كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-030-3
الصفحات: ٥٥٢

والأقوى الاكتفاء بغير الحاجب لقصر أو غيره مع تسميته حاجباً. أو تكون متأخّرة عنه بكلا (العقبين أو أحدهما) (١) أو ببعضهما معاً أو بعض أحدهما في أحد الوجهين. أو يكون بينهما مسافة عشر أذرع بذراع اليد من مستوي الخلقة ، لأمن المصلّي ، كائناً ما كان المحدود ، ابتداء وانتهاءً بما بين المِرفَق وأطراف الأصابع ، المقدّر طولاً بأربع وعشرين إصبعاً عرضاً من أصابع المستوي الخلقة. أو يكون المركّب من هذه الأقسام من الاثنين أو الثلاثة.

ولو كان أحدهما غير مصلّ قائماً أو قاعداً أو نائماً ، أو صلاته فاسدة (كما إذا علم فقد شرط) (٢) من شروطها فلا بأس.

والفساد الطارئ أو العلم به كذلك لا يقضي بالصحّة مع العلم بالاقتران ابتداء ، وإلا أغنى مجرّد حصوله.

ولا يجوز لأحدهما التعويل على الأصل في تأخير الأخير عنه ، إلا إذا علم في الأثناء بصلاة صاحبه أو بعد الفراغ وجهل تاريخ ابتدائه ، ومع علم تاريخ أحدهما يحتمل تخصيص الصحّة به. ولو علم بالمقارنة بعد الانتهاء ، بطلت.

ولو شكّ بعد الانتهاء أو في الأثناء ، قوي الإلحاق بمسألة الشك بعد الفراغ أو الانتهاء ، وتختص بالبطلان صلاة المأموم منهما على الأقوى.

ولو تنازعا في السبقِ في المشتركات العامّة ، من وَقفٍ ونحوه ، كان البناء على القُرعة. وإن رجح المجتهد أحدهما ، ترجّح. وفي ترجيح الرجل وجه.

ولو كانت بين مُفترض ومُتنفّل أو بين من صلاته أشدّ وجوباً وعكسه ، احتمل تقديم الأوّلين في أحد الوجهين.

ولو ارتفع المسوّغ في الأثناء ، جعل غيره. ويحتمل البطلان ؛ لخلوّ جزء منها منه.

وهو على تقدير القول به من الشرائط الوجوديّة ، دون العلميّة ، فيستوي العالم والجاهل ، حكماً وموضوعاً ، والعالم والغافل.

__________________

(١) في «م» ، «س» : الصفتين أو إحداهما.

(٢) بدل ما بين القوسين في «م» : فقد شرطاً.

٦١

والظاهر أنّ أصل الحكم مبنيّ على الندب ، فتجوز لهما الصلاة مع عدم الشرط ، ويجب عليهما معاً الصلاة مع المقارنة مع ضيق الوقت ، وعدم إمكان حصوله.

والأولى اختيار مقارنة المحتمل من خُنثى أو ممسوح على المتيقّن للمتيقّن والمحتمل ؛ لجريان الصحّة فيه في صورتين للمحتمل على المتيقّن ، وعلى الوجوب ربّما يقال بالوجوب.

الحادي عشر : أن يجمع شرائط موضع السجود من الجبهة ، وهي أُمور :

الأوّل : عدم ارتفاع مقدار ما يجزي من الجبهة كلا أو بعضاً على وجه القيام دون التسريح ، فإنّه لا بأس به على الأصحّ على موضع القدمين ، أو بعضهما ، أو قدم واحد ، أو بعضه وفي الاكتفاء بمقدار المجزي منهما وجه بعيد ، قياماً لو صلّى قائماً ، والأحوط مراعاة ذلك سجوداً وجلوساً بعده ، وفي الجلوس لو صلّى جالساً ، وإلحاق الانخفاض بالارتفاع والاضطجاع ، والاستلقاء في اعتبار الرأس والقدمين واعتبار الكفّين احتمال يقوى في الأوّل دون البواقي بمقدار لَبِنَة ، عبارة عن أربع أصابع عرضاً من مستوي الخلقة. ومع الشكّ يقوى عدم المنع وإن كان الاحتياط فيه.

ولا يُشترط ذلك بين القدمين أو الجبهة وباقي المساجد ، ولا بينها بعض مع بعض على أصحّ الوجهين.

وأولى من ذلك ما لم يشترط فيه اتصال البدن.

والقولُ بالاستحباب في الجميع غير خالٍ عن القوّة.

ويرعى في الجلوس حال الوقوف أو حال السجود أو حال الاستقرار. وفي الاضطجاع ونحوه حاله أو حال الجلوس أو القيام ، لو أجرينا الحكم فيها وجوه.

ويسقط الحكم فيمن فرضه القيام حال السجود ، أو المشي ، أو الركوب. (وفي لزوم مراعاة النسبة في الخارج عن الاعتدال طولاً وقصراً وجه) (١).

والمقطوع القَدَم يلحظ الباقي من العقب أو ما زاد عليه مع الجبهة.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٦٢

ولو كان محلّ أحدهما مرتفعاً حين الوضع فهبط أو منخفضاً فارتفع ، قوي البطلان.

ومن كانا على حقوٍ واحد يَعتبران الجبهة الخاصّة والقدمين المشتركين.

ويقوى أنّه من الشرائط الوجوديّة ، فتفسد الصلاة مع الغفلة والنسيان وسعة الوقت (لو حصل في كلتا السجدتين على الأقوى) (١).

ولو خلا بعض الجبهة دون بعض عن المانع ، صحّ في الأصحّ ؛ لحصول الشرط في المجزي.

ولو حصلت الجبهة على مرتفع (وأمكن جرّها جرّها ، وإلا رفعها قليلاً ووضعها) (٢) ، ويجري الحكم في الفرض ، والنفل ، وصلاة الاحتياط ، وسجود السهو لو أجرينا الحكم في الجلوس ، دون سجود الشكر والتلاوة.

ولو علم المانع بعد الدخول ، فإن كان له مندوحة ولو بالمشي قليلاً مع عدم الإخلال ببعض الشروط وجب. ولو تعذّر مع السعة لا مع الضيق ، بطل. ولا بأس بالعلوّ التسريحي.

الثاني : أن يكون على ما يصحّ السجود عليه من الأرض مطلقة يصحّ إطلاق الاسم عليها ، من دون إضافة ، ولا قرينة فلو خرجت عن المصداق مطلقاً أو مطلقة ، أصالة أو بعارض كالاستحالة معدناً أو ملحاً أو جواهر غير منطبعة أو منطبعة ، أو رماداً أو مأكولاً أو ملبوساً أو نحوهما لم يجز السجود عليها.

أو من نبات ينبت في أرض أو عليها أو على الماء ، أو في بعض المعادن ؛ إذ المدار على اسم النبات ممّا لا يؤكل عادة.

فلا يصحّ السجود على ما خرج عنهما ، ولا يحسن إطلاقهما عليه مطلقاً بحسب الذات : من صوف ، أو شعر ، أو جلد ، أو أبعاض حيوان ، أو لؤلؤ ، أو حرير.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) بدل ما بين القوسين في «ح» : زائد على المقدار ، فإن شاء رفعها وإن شاء جرّها ، ويقتصر في قدر الرفع على ما يحصل به قدر الحاجة ، بخلاف ما إذا وضع على ما لا يصحّ السجود عليه أو يعسر ، وكان أنقص من المقدار ، فإنّه يتخيّر بين الرفع مع عدم التجاوز ، والجرّ ، وتعيين الجرّ مع إمكانه في المقامين أحوط.

٦٣

أو بسبب الاستحالة ؛ من قير ، أو كبريت ، أو مِلح ، أو رَماد ، أو من ذَهب ، أو فِضّة ، أو نُحاس ، أو صُفر ، أو حديد ، أو شبهها من الجواهر المنطبعة ، أو عقيق ، أو بلور ، أو ياقوت ، أو مرجان ، أو نحوها من غير المنطبعة.

أو بالخاصيّة وربّما رجعت إلى الاستحالة كالمغرة (١) ، والطين الأرمني ، والسريش ، والصمغ ، والدرّ ، ونحوها.

وفي الجَصّ والنّورة ولا سيّما المطبوخين وحجر النار ، والرحى ، والخزف ، والآجُر ، والفحم وجهان ، أقواهما الجواز.

ولا على ما كان نباتاً أو مأخوذاً منه ، وكان مأكولاً بالعادة من البقول : كالفُجل ، والكرّاث ، والفوم ، والبَصل ، ونحوها.

أو الحبوب : كالحنطة ، والشعير ، ونحوهما ، باقية على حالها أو مطبوخة ، أو مخبوزة أو مطحونةً.

ولا بأس بالقشور منفصلة ، دون المتّصلة.

أو الثمار ؛ من تَمر ، وعِنَب ، ورُمّان ، ولَوز ، وفُستُق وجَوز ، وبُندُق ، ونحوها.

ولا بأس بالمنفصلة من نوى التمر ، وحَصَى الزّبيب ، وقشر الرّمان ، وما بعده على إشكال.

ولا بأس بالسجود على الثمار الغير المأكولة ، كالعَفص ، والخرنوب (٢) ، ونحوهما. والظاهر إلحاق الشّيص ومعافارة (٣) ، وبعض الفواكه المعتادة الأكل نادراً بالمعتادة.

وأمّا الأوراق ، والقَصيل ، والتّبن ونحوها ممّا لا يُعدّ مأكولاً بالعادة. فلا بأس به. ولا بأس بورق الحِنّاء ، والكَتَم ، وخشب الصّندَل ونحوها ، مطحونة كانت أولا.

ولا على ما كان ملبوساً بالعادة ، وإن دخل في النبات أو فيما أصله منه ، كالقُطن والكَتّان.

__________________

(١) المغرة : طين أحمر يصبغ به. لسان العرب ٥ : ١٨١.

(٢) الخرّوب والخرنوب : شجر في جبال الشام له حب كحب الينبوت يسمّيه صبيان أهل العراق القثاء الشامي ، وهو يابس أسود. لسان العرب ١ : ٣٥١.

(٣) المعافارة : ردي‌ء التمر ، مجمع البحرين ٣ : ٤٠٩.

٦٤

ولا بأس بالمأكول أو الملبوس نادراً ، ككثير من النباتات ، وبعض اللّباس المتّخذ من الخُوص ، واللّيف ، ونحوهما.

والمدار في العادة على عادة أهل زمانه ، ومكانه ، ولا يجب عليه البحث عن عادة غيرهم.

ولو علم اعتياده في إقليم آخر ، فالظاهر لحوقه بالمعتاد.

ولو كان معتاداً في زمان دون زمان ، احتمل تقلّب العادة ، وتقديم زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الأئمّة عليهم‌السلام ، وأخذ كلّ بعادته ، ولعلّ الأوّل هو الأقوى.

وهذا شرط وجوديّ في حقّ مَن لم يدخل في ركن ، فليزمه العود (وعلميّ في حقّ من دخل) (١).

ولو شكّ في كونه في ذاته ممّا يصحّ السجود عليه أولا ، بنى على أصل عدم الصحّة. ولو شكّ في عروض المخرج له عن الحال الأُولى ، بنى على العدم.

ولو حصل الشك في محصور ، لم يصحّ السجود على المشكوك.

ولو سجد على ما كان مقدار منه بقدر المجزي ممّا يصحّ السجود عليه ، أجزأ.

ولو وقعت جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه وأمكن الجرّ جرّ ، وإلا رفع جبهته مقتصراً على أقلّ ما يتحقّق الرفع منه. ويعتبر ذلك في سجود الصلاة ، داخلاً في ضمنها أو منفرداً مقضياً ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة.

الثالث : أن يكون المحلّ طاهراً ، فلا يصحّ على النّجس أو المتنجّس مع المباشرة ، تعدّت نجاسته أو لا. ولو شكّ في عين النجاسة بطل (٢) ، وإن لم يحكم بنجاستها ، وفي المتنجسة صحّ. ولو تعلّق الشكّ بمحصور ، لم يجز السجود عليه.

وأمّا باقي الأعضاء ؛ فلا بأس بنجاسة محالّها ما لا تلزم السراية مع عدم العفو ، وقد مرّ من الكلام في هذا المقام ، وفي مقام الإباحة ما يغني عن التطويل.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : ما لم تستلزم صدق تكرر السجود وعلمي في حق من استلزم التكرر له.

(٢) في «ح» زيادة : اعتباره.

٦٥

الرابع : المباشرة لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك حاجب يمنع المباشرة ، لم يصحّ السجود. وما لا يمنع من صدق المباشرة كالدسومة ونحوها لا بأس به.

الخامس : أن يقع ثقل الجبهة في الجملة على محلّ السجود ، ومجرّد المماسّة لا يفيد شيئاً.

والإباحة شرط علميّ مطلقاً ، وغيرها كذلك إذا لم يعلم إلا بعد الدخول (في ركن) (١) ، ومع العلم قبله وجوديّ.

وفي جميع هذه الأقسام إذا حصل العلم بعد الوضع عليها جرّها إن أمكن ، وإلا رفعها بأقل ما يتحقّق به الفرض ، ثمّ ردّها ، وتصحّ صلاته (ما لم يتجاوز قدر اللبنة ، فلو وضعها على المتجاوز جاز له الرفع والجرّ كما مرّ) (٢) وفي خصوص مسألة الإباحة يتعيّن الرفع.

وما جرى في الجبهة يجري مثله في بدلها من أحد الجبينين أو غيره.

ولو لم يتمكّن ممّا عداها هَوَى برأسه إلى ما يحاذيها ، وفي الاكتفاء بالإعادة حينئذٍ وجه.

ولو ألجأه مُلجئ إلى الوضع على أحدها ، تخيّر مع الاشتراك في عدم الغصب ، واحتمال اختلاف المراتب ولزوم الميزان لا يخلو من وجه.

وإذا خاف من الهَوَامّ في سجوده أو نحوها ، انحنى بمقدار الممكن ، ورفع المَسجَد (٣) إن أمكن.

(ولو دار الأمر بين الوضع على غير المباح أو غير الطاهر مع السراية على وجه لا يتحقّق فيه العفو ، ترك الوضع ، وأتى بما أمكن من الانحناء مع عدم إمكان الانحراف ، ومع ضيق الوقت عن الإعادة ؛ وأمّا مع عدمهما فعليه القطع.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : فيما يتحقق به الخروج عن مقدار ما يجزي من هُويّ السجود.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) قال ابن دريد : المسجد الإرب الذي يسجد عليه مثل الكفين والركبتين والقدمين والجبهة ، وقد وردت في القرآن بالكسر ، والأكثر بالفتح تمييزاً لها عن المسجد المكان الذي يصلّى فيه. جمهرة اللغة ١ : ٤٤٧.

٦٦

ولو دار بين الوضع على الحرام ، والوضع على ما عداه ممّا لا يصحّ السجود عليه قُدّم الأخير.

ولو دار بين البواقي ، قدّم الطاهر على غيره ، ثمّ الكفّ ، ثمّ القُطن ، والكَتّان ان ، ثمّ ما ليس فيه زهرة الدنيا من المعادن والملبوس ، ثمّ ما فيه ذلك ، على تأمّل في بعض المراتب) (١).

المقام الثاني : في مستحبّات الأمكنة

وهي أقسام :

الأوّل : الروضات المُشرّفة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو الزهراء عليها‌السلام ، أو أحد الأئمّة عليهم‌السلام ، فإنّ الصلاة فيها على الظاهر أفضل من الصلاة في المساجد.

وتختلف أفرادها باختلاف فضيلة مشرّفها ، فروضة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُقدّمة على الجميع ، ثمّ روضة عليّ عليه‌السلام ، ثمّ روضتا الحسنين عليهما‌السلام ، ثمّ روضات باقي الأئمّة عليهم‌السلام ، ثمّ روضة الزهراء صلوات الله عليها.

وتختلف أجزاؤها ، وتوابعها في القُرب والبُعد ، فكلّما ازداد قُرباً من القبر الشريف ازداد فضلاً. والقريب من التوابع أفضل من البعيد ، فالرواق أفضل من الطارمة ، وهي أفضل من الصحن ، وهو أفضل من باقي البلد ، وهي أفضل من باقي الحَرَم ، وتختلف فضيلة أبعاضها باختلاف القُرب والبُعد.

وروى : أنّ الصلاة عند قبر عليّ عليه‌السلام بمائتي ألف صلاة (٢).

وتُستحبّ الصلاة في بيوتهم أحياء ، ولو وضعت فيها المقابر أو الحديد أو الصور ؛ فإن أمكن أداء الصلاة بالخالي عن العارض منها ، كان أولى. ولو دار الأمرُ بين الالتزام بالكراهة أو الخروج عنها ، قدّم الأوّل.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) انظر الفقيه ١ : ١٤٧ ، والتهذيب ٦ : ٣١.

٦٧

الثاني : في باقي الأمكنة الشريفة المشتملة على رجحان ، كالمواضع المعظّمةِ ، والأماكنِ المشرّفةِ ممّا عدا المساجد ، كحضراتِ الأنبياءِ السابقينَ ، وكذا العلماء والصلحاء.

وتُكره الصلاة مع استقبالهم ، وترتفع الكراهة باندراس قبورهم ، وبفصل الضرائح والصناديق إن شاء الله تعالى.

والقول بتقديم الرجحان في هذا الباب غير بعيد عن الصواب ، فإنّ الذي يُشمّ من الأخبار أنّ أماكنَ الرحمةِ والمواضعَ الشريفةِ والأزمنةَ الشريفةِ يتضاعفُ ثوابُ الأعمال وعقابها فيها ، والأراضي الموقوفة ، والمدارس ، وجميع الموقوفات التي وضعت لله تعالى ، وبيوت الأتقياء ، والعلماء ، أحياءً وأمواتاً ، وكلّ موضِعٍ أُعدّ للعبادةِ ، وإن لم يكن مسجداً ، أو الأماكن الخالصة من شُبهةِ التحريم ، والتنجيس ، وحُصول بعض المنافيات الأُخر وإن كانت مجزية ، ما لم يخرج فيها عن جادّة الاحتياط ، ويدخل في حكم الوسواس (وربّما يقال باستحباب ترك التقدّم على كلّ معظّم حيّاً أو ميّتاً ؛ لموافقة الأدب والدخول في مكارم الأخلاق) (١).

الثالث في المساجد

والبحث فيها في مقامين :

أحدهما : في بيان فضل الصلاة فيها وفيه مباحث :

الأوّل : في مُطلق المساجد تُستحب الصلاة فيها ، وإن كانت للعامّة ، فقد أُمرنا بتأدية الفريضةِ والنوافلِ في مساجدهم.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

٦٨

وعنه عليه‌السلام في جوابِ من قال : إنّي أكره الصلاة في مساجدِهم إنّه لا يكره ؛ فإنّه ما من مسجدٍ بُني إلا على قبرِ نبيّ أو وصيّ نبيّ قطرت فيه قطرة من دمه (١). وروى تشديد الحثّ في حضور المساجد (٢) حتّى وَرَدَ أنّه ليوشك أن تُحرق بيوت من لم يحضروها عليهم (٣) ، وأنّهم لا يؤاكلون ، ولا يشاربون ، ولا يناكحون ، ولا يشاورون ، ولا يحاورون ، ولا تنالهم الرحمة ، ولا يرزقون الجنة ، ولا تُقبل لهم صلاة (٤).

ورُخّص عند ابتلال النعالِ بالصلاة في الرحال (٥) ، وإذا لم يكن صحيح المزاج (٦).

وإنّ مَن كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته ، بَنى الله له بيتاً في الجنّة (٧). وأنّ مَن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجدِ ، فلا صلاةَ له ، ولا لمن صلّى خلفه (٨).

ويُستحب المشي إليها ، فقد روي : أنّ من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطبٍ ولا يابسٍ إلا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة ، وأعطاه الله تعالى بكلّ خطوةٍ خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشرَ حسناتٍ ، ومحا عشر سيّئات ، ورفع عشر درجات (٩).

ويُستحبّ الاختلاف إليها ، فإنّ مَن اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخاً مستفاداً في الله تعالى ، أو علماً مُستطرفاً ، أو أية محكمة ، أو يسمع كلمة تدلّه على هدى ، أو رحمة مُنتظرة ، أو كلمة تردّه عن ردى ، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً (١٠).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢١ ح ١ بتفاوت يسير.

(٢) انظر الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٥ ح ٨٧ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٢ و ٦.

(٤) أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٨ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٩.

(٥) الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٤.

(٦) الفقيه ١ : ٢٤٥ ح ١.

(٧) التهذيب ٣ : ٢٥٥ ح ٧٠٧ ، ثواب الأعمال : ٤٧ ح ١ ، أمالي الصدوق : ٤٠٥ ح ١٦ ، النهاية : ١٠٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨١ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٢.

(٨) أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ١٠.

(٩) عقاب الأعمال : ٣٤٣ ، الوسائل ٣ : ٤٨٣ أبواب أحكام المساجد ب ٤ ح ٣.

(١٠) الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧١٤ ، أمالي الصدوق : ٣١٨ ، ثواب الأعمال : ٤٦ ، الخصال : ٤٠٩ ح ١٠ ، التهذيب ٣ : ٢٤٨ ح ٦٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ١.

٦٩

وإنّ في التوراة مكتوباً : «إنّ من تطهّر ، ودخل المسجد فقد زارني ، وحقّ على المزور إكرام الزائر» (١).

وروى : أنّ من أراد الغفران فليستغفر في المساجد (٢) ، وجميع الطاعات يتضاعف أجرها وجميع المعاصي يتضاعف وزرها ، إلى غير ذلك من الأخبار (٣).

المبحث الثاني : في فضيلة (٤) بعض الأصناف الخاصّة

وهي ضروب :

منها : ما كان مجاوراً للمصلّين ، فقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده (٥). وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً (٦). وعن عليّ عليه‌السلام ليس لجارِ المسجد صلاة ، إذا لم يحضر المكتوبة في المسجد ، إذا كان فارغاً صحيحاً (٧). وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جيران المسجد حضور الصلاة ، فإن لم يحضروا لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام أن يحرق عليهم بيوتهم (٨). والظاهر أنّ المرجع في صدق الجار إلى العُرف ، وتحديده بغير ذلك لا يعوّل عليه ، وهذه التشديدات محمولة على تأكد الاستحباب ، أو خصوص زمان ،

__________________

(١) انظر الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧٢١ ، علل الشرائع : ٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٥.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٥.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ، ٤.

(٤) في «ح» ، «م» زيادة : الصلاة في.

(٥) التهذيب ١ : ٩٢ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٣.

(٧) قرب الإسناد : ٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٥.

(٨) المحاسن : ٨٤ ح ٢٠ ، عقاب الأعمال : ٢٧٦ ح ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٩٢ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٢.

٧٠

أو خصوص أقوام.

ومنها : المساجد المهجورة ؛ فقد روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّها من الثلاثة التي تشكو عند الله تعالى : مسجد خراب لا يصلّى فيه ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وَقَعَ عليه الغُبار لا يقرأ فيه ، يقول المصحف : يا ربّ حرفوني وخرقوني ، ويقول المسجد : يا ربّ عطّلوني وضيّعوني ، وتقول العترة : يا ربّ قتلونا وطردونا وشرّدونا : قال : «فأجثو للركبتين معهم للخصومة ، فيقول الله تعالى : أنا أولى بذلك منك» (١).

ومنها : جوامع المساجد ؛ فإنّ الصلاة في المسجد الجامع بمائة صلاة.

ومنها : مساجد القبائل ؛ فإنّ الصلاة في مسجدٍ منها بخمس وعشرين صلاة.

ومنها : مساجد الأسواق ؛ فإنّ الصلاة في مسجدٍ منها باثني عشر صلاة.

المبحث الثالث : في فضيلة المساجد المشخّصة المعيّنة

وهي عديدة :

منها : المسجد الحرام فإنّ من صلّى فيه مكتوبة ، قبل الله تعالى منه كلّ صلاة صلاها من يوم كُتبت عليه الصلاة ، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت (٢) ، والصلاة الواحدة فيه تعدل ألف صلاة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتعدل فيه مائة ألف صلاة في غيره من المساجد ، وتعدل صلاة ستّين سنة وأشهراً في غيره (٣).

والزيادات فيه منه على الأقوى ؛ لأنّهم لم يبلغوا بها على ما روي مسجد إبراهيم عليه‌السلام ؛ لأنّ خط إبراهيم ما بين الصفا والمروة ، وما بين الحزورة والمسعى (٤).

وأفضله الحطيم حول الباب ، بينها وبين الحجر الأسود ، ثمّ المقام على ما كان عليه

__________________

(١) الخصال : ١٧٤ ح ٢٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب أحكام المساجد ب ٥ ح ٢.

(٢) الفقيه ١ : ١٣٥ ح ٥٧٩ ، وص ١٤٧ ح ٦٨٠ ، الوسائل ٣ : ٥٣٦ أبواب أحكام المساجد ب ٥٢ ح ١ ، ٢.

(٣) انظر الوسائل ٣ : ٥٣٦ أبواب أحكام المساجد ب ٥٢.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ٥٤١ أبواب أحكام المساجد ب ٥٥.

٧١

سابقاً ، ثمّ لاحقاً ، ثمّ الحِجر مقابل الميزاب موضع صلاة شبر وشبير ، ثمّ الأقرب فالأقرب إلى البيت (١).

وروي : أنّ الصلاة في الحرمين ، وبين مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسجد الحرام تعدل ألف صلاة (٢).

ومنها : مسجد الخيف

أُضيف إلى الخيف لارتفاعه ، كما في الرواية (٣) ، وهو مسجد منى ، ومسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منه على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة ثلاثون ذراعاً ، وكذا عن يمينها ، وشمالها ، وخلفها.

وروى : أنّ الصادق عليه‌السلام قال لمعاوية بن عمّار إن استطعت أن يكون مصك فافعل ، فإنّه قد صلّى فيه ألف نبيّ (٤) ، و «أنّ من صلّى فيه مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما» (٥).

ويُستحبّ صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة.

ومنها : مسجد النبي صلّى الله عليه وإله وسلّم فعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصلاة في مسجدي تعدل عشر آلاف صلاة في غيره من المساجد ، إلا المسجد الحرام (٦) ، قال : «وبيت عليّ وفاطمة ما بين البيت الذي فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع» (٧).

وعن الصادق عليه‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الصلاة

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٥٣٨ أبواب أحكام المساجد ب ٥٣.

(٢) الخصال : ٦٢٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٠ ح ٦٨٦ ، ثواب الأعمال : ٥٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٥٠ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ١ ، ٢.

(٣) الكافي ٤ : ٥١٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٤٩ ح ٦٩١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ح ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٣٤ أبواب أحكام المساجد ب ٥٠ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ٥١٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٤٩ ح ٦٩١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ح ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٣٤ أبواب أحكام المساجد ب ٥٠ ح ١.

(٥) الفقيه ١ : ١٤٩ ح ٦٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب أحكام المساجد ب ٥١ ح ١.

(٦) الكافي ٤ : ٥٥٦ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٤٣ أبواب أحكام المساجد ب ٥٧ ح ٤.

(٧) الكافي ٤ : ٥٥٥ ح ٨ ، التهذيب ٦ : ٨ ح ١٥ ، الوسائل ٣ : ٥٤٢ أبواب أحكام المساجد ب ٥٧ ح ١.

٧٢

في مسجد النبي صلّى الله عليه وإله وسلّم تعدل عشر آلاف من الصلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام».

وبيوت النبيّ صلّى الله عليه وإله وسلّم ، وعليّ عليه‌السلام منه ، وأفضل.

وأفضله بيت عليّ عليه‌السلام وفاطمة ، ثمّ ما بين القبر والمنبر.

وحدّه في الأصل : الأُسطوانة التي عند رأس القبر ، إلى الأُسطوانتين من وراء المنبر ، إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل عن يمين القبلة.

وحدّد بثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسّرة.

والظاهر أنّ لأرض المدينة ومساجدها من الفضل ومن فضل الصلاة فيها ما ليس لغيرها من البلدان ، فقول الصادق عليه‌السلام الصلاة في المدينة كالصلاة في غيرها من البلدان (١) محمول على بلدان خاصّة ، أو بالنظر إلى مسجدها.

ومنها : باقي مساجد المدينة وأعظمها مسجد قبا ؛ فإنّه المسجد الذي (أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى) ، ومن صلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.

ثمّ مسجد الأحزاب ، وهو مسجد الفتح.

ثمّ مسجد الفضيخ ، والظاهر أنّه مسجد ردّ الشمس لعليّ عليه‌السلام (٢) ، ومشربة أُمّ إبراهيم ، وقبور الشهداء.

ومنها : مسجد الغدير

لقول أبي إبراهيم عليه‌السلام : «صلّ فيه ، فإن فيه فضلاً ، وكان أبي يأمر بذلك» (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام أنه تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير ؛ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقام فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وأظهر فيه الحقّ (٤).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠١ ، كامل الزيارات : ٢٠ ، الوسائل ٣ : ٥٤٤ أبواب أحكام المساجد ب ٥٧ ح ٩.

(٢) في «ح» زيادة : ومسجد زين الساجدين وغيرها.

(٣) الكافي ٤ : ٥٦٦ ح ١ ، التهذيب ٦ : ١٨ ح ٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٤٩ أبواب أحكام المساجد ب ٦١ ح ٢.

(٤) الكافي ٤ : ٥٦٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٣٥ ح ١٥٥٧ ، التهذيب ٦ : ١٨ ح ٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥٤٩ أبواب أحكام المساجد ب ٦١ ح ٣.

٧٣

والظاهر أنّ الميسرة أفضل ؛ لأنّ الصادق عليه‌السلام لما نظر إلى ميسرته ، قال : «هذا موضع قدم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (١).

ومنها : مسجد البصرة ؛ لأنّه أحد المساجد المعظّمة ، وقد صلّى فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ومنها : مسجد المدائن ؛ لأنّه أحد المساجد المعظّمة التي صلّى فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ومنها : مسجد بُراثا

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري : أنّ عليّاً صلّى بنا بعد قدومه من قتال الشراة ونحن زهاء عن مائة ألف رجل ببُراثا ، فنزل نصرانيّ من صومعته ، فقال : مَن عميد هذا الجيش؟ فقلنا : هذا ، فأقبل إليه ، وسلم عليه ، ثمّ قال : يا سيّدي أنت نبيّ؟ فقال : «لا ، النبيّ سيّدي» قال : فأنت وصيّ نبيّ؟ فقال : «نعم» ثمّ قال له : «اجلس ، كيف سألت عن هذا؟» فقال : أنا بنيتُ هذه الصومعة من أجل هذا الموضع ، وأنا (٢) بُراثا ، وقرأتُ في الكُتب المنزلة : أنّه لا يصلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ ، وقد جئت أُسلم ، فأسلم ، وخَرَجَ معنا إلى الكوفة ، فقال له عليّ عليه‌السلام : «فمن صلّى ههنا؟» فقال : عيسى وأُمّه ، فقال له : «فأخبرك من صلّى ههنا» فقال : نعم ، قال له : «الخليل عليه‌السلام» (٣).

ومنها : بيت المقدس

فعن أبي جعفر عليه‌السلام : «إنّ المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد كوفان». ثمّ قال : «يا أبا حمزة ، الفريضة فيها تعدل حجّة ، والنافلة تعدل عمرة» (٤).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٦٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٤٩ ح ٦٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٦ ، الوسائل ٣ : ٥٤٨ أبواب أحكام المساجد ب ٦١ ح ١.

(٢) في المصدر : وهو.

(٣) الفقيه ١ : ١٥١ ح ٦٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٠ ح ٦٨٦ ، الوسائل ٣ : ٥٤٩ أبواب أحكام المساجد ب ٦٢ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ١٤٨ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥٠ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ١.

٧٤

وعن عليّ عليه‌السلام إنّ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة (١). ويتبعها البيت المتخذ في الدار للصّلاة ، وجعله مسجداً أولى ؛ فإنّه يستحقّ بذلك العتق من النار. والمكان الخالي ، فقد روي : أنّه من صلّى في مكان لا يراه فيه أحد إلا الله ، كانت له براءة من النار ، وأنّه ينزل إليه سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم» (٢). والصفة للمرأة ، ثمّ صحن الدار.

ومنها : مسجد كوفان

فإنّ صلاة الفريضة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد ، وصلاة النافلة تعدل خمسمائة صلاة (٣).

وفي خبر آخر : «إنّ صلاة الفريضة فيه تعدل حجّة مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصلاة النافلة فيه تعدل عمرة معه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٤).

وقد صلّى فيه ألف نبيّ ، وسبعون نبيّاً ، وألف وصيّ منهم عليّ عليه‌السلام ، وهو أحد المساجد الأربعة ، وأحد المساجد الثلاثة التي تُشدّ إليها الرحال. قَصَدَه زين العابدين عليه‌السلام من المدينة وصلّى فيه ركعتين ، ثمّ ذهب.

والصلاة فيه فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره من المساجد.

فيه عصا موسى عليه‌السلام ، وشجرة يقطين ، وخاتم سليمان ، وفيه فار التنور ، ومخرق السفينة ، وهو صرة بابل ، ومجمع الأنبياء ، والجلوس فيه بغير ذكر ولا تلاوة عبادة.

ولو علم الناس ما فيه ، لأتوه ولو حبواً.

ومن كان من أهل الكوفة ، ولم يصلّ كلّ صلاة فيه محروم من الخير.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٨ ، ثواب الأعمال : ٥١ ، المحاسن : ٥٥ ، الوسائل ٣ : ٥٥١ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ٢.

(٢) تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام) : ٥.

(٣) الكافي ٣ : ٤٩٠ ح ١ ، التهذيب ٦ : ٣٢ ح ٦٢ ، وج ٣ : ٢٥٠ ح ٦٨٨ ، أمالي الصدوق : ٣١٥ ح ٤ ، أمالي الطوسي ٢ : ٤٣ ، المحاسن ٥٦ ح ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ٣ ، ٤.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٢ ح ٦١ ، كامل الزيارات : ٢٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢٥ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ١٥.

٧٥

وفيه تُطلب الحوائج.

وفيه بيت آدم ، وبيت نوح ، ومُصلّى إبراهيم الخليل ، ومُصلّى الخضر ، ومُصلّى عليّ عليه‌السلام.

ميمنته رضوان الله ، وميسرته مكر ، أي منزل الشيطان ، ووسطه روضة من رياض الجنّة.

ولو علمَ الناس ما فيه من البركة ، لأتوه من أقطار الأرض ، ولو حبواً على الثلج ، ويأتي يوم القيامة في ثوبين أبيضين بهيئة المُحرم ، فيشفع لأهله ، ولمن صلّى فيه ، فلا تردّ شفاعته. ولا تعاقب الأيّام والليالي حتّى ينصب الحجر الأسود فيه.

وهو مُصلّى المهدي عجّل الله تعالى فرجه ، ومُصلّى كلّ مؤمن ، والبركة فيه على اثنى عشر ميلاً ، وفي وسطه عين من دهن ، وعين من لبن ، وعين من ماء شراب للمؤمنين ، وعين من ماء طاهر للمؤمنين ، منه سارت سفينة نوح ، وفيه نسر ، ويغوث ، ويعوق. ما دعا فيه مكروب في حاجة من الحوائج إلا أجابه الله ، وفرّج كُربته (١).

والكوفة أفضل البقاع بعد حرم الله تعالى وحرم رسوله ؛ فإنّها الزكيّة الطاهرة ، فيها قبور النبيّين ، والمرسلين ، والأوصياء ، والصادقين ، وفيها مسجد سُهيل الذي لم يبعث الله تعالى نبيّاً إلا وصلّى فيه ، وفيها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه ، والقوّام من بعده ، وهي منازل النبيّين ، والأوصياء ، والصالحين ، وهي حرم الله تعالى ، وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحرم عليّ عليه‌السلام.

وقد نقص من مسجدها مقدار ما أُخذ من تربيعه ، وكان حدّه آخر السراجين ، هكذا خطّه آدم ، ثمّ تغيّر بسبب الطوفان ، ثمّ غيّره أصحاب كسرى والنعمان ، ثمّ غيّره زياد بن أبي سفيان ؛. (٢)

وروى : أنّ من صلّى في مسجد الكوفة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة : الحمد ، والمعوّذتين ، والإخلاص ، والكافرون ، والنصر ، والقدر ، وسبّح اسم ربك ، فإذا سلّم

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٥٢٠ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ٤٥.

(٢) انظر الوسائل ٣ : ٥٢٠ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ٤٥.

٧٦

سبّح تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، ثمّ سأل الله تعالى أيّ حاجة شاء قضاها له ، واستجاب دعاءه ، قال الراوي : سألت الله تعالى بعد هذه الصلاة سعة الرزق ، فاتّسع رزقي ، وحسن حالي ، وعلّمتها رجلاً مقتراً عليه ، فوسّع الله تعالى عليه (١).

وأفضله الأُسطوانة السابعة ، وهي مقام عليّ عليه‌السلام والحسن عليه‌السلام ، وكان عليّ عليه‌السلام يجعل بينه وبينها مقدار ممرّ عنز ، وكان ستّون ألفاً من الملائكة يصلّون عند السابعة ، ثمّ لا يعودون إلى السماء (٢) ، ثمّ الخامسة ، ثمّ الرابعة (٣).

وروى : أنّ السابعة مقام إبراهيم عليه‌السلام ، والخامسة مقام جبرئيل عليه‌السلام (٤).

وروى : أنّ الرابعة أُسطوانة إبراهيم عليه‌السلام (٥).

ومنها : مسجد سُهيل

ويُسمّى مسجد السهلة ، ويُسمّى مسجد بني ظفر ، وعند الأئمّة عليهم‌السلام مسجد الثرى.

وفيه بيت إبراهيم الذي خرج منه إلى العمالقة ، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه ، وفيه مناخ الراكب ، وهو الخضر عليه‌السلام ، ومنه سار داود إلى جالوت ، وفيه صخرة خضراء فيها صور جميع النبيين ، وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها جميع النبيّين ، وفيها المعراج وهو الفاروق الأعظم ، ومنزل القائم عجل الله تعالى فرجه ، وفيه ينفخ في الصور ، وإليه المحشر ، ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، وفيها زبرجدة فيها صورة كلّ نبيّ ووصيّ.

وما من مكروب أتاه وصلّى فيه ركعتين بين العشاءين ، ودعا الله عزوجل إلا فرّج الله كربته (٦).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٧ ح ٧٦ ، كامل الزيارات : ٢٩ ، الوسائل ٣ : ٥٣١ أبواب أحكام المساجد ب ٤٨ ح ١.

(٢) كذا ، وفي الوسائل : ثمّ لا يعود منهم ملك إلى يوم القيامة.

(٣) انظر الوسائل ٣ : ٥٣٠ أبواب أحكام المساجد ب ٤٧.

(٤) الكافي ٣ : ٤٩٣ ح ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٣ ح ٦٥ ، الوسائل ٣ : ٥٣١ أبواب أحكام المساجد ب ٤٧ ح ٥.

(٥) الكافي ٣ : ٤٩٣ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥١ ح ٦٩٠ ، الوسائل ٣ : ٥٣٠ أبواب أحكام المساجد ب ٤٧ ح ٤.

(٦) انظر الوسائل ٣ : ٥٣٢ أبواب أحكام المساجد ب ٤٩.

٧٧

وعن الصادق عليه‌السلام : أنّ زيداً لو صلّى في مسجد سهيل ، واستجار الله ، لأجاره عشرين سنة (١) ، وفي كثير من الأخبار سنة (٢).

(وقد استجرتُ به في سنة الطاعون مع ما يقرب من أربعين شخصاً على الظاهر ، وقد أفنى الخلق ، ثمّ بعد انقضائه ما فقد منهم أحد على الظاهر) (٣).

ومنها : المساجد الباقية في الكوفة

فعن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّ في الكوفة مساجد ملعونة ، ومساجد مُباركة ، فأمّا المُباركة : فمسجد غني ، والله إنّ قبلته لقاسطة ، وإنّ طينته لطيّبة ، ولقد وضعه رجل مؤمن ، ولا تذهب الدنيا حتّى تفجر عنه عينان ، ويكون عنده جنّتان ، وأهله ملعونون ، وهو مسلوب منهم. ومسجد بني ظفر ، وهو مسجد السهلة ، ومسجد بالحمراء ، ومسجد جعفي ، وليس الان مسجدهم.

وأمّا المساجد الملعونة : فمسجد شِبث بن ربعي ، ومسجد الأشعث ، ومسجد جرير ، ومسجد سماك ، وهذه الأربعة بُنيت فرحاً بقتل الحسين عليه‌السلام ، ومسجد بالحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة ، ومسجد بني السيّد ، ومسجد بني عبد الله بن دارم ، ومسجد ثقيف (٤).

وممّا لا بدّ أن يعلم توجيه تعارض الأخبار في عداد تضاعف الصلوات والحجّات في الزيارات والحسنات والسيّئات ونحوها : إمّا بالحمل على مراتب العاملين ، أو على اختلاف النيّات ، أو اختلاف العوارض ، أو قابليّة المخاطبين ، أو البناء على الكثير ، وهو لا ينافي ثبوت القليل ، إلى غير ذلك.

المقام الثاني : في بيان أحكامها

وهي على قسمين عامّة وخاصّة :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٩٥ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٢ ح ٦٩٣ ، الوسائل ٣ : ٥٣٣ أبواب أحكام المساجد ب ٤٩ ح ٥.

(٢) الكافي ٣ : ٤٩٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٥١ ح ٦٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥٣٣ أبواب أحكام المساجد ب ٤٩ ح ٣.

(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٤) هذا مجموع ما روي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام فيها ، انظر الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب أحكام المساجد ب ٤٣.

٧٨

القسم الأوّل : في الأُمور العامّة ، وهي عديدة :

منها : أنّ المسجديّة تستدعي وقفاً (حكميّاً جعلاً وقضاءً حتميّا إن كانت من الله ، كالمسجد الحرام ، ومسجد كوفان في رواية (١) ، ونحوهما ، وفي الوضع للعبادة تستدعي وقفاً) (٢) عامّاً بالصيغة الموظّفة مع نيّة القُربة ، وقصد الدوام لعوده إلى الصلاة ، لا إلى المصلّي على الأقوى.

ولو قيّد في الصلاة أو المصلّين أو فيهما على وجه الشرطيّة ، احتمل بطلان الوقف ، وفي الشروط خاصّة ، ولعلّه الأقوى ، ولو كان على طريق الحكم صحّ الوقف ، دونه من غير ريب.

ويُشترط فيها القبض ، بمعنى التخلية للمجتهد أو عدول المسلمين مع غيبته. ويقوى الاجتزاء بغير المجتهد في العمل ، فلو صلّى مُصلّ فيه ركعة صحيحة أو ركعتين (٣) حصل القبض ، والأحوط مُراعاة قبض المجتهد.

والملك ، أو الولاية ، والوكالة ، وعدم المانع. ويصحّ فيه الفضولي على الأقوى.

وأن يكون وافياً بتمام بدن المصلّي ، وإن كان واحداً ، ولا يكتفى ببعضه. وحديث مفحص القطاة (٤) منزّل على المثال ، وممّا يرجى وقوع الصلاة فيه ، ورجاء صلاة الملائكة والجن فيه لا يجزي فيه.

وأن تكون الصلاة ملحوظة للواقف منفردة أو مع غيرها من جميع العبادات ، أو بعضها ، وإن لم تكن ملحوظة صحّ الوقف ، ولا مسجديّة ، وإن كان له في مزيد فضل الصلاة خصوصيّة.

ومنها : أنّ إطلاق الوقف يقتضي بلوغ تُخوم الأرض ، وأعلى السماء ، فيدخل

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٥٠ ح ٦٩٧ ، أمالي الصدوق : ١٨٩ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢٦ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ١٨.

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».

(٣) في «ح» زيادة : ويمكن إلحاق باقي العبادات.

(٤) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٤ ، ٧٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٢ وفيه : من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة. ومَفحَص قطاة : الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه ، مجمع البحرين ٤ : ١٧٧.

٧٩

السطح ، والمنارة ، والبئر ، ونحوها. وإن قيّد بالأعلى أو الوسط أو الأدنى أو المركّب من الاثنين قوي الجواز ، فيختص الحكم بمحلّ القيد.

ولو انهدم العالي فبقي الهواء ، بطل حكمه مطلقاً ، أو بقي كذلك ، أو عادَ إن عادَ البناء ، وخير الثلاثة أوسطها.

ومنها : استحباب تفريق الصلاة فيها ، كما في غيرها من الفرائض أو النوافل ، رواتب أو غيرها ، (ويقوى تمشية ذلك إلى غيرها في جميع العبادات ، لتعليل شهادة الأرض) (١).

ومنها : أنّ ما كان من الجدران والمحاريب موضوعاً قبل الوقف فالظاهر شمول الوقف المطلق لها ، ولما تحتها ، وما فوقها. ولو أُخرج شيئاً منها خرج. ولو كان بعده ، فإن وضعت على المحلّ أو الموقوف دخلت ، وإلا خرجت ، إلا بوقف جديد ، وتحتمل التبعيّة.

ومنها : أنّ الصلاة يتبعّض ثوابها بتبعيضه ، كأن يكون بعض من المصلّي في المسجد ، وبعض خارجاً ، أو يصلّي بعضاً ثمّ يقع الوقف ، أو بعضاً خارجاً أوّلاً أو آخراً ؛ لأنّ الفاصلة مقدار خطوة ، فيتقدّم أو يتأخّر ، أولا يعلم بالمسجديّة حين الدخول فعلم في الأثناء.

ومنها : أنّ الصلاة إذا عارضت غيرها من العبادات ، أو أخلّ بها بعضها ، من تدريس وتعليم ، أو قراءة قران ، أو دعاء ، أو ذكر رجّحت على المخلّ. ولو عارضت صلاة فريضةٍ من شخصٍ صلاة نفلٍ من آخر ، فالأقوى عدم الترجيح.

ومنها : أنّه يجوز أن يتّخذ مكاناً لمتولّي خدمة المسجد ، أو لبئره ، أو لكناسته ، أو لفرشه ، وأسبابه ، أو لحوض مائه ، أو لشجرٍ يظلّله ، أو ينتفع به ، من ثمرة أو خشبه لمصالحه ، من سقفٍ وأعمدةٍ ونحوها ، مع الاحتياج وعدم الإخلال بصلاة المصلّين ، لضيق أو غيره.

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».

٨٠