معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

الثاني : تجرّده عن العوض ، فلو قال : أنت حرّ وعليك كذا ، لم يجزئ ، ولا يقع العتق.

ولو قال له : أعتق مملوكك عن كفّارتك وعليّ كذا فأعتقه ، ففي وقوع العتق قولان ، فإن قلنا به وجب العوض ، ولا يجزئ عن الكفّارة.

الثالث : تجرّده عن سبب موجب للعتق ، فلو نكّل به ونوى التكفير عتق ولم يجزئ [ عن الكفّارة ].

الرابع : تنجيز العتق ، فلا يجزئ التدبير وإن نوى به التكفير ، وكذا الاستيلاد.

المطلب الثاني :

[ في ] الصّيام

يجب على الحرّ في الظهار أو القتل خطأ صوم شهرين متتابعين ، وعلى المملوك صوم شهر متتابع ، ولو أعتق قبل التلبس كان كالحرّ.

والشهر عدّة بين هلالين أو ثلاثون يوما ، ولا تجب نيّة التتابع.

ويحصل بصوم شهر ومن الثاني ولو يوما ، وفي الشهر يصوم خمسة عشر يوما ، ولا يأثم بتفريق الباقي.

ولا يقطعه العذر كالسّفر الواجب ، أو الضروري ، أو الحيض ، أو النفاس ، أو المرض ، أو الجنون ، أو الإغماء.

وخوف الحامل أو المرضع على أنفسهما أو على الولد عذر ، وكذا الإكراه على الإفطار ، سواء ضرب أو توعّد حتى أفطر ، أو وجر الماء في حلقه.

٢٨١

وينقطع التتابع بصوم رمضان وقضائه لا بصوم الجمع المنذورة دائما.

ولو نذر جمع سنة صبر حتّى تخرج إلّا مع الضرر.

وينقطع بوطء المظاهر ليلا وتجب كفّارة أخرى.

ولو تضرّر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام.

ولو تضرّر بطول زمان الإطعام احتمل إباحة الوطء بالاستغفار.

المطلب الثالث :

[ في ] الإطعام

وإذا عجز في المرتّبة عن الصّوم وجب إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ واحد مدّ ممّا يسمّى طعاما ، كالحنطة ، والشعير ، ودقيقهما ، وخبزهما.

ويستحبّ الأدم (١) وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخلّ ، وأدناه الملح.

ويجزئ الإطعام دفعة ، والتسليم مجتمعين ومتفرّقين ، ولا يجزئ دون العدد وإن أعطاهم القدر ، فإن تعذّر العدد جاز التكرار ، ويجوز التكرار من الكفّارات المتعدّدة.

ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمّين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ولا يجزئ المريض ، ويجب التسليم إلى وليّ الطّفل ، ولا يفتقر إلى إذنه في الإطعام ، ولا تجزئ القيمة.

__________________

(١) في لسان العرب : ١٢ / ٩ ، مادة « أدم ». الإدام بالكسر والأدم بالضم ما يؤكل بالخبز أيّ شي‌ء كان.

٢٨٢

ويجوز صرفها إلى قريبه الواجب النفقة مع فقره ، وإلى مكاتبه المعسر ، وإلى زوج المرأة.

والمستحقّ من لا يملك مئونة السنة ، ويعطى الفقير لأنّه أسوأ حالا.

ويشترط الإيمان لا العدالة ، ولو بان أنّه غير مستحقّ استردّ ، فإن تعذّر أجزأ.

المطلب الرابع :

[ في ] الكسوة

ويجب ثوبان مع القدرة وثوب لا معها ، سواء الذكر والأنثى والأطفال وإن انفردوا ، ولا يجب التضعيف. (١)

والثوب اسم للازار ، والقميص ، والقباء ، والسّروال ، دون القلنسوة ، والنعل ، والمنطقة ، والدّرع ويجزئ الغسيل [ من الثياب ] دون البالي والمرقّع.

ولا يجزئ ثوب الصّغير للكبير ويشترط اعتياد لبسه كالقطن والكتّان والصوف والخزّ.

ويجزئ الحرير للنّساء لا للرّجال.

__________________

(١) خلافا للطعام حيث يحتسب الاثنان من الصغار كواحد ، دون الكسوة.

٢٨٣

خاتمة

لا يجوز التكفير قبل موجبه ، ولا بجنسين (١) وإن كانت مخيّرة ، ولا يجزئ دفع القيمة.

والعبد يكفّر بالصّوم ولا يجزئه غيره وإن أذن مولاه ، وكذا لو أعتق عنه إلّا أن نقول : إنّه يملك إذا ملّكه مولاه.

ومن مات وعليه كفّارة وجب في المرتّبة أولى فرضه (٢) وفي المخيّرة أدنى الخصال إلّا أن يتطوّع الوارث بالأرغب.

ولو أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث فالزائد من الثلث ، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدّنيا ، والفاضل ميراث.

ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم من الثمانية عشر بمدّ من الطعام ، فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : « ولا يجزئ بجنسين » والصحيح ما في المتن ، قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٣٠٦ : ولا يجوز أن يكفّر بجنسين في كفّارة واحدة وإن كان مخيّرا كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة.

(٢) في « أ » : « أدنى فرضه » وفي الدروس : ٢ / ١٨٩ : ففي المخيّرة أدنى الخصال إلّا أن يتطوّع الوارث بالأرغب ، وفي المرتّبة أدنى المرتبة الّتي هي فرضه.

٢٨٤

القسم الرابع

في الأحكام

وفيه كتب :

الأوّل

كتاب المواريث

والنظر في أمور:

٢٨٥
٢٨٦

[ الأمر ] الأوّل : في المقدّمات

وهي خمس :

[ المقدمة ] الأولى : في موجبه ، وهو نسب وسبب ، أمّا النسب فعموده الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، وله حاشيتان :

إحداهما : أولاد الأبوين وهم الإخوة والأخوات.

وثانيتهما : أولاد آبائهما وهم الأعمام والأخوال.

ومراتبه ثلاثة :

الأولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا.

الثانية : الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، والأجداد والجدّات وإن علوا.

الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا.

ولا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة ، ولو اشتملت المرتبة على طبقات فالأقرب يمنع الأبعد.

ثمّ الورثة منهم من يرث بالفرض ، وهو الأمّ من الأنساب وكلالتها إلّا

٢٨٧

على الردّ ، والزّوج والزوجة من الأسباب إلّا على الرّد.

ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ، فيرث الأب مع الأولاد بالفرض ولا معهم بالقرابة ، والبنت والبنات مع البنين بالقرابة ولا معهم بالفرض ، والأخت والأخوات مع الإخوة بالقرابة ولا معهم بالفرض.

ومنهم من يرث بالقرابة لا غير وهم الباقون.

وأمّا السبب فهو زوجيّة وولاء ، والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة ، ثمّ ولاء الامامة.

قاعدة

إذا كان الوارث ذا فرض أخذ فرضه ، ويردّ عليه الباقي إلّا الزوجة ، فإنّ الفاضل للإمام ، وإن كان معه مساو ذو فرض فإن كان التركة بقدر السّهام أخذ كلّ واحد فرضه ، كأبوين وبنتين ، وإن فضلت فلا تعصيب ، بل يردّ الفاضل عليهم بنسبة السّهام ، كأبوين مع بنت إلّا أن تنقص وصلة أحدهما أو يحجب ، وإلّا الزوجين فانّه لا يردّ عليهما ، وإلّا كلالة الأمّ مع كلالة الأب ، فإنّه لا يردّ على كلالة الأمّ على الأصحّ.

وإن كان معه مساو لا فرض له ، فالفاضل له ، كأبوين أو أحدهما مع ابن وإن نقصت ، وذلك بسبب الزوج أو الزوجة ، فلا عول بل يدخل النقص على البنت أو البنات ، أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب دون المتقرّب بالأمّ ، كزوج وأبوين وبنت أو بنتين ، وكزوج وأخت ، أو أختين مع أخت لأمّ.

٢٨٨

وإن كان الوارث لا فرض له ، فالمال له ، واحدا كان أو أكثر إن اتّفقت الوصلة ، وإلّا فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، كالأعمام لهم نصيب الأب ، والأخوال لهم نصيب الأمّ.

المقدّمة الثانية :

في موانع الإرث

وهي ثلاثة :

الأوّل : الكفر ، وهو اعتقاد ما يخرج عن الإسلام ، أو إنكار ما علم من الدّين ضرورة ، ولا فرق بين الحربيّ ، والذّميّ ، والمرتدّ ، والخوارج ، والغلاة ، فلا يرث الكافر مسلما وإن قرب ، ويرثه المسلم وإن بعد.

ولا يرث الكافر مثله مع وارث مسلم حتّى ضامن الجريرة ، فلو لم يخلّف المسلم مسلما ورثه الإمام ، ولو لم يخلّف الكافر مسلما ورثه الكفّار.

والمرتدّ لا يرثه الكافر بل المسلم ، فإن فقد ورثه الإمام ، ولا يمنع الكافر من يتقرّب به.

ولو أسلم على ميراث قبل قسمته اختصّ إن كان أولى ، وشارك إن ساوى ، وكذا لو قسم البعض أو خلّف ما لا ينقسم ، وإسلامه كاشف عن استحقاقه بالموت ، فيشارك في النماء المتجدّد بعده.

ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا إرث ، ولا ينزّل الإمام منزلة الوارث الواحد فيرث دون الإمام.

٢٨٩

ولو كان الوارث زوجا أو زوجة شارك مع الزوجة دون الزوج.

ولو ادّعى تقدّم الإسلام على القسمة قدّم قول الوارث مع اليمين ، ولو صدّقه أحدهم نفذ في نصيبه ، وتقبل شهادته مع غيره إن كان عدلا لا مع اليمين.

وحكم الطفل حكم أبويه في الإسلام ، فإن كان أحدهما مسلما حكم بإسلامه ، ويتبعه لو أسلم (١) ثمّ إن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه ، وإن أصرّ فهو مرتدّ.

وروى في نصراني مات عن زوجة وأطفال وابن أخ وابن أخت مسلمين : أن يقتسما المال أثلاثا ، وينفقا على الأطفال بالنسبة ، فإذا بلغ الأطفال مسلمين ، أخذوا باقي التركة ، وإلّا استقرّ الإرث (٢).

وعليها أكثر الأصحاب ، فإن عملنا بها فلا يتعدّى.

ويتوارث المسلمون وإن اختلفت آراؤهم والكفّار وإن اختلفوا في النّحل. (٣)

والمرتدّ إن كان عن فطرة قسّمت تركته ، وقتل ، وبانت زوجته ، وتعتدّ عدّة الوفاة وإن لم يقتل ، ولا يستتاب ، فإن تاب قبل منه ، ولم تسقط الأحكام ، ويحكم بطهارته وصحّة تصرّفاته ونكاحه وتملّكه و [ يحكم ] بموته مسلما.

وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب وإلّا قتل ، ولا تقسّم تركته حتّى

__________________

(١) في « أ » : إن أسلم.

(٢) لاحظ الوسائل : ١٧ / ٣٧٩ ، الباب ٢ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.

(٣) قال الشهيد في الدروس : ٢ / ٣٤٦ : ويتوارث الكفّار وإن اختلفوا في الملل والمسلمون وإن اختلفوا في النّحل ما لم يؤدّ إلى الكفر.

٢٩٠

يقتل أو يموت ، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة وعدّة الطلاق مع الحياة.

والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب ولو كانت عن فطرة.

الثاني : القتل ، ويمنع القاتل عن الإرث إذا كان عمدا ظلما ، وفي الخطأ يمنع من الدية ، وشبيه العمد كالعمد ، والمشارك كالمنفرد ، والتسبيب كالمباشرة ، فلو قتل بحقّ أو بطّت جراحته فمات لم يمنع.

ولو ضربه تأديبا فمات فإن أسرف منع وإلّا فلا ، ولا يمنع المتقرّب بالقاتل.

ولو لم يكن غير القاتل ورثه الإمام ، وله القود.

والدية دون العفو والدية كأموال الميّت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، سواء الخطأ والعمد إذا أخذت صلحا ، وليس للديّان منعهم من القصاص وإن لم يخلّف شيئا.

ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب ، إلّا المتقرّب بالأمّ.

ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، ويرثان من الدّية إذا رضي الوارث بها.

الثالث : الرقّ ، ويمنع في الوارث والموروث ، فلا يرث الرّقيق من قريبه ، سواء كان حرّا أو رقيقا ، مدبّرا كان أو مكاتبا ، مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، أو أمّ ولد.

ولا يرث الرقّ وإن قلنا يملك بل ماله لمولاه.

ولو اجتمع حرّ ورقّ ورث الحرّ وإن بعد ومنع الرقّ وإن قرب ، ولا يمنع برقّه من يتقرّب به.

٢٩١

ولو لم يكن إلّا المملوك اشتراه الإمام بقيمته من التركة وأعتقه ، وأعطي باقي المال.

ولو امتنع أخذه الإمام قهرا وكفى دفع القيمة عن الشراء ، ولو قصرت عن قيمته فالميراث للإمام ، وكذا لو تعدّد الوارث وقصر نصيب كلّ وارث.

ولو قصر نصيب أحدهم فكّ من وفى نصيبه بقيمته ، وورث باقي المال ، سواء وفت التركة بقيمة الجميع أو لا ولو قصر نصيب القريب دون البعيد لم يفكّا.

ويفكّ كلّ وارث حتّى الزوج لا الزّوجة ، ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق بطلا.

وإذا أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته ، فإن كان أولى اختصّ به وإن ساوى شارك ، ولو أعتق بعدها أو كان الوارث واحدا منع ، ولو أعتق بعد قسمة البعض لم يمنع.

ولو كان بعضه حرّا ورث بقدر الحرّية ومنع بقدر الرقيّة ، فإن ورث بالفرض أعطي من فرضه بقدر ما فيه من الحرية ، فلو خلّف بنتا نصفها حرّ ، فلها النصف بالفرض والردّ ، والباقي للإمام.

ولو كان معها أمّ حرّة فلها ربع وثمن ، والباقي للإمام.

وإن ورث بالقرابة أعطي بقدر ما فيه من الحرّية ، فلو خلّف ابنا نصفه حرّ ، فله النّصف والباقي للإمام ، ولو خلّف اثنين نصفهما حرّ ، فلهما النّصف والباقي للإمام.

ولا يمنع بجزئه الحرّ من بعد ، فلو خلّف ابنا نصفه حرّ وابن ابن حرّا

٢٩٢

فالمال بينهما بالسويّة ، ولو كان نصفه حرّا فله الرّبع ، والباقي للإمام.

ولو خلّف ابنا نصفه حرّ مع أخ حرّ فالمال لهما ، ولو كان نصفه حرّا فله الربع ، والباقي للإمام.

وللمنع أسباب أخر :

الأوّل : اللّعان ، ويقطع التوارث بين الزّوجين وبين الولد وأبيه ، إلّا أن يعترف به الأب ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به.

الثاني : الغيبة المنقطعة تمنع من الإرث حتّى يعلم موته بالبينة ، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله إليها عادة ، فيرثه الموجود وقت الحكم بموته ، ولو مات قريبه عزل نصيبه وكان كحكم ماله. (١)

الثالث : الحمل ، ويمنع الورثة من القسمة إن حجبوا به حتّى يبين حاله ، وإلّا أعطي من لا ينقصه الحمل جميع نصيبه ومن ينقصه أقلّ مراتبه ، ووقف الباقي.

الرابع : الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث ، وقيل : تنتقل إلى الوارث ، ويتعلّق بها الدين تعلّق الرهن. (٢)

فعلى الأوّل يصرف النّماء في الدين ، وعلى الثاني هو للوارث ، ولو لم يستوعب انتقل إلى الوارث ما فضل ، والباقي على حكم مال الميت (٣) ويكون جميع التركة كالرّهن.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : بحكم ماله.

(٢) ذهب إليه العلّامة في القواعد : ٣ / ٣٥٤.

(٣) في « أ » : ولو لم يستوعب انتقل للوارث ما فضل والباقي في حكم مال الميّت.

٢٩٣

المقدّمة الثالثة :

في الحجب

وهو قد يكون عن أصل الإرث ، فضابطه القرب ، فلا يرث أبعد مع أقرب ، وقد يكون عن بعض الإرث ، وهو في موضعين :

الأوّل : الولد مطلقا وإن نزل يمنع الزوجين من النصيب الأعلى ، ويحجب الذّكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس ، ولا يحجبهما البنت ولا البنات.

الثاني : الإخوة يمنعون الأمّ عمّا زاد عن السدس (١) بشروط خمسة :

الأوّل : وجود الأب.

الثاني : كونهم أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات ، والخنثى كالمرأة.

الثالث : كونهم للأبوين أو للأب ، فلا تحجب كلالة الأمّ.

الرابع : انفصالهم ، فلا يحجب الحمل.

الخامس : انتفاء الكفر والقتل والرقّ ، ولا يحجب أولاد الإخوة.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : على السدس.

٢٩٤

المقدّمة الرابعة :

في معرفة السّهام

وهي في كتاب الله ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس.

فالنصف للبنت والأخت للأبوين أو للأب ، وللزوج مع عدم الولد وإن نزل.

والرّبع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه.

والثمن لها معه وإن نزل.

والثلثان للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب.

والثلث للأمّ مع عدم الحاجب من الولد والإخوة : وللبنين فصاعدا من ولد الأم.

والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الحاجب ، وللواحد من ولد الأمّ.

٢٩٥

المقدّمة الخامسة :

في معرفة اجتماع السّهام

يجتمع النصف مع مثله ومع الرّبع والثمن والثلث والسّدس ، لا مع الثلثين ، لبطلان العول ، بل يدخل النّقص على الأختين.

ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.

ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.

ويجتمع الثلث مع الثلثين.

ولا يجتمع الرّبع مع الثمن ، ولا الثلث مع الثمن ، ولا الثلث مع السّدس تسمية بل بالقرابة كأبوين وزوج.

٢٩٦

الأمر الثاني : في التوريث بالنسب

وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل :

في ميراث الأبوين والأولاد

وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل : للأب وحده المال وللأمّ وحدها الثلث ، ويردّ عليها الباقي ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث ومع الإخوة السدس ، والباقي للأب ، ولا شي‌ء للإخوة ، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، وللأمّ ثلث الأصل ، ومع الإخوة السّدس ، والباقي للأب.

وللابن وحده المال ، ولو تعدد الابن تساووا فيه.

وللبنت وحدها النصف ويردّ عليها الباقي ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، ويردّ عليهنّ الباقي.

ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.

٢٩٧

ولو كان مع الأبوين ابن فلهما السدسان والباقي له ، ولو كان معه أحدهما فله السدس ، والباقي للابن ، وكذا لو تعدّد الابن.

ولو كان معهما بنت فلهما السّدسان ، ولها النصف ، والباقي يردّ أخماسا ، ومع الحاجب أرباعا ، ولو كان زوج فله الرّبع ، وللأبوين السدسان ، وللبنت الباقي ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، ويردّ الباقي أخماسا ، ومع الحجب أرباعا.

ولو كان معها أحد الأبوين فله السدس ، ولها النّصف ، ويردّ الباقي أرباعا.

ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النّصيب الأدنى ، وللبنت النّصف ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي يردّ أرباعا.

وللبنتين فصاعدا مع الأبوين الثلثان بالسوية ، ولهما السّدسان.

ولو كان هناك زوج أو زوجة فلكلّ منهما نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين.

ولأحد الأبوين مع البنتين السّدس ، ولهما الثلثان ، والباقي يردّ أخماسا.

ولو كان هناك زوج دخل النّقص على البنتين ، ولو كان زوجة ، ردّ الباقي على البنتين وأحد الأبوين أخماسا.

ولو اجتمع الأبوان والأولاد الذكور والإناث ، فلهما السدسان ، والباقي للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي يقسّمونه كذلك ، ولو كان أحد الأبوين فله السدس ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد كذلك.

٢٩٨

البحث الثاني : في التوابع

وهي ثلاثة :

الأوّل : يرث أولاد الأولاد نصيب آبائهم مع عدمهم ، ولا يشترط عدم الأبوين ، ويرثون ويترتّبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث البطن الدنيا مع العليا ، فلو خلف بنت ابن وابن بنت فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث ، ولو تعدّدوا اقتسم كلّ فريق نصيبه ، للذّكر ضعف الأنثى.

ولو كان معهم زوج أو زوجة وأبوان فلهما السدسان ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي لأولاد الابن والبنت أثلاثا.

ولولد البنت النّصف ذكرا كان أو أنثى ، ويردّ عليه الباقي ، ولو اجتمع مع الأبوين يردّ الفاضل أخماسا ، ومع الإخوة أرباعا.

ولولد الابن جميع المال ذكرا كان أو أنثى ، ولو اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزّوجين فله الفاضل.

الثاني : لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأبوين ، بل يستحبّ لهما إطعام الجدّ والجدّة أو أحدهما السّدس إن زاد نصيبه عليه ، فلو خلّف أبويه وجدا وجدّة لأب وجدّا وجدّة لأمّ ، استحبّ للأب طعمة أبويه سدس الأصل بالسويّة ، وكذا للأمّ ، ولو وجد أحدهما فالطعمة له ، ولو زاد نصيب أحدهما خاصّة أطعم أبويه دون الآخر ، فلو خلّف أبويه وإخوة أطعم الأب ، ولو خلّفت أبويها وزوجا أطعمت الأمّ ، ولا طعمة للجدّ الأعلى ، ويستحبّ للأولاد طعمة الأجداد.

٢٩٩

الثالث : يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، بشرط أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي (١) ولا صبيّا ، وأن يخلّف غير ذلك وإن قلّ ، وأن لا يوصي به.

ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور.

ولو تعدّد الأكبر قسّم بينهم.

ويدخل في الثياب السروال دون العمامة ، والمنديل.

ولو تعدّد غير الثياب تخيّر الوارث في التخصيص.

والحباء واجب فلا تجزئ القيمة ، ولا تحسب قيمته من النصيب.

وعلى المحبى قضاء الصّلاة والصّوم.

المطلب الثاني :

في ميراث الإخوة والأجداد

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وكذا للأخوين فصاعدا بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة النصف ، ويردّ عليها الباقي ، وللأختين فصاعدا الثلثان ، ويردّ عليهنّ الباقي ، ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذّكر ضعف الأنثى ، ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين ، ويقوم مقامهم مع عدمهم.

__________________

(١) في « أ » : « فاسد العقل » وفي القواعد : ٣ / ٣٦٢ : « ولا فاسد المذهب ».

٣٠٠