلقاً.

ولو زعمَ الشك الموجب للاحتياط ، فأزاد ركعة أو ركعتين بعد التسليم ، فظهر التمام ، صَحّت صلاته ، وتُحسب الزيادة نفلاً.

ولو زعمَ الزيادة فبنى على الإبطال ، فبانَ له النقص أو التمام ، أتمّ ، وصحّت صلاته إذا لم يفعل مُنافياً.

وهكذا كلّ صلاة زعم بطلانها.

المطلب السادس : في الشكّ في نقص الأجزاء ممّا عدا الركعات

والشكّ : الإدراك المردّد بين متساويين ، ومع الرجحان فالراجح الظن ، والمرجوح الوهم ، ومع الانحصار علم.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) ما بين القوسين زيادة من «ح».

(٤) ما بين القوسين زيادة من «ح».

٣٨١

(وقد يُطلق الثاني على الرابع ، وبالعكس ، ويُطلق الأوّل على ما عدا الرابع.

ويستوي الحكم إلا في مواضع خاصّة ، فيما عدا ركعات الصلاة أو مطلق أفعالها في وجه قويّ) (١) ويجري في الواجبات ، يوميّة أو لا ، أصليّة أو عارضيّة.

وهو قسمان : بسيط مفرد ، ومركّب مردد :

أمّا القسم الأوّل ، فالحكم فيه أنّه يعود إلى المشكوك ما لم يتجاوز محلّه إلى غيره من واجب ، كالشكّ في النيّة بعد الدخول في التكبيرة ، أو فيها أو في بعضها أو في شرطها بعد الدخول في القراءة ، أو في بعضها حتّى دخل في هويّ الركوع ، أو في الركوع حتّى تجاوز محلّه ، أو دخل في السجود أو في السجدة الثانية حتّى أخذ بالارتفاع ، أو دخل في التشهّد ، ونحو ذلك.

أو مندوب كالدخول في التوجّه أو تكبيرة الركوع أو القنوت ونحوها ، بالنسبة إلى ما قبلها ، وكلّ مركّب أو ذي عدد من فعل أو ذكر أو قراءة إذا دخل في جزء الآخر منه وإن قلّ لم يُعتبر شكّه فيما سبق.

فالدخول في أبعاض الفاتحة والسورة من آيات أو كلمات أو حروف أو أذكار في أجزاء أو جزئيّات يُلغي اعتبار الشك في السابق منها بعد الدخول في اللاحق.

والكون على هيئة الفاعل من إنصات أو تسبيح حال قراءة الإمام ونحوهما بمنزلة الداخل في الأفعال.

والناسي لجزءٍ إذا دخل في غير ركن فذكر عادَ ، وبعد العَود إذا حصل له الشّك في سابق ، لم يَعُد عليه على إشكال ، كناسي التشهّد حتّى قامَ أو أخذَ به ثمّ رجع لتداركه ، فشكّ في سجدة أو في أصل السجود ، فإنّ فيه احتمالين ، أقواهما إلغاء الشك.

وأمّا القسم الثاني : فإن كانَ بين نقصين في غير ركنين (٢) ، ولم يمكن التدارك في واحد منهما للدّخول في رُكن بعد محلّيهما ، صَحّت صلاته.

وإن أمكن التدارك لهما معاً ، كما إذا كانا مُتعاقبين ، كما في الشكّ حال القيام بين

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) في «م» ، «س» : ركعتين.

٣٨٢

نقص التشهّد أو السجود الأخير ، أو مُنفصلين بغير رُكن ، فإنّ الأقوى تداركهما معاً ، وإن استلزم زيادة غير الركن.

ولو أمكنَ تدارك أحدهما دون الآخر لعدم التعاقب ، وفعل (١) الركن ، رجعَ إلى الآخر ، وبطل حكم الشكّ في الأوّل على الأقوى ؛ للحكم بثبوت السابق ، ونفي اللاحق.

ولو كَبّر ، ولم يعلم أنّها إحراميّة أو ركوعيّة ، بَنى على تحقّق الإحراميّة ، من غير فرق بين أن يعرض الشكّ راكعاً أو هاوياً أو قائماً معيناً ونسي التعيين ، أو مطلقاً مع احتمال غيرها وعدمه.

ولو شكّ بين الإحراميّة من الافتتاحيات وغيرها ، فإن كان بعد الدخول في هويّ أو ركوع ، فكالسابقة.

وفي القيام بنى على عدم الإحراميّة ، ويأتي بها ، ولا بأس بالاحتياط بالإعادة من بعد.

ولو شَكّ بين ما فيه قضاء أو سجود سهو وغيره أو لا ، بَنى على البراءة ، والاحتياط أولى.

وإن كان بين الركنين مع إمكان تدارك أحدهما ، أو ركن وغيره متّصلين أو منفصلين ، اختلفا بالركنيّة وعدمها لذاتهما ، أو للهيئة الاجتماعيّة ، كسجدتين دار أمرهما بين الركعة والركعتين قوي القول بالصحّة ، ولا سيّما لو كان المتأخّر غير الركن.

ولو حكم بالبطلان ترجيحاً لبقاء شُغل الذمّة على غيره من الأُصول لم يكن بعيداً.

(ولو دارَ بين المتّحد والمتعدّد كالسجدة والسجدتين ، حكمَ بفواتهما معاً مع بقاء المحلّ.

ومع الفوات ووحدة المحلّ أو تعدّده يبنى على فوات الواحدة) (٢).

ولو دارَ بين السجدة الواحدة من ركعة والسجدتين من أُخرى ، أو مع احتمال وحدة الركعة فيهما ، فالظاهر الصحّة ، والبناء على الواحدة ، وللاحتياط في هذا المقام وجه.

__________________

(١) في «م» ، «س» : وفصل.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٨٣

والحكم بثبوت السابق في جميع الفروض دون اللاحق ، والواحد دون المتعدّد ، وغير الموجب (١) لأمرٍ دون غيره أقوى.

المطلب السابع : في الشكّ في زيادة الأجزاء ممّا عدا الركعات

وهو قسمان : بسيط مُفرد ، ومركب مردّد :

أمّا الأوّل : فالحكم فيه نفيه ، سواء كانَ في ركنٍ أو غيره ؛ تمسّكاً بأصالة العدم.

وأمّا الثاني : فإن كانَ بين ركنين ، حكمَ بالفساد ؛ وإن كان بين ركن وغيره من غير المتجانس (مثلاً) (٢) تقوى الصحّة.

وللبناء على الفساد وجه ؛ ترجيحاً لأصالة شُغل الذمّة على باقي الأُصول.

وإذا كان بين المُتجانسين في الواحد والاثنين ، كالسجدة والسجدتين ، أو بين ما في المحلّ وفائته ، وبين الأقرب والأبعد ، فإنّ الأقوى هنا الصحّة ؛ لقوّة الأصل.

وللاحتياط هنا وجه أيضاً.

وفقه المسألة : أنّ الدوران إمّا بين رُكنين ، أو غير رُكنين ، أو مُختلفين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتساويين عدداً أو مُختلفين ، مُتساويين في الحكم بالقرب إلى الغاية لعدم معرفة المقدّم والمؤخّر أو مُختلفين ، مجهول المحلّ أو معلومه (٣) ، وقد ظهر حكم الجميع ممّا مرّ آنفاً ، (وفي الدوران بين المفسد وغيره لا يبعد الحكم بالفساد ، وإن كان الأقوى خلافه) (٤).

المطلب الثامن : في الشك المردّد بين النقص والزيادة

والحكم فيه : أنّه إن كان بين رُكنين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتصلين أو مُنفصلين ،

__________________

(١) في «س» : الواجب.

(٢) بدل «مثلاً» في «م» ، «س» : مع فوات محلّ التدارك فيهما.

(٣) في «م» ، «س» زيادة : يمكن تدارك أحدهما أو لا.

(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٨٤

وبقي محلّ التدارك في الأخير ، قضى بالصحّة ، وإلا قضى ببطلان الصلاة.

وإن كان بين غير رُكنين ، وقد خرج محلّ التدارك حيث دخل في الركن بعد محلّهما ، صحّت صلاته من غير تدارك ، ولا قضاء ، ولا سهو (١).

وإن بقيَ المحلّ ، قويَ القول بالتدارك ، وإن ترتّب على الاجتماع احتمال زيادة رُكن.

(وقد علم ممّا تقدّم حكم زيادة النقص على الزيادة ، وبالعكس ، ومساواتهما ، ومساواة النقصين والزيادتين ، واختلافهما) (٢) والأخذ بالاحتياط في لزوم فراغ الذمّة ، وطرح ما يعارضه من (الأُصول أولى) (٣) ويقوى مع العلم بالمقدّم والمؤخّر إلغاء الشك في المقدّم.

المطلب التاسع : في الشك في نفس الصلاة يوميّة أو غيرها فريضة أو نافلة

والحكم فيها : أنّها إن عَرَضَ الشكّ وقد بقي من الوقت ما يسعها بتامها ، أتى بها.

وإن مضى الوقت ، فلا اعتبار بالشكّ.

ولو بقي منه مقدار ركعة فما زاد ممّا ينقص عن التمام ، احتمل لحوقه بالمُدرك ، والأقوى خلافه.

ولو شكّ في صلاة وقد دخل فيما يترتّب عليها كالشكّ في العصر والعشاء في أثناء الظهر والمغرب ، وفي الوتر في الشفع ، لم يُعتبر شكّه على الأقوى.

ومثل ذلك الشكّ في الركعات المتأخّرة الموظّفة بوظائف خاصّة ، مع الدخول في وظائفها.

والظاهر عدم اعتبار ذلك في القنوت ، والتشهّد ، والتسبيحات ، ونحوها في الفرائض بالنسبة إلى شكّ الركعات (وفي الدوران بين المندوب والواجب ركناً أو غيره ، وبين المندوب في أثناء الصلاة يقدّم الموافق للصحّة ، وبين المندوبين يرعى الترجيح) (٤).

__________________

(١) في «م» ، «س» زيادة : إن كان ممّا ليس فيه.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) في «م» ، «س» : الأحوال.

(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٣٨٥

المطلب العاشر : في الشكّ في حصول المنافيات

والحكم بعدمها عملاً بالأصل إلا ما كان من المشكوك قبل الاستبراء هو الأوفق بالقاعدة.

الحادي عشر

في الشكّ بين ما يبطل عمداً فقط ، أو عمداً وسهواً ، والإلحاق بالأوّل قوي ، والمحافظة على الاحتياط أولى ، وسيجي‌ء تمام الكلام في هذا المقام.

ويجري في شكّ الشروط في الزيادة والنقص والاختلاف ما جرى في الغايات ، إلا أنّ الحكم مُختلف يظهر بالتأمّل.

الثاني عشر : في الشكّ المتعلّق بالركعات

وفيه مقامات :

الأول : فيما لا يُعتبر من الشكّ ، تعلّقَ بالزيادة أو النقيصة أو تركّب منهما ، ويبنى فيه على الصحّة.

وهو أقسام :

أحدها : ما تكرّر من الشكّ على المُصلّي ؛ حتّى صَدَقَت عليه صفة كثرة الشكّ عُرفاً ، فإنّه يبني على الصحّة في واجب من الصلاة أصليّ ، يوميّ أو غيره ، أو عارضيّ ، أو مندوب ، كما في غيرها من العبادات.

(وما روي عن الصادق عليه‌السلام من أنّ الرجل إذا كان ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو (١) مع ما فيه من الإجمال ، مُعارض بظاهر الأخبار) (٢).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٠ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٨٦

ثمّ المدار على محلّ الكثرة من جزءٍ أو جزئي ، ولا يتعدّى إلى غيرهما.

ولو دارَ ، دارَ الحكم معه.

ولو جهلَ حاله ، نظر في أحوال العقلاء ، فإن تعارضوا رجّح ، ومع عدم الترجيح يأخذ بحكم الشكّ.

ومن كَثرت عليه الوسوسة (فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، أو) ؛ (١) فليطعن فخذه الأيسر بمسبحته اليمنى ، ثمّ يقول : «بسم الله وبالله ، توكّلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فإنّه ينحره ويطرده.

وإذا سَرَت كثرة الشكّ إلى حال الاستخبار ، قلّدَ من يعتمد عليه.

والشكّ في أنحاء الإدراك الأربعة من غير ترجيح شكّ ، وفي خصوص الاثنين والثلاثة شكّ فيها.

ثانيها : الشكّ في ركعات الاحتياط ؛ فإنّه لا عِبرة بالشكّ الحاصل في ركعاتها ، ولا في أجزائها ، في نقص ولا زيادة.

ولو شكّ في كونهما ركعتين قياميّتين فقط ، أو جلوسيّتين كذلك ، أو أربع ، احتمل الاكتفاء بالثنتين من جلوس أو من قيام ، ولزوم الأربع ، ولعلّ الأوّل أقوى ، والثاني أحوط.

ولو دارَ بين القياميّتين والجلوسيّتين ، احتملَ تقديم الجلوسيّتين ، ولزوم الجمع ، واحتياط الإعادة ، وهو أولى.

ثالثها : ما كان في النوافل باقية على استحبابها ، فإنّ الشك فيها نقصاً أو زيادة لا يخلّ بصحّتها.

ويتخيّر في القسم الأوّل بين البناء فيها على الأقلّ أو الأكثر.

وما وجبَ منها بالعارض (٢) يلزم البناء فيه على الأقلّ ، وقد يقال بالبطلان على نحو ثنائيّة الفرائض.

رابعها : ما كان من المأموم أو الإمام مع ضبط الآخر (ولو انكشف فساد الإمامة بعد

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) في «م» ، «س» زيادة : لم.

٣٨٧

المتابعة ، قوي القول بالصحة) (١).

خامسها : الشكّ بعد الفراغ من العمل (ولو في أثناء الركعة الاحتياطيّة أو الأجزاء المنسيّة) (٢) ويتحقّق بقول : «السلام علينا أو السلام عليكم» وهو جارٍ في جميع العبادات.

(سادسها : الشكّ بعد خروج الوقت ؛ ومنه الشكّ فيما يترتّب بعضه على بعض ، كالشكّ في بعض ركعات الظهر وهو في العصر ، أو المغرب وهو في العشاء ، والأحوط الإتيان بهما.

أمّا ما لا يترتّب ، كما إذا شكّ في أنّ ما أتى به أصليّ أو تحمّلي ، أو عن زيد أو عن عمرو ، أو نافلة أو فريضة ، أو قضاء أو أداء ، أو يوميّة أو غيرها ، لم يحتسب ما فعل ، وعادَ من الأوّل.

سابعها : الشكّ في ركعات الإعادة.

ثامنها : الشكّ في قضاء ما فاتَ لنقصٍ فيه على إشكال) (٣).

المقام الثاني : فيما يبطله الشكّ في الركعات من الأنواع زيادة ونقصاً

وهو ما كان ثنائيّاً من الفرائض الأصليّة ، كالصبح وصلاة القصر والخوف ولو تجدّد له سبب التمام أو القصر بعد إحراز الثنتين فعرض له الشكّ ، تغيّر الحكم بتغيّر السبب وصلاة الجمعة والآيات والعيدين.

ويلحق بها المقضيّات ، والمُعادات منها ، ولو استحباباً.

ويجري في صلاة القصر القصر بحسب الكيف ، كالتكبيرتين بدلاً (عن الثنائيّة ، والثلاث في قصر المغرب بحسبها في الخوف) (٤).

وأمّا في النوافل الباقية على استحبابها رباعيّة ، على القول بكون بعضها رباعيّاً أو ثنائيّةً ، أو آحاديّة ، وركعتي الاحتياط ، أو ركعته ، فلا يقتضي فساداً ، بل يخيّر في

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٤) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : في الخوف مع القصر أو ثلاثياً كالمغرب وقصره.

٣٨٨

القسمين الأوّلين بين البناء على التمام ، والبناء على النقصان ، وهو أفضل ، (ولو شكّ في الزيادة نفاها وبنى على الصحّة.

وفي الثلاثة الأخيرة يبني على التمام ، سواء كان الشكّ في زيادة أو نقص ، والأحوط في الواجب بالعارض الإلحاق بواجب الأصل) (١).

والظنّ في الركعات قائم مقام العلم في جميع الأقسام ، وكذا في باقي أجزاء الصلاة في وجه قويّ.

(ولو شكّ بين الثنتين والواحدة وبنى على الثنتين لزعمه أنّها نافلة ، ويجوز له فيها ذلك ، وبعد أن أتمّ الثانية ذكر أنّها فريضة رباعيّة ، فصار شكّه بين الثنتين والثلاثة ، أو شكّ بين الثنتين والثلاث أو غيرها من الصور الصحيحة زاعماً أنّها رباعيّة ، ثمّ عمل عمله ، وكان موافقاً لغيرها قوي البطلان.

ولو ترامى الشك مُتصاعداً ، أخذَ بالأعلى ؛ أو مُتسافلاً ، أخذَ بالأقلّ) (٢) ثمّ الشكّ إذا كان على نحو الخطور يسرع زواله بالنظر إلى الخاتم في وضعه ونحوه ثمّ يحصل الاطمئنان بعده بلا فصل ، أو كان تابعاً في الجماعة يرجو إيضاح الحال بعمل الإمام أو المأمومين ، أو وضع حبّا مثلاً بعددٍ على مصلاه وحدثَ الشك حال قيامه ويرتفع باختياره مع التراخي ، أو كان عنده من يخبره ، فبقي الشك معه بمقدار استخباره ، أو لم يكن عنده ، ولكن يعلم أو يظن مجيئه قبل وقت الاحتياج ، أو عهدَ إلى شخصٍ بالمجي‌ء حال الدخول في ركعة مُعيّنة ، أو كان حوله مَن يعلم تعيين الركعة ببلوغ عمله إلى حال معيّن ، إلى غير ذلك ، قام فيه احتمالان : الإبطال ، وعدمه ، أقواهما الثاني في خصوص الأوّل والثاني.

المقام الثالث : في الشكّ في الركعات من الصلاة الّتي يُداخلها الشكّ في بعض الأعداد من غير إفساد ، وهو على قسمين :

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «م» : وفي الثانيتين يبني على التمام ، وفي «س» : وفي الثنائيتين يبني على التمام.

(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».

٣٨٩

أحدهما : ما يكون مُفسداً كالقسم المتقدّم ، وهو أُمور :

منها : ما كان في الأُوليين من الرباعيّة المفروضة بين الواحدة فما زاد ، أو الثنتين فما زاد ، قبل إكمال السجدتين بالأخذ بالرفع من السجود الأخير ، أو ما قام مقامه من رفع بعض خفضه ، أو فتح عينين بعد ضمّهما.

ويجري في الأبدال ما يجري في المُبدل ، ففي التكبيرتين عوض الصبح والتكبيرات الأربع عوض الظهر في الحرب يجري ما جرى في الركعات ، إلا أنّ التمام هنا بتمام التكبيرة من دون اعتبار السجود.

ومواضع التخيير يجري فيها حكم التمام ، ولو قيل بتبعيّة النيّة لم يكن بعيداً.

ولو شكّ في أنّه سجد واحدة من سجود الركعة الثانية أو ثنتين ، ثمّ حصل له الشكّ بين الثنتين والثلاث ، فإن كان قبل الانتصاب والأخذ به بطلت صلاته ، وإن كان بعده أو كان كثير الشك صحّت ، ونحوه يجري فيما بين الأربع والخمس.

ولو شكّ بين الثنتين والثلاث بعد الإحراز ، فقامَ إلى الرابعة ، فشكّ فيها بين الثنتين والثلاث ، لوحظَ فيها الإحراز وعدمه اعتباراً للشكّ الثاني ؛ لأنّ كلّ شكّ متأخّر ينسخ المتقدّم مع مضادّته.

(ولو قامَ في ركعة فشكّ في أنّها رابعة العصر أو العشاء أو أحد أوّلتي الظهر أو المغرب أو ثانيتيهما ، فالأقوى البطلان ؛ لعدم الإحراز. وفيما إذا لم يعلم أنّها ثالثة الظهر أو رابعة العصر أو بالعكس ، أو رابعة الظهر وخامسة العصر قبل الركوع أو بالعكس ، تقوى الصحّة.

ولو نسي الظهر أو المغرب فدخل في الأخيرين ، وكان شاكّاً شكّاً يجامع الصحّة ، فذكر ، وعدل إلى الأُوليين ، ثمّ شكّ شكّاً مفسداً أفسد.

ولو شكّ في أنّ ما مضى من الشكّ مُفسد أو لا ، بنى على الصحّة ، والأحوط الإعادة.

وكذا لو شكّ في أنّ ما شكّ في ركعاته سابقاً ممّا يجري فيه عمل الشكّ ، وقد أتى به أو لا.

٣٩٠

ولو شكّ النائب والمنوب عنه ضابط ، أو بالعكس ، فالمدار على النائب.

ولو شكّ ، فشهد العدلان بطرف ، ولم يتزحزح عن شكّه ، تبعَ العدلين على إشكال. وفي خبر العدل يجي‌ء الاحتمال.

ولو شكّ شكّاً مُفسداً ، فغفل عن القطع ، ثمّ بانَ عدم إفساده أو بالعكس ، عملَ على ما انتهى إليه على إشكال.

(ولو كانَ زعمَ الشك بين الثلاث والأربع قبل الإحراز ، وبعد الإحراز علم أنّهما اثنتان ، قوي القول بالصحّة) (١).

ومنها : ما إذا دخلَ الشك ما زاد على السادسة مع أيّ ركعة كان ، أو نفس السادسة بعد الدخول في الركوع.

ومنها : ما إذا شكّ ، فلم يدرِ ما صلّى ، وربّما رجعَ إلى الشكّ بين الأُولى وغيرها.

ومنها : ما إذا كان بين الثنتين بعد الإكمال أو الثلاث أو الأربع أو المركّب من الاثنين أو الثلاث ؛ (٢) في صورها السبع ، وبين الست ، قبل الركوع أو بعده ، أتمّ السجود الأخير أو لا ، أو بينها وبين الخامسة بعد الركوع.

ومنها : ما إذا كان بين الثنتين أو الثلاث أو بينهما معاً ، وبين الخمس بعد الركوع ، مع إتمام الركعة وبدونه.

ومنها : ما إذا كان بين الأربع والخمس بعد الركوع إلى ما قبل الرفع من السجود الأخير.

القسم الثاني : ما لا يبعث على الفساد

وتصحّ معه الصلاة الرباعيّة ، وكلّما دخل فيه الثنتان ، فالمعتبر فيه إحرازها بالرفع من السجود الأخير. وكلّما كان فيه احتمال النقص يُبنى فيه على الزيادة.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) في «ح» زيادة : والأربع.

٣٩١

وهو ضروب ثمانية : ثلاثة منها فيما بين الثنتين فما فوق ، وثلاثة فيما بين الثلاث فما فوق ، وواحد فيما بين الأربع والخمس والثامن فيما بين الخمس والست.

أوّلها : الشكّ بين الثنتين والثلاث بعد الإحراز ، والحكم فيه : البناء على الثلاث والإتمام ، ثمّ التخيير بين ركعة قيام وركعتي جلوس ، والأوّل أولى وأحوط.

ثانيها : الشك بين الثلاث والأربع ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، والتخيير أيضاً بين ركعتي جلوس وركعة قيام ، (ويتعيّنان في المقامين بمجرّد الدخول على الأقوى) (١).

ثالثها : الشك بين الثنتين والأربع بعد الإحراز ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، ثمّ صلاة ركعتين من قيام.

رابعها : الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، ثمّ الإتيان بركعتي قيام ، ثمّ ركعتي جلوس.

خامسها : الشكّ بين الثلاث والخمس قبل الركوع ، والحكم فيه : هدم ما فعل والجلوس والتسليم ، حتّى يرجع شكّه إلى ما بين الثنتين والأربع ، ويعمل عمله. ثمّ إن كان بلغ حدّ القيام ، سجد سجود السهو لزيادته.

سادسها : الشكّ بين الأربع والخمس ، والحكم فيه : أنّه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيسلّم ، ويعمل عمله ، ثمّ إن كان بلغ حدّ القائم سجد للسهو ، وإن كان بعد التمام والفراغ من السجود الأخير تمّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو ، وإن كان ما بينهما بطلت صلاته.

سابعها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، وحكمه : أنّه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى ما بين الثنتين والثلاث والأربع ، وبعد السلام والإتمام يعمل عمله. ثمّ إن بلغ حدّ القائم سجد سجدتي السهو ؛ لزيادة القيام. وإذا حصل شكّه فيما بين الركوع إلى حين الخروج فسدت صلاته.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٩٢

ثامنها : الشكّ ما بين الخمس والستّ ، والحكم فيه : أنه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيسلّم ، ويسجد سجدتي السهو كما هو حكمه ، ثمّ إن بلغ حدّ القائم سجد سجدتين أُخريين ؛ لزيادة القيام.

والضابط : أنّ الشكّ إن كان بين النقص والزيادة في غير ما كان فساده لذاته وما كان بين الأربع والخمس بعد الإكمال ؛ لأنّه كالشك بعد الفراغ ، وابتناؤه على الإتيان بالزيادة اختياراً بَنى فيه على الزيادة ، فإن وافقت الصحّة صحّت ، وإلا فسدت.

ولعلّ سرّ البناء على الزيادة : أنّ العبد لزيادة شوقه إلى طول الوقوف بين يدي ربّه ، يجد الكثير قليلاً ، فتغلب عليه الزيادة ، وأن النقص يُجبر دون الزيادة.

وفي الثنائيّة يحكم بالبطلان ؛ لأنّ الاحتمال في الفرض مُفسد ؛ لزيادة الاعتناء به ، بخلاف السنّة ، والمغرب مُلحق به ؛ لقربه إليه ، والله أعلم.

الرابع : في أحكامه

وفيه مباحث :

الأوّل : ما ذُكر من القيام والجلوس بالنسبة إلى المستقرّ القادر على القيام واضح ، وكذا في الماشي والعادي على الظاهر من اللّحوق بالقائم.

وأمّا في الجلوس ، والركوب ، والاضطجاع ، والاستلقاء ، والمركّب من القيام وآحادها ومركّباتها على كثرة أفرادها ، والمقتصر على التكبير مثلاً ، ففيها أبحاث :

الأوّل : فيمن فرضه الجلوس ، لذهاب رجليه أو للمشقّة عليه ، ويقوم في حكمه احتمالات :

أحدها : أن يحكم عليه بحكم القائم ، فركعته كركعته ، وتسقط ركعتا الجلوس القائمة مقام ركعة القيام.

ثانيها : أن ينزّل منزلة الجالس اختياراً ، فركعتاه بركعة قيام ، وأربع منه بركعتي قيام.

ثالثها : أن ينزّل منزلة الجالس إلا في عوض ركعتي القيام.

٣٩٣

رابعها : أنّ الحكم يختلف باختلاف النيّة ، فإن قصدها قياميّة كانت ، أو جلوسيّة كانت. وليس له التوزيع في الركعتين ؛ لخروجه عن مورد الأدلّة ، ويتعيّن عليه في ركعتي الجلوس مع الاجتماع مع ركعتي القيام نيّتهما.

(وفي تجاوزه محلّ التشهّد والسجود ، مع الشك بمجرّد الأخذ بالجلوس أو بتمامه لقيامه مقام القيام ، أو بحصول مَكثٍ بعد الجلوس أو بنيّة القيام ، أو عدم جريان حكم القيام مطلقاً وجوه) (١).

البحث الثاني : فيمن فرضه الركوب ، ويكون على أنحاء :

منها : أن يكون قائماً في ركوبه.

ومنها : أن يكون جالساً في محمله أو تخته أو رحل دابته ، وحالهما واضح.

ومنها : أن يكون ممدود الرجلين ، والظاهر إلحاقه بالجالس.

البحث الثالث : فيمن يكون على هيئة الراكع ، والظاهر لحوقه بالقائم.

البحث الرابع : فيمن فرضه الاضطجاع وما بعده ، والظاهر الإلحاق بالجالس في الأحكام ، والقول بمُراعاة القصد قريب.

البحث الخامس : في المركّب ، وحكمه أن المركّب من القيام وغيره بحكم القيام على الأقوى ، وما تركّب من باقي الأقسام بحكم الجلوس.

البحث السادس : فيمن فرضه التكبير ، والظاهر أنّه (٢) يتبع ما قارنه من قيام أو غيره.

المبحث الثاني : أنّه إذا انقلب الظنّ إلى الشكّ أو بالعكس ، فالمدار على محلّ الاستقرار. وكذا إذا انقلب الشك في العدد من حال إلى حال ، فإنّ المدار على ما إليه المال.

ولو شكّ في الثنتين قبل الإحراز ، ثمّ انقلب إلى غيرها من دون فاصلة مُعتدّ بها ، انتقل عن حكمها ، وعمل عمل ما صار إليه ، كما لو انتقل من ظنّ إلى شكّ ، وبالعكس.

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٢) في «م» : والظاهر أنّه بحكم القيام بأنّه. وفي «س» : والظاهر أنّه بحكم القيام والقول إنّه.

٣٩٤

ولو شكّ بين الأربع والخمس ، وبنى على التشهّد ، فانقلب إلى ما بين الثلاث والأربع ، ثمّ لما أراد القيام انقلب إلى ما بين الثنتين والثلاث ، أو بعكس الترتيب ، فالبناء على الشكّ الأخير ، والشكّ في السهو شكّ.

المبحث الثالث : لو حصل الشك بعد الخروج من الصلاة ، فلا عبرة به.

ولو حصل في التشهّد الأوّل ، وكان شكّه بين الواحدة والثنتين ، أو في التشهّد الأخير ، أو حال التسليم الغير المُخرج ، فالأقوى إجراء حكم الشكّ.

الرابع : لو حَصَلَ الشكّ بين الثنتين فما فوق من جميع أقسامها في مواضع التخيير بعد الإحراز ، احتمل الصحّة مطلقاً ، والبناء على الزيادة والإتمام ، والبطلان مطلقاً ؛ نظراً إلى أصالة القصر ، والتفصيل بين نيّة القصر (١) والخلوّ عن النيّة ، فيحكم فيهما بالبطلان ، وبين نية التمام ، فيحكم بالصحّة ، والبناء على الزيادة ولزوم الإتمام.

الخامس : لو عَرَضَ الشكّ بعد إحراز الثانية بينها وبين ما زاد ، وزالَ سبب القصر أو التمام ، فالمدار على الغاية مع عدم طول الفاصلة في القسم الأوّل ، ومطلقاً في الثاني ما لم يحصل خلل من جهة التشهّد فما بعده.

السادس : لو شكّ فيما تقدّم منه هل كان شكّاً أو غيره من الإدراكات ، لحقه حكم الشكّ.

السابع : لو شكّ بين الثنتين فما فوق ، ثمّ شكّ بعد أن قام في الركعة التي بنى على كونها ثالثة أو رابعة في أنّ شكّه هل كان قبل الإحراز أو بعده ، بنى على الإحراز والصحّة.

ولو قامَ فشكّ في أنّه كان بين الثنتين والثلاث ، أو بينها وبين الأربع ، أو بينها وبين الثلاث والأربع ، فالظاهر البطلان.

الثامن : لو شكّ بعد الفراغ في أنّ شكّه هل كان مُفسداً أو لا ، بنى على الصحّة.

__________________

(١) في «ح» زيادة : قد يلحق به.

٣٩٥

ولو شكّ في أنّه موجب أربع ركعات أو ركعتين أو ركعة ، احتمل الاكتفاء بالركعة ، ولزوم الأكثر ، والبطلان ، ولعلّه الأقوى. والأحوط الإتيان بكلّ المحتمل ، ثمّ الإعادة.

ولو كان شاكّاً شكّاً يوجب نحواً من الاحتياط ، وبعد الفراغ قبل الدخول في الاحتياط أو في أثنائه انقلب شكّه إلى شكّ آخر ، فالمدار على الشكّ الأوّل.

وفي كلّ شكّ يشكّ في أنّه مُفسد بعد تجاوز محلّه أو بعد الفراغ ، يبني فيه على الصحّة ، ومع بقاء المحلّ ودوران الشكّ بين الأقلّ والأكثر يبني فيه على الأكثر.

التاسع : لو شكّ في أثناء فريضة في كون الشكّ فيها أو في فريضة قبلها ، بنى على الأخير. ولو دارَ بين شي‌ء بقي محلّه ، وشي‌ء فاتَ محلّه ، بنى على اعتبار الباقي (وبين الأقرب والأبعد يبني على ملاحظة الأقرب) (١).

العاشر : لو علم فساد صلاة بفوات ركعة أو ركوع أو زيادة أحدهما ، ودارَ بين صلوات مُختلفة الهيئة ، أتى بها جميعاً.

وفي المتّحدة الهيئة يأتي بواحدة عمّا فات.

الحادي عشر : لو شكّ في كونه كثير الشكّ ، وَجَبَ عليه استعلام الحال على الأقوى.

وإذا انسدّ عليه الطريق ، بنى على عدم كثرة الشكّ.

الثاني عشر : لو عادَ بعد كثرة الشكّ إلى الاستقامة ، رجعَ حكمه إلى حكم المستقيم.

وإذا شكّ في ذلك ، لزمه الاختبار بنحو ما مرّ في وجه قوي ؛ فإن انسدّ عليه الطريق ، بقي على حكمه السابق.

الثالث عشر : أنّ للرّكعات حكماً مُغايراً لحكم باقي الأجزاء ، فلو عرض له الشكّ بين الركعات بعد التشاغل بما يرتبط بخصوص أحدها كالتسبيح والتشهّد والقنوت ونحوها ، جَرى عليه حكمه ، ولا عبرة بالخواصّ.

الرابع عشر : لو شكّ في فرض ، فزعم أنّه ثنائيّ ، فيبني على القطع ، ثمّ علمه رباعيّاً ، عمل على الشكّ ، إن لم يأتِ بمنافي العمد والسهو.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٣٩٦

الخامس عشر : لو شكّ بين الثنتين فما زاد قبل الإحراز ، أو بين الواحدة فما زاد ، فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ، ليجري عليه حكم شكّ النفل؟ الظاهر لا.

السادس عشر : لو شكّ كذلك بعد الإحراز ، فالتزم بالاحتساب ثالثة ، والإتيان بالرابعة ، وعمل الاحتياط ، فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ليجري عليه حكمه؟ الظاهر لا.

السابع عشر : إذا التزم بنذرٍ أو غيره بأربع ركعات فقط غير معنون بعنوان يوميّة ، فهل تكفيه صلوات أربع من اليوميّة مع الاحتياط وعمل الشكّ وإن زاد إشكال ، ولعلّ الأقوى عدم الإجزاء.

(الثامن عشر : أنّه لا تُشترط في صحّة الصلاة معرفة شي‌ء من أعمال الشكّ أو السهو قبل الوقوع فيه.

التاسع عشر : لو شكّ في أنّ ما عمله أخذَه عن طريق شرعيّ ، اجتهاد أو تقليد أو لا ، بنى على الصحّة.

العشرون : لو حصلَ له الشكّ في أثناء العمل ، ولم يكن سأل ، بنى على النقص فأتمّ ، أو التمام فسلّم ، ثمّ سأل ، فإن ظهر أنّ عمله موافق صحّ ، وإلا أعاد ، وهكذا حال كلّ متردّد في الأثناء.

الحادي والعشرون : لا يجب وضع العلامة للضبط ، مع كثرة الشكّ ، والأحوط ذلك) (١).

المقام الخامس : في ركعات الاحتياط

وفيه مطلبان :

المطلب الأوّل : في كيفيّتها

وهي : ركعتان قياميّتان ، أو ما يقوم مقامهما ؛ أو جلوسيّتان ، أو ما يقوم مقامهما

__________________

(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».

٣٩٧

في قصر الكيفيّة ؛ أو ركعة قيام ، أو ما يقوم مقامها كذلك.

كلّ ذلك (١) بالنسبة إلى العاجز مطلقاً أو مع النيّة ، والأقوى الأخير على نحو ما يصلّي غيرها ، من ثنتين عليه قياماً وجلوساً ، أو واحدة قياماً ، إلا أنّ النيّة فيها قصد الاحتياط عمّا لعلّه فاتَ من الركعات.

ويقتصر فيها على الحمد وحدها سرّاً ، وفي البسملة يستحبّ الجهر ، والاحتياط في تركه. ولا يجزي التسبيح عنها.

ولا أذان فيها ، ولا إقامة ، ولا تكبير ، سوى تكبيرة الإحرام ، ولا الدعوات الموظّفة ، ولا التوجّه.

المطلب الثاني : في أحكامها

وهي أُمور :

أحدها : أنّه يجب فيها ما يجب في الصلاة من قيام باستقلال ، وتكبيرة ، وقراءة على نحو ما ذُكر ، وركوع ، وسجود ، ونحوها ، بالكيفيّات المعهودة (سوى ما يتبع من قضاء الأجزاء المنسيّة وفي زيادة الركن أو الركعة ونقصهما سهواً وإجراء حكم الشكّ في الثنائيّة إشكال ومن سجود السهو ، وقوله : عليه‌السلام لا سهو في سهو (٢) وإن احتمل ستّة عشر وجهاً يفيد ما ذكرناه) (٣).

ثانيها : أنّه إذا تبيّن التمام بعد الاحتياط ، كان ما أتى به نفلاً ، وهو فيما كان ركعتين قياماً أو جلوساً على قاعدة النفل ، وفي الواحدة كذلك على غير القاعدة ، ولا يحتاج إلى نيّة العدول على الأقوى.

ثالثها : لو ذكر التمام في الأثناء ، أتمّ ركعتين.

وإن كانت المنويّة واحدة ، أضافَ إليها أُخرى. ولو كانَ بعد التشهّد ، يقصد النافلة.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : ويحتسب الجلوس وما بعده من المراتب قياماً أو جلوساً.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ ح ١٠٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٥ ح ١ ـ ٣.

(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٣٩٨

رابعها : أنّه لو ذكرَ النقص بعد التمام وعمل الاحتياط ، وكان المأتي به موافقاً بالكيفيّة والعدد ، كما إذا أتى بركعة من قيام أو ركعتين كذلك ، وكان الفائت مثلها ، فلا شي‌ء عليه.

وكذا لو كان المأتي به مُنزّلاً منزلة الفائت ، كركعتي جلوس ، وكان الفائت ركعة قيام ، أو أتى به بزعم أنّه بعض الواجب ، فانكشفت له الموافقة ، كما إذا كان شاكّاً بين الثنتين والثلاث والأربع ، فأتى بركعتي قيام مُريداً لإتباعها بركعتي جلوس ، فذكر نقص الركعتين قبل الدخول في الأُخريين.

ولو ذكر بعد تمامها ، احتسبهما نافلة ، أو في أثنائهما ، أتمّهما كذلك.

خامسها : لو ذكر النقص بعد التمام وعمل الاحتياط ، وكان بينهما تمام المخالفة ، كما إذا صلّى ركعتي قيام ، فظهر أنّ الفائتة واحدة ؛ (١) أو جلوس ، فظهر أنّ الناقص اثنتان ، فيحتمل هنا الصحّة ، والبطلان ، والأوّل لا يخلو من رجحان.

سادسها : أن يذكر النقصان في أثناء عمل الاحتياط ، فإن ذكر ما فيه الموافقة حقيقة أو منزلة ، كما إذا ذكر نقص الواحدة وهو في ركعة قياميّة أو جلوسيّتين أتمّ ولا شي‌ء.

وإن ذَكَرَ ما فيه المخالفة مَنويّاً ، ولم يتجاوز محلّ إمكان العدول ، كما إذا نوى ركعتين من قيام ، فظهر له نقصان الواحدة قبل الدخول في الثانية ، أو بعده قبل الدخول في الركوع ، اقتَصَرَ على الموافق ، وأتمّه ، وتمّ عمله. وإن تعدّى المحلّ ، أمكن القول بالصحة والبطلان ، والأوّل لا يخلو من رجحان.

سابعها : لو أتى بالموافق مفصولاً بالمخالف ، فالأقوى البطلان. أمّا لو أتى بالزائد من دون فصل ، كما لو كان شاكّاً شكاً يوجب ركعتي القيام ثمّ الجلوس ، ثمّ بعد الإتيان بهما ذكر نقصان الواحدة ، فالأقوى الصحّة.

ثامنها : لو كان شاكّاً بين ما يوجب ركعتي قيام أو ركعتي جلوس بناءً على ترجيح

__________________

(١) في «ح» زيادة : ولا تدخل في زيادة الركعة.

٣٩٩

ركعتي الجلوس ، ثمّ ذكر نقص الواحدة بعد الدخول في الركعة الأُولى من الجلوس قبل الدخول في ركوع الثانية ، قام وجعلها ركعة قيام ، ويحتمل وجوب الإتمام ، ولعلّه أوفق بالمقام.

تاسعها : في أنّه هل لمن عليه ركعة قيام مخيّراً بينها وبين الجلوسيّتين أن يجلس بعد تكبيرة الإحرام ، ويأتي بجلوسيّتين ، وللجالس أن يقوم بعدها ، فينقلب الحكم؟ الظاهر لا.

عاشرها : لو كان ممّا يجب عليه ركعة قيام أو جلوسيّتان ، ثمّ أخذ بالجلوسيّتين ، فبانَ له نقص الركعتين ، فهل يحتسب لهما واحدة ، ويتمّ قياميّة ، أو يكتفي بهما ، أو يبطلهما؟ وجوه ، أوسطها أوسطها.

حادي عشرها : أنّه في مقام التخيير إذا دخل في الاحتياط يبقى تخييره فله القطع ، أو يلزمه الإتمام؟ الأقوى الأخير.

ثاني عشرها : هل يجوز ترك ركعات الاحتياط وإعادة الصلاة من رأس إذا بقي من الوقت ما يسعها ، أو لا؟ الظاهر لا.

ثالث عشرها : في أنّ من صلّى الأُولى من الظهرين ، ولزمه الاحتياط ، ومع فعله أو إتمامه تبقى ركعة للعصر أو ما زاد فَعَلَه ، وإلا فسدت ، ودخل في صلاة العصر.

(ولو ظهر عدم لزوم الاحتياط أو الاكتفاء بما صنع منه بعد ذلك ، صحّ ظهره ، ويجري في الأجزاء المنسيّة ما جرى فيه ، أمّا سجود السهو ، فيؤخّره على الأقوى. ولو جعل الإدراك للأُولى دون الثانية ، حكم بالمزاحمة في وجه) (١).

رابع عشرها : لو مضى من أوّل الوقت ما وسع الصلاة دون ركعات الاحتياط ، فحصل المانع من حيض ونحوه ، لم يجب القضاء.

ولو انكشف بعد ذلك إمكان التمام أو التمام ، لزم القضاء.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ونحوه في الأجزاء المنسيّة.

٤٠٠