معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

الوقت لم يثبتا للتعارض ، وله المطالبة بأحدهما مع اليمين.

ولو شهد مع كلّ واحد شاهد آخر ثبت الديناران ، ولا كذا لو شهد واحد بالإقرار بدينار والآخر بدينارين ، بل يثبت الدينار بهما ، والآخر بانضمام اليمين.

ولو شهد بكلّ إقرار شاهدان ثبت الديناران بشهادة الأربعة ، والدينار بشهادة اثنين.

ولو شهد واحد انّه سرق ثوبا قيمته درهم ، وشهد آخر انّه سرقه وقيمته درهمان ، ثبت الدرهم بشهادتهما ، والآخر بالشاهد واليمين.

ولو شهد بكلّ صورة اثنان ثبت الدّرهم بشهادة الأربعة ، والآخر بشهادة اثنين.

٤٠١

المقصد السادس : في الرجوع

إذا رجع الشّاهدان قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده فهنا مباحث :

الأوّل : الحدّ ، فلو رجعا ما قبل الاستيفاء لم يستوف ، سواء كان حدّا لله أو لآدميّ أو مشتركا.

ولو قال بعد الرجم : تعمّدنا ، فإن صدّقه الباقون فللوليّ قتل الجميع ويردّ ثلاث ديات ، وله قتل ثلاثة ويردّ ديتين ويردّ الآخر ربع دية ، وله قتل اثنين ويردّ دية والآخران نصف دية ، وله قتل واحد ويردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية.

ولو لم يصدّقوه مضى عليه إقراره ، ولو صدّقوه في أنّه كاذب في شهادته لا في كذب الشهادة اختصّ بالقتل ، ولا شي‌ء عليهم من الدّية ، ويحدّون للقذف.

ولو شهد أربعة بالزنا ، والآخران بالإحصان فرجم ، ثمّ رجع شهود الزنا اقتصّ منهم ، ولا شي‌ء على شاهدي الإحصان وبالعكس يجب العكس.

ولو رجع الجميع وزّعت الدية عليهم بالسوية ، ويحتمل التنصيف.

ولو شهد من شهود الزنا اثنان بالإحصان ، ثمّ رجعوا ، فعلى الأوّل على شاهدي الإحصان الثلثان وعلى الآخرين الثلث ، والأقوى تساويهم ، وعلى الثاني على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع وعلى الآخرين الربع.

٤٠٢

ولو رجعا عن شهادة الردّة سقط القتل دون باقي الأحكام.

الثاني : القصاص ، لو استوى الوليّ قتلا أو جرحا ثمّ رجعوا ، فإن قالوا :تعمّدنا اقتصّ منهم ، فيردّ الفاضل ، ومن البعض فيردّ الباقون قدر جنايتهم ، وإن قالوا : أخطأنا فعليهم الدية ، ولو تفرّقوا فعلى المتعمّد القصاص بعد ردّ الفاضل عن جنايته ، وعلى المخطئ نصيبه من الدّية.

الثالث : البضع ، لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول غرما النّصف ، وبعده لا ضمان.

ولو رجعا عن الشهادة للزوج بنكاح امرأة بعد الدخول ، غرما لها الزائد عن المسمّى من مهر المثل إن كان ، وإلّا فلا ضمان ، ولو كان قبل الدّخول فلا غرم ، سواء طلّقها أو لا.

ولو كانت الشهادة للزوجة ، فإن طلّق قبل الدّخول بأن قال : إن كانت زوجتي فهي طالق ، غرما للزوج نصف المسمّى ، وإن رجعا بعده غرما له الزائد عن مهر المثل من المسمّى إن كان.

الرابع : المال ، إذا رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض ، وغرما للمشهود عليه ، وكذا لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وقبل التلف ، ولو كان قبل الاستيفاء نقض على الأقوى ، ولو أبرأه المحكوم له فلا غرم.

ولو اصطلح الغريمان على شي‌ء ثمّ رجعا ، غرما أقلّ الأمرين.

ولو رجعا فأقام المدّعي غيرهما فلا غرم ، ولا يغرم الفاسقان بالرجوع.

ولو رجع شهود العتق غرموا القيمة ، بخلاف الرجوع عن التدبير ، لقدرته على نقضه.

٤٠٣

ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة ، فإن ردّ في الرقّ فلا غرم ، وإن أعتق بالأداء ضمنا القيمة.

ولو أراد السيّد تعجيل الغرم غرما ما نقص بالكتابة ، (١) وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد.

تتمة : في كيفيّة الغرم

إذا رجعا معا غرما بالسوية ، ولو رجع أحدهما غرم النّصف ولو زادوا على اثنين وزّع الغرم عليهم بالسويّة ، ويغرم الشاهد مع المرأتين النصف ، وكلّ امرأة الرّبع.

ولو كان مع عشر غرم الرجل السدس ، وكلّ واحدة نصف السدس (٢).

ولا يغرم الغالط ، ولا من ردّت شهادته لفسق ، ولا لمعارضة بيّنة أخرى.

وإذا تاب شاهد الزّور وأصلح العمل قبلت شهادته بعد البحث عن صلاحه.

__________________

(١) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٥١٣ : ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال ، غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا.

(٢) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٥١٤ : لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا ، فعلى الرّجل السدس ، وعلى كلّ امرأة نصف سدس ، ويحتمل وجوب النصف على الرّجل ، لأنّه نصف البيّنة ، وعليهنّ النصف.

٤٠٤

المقصد السابع : في الشهادة على الشهادة

وفيه مباحث :

الأوّل : في المحلّ ، وهو حقوق الناس كالطلاق ، والقصاص ، والنسب ، والعتق ، وعقود المعاوضات ، والقرض ، والقراض ، والوكالة ، والوصيّة ، وعيوب النّساء ، والولادة ، والاستهلال.

ولا تقبل في حقّه تعالى كالحدود ، وفي حدّ السرقة والقذف خلاف.

ولو أقرّ باللواط أو بالزّنا بالعمّة أو الخالة ، أو وطء البهيمة ، قبلت الشهادة على الشهادة في نشر الحرمة ، وإثبات مهر المكرهة ، وتحريم البهيمة أو بيعها ، لا في الحدّ والتعزير.

الثاني : العدد ، ويجب أن يشهد على كلّ واحد شاهدان وإن كان امرأة وتكفي شهادة اثنين على كلّ من الشّاهدين وعلى جماعة ، وشهادة أصل مع فرع على شهادة الآخر.

ولا تجوز شهادة النّساء فرعا وإن كان فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات ، ويحتمل الجواز ، فيجب على كلّ امرأة أربع.

الثالث : في التحمّل والأداء ، وأعلى مراتبه الاسترعاء ، وهو أن يقول :

٤٠٥

أشهد على شهادتي أنّي أشهد لفلان على فلان بكذا ، وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، وأدون منهما (١) أن يسمعه يقول لا عند الحاكم : أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا.

ولا ريب في جواز الأوّلتين ، والأقرب في الثالثة الجواز ، وكذا لو قال : عندي شهادة مجزومة بأنّ لفلان على فلان كذا.

ولو لم يذكر السّبب ولا الجزم لم يجز التحمّل ، ففي الصّورة الأولى يقول : أشهدني على شهادة ، وفي الثانية يقول : سمعته يشهد عند الحاكم بكذا ، وفي الثالثة : سمعته يشهد بكذا بسبب كذا.

الرابع : الحكم ، لا تقبل شهادة الفرع إلّا عند تعذّر الأصل بموت أو مرض أو غيبة ، وضابطه مشقّة الحضور.

ولا بدّ من تسمية الأصل دون تعديله ، فإن علمت عدالته وإلّا بحث عنه الحاكم.

ولا يكفي التعديل بدون التّسمية ، ولا يقدح طريان العمى والموت والإغماء في شهادة الفرع.

ولو طرأ الفسق ، أو الكفر ، أو العداوة قبل الحكم طرحت ، وكذا لو استرقّه المشهود عليه.

ولو قال الأصل : لم أشهده طرح الفرع إلّا أن يحكم بشهادته.

__________________

(١) كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : وأدون منه.

٤٠٦

كتاب الغصب

وفيه فصول :

٤٠٧
٤٠٨

[ الفصل ] الأوّل : في حقيقته

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، فلا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، فلو منعه من القعود على بساطه ، أو من إمساك دابّته المرسلة فتلفا ، فلا غصب ، ولا ضمان على الأقوى ، أمّا لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته ، لم يضمن قطعا.

ويتحقّق الإثبات بالنقل في المنقول ، ويكفي في الدابّة الركوب ، وفي الفراش الجلوس ، وبرفع يد المالك وإثبات يده في العقار.

ولو سكن مع المالك قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة ، ولو كان ضعيفا لم يضمن إلّا أن يكون المالك غائبا.

ولو قاد الدابّة وصاحبها راكب فلا غصب إلّا مع ضعف المقاومة.

والتقييد بالمال ليخرج الحرّ ، فإنّه لا يضمن إلّا أن يكون صغيرا أو مجنونا ، ويتلف بسبب كاللذع والوقوع ، وكذا منفعته ، فلو حبس صانعا لم يضمن أجرته ، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ، فالوجه الضمان.

ولو استأجر دابّة فحبسها ضمن قطعا.

والخمر والخنزير مال بالنسبة إلى الذمي المتستر دون المسلم

٤٠٩

والذّمي المتظاهر ، فيجب ردّها عليه لا عليهما ، ولو تلفت فالقيمة وإن كان المتلف ذميّا.

والمنفعة مال ، فلو آجره دارا ثمّ أثبت يده عليها ، فهو غاصب للمنفعة.

ولا تدخل منفعة البضع سواء كان لحرّة ، أو مملوكة إلّا في مثل الرضاع أو الشهادة بالطلاق كما تقدّم.

وإضافة المال إلى الغير (١) ليخرج إثبات يده على مال نفسه عدوانا ، كالمرهون.

وتقييده بالعدوان ، ليخرج غيره كالمرتهن والوكيل والمستأجر.

تنبيه

لا ينحصر الضمان في الغصب ، بل قد يحصل بالتلف إمّا بالمباشرة ، وهي إيجاد علّة التّلف ، كالأكل والإحراق والقتل ، وإمّا بالسبب ، وهو إيجاد ملزوم العلّة كحفر البئر في غير ملكه ، وطرح المعاثر في المسالك.

ولو اجتمع المباشر والسبب قدّم المباشر ، فلو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، فدفع غيره إنسانا فوقع فيها ، فالضمان على الدافع ، ولو ضعف المباشر بالإكراه أو الغرر ، فالحوالة على السبب ، فلو أكرهه على أكرهه على أكل طعام الغير ، أو أضاف المالك بطعامه ولم يشعر ، (٢) أو أمره بذبح شاة الغير فذبحها جاهلا ، فالضمان على المكره والغارّ ، ولو ضمن المالك المباشر رجع على ذي السبب.

__________________

(١) حيث قال في تعريف الغصب : « وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ».

(٢) في الدروس : ٣ / ١٠٧ : « أو أطعم المالك طعامه من غير شعوره ».

٤١٠

ولو ألقى صبيّا أو حيوانا يعجز عن الفرار في مسبعة فقتلهما السبع ، أو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو تبعها الولد فهلك ، أو حبس مالك الماشية فتلفت ، أو فكّ القيد عن الدابّة فشردت ، أو عن العبد المجنون فأبق ، أو فتح قفص الطائر ، أو حلّ الدابّة فذهبا في الحال أو بعد مكث ، أو فتح رأس الظرف فسال ما فيه بنفسه ، أو بإذابة الشمس ، أو بقلب الريح ، أو بتقاطر شي‌ء منه فبلّ أسفله ، أو تجاوز قدر الحاجة من الماء والنار ، فاتّفق الغرق أو الحرق مع ظن التعدّي ضمن.

ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو دلّ السّارق ، أو أزال القيد عن العبد العاقل فأبق لم يضمن.

ويضمن المقبوض بالبيع الفاسد وشبهه وبالسّوم ومنافعه العينيّة (١) وصفاته مع جهل البائع وعلمه إن استوفاهما المشتري وإلّا فلا.

ويضمن المثليّ بمثله وغيره بأعلى القيم.

ويضمن المنفعة المستوفاة بالإجارة الفاسدة ، وحمل المغصوب دون حمل المبيع الفاسد والمستام إلّا مع اشتراط دخوله في المبيع.

ولو جحد الوديعة أو العارية أو تعدّى فيهما فهو غاصب ، وكذا كلّ أمين.

خاتمة

لو تعاقبت الأيدي تخيّر المالك في تضمين من شاء وفي إلزام الجميع ببدل واحد ، ويستقرّ الضمان على من تلف في يده ، فلو رجع على غيره رجع عليه.

__________________

(١) في « أ » : « ومنافع الغنيمة » ولعلّه مصحّف.

٤١١

ولو آجر المغصوب للمالك رجع عليه بالأجرة وأجرة المثل.

ولو زوّجه بالجارية المغصوبة فاستولدها جاهلا ، نفذ الاستيلاد وبرئ منهما لا من الأرش ، وكذا لو وهبها منه ولو قال : اعتقها عنك أو عني فاعتقها لم يقع.

ولو وهب المغصوب فارتجعه المالك ، لم يرجع المتّهب على الغاصب ، ويرجع بالعوض إن كان.

٤١٢

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : يجب ردّ المغصوب وإن تعذّر ، كالخشبة في البناء ، واللوح في السّفينة وإن أدّى إلى خراب ملكه ، ويضمن أرشهما وأجرتهما ، ولو خيف غرق الغاصب ، أو مال غيره ، أو حيوان محترم كلّف القيمة ، حتّى يصل إلى الساحل ، ثمّ ينتزع اللوح.

ولو خيف غرق السّفينة أو مال الغاصب قال الشيخ : يؤخّر إلى الساحل (١) وهو حسن لكن يطالب بالقيمة حتّى يسلّم العين.

ولو خاط بالخيط المغصوب ثوبا ، فإن أمكن نزعه وجب ، وضمن النقص ، وإلّا ضمن القيمة.

ولو خاط به جرح حيوان محترم ضمنه ، ولم يجز النزع إلّا أن يؤمن التلف أو الشين ، ولو مات نزع منه.

ولو مزج المغصوب بمثله أو بأجود ردّ العين ولو كان بأدون تخير بين

__________________

(١) المبسوط : ٣ / ٨٦ ـ ٨٧.

٤١٣

أخذ المثل وبين العين مع الأرش ولو مزجه بغير الجنس ، فإن أمكن تمييزه وجب وإن شقّ ، كالحنطة والشعير ، وإلّا ضمن المثل.

ولو نقله إلى غير بلده كلّف ردّه وإن تضاعفت الأجرة ، ولو رضي المالك ببقائه فيه لم يكن للغاصب نقله ، ولو تعذّر ردّ العين وجب البدل.

ويضمن الغاصب أجرة ما له أجرة حتّى يدفع البدل ، ولا يملك العين المغصوبة ، ويملك المالك البدل.

ولو عادت رجع كلّ منهما ، ولا يجبر المالك على إعادة البدل ، ولا على إعادة النّماء المنفصل.

وللمالك النّماء المنفصل المتجدّد بين الغصب ودفع البدل ، وكذا المتّصل بمعنى أنّه يضمنه الغاصب لو زال.

وفي ضمان المتجدد بعد دفع البدل توقف ولو تراضيا بالمعاوضة لم يجبر أحدهما على الردّ وفوائد المغصوب مضمونة للمالك وإن تجدّدت في يد الغاصب ، سواء كانت أعيانا ، كالصوف واللبن ، أو منفعة كالسكنى والركوب.

ويضمن الأجرة عن عمل مطلق وإن لم ينتفع ، ولو انتفع بالأزيد ضمن الزائد.

٤١٤

المبحث الثاني : في زيادة الصّفة

لا يضمن الزيادة المتّصلة إذا لم تزد بها القيمة كالسّمن المفرط في العبد ، ويضمن غيرها ، فلو سمنت الدابّة في يد الغاصب ، أو تعلّم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت القيمة ضمن الأرش وإن ردّ العين ، ولو تلفت العين ضمنها مع الصّفة.

ولو كان له صناعات لزمه أعلاها ، ولو زالت الصنعة ثمّ عادت والقيمة باقية لم يضمن الأولى.

ولو نقصت قيمة الثانية عن الأولى ضمن التفاوت ، أمّا لو تجدّد غيرها ضمن الأولى.

ولو صبغ الثوب فله إزالة الصّبغ وإن تلف بالقلع ، ويضمن أرش الثوب لو نقص ، وللمالك إزالته ، ولا يضمن نقصه ، وله إجبار الغاصب على إزالته إن قبلها.

ولو أراد أحدهما مال صاحبه بقيمته ، لم يجب القبول ، وكذا لو وهبه إيّاه ثمّ يشتركان في قيمته إن تساوت قيمتهما ولم ينقصا ، وكذا لو زادتا.

ولو زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبها ، ولو نقصت ضمن الغاصب للمالك دون العكس.

ولو ساوى المصبوغ قيمة الثوب أخذه المالك مجّانا ، ولو نقص عنها لزم (١) الغاصب إتمام قيمته.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : ضمن.

٤١٥

ولو صاغ أحد الجوهرين حليّا أو آنية ردّه كما هو ، وضمن أرش النقص إن كان.

ولا يملك العين بالاستحالة كزرع الحبّ ، واستفراخ البيض ، ولو طحن الحنطة ، أو قصّر الثوب ، أو خاطه ، ردّ العين مجّانا ، وضمن نقص القيمة.

ولو جبن اللبن ، أو اتّخذ منه زبدا أو سمنا ، أو من العنب زبيبا ، ضمن الأرش.

ولو صار العصير خمرا ، ضمن المثل ، ووجب دفع الخمر ، فإن صار خلًّا في يد المالك ردّ المثل ، ورجع بالأرش.

ولو صار خلًّا في يد الغاصب ترادّا وضمن الأرش.

ولو غصب فصيلا فلم يخرج من داره إلّا بالهدم ألزم به وبالإخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابّة ، وكذا لو دخلت الدابّة بسبب من صاحب الدار ، ولو كان من صاحب الدابّة ، أو لم يكن منهما تفريط ضمن صاحب الدابّة النقص.

ولو أدخلت دابّة رأسها في قدر واحتيج إلى ، كسرها كسرت وضمن المفرّط ، ولو فرّطا أو لم يفرّطا ضمن صاحب الدابة.

المبحث الثالث : في النقص

لو نقصت القيمة للسّوق ردّه ولا ضمان ، ولو نقصت بالعيب ردّه مع الأرش ، ولو كان العيب غير مستقرّ كعفن الحنطة ردّها مع الأرش ، ثمّ كلّ ما زاد ضمنه.

٤١٦

ولو غصب شيئين ينقصان بالتفريق ، كزوجي خفّ ، ثمّ تلف أحدهما ، ضمن قيمة التّالف مجتمعا ونقصان الآخر ، وكذا لو غصب أحدهما ثمّ تلف.

ولو نقصت الأرض بترك الزّرع كأرض البصرة ، ضمن الأرش ، ولو زرع الأرض ضمن الأجرة.

ولو جنى العبد في يد الغاصب فاقتصّ منه ، ضمن الغاصب بأعلى القيم.

ولو طلب (١) وليّ الدّم بالدية لزم الغاصب الأقلّ من القيمة والدية.

ولو اقتصّ منه في الطرف ، ضمن الأكثر من نقص القيمة والأرش ، وكذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلى المالك.

ولو ارتدّ في يد الغاصب فقتل ، ضمنه سواء كان في يده أو يد المالك.

ولو غصبه مرتدّا فقتل لم يضمنه.

ولو ارتدّ في يده ثمّ مات في يد المالك ضمن الأرش.

ولو خصي ردّ مع كمال القيمة ، وكذا لو سقط بآفة.

ولو عمي أو أقعد عتق وضمن قيمته.

ولو التحى أو شابّ (٢) ضمن الأرش ، وكذا لو انكسر النّهد (٣).

ولو أبق ضمن القيمة في الحال ، فإن عاد ترادّا.

__________________

(١) في « أ » : ولو طالب.

(٢) في « ب » : « ولو التحى الشاب » والصحيح ما في المتن. قال العلّامة في القواعد : ٢ / ٢٣٣ : ولو غصبه شابّا فصار شيخا ضمن النقص ، وكذا لو كان أمرد فنبت له لحية على إشكال.

(٣) قال الشهيد في الدروس : ٣ / ١١٨ : ولو غصب طفلا حتّى كبر أو شابّا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها ، ضمن الأرش إن حصل نقص.

٤١٧

ولو أمسك العبد لترتجع القيمة فتلف ، رجع الغاصب بالقيمة ، والمالك بالأكثر من يوم التلف إلى يوم الإقباض.

ولو غصب سارقا فقطع لم يضمنه ، ولو سرق عنده (١) فقطع ضمنه.

المبحث الرابع : في التلف

ويضمن المثلي بمثله ، ويجب شراؤه وإن تضاعفت القيمة ، فإن فقد فأعلى القيم من يوم الإعواز إلى يوم الإقباض ، لأنّه كان مخاطبا بالمثل.

ويضمن القيمي بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الإقباض ، لأنّه كان مخاطبا بالعين.

ولو غرم القيمة ثمّ قدر على العين استردّ القيمة ، بخلاف ما لو قدر على المثل.

ولو ظفر المالك به في غير مكان الغصب ، ألزم بالمثل وإن كان في حمله مئونة ، ولو فقد فالقيمة وإن زادت.

ولو خرج المثل عن التقويم باختلاف الزمان أو المكان ، كما لو أتلف ماء في مفازة أو الجمد في الصّيف ثمّ اجتمعا على نهر ، أو في الشتاء ضمن القيمة وقت الغصب.

ويضمن الذهب والفضة بالمثل لا بنقد البلد ، ولو تعذّر فإن اختلف جنس المضمون ونقد البلد ، ضمنه بالنقد ، وإن تساويا واتّفق الوزن ضمنه به ، وإلّا قوّم بغير جنسه.

__________________

(١) في « أ » : « عبده » ولعلّه مصحّف.

٤١٨

المبحث الخامس : في تصرّفات الغاصب

وفيه مسائل :

الأولى : كلّ تصرّف غير الردّ مضمون وإن زادت به القيمة كالخصى ، ولو جنى على الدابّة ردّها مع الأرش ، ولا فرق بين بهيمة القاضي وغيره.

ولا تقدير له بل المرجع (١) إلى السوق ، وكذا لو جنى غيره أو عابت من قبل الله تعالى.

ولو قتل المملوك ضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ ، وكذا لو مات في يده.

ولو قتله غيره ضمن القاتل الدية والغاصب الزيادة.

ولو جنى عليه بما لا تقدير فيه من الحرّ ضمن ما ينقص من قيمته ، وإن كان مقدّرا ضمن الأكثر من المقدر والأرش.

ولو جنى عليه بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة ، بخلاف الجاني على غير المغصوب ، ولا يعتق بالتمثيل.

وحكم المدبّر والمكاتب المشروط وأمّ الولد كالقنّ.

الثانية : لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم لزمه العشر مع البكارة ، ونصفه لا معها ، وأرش ما نقص بالولادة ، وأجرة مثلها إلى حين ردّها ، ولا حدّ ،

__________________

(١) في « أ » : المرجوع.

٤١٩

والولد حرّ ، وعليه قيمته يوم سقط حيّا ، ولا شي‌ء لو سقط ميّتا إلّا أن يكون بجنايته.

ولو ضربها أجنبيّ فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حرّ ، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة.

ولو كانا عالمين بالتحريم ، فإن أكرهها فللمولى المهر والولد وأرش الولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحدّ ويتعدّد الحدّ ، والمهر بتعدّد الإكراه.

ولو طاوعته حدّا ولا مهر عليه بل أرش البكارة ، والولد رقّ لمولاها ، ولو مات ضمنه الغاصب.

ولو وضعته ميّتا لم يضمنه.

ولو سقط بجناية جان لزمه دية جنين أمة.

ولو جهل دونها فلا مهر ، وحدّت خاصّة ، والولد حرّ ، وعليه قيمته ، وبالعكس يجب عليه الحدّ والمهر ، ولم يلحق به الولد.

ولو افتضّها بإصبعه ضمن أرش البكارة ، ولو وطئها مع ذلك لزمه الأمران.

الثالثة : لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاده المالك ، رجع المشتري بالثمن مع بقائه وإلّا فلا.

ولو تلفت العين رجع المالك على من شاء ، ويستقرّ الضمان على المشتري ، ولو كان جاهلا فعلى الغاصب ، ويرجع المشتري الجاهل بما يغترمه ، سواء حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة ، أو لا كالنّفقة والبناء.

ولو باع الغاصب ثمّ انتقل إليه فقال [ للمشتري ] : بعتك ما لا أملك ،

٤٢٠