معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

وتتعلّق بالنطفة الدّية خاصّة ، وبغيرها الدية وانقضاء العدّة ، وصيرورة الأمة أمّ ولد ، بمعنى تسلّط (١) المالك على إبطال التصرّفات السابقة.

ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا ضمنت الدّية لغيرها من الورثة.

ولو ألقته بإفزاع فالدّية على المفزع.

ولو أفزع المجامع فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير للزّوجين.

ولو عزل [ المجامع ] اختيارا بغير إذنها فلها عليه العشرة.

ولو منعت النطفة من دخول الرّحم بوضع شي‌ء في فمه ضمنتها له.

ويرث دية الجنين وارث المال ، الأقرب فالأقرب.

ويضمن الجاني دية الجنين في ماله في العمد وشبهه ، والعاقلة في الخطأ ، وتستأدي في ثلاث سنين.

فروع

الأوّل : لو ضرب الذّمية فأسلمت ثمّ ألقت الجنين ضمن ديته مسلما ، ولو كانت حربيّة فلا ضمان.

ولو كانت أمة فألقته بعد عتقها ، فلمولاها عشر قيمة أمّه وقت الجناية.

الثاني : لو ضربها ثمّ ألقته فمات ، أو بقي ضمنا فمات ، أو وقع وحياته غير مستقرّة قتل به إن تعمّد ، وإلّا فعليه الدية أو على العاقلة [ مع الخطأ ] ، وتجب الكفّارة على التقديرات.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : تسليط.

٦٠١

ولو ألقته مستقرّ الحياة فقتله آخر عزّر الأوّل وقتل الثاني به ، ولو كانت حياته غير مستقرّة انعكس الحكم.

ولو جهل حاله فلا قود ، وعلى الثاني الدّية.

الثالث : لو وطئها مسلم وذمّيّ في طهر واحد بشبهة ، أقرع وألزم الجاني بنسبة [ دية ] من خرج له. (١)

الرابع : لو ألقت عضوا كاليد ، ثمّ ألقت جنينا ناقص اليد ميّتا ، أو غير مستقرّ الحياة ، دخلت دية العضو في ديته ، ولو كانت مستقرّة ضمن دية اليد خاصّة ولو لم يسقط فإن شهد العارفون انّها يد حيّ ، فنصف الدّية ، وإلّا فنصف المائة.

ولو ألقت العضو ثمّ ماتت ضمن ديتها ودية الجنين.

الخامس : لو ألقت عضوا ثمّ جنينا كامل الأطراف فديتان ، ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة ، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الزائد عن واحدة.

السادس : لو ادّعى وارث الجنين أنّه ضربها فألقته ، فأنكر الضرب ، قدّم قوله مع يمينه ، وكذا لو اعترف بالضرب وأنكر إلقاء شي‌ء ، أو ادّعى أنّه ليس لها ، قدّم قوله أيضا ، وتقبل هنا شهادة النساء بخلاف الأولى.

ولو اعترف بالضرب والإلقاء وأنكر استناده إلى ضربه ، فإن قصر الزمان قدّم قولها ، وإلّا قدّم قوله.

__________________

(١) كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : « ألزم الجاني بدية من خرجت له » وفي القواعد : ٣ / ٦٩٩ مكان العبارة : « وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به ».

٦٠٢

ولو ادّعى الوارث الاستهلال وأنكر الضارب ، قدّم قوله مع يمينه ، وتقبل [ هنا ] شهادة النّساء.

وفي قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار ، وكذا لو يبنه وقطع بموته لو كان حيّا (١) ، وفي أعضائه وجراحه وشجاجه بنسبة المائة.

ولو كانت الجناية غير مقدّرة فالأرش ، فيفرض حيّا ، وتنسب الجناية إلى المائة ، ثمّ يؤخذ منها بتلك النسبة.

ولا يرثها الوارث بل يتصدّق بها في وجوه القرب ، ولا يقضي منها ديونه على الأقوى.

وفي قطع رأس الذمّيّ عشر ديته ، وفي رأس العبد عشر قيمته.

ويستوي الذكر والأنثى والصغير والكبير في ذلك.

__________________

(١) وفي القواعد : ٣ / ٧٠١ مكان العبارة : « ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّا لم يعش مثله فمائة دينار » وهو أظهر ممّا في المتن.

٦٠٣

الفصل الثالث : في محلّ الواجب

تجب دية العمد مع التّراضي في مال الجاني ، فإن فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات أخذت من تركته إن كان له مال ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، ودية شبيه العمد على الجاني ، ودية الخطأ على العاقلة.

فهنا مباحث :

[ المبحث ] الأوّل :

[ في ] المحلّ

وهو العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ، فالعصبة من يتقرّب بالأبوين أو بالأب كالاخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، وإن قرب غيرهم.

ويقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب ، ولا يعقل المتقرّب بالأمّ ، ولا الزّوج والزّوجة.

ويشترط الذكورة ، والبلوغ ، والعقل ، والغنى ، والتساوي في الدّين ، والعلم بكيفية انتسابهم إلى القاتل ، ولا يكفي كونهم من القبيلة.

٦٠٤

فلا تعقل المرأة والمجنون وإن ورثوا من الدية ، ولا الفقير ، ويعتبر فقره عند المطالبة ، ولا المسلم الكافر وبالعكس.

ولو (١) رمى الذّمّيّ فأصاب مسلما فقتله بعد إسلامه لم يعقله المسلمون ، لأنّه ذمّيّ ، ولا الكفّار ، لأنّه أصابه وهو مسلم ، ويضمن الدية في ماله.

ولو رمى المسلم ثمّ ارتدّ فأصاب مسلما فقتله ، لم يعقله الكفّار ، لأنّه رمى وهو مسلم ، ولا المسلمون لأنّه أصاب وهو كافر ، وفيه توقّف.

وجناية الذّميّ في ماله وإن كانت خطأ ، فإن عجز عقله الإمام دون قومه.

ولا يعقل أهل الديوان (٢) ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة.

وإذا فقد العصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل ، ثمّ عصبة المولى ، ثمّ معتق المولى ، ثمّ عصباته ، ثمّ معتق أب المعتق ، ثمّ عصباته ، وهكذا كالإرث ، فإن عدموا فالضامن لا المضمون ، ومع عدمه أو فقره فالإمام.

المبحث الثاني :

[ في ] المضمون

وهو دية الخطأ المحض ، فلا تحمل العاقلة غرامات الأموال وإن كان خطأ ، كاملا كان المتلف أو لا ، غنيّا [ كان ] أو فقيرا ، ولا جراحات العمد وشبهه وإن أوجبت المال كالهاشمة.

__________________

(١) في « أ » : فلو.

(٢) قال في المسالك : ١٥ / ٥١١ : المراد بأهل الديوان : الّذين رتّبهم الإمام للجهاد ، وأدرّ لهم أرزاقا ، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.

٦٠٥

ولا يعقل بهيمة ولا عبدا بل قيمته في مال الجاني وإن كان خطأ ، ولا جناية عبده ، قنّا كان أو مدبّرا ، أو مكاتبا ، أو مستولدة ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، ولا عمدا ، وإن أوجبت الدية ، كقتل الأب ولده ، والمسلم الذّمّيّ ، والحرّ العبد ، ولا جنايته على نفسه خطأ.

وتحمل [ العاقلة ] دية الموضحة فما زاد إجماعا ، لا ما نقص على الأقوى.

وجناية الصّبيّ والمجنون على عاقلتهما مطلقا إن كانت على نفس آدميّ ، وإلّا ففي ماله إن كان له مال ، وإلّا ضاع ، ولا يجب عليه أداؤه عند البلوغ.

المبحث الثالث :

في كيفيّة التوزيع

يؤخذ من الغنيّ نصف دينار ومن الفقير ربع ، وقيل : يجب ما يراه الإمام (١) فإن ضاقت فمن البعيد ، ثمّ من الأبعد ، ثمّ من المعتق ، وهكذا كما تقدّم.

فإن زادت الدّية عن العاقلة أجمع أخذ الزائد من الإمام.

ولو زادت العاقلة على الدية لم يخصّ البعض.

ولو غاب البعض لم يخصّ الحاضر.

وتستأدى في ثلاث سنين ، ويؤخذ عند انسلاخ كلّ سنة الثلث ، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية الذمّيّ والمرأة.

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٨٠.

٦٠٦

ولو كان أكثر من الدية كيدين ورجلين ، فإن كان لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث الدية ، وإن كانا لواحد حلّ لكلّ جناية سدس.

وابتداء التأجيل في النفس من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية ، لا الاندمال ، وفي السراية وقت الاندمال.

ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم.

ولو مات البعض في الحول سقط عنه ، وبعده يؤخذ من تركته ، ولو استغنى عند الحلول ففي الوجوب توقّف.

ولو كانت العاقلة غائبة كوتب الحاكم بالواقعة ليوزّع الدية عليهم.

ولو فقدت العاقلة ، أو عجزت ، أو افتقرت أخذت من الجاني ، فإن عجز فمن الإمام.

ولو قتل الأب ولده عمدا ضمن الدّية لغيره من الوارث ، ولا يرث منها ، ولو فقد الوارث فالإمام.

ولو قتله خطأ ضمنت العاقلة للوارث دون الأب ، ولو لم يكن سوى العاقلة فلا دية.

وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.

٦٠٧

خاتمة

في الجناية على الحيوان

وفيه فصول :

الأوّل : [ في ] ما يؤكل ، فلو أتلفه بالذكاة لزمه ما بين كونه حيّا ومذكّى ، وليس للمالك دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته.

ولو أتلفه بغير الذّكاة فعليه قيمته يوم إتلافه ، ويوضع منها قيمة ما يؤخذ من صوفه وشعره ووبره وريشه.

ولو أتلف منه عضوا أو كسر عظما فالأرش.

الثاني : [ في ] ما لا يؤكل وتقع عليه الذّكاة كالسباع ، فإن أتلفه بالذّكاة ضمن الأرش ، وكذا لو جرحه أو قطع منه عضوا أو كسر عظما ، ولو أتلفه بغير الذّكاة ضمن قيمته حيّا.

الثالث : [ في ] ما لا تقع عليه الذّكاة ، ففي كلب الصّيد أربعون درهما ، ولا يختص بالسّلوقي ، وفي كلب الغنم كبش ، وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز برّ ، ويجب على الجاني.

أمّا الغاصب فيلزمه القيمة السوقية وإن زادت على الدّية.

ولا دية لغير ذلك ممّا لا تقع عليه الذكاة ، نعم لو أتلف خنزيرا لذمّيّ

٦٠٨

ضمن قيمته عند مستحلّيه ، وفي أطرافه الأرش ، ويشترط الاستتار ، فلا يضمن مع الإظهار.

ولو كان لمسلم لم يضمنه المتلف وإن كان ذمّيا.

ويضمن صاحب الماشية الزرع إن فرّط في الحفظ ، سواء كان ليلا أو نهارا.

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم ، فوقع في بئر فانكسر : أنّ على الشركاء حصّته ، لأنّه حفظه وضيّعوا (١).

وحيث سبق من الجواد المطلق العناية ببلوغ النهاية ،فلنجعل الغاية كالبداية فنقول :

الحمد لله على نعمه الجسام ، وله الشكر على سائر الأقسام ،

والصّلاة على أشرف الأنام محمّد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

وعلى آله خلفاء الإسلام وسلّم تسليما

__________________

(١) لاحظ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٠٧ ، الباب ٣٩ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١. نقله المصنّف بالمعنى.

٦٠٩

كلمة المحقّق :

قد فرغنا من عمليّة تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه وتقويم نصّه على ضوء النسخ وغيرها يوم الخميس ، العاشر من شهر جمادى الأولى من شهور عام ١٤٢٤ ه‍ ـ ق.

نحمده سبحانه ونشكره على هذه النّعمة ، ونصلّي ونسلّم على النبيّ محمّد وآله صلوات الله عليهم أجمعين ، ونرجو من منّه الجسيم أن يحشرنا مع « آل ياسين عليهم‌السلام » ويتقبّل هذا العمل من عبده الضّعيف بأحسن قبول ، ويجعله ذخرا ليوم معاده الّذي وصفه سبحانه بقوله : ( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ).

وفي خاتمة المطاف لا يفوتني أن أعبر عن شكري الجزيل إلى سماحة العلّامة آية الله جعفر السبحاني « حفظه الله تعالى » لما هيّأ لي من أسباب التحقيق ، وأفادني في هذا المضمار ، كما هو دأبه مع أكثر المحققين في مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

قم المقدّسة

إبراهيم البهادري

١٤٢٤ هـ

٦١٠

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

مقدمة.......................................................................... ٥

كتاب النكاح

وفيه مقدمة ومقاصد........................................................... ٧

مقدمة كتاب النكاح وفيها مباحث.............................................. ٩

في اداب العقد............................................................ ١١

في اداب الدخول.......................................................... ١١

في خصائص النبي صلى الله واله............................................. ١٢

واما المقاصد فأربعة.......................................................... ١٤

٦١١

الموضوع

الصفحة

المقصد الاول في اقسامه وفي ثلاثة.............................................. ١٤

القسم الاول في الدائم وفيه ابواب............................................. ١٤

الباب الاول في العقد وفيه فصول........................................... ١٤

الفصل الاول في الصيغة................................................. ١٤

الفصل الثاني في المتعاقدين............................................... ١٥

الفصل الثالث في الاولياء وفيه بحوث..................................... ١٦

الاول في اسباب الولاية.............................................. ١٦

الثاني فيما يسلب الولاية............................................. ١٨

الثالث في الاحكام................................................... ١٨

الباب الثاني في الكفاءة..................................................... ٢٠

الباب الثالث في الصداق وفيه مطلبان....................................... ٢١

المطلب الاول في ذكره والنظر في امور.................................... ٢١

الامر الاول في المهر الصحيح.......................................... ٢١

الامر الثاني في المهر الفاسد............................................ ٢٤

الامر الثالث في تنصيف المهر......................................... ٢٦

الامر الرابع في العفو................................................. ٢٧

فرع اذاكان المهر دينا على الزواج..................................... ٢٨

٦١٢

الموضوع

الصفحة

تتمة اذا زوج الاب او الجد الولدالصغير وله مال........................ ٢٨

المطلب الثاني في التفويض وفيه قسمان.................................... ٢٩

الاول تفويض البضع................................................. ٢٩

القسم الثاني تفويض المهر............................................. ٣٠

الامر الخامس في التنازع.............................................. ٣١

القسم الثاني في النكاح المنقطع وفيه مطلبان..................................... ٣٢

المطلب الاول في اركانه.................................................... ٣٢

المطلب الثاني في أحكامه................................................... ٣٤

القسم الثالث في نكاح الاماء وفيه امران....................................... ٣٥

الاول العقد وفيه فصلان................................................... ٣٥

الفصل الاول في محله................................................... ٣٥

الفصل الثاني في مبطلاته................................................. ٣٨

الاول العتق......................................................... ٣٨

الثاني البيع.......................................................... ٣٩

الثالث الطلاق...................................................... ٤٠

الامر الثاني الملك وفيه بحثان................................................ ٤١

٦١٣

الموضوع

الصفحة

الاول ملك اليمين......................................................... ٤١

الثاني ملك المنفعة والنظر في الصيغة والشروط والحكم......................... ٤٢

المقصد الثاني في اسباب التحريم................................................ ٤٤

الاول النسب............................................................. ٤٤

الثاني الرضاع وفيه فصول................................................. ٤٥

الفصل الاول في اركانه................................................. ٤٥

الفصل الثاني في شروطه................................................. ٤٧

الفصل الثالث في احكامه............................................... ٤٨

تتمة يثبت الرضاع بشاهدين............................................ ٥١

السبب الثالث في المصاهرة وتوابعها......................................... ٥١

التوابع وفيها امران..................................................... ٥٣

الاول في اسباب تحريم العين........................................... ٥٣

الثاني في اسباب تحريم الجمع.......................................... ٥٥

السبب الرابع في استيفاء العدد والطلاق..................................... ٥٦

فروع................................................................. ٥٧

السبب الخامس الكفر وفيه فصول.......................................... ٥٨

الفصل الاول في اصناف الكفار.......................................... ٥٨

٦١٤

الموضوع

الصفحة

الفصل الثاني في الانتقال................................................. ٥٩

الفصل الثالث في حكم الزايد على العدد.................................. ٦١

الفصل الرابع في الاختيار وفيه بحثان...................................... ٦٤

الاول في كيفيته..................................................... ٦٤

الثاني في وجوب الاختيار............................................. ٦٥

الفصل الخامس في النفقة................................................ ٦٥

المقصد الثالث في سبب الخيار وهو ثلاثة....................................... ٦٧

الاول العتق.............................................................. ٦٧

الثاني العيوب وفيه بحثان................................................... ٦٧

الاول في اقسامها....................................................... ٦٧

الثاني في الاحكام....................................................... ٦٩

السبب الثالث التدليس.................................................... ٧٠

فروع................................................................. ٧٢

المقصد الرابع في توابع النكاح وفيه فصول...................................... ٧٣

الفصل الاول في القسم وفيه بحوث.......................................... ٧٣

الاول في حقيقة........................................................ ٧٣

البحث الثاني في مستحقه................................................ ٧٤

٦١٥

الموضوع

الصفحة

البحث الثالث في كيفية................................................. ٧٥

البحث الرابع في التفاضل............................................... ٧٥

البحث الخامس في القضاء............................................... ٧٦

البحث السادس في السفر............................................... ٧٧

الفصل الثاني في النشوز....................................................... ٧٩

الفصل الثالث في الشقاق..................................................... ٨٠

الفصل الرابع في النفقات واسبابها ثلاثة......................................... ٨١

السبب الاول الزوجية وفيه بحوث.......................................... ٨١

الاول في الموجب....................................................... ٨١

البحث الثاني في قدرها وكيفية الانفاق................................... ٨٢

البحث الثالث في المسقط............................................... ٨٥

السبب الثاني القرابة....................................................... ٨٧

السبب الثالث الملك....................................................... ٨٩

خاتمة في الاولاد وفيه بحوث............................................. ٩٠

الاول في الولادة..................................................... ٩٠

البحث الثاني في الحاق الاولاد بالاباء فيه فصول........................ ٩٢

الفصل الاول في ولد الزوجة.......................................... ٩٢

٦١٦

الموضوع

الصفحة

الفصل الثاني في ولد المستمتع بها....................................... ٩٣

الفصل الثالث في ولد الشبهة......................................... ٩٣

الفصل الرابع في ولد الموطوءة بالملك................................... ٩٤

البحث الثالث في الرضاع............................................ ٩٤

البحث الرابع في الحضانة............................................. ٩٥

القسم الثالث في الايقاعات وفيه كتب......................................... ٩٧

كتاب الطلاق

النظر الاول في الاركان................................................. ٩٩

الركن الاول المطلق.................................................. ٩٩

الركن الثاني المطلقة................................................ ١٠٠

الركن الثالث الصيغة................................................. ١٠٢

الركن الرابع الاشهاد................................................. ١٠٥

النظر الثاني في اقسامه.................................................... ١٠٦

النظر الثالث في لواحقه وفيه مطالب....................................... ١٠٨

المطلب الاول اذا شك في ايقاعه لم يلزمه الطلاق......................... ١٠٨

٦١٧

الموضوع

الصفحة

المطلب الثاني طلاق المريض............................................ ١٠٨

المطلب الثالث في الرجعة.............................................. ١٠٩

المطلب الرابع في التحليل.............................................. ١١٠

المطلب الخامس في العدد وفيه فصول.................................... ١١١

الفصل الاول لاعدة لغير المدخول بها................................. ١١١

الفصل الثاني في ذات الاقراء........................................ ١١٢

الفصل الثالث في ذات الشهور...................................... ١١٢

الفصل الرابع في عدة الحامل......................................... ١١٣

الفصل الخامس في عدة الوفاة........................................ ١١٥

الفصل السادس في المفقود........................................... ١١٦

الفصل السابع في عدة الامة......................................... ١١٧

الفصل الثامن في تداخل العدتين..................................... ١١٩

الفصل التاسع في السكني والنفقة وفيه بحثان........................... ١٢٠

البحث الاول في مستحقها.......................................... ١٢٠

البحث الثاني في كيفية الاسكان..................................... ١٢١

فروع............................................................ ١٢٢

٦١٨

الموضوع

الصفحة

كتاب الخلع والافتداء والمباراة

وفيه فصول

الفصل الاول في الخلع وفيه نظر............................................. ١٢٧

النظر الاول في حقيقة.................................................... ١٢٧

النظر الثاني في اركانه.................................................... ١٢٨

الركن الاول الصيغة.................................................. ١٢٨

الركن الثاني في الخالع................................................. ١٢٩

الركن الثالث في المختلعة.............................................. ١٣٠

الركن الرابع الفدية................................................... ١٣١

النظر الثالث في الاحكام والنزاع.......................................... ١٣٣

الفصل الثاني في الاقتداء.................................................... ١٣٤

الفصل الثالث في المباراة.................................................... ١٣٦

كتاب الظهار

وفيه فصلان

الفصل الاول في اركانه..................................................... ١٣٩

٦١٩

الموضوع

الصفحة

الركن الاول الصيغة..................................................... ١٣٩

الركن الثاني المظاهر..................................................... ١٤٠

الركن الثالث المظاهرة................................................... ١٤١

الركن الرابع المشبه به................................................... ١٤١

الفصل الثاني في احكامه.................................................... ١٤٢

كتاب الايلاء

وفيه فصلان

الفصل الاول في اركانه..................................................... ١٤٧

الاول الصيغة........................................................... ١٤٧

الثاني المولي............................................................. ١٤٩

الثالث المولى منها........................................................ ١٤٩

الرابع المدة.............................................................. ١٤٩

الفصل الثاني في الاحكام.................................................... ١٥١

كتاب الاعار

وفيه فصول

الفصل الاول في سببه...................................................... ١٥٥

٦٢٠