معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

[ الفصل ] الأوّل : في الآلة

وهي من الحيوان الكلب ، وجوارح السّباع ، والطير كالفهد والصقر ، ومن غيره السهم ، والسيف ، والرمح ، والشرك ، والحبالة ، والشباك ، والفخ ، فإذا اصطاد بشي‌ء من ذلك فإن أدرك ذكوته حلّ ، وإلّا فلا ، إلّا ما يقتله الكلب والنصل بشروط.

الأوّل : يشترط في الصائد كونه مسلما أو بحكمه ، مميّزا ، سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى ، فلو أرسل الكافر لم يحلّ وإن كان ذميّا ، وكذا النّاصب والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبيّ غير المميّز.

ويشترط في المصيد امتناعه ، وحشيّا كان أو إنسيّا ، فلو توحّشت البهائم الإنسيّة ، أو صالت فقتلها الكلب أو السهم حلّت.

ولو قتل فرخا لم ينهض ، أو وحشيّا غير ممتنع لم يحلّ إلّا مع التذكية.

ولو رمى الممتنع وغيره حلّ الممتنع خاصّة.

ولا يشترط اتّحاد المرسل والرامي ، فلو تعدّدوا وقتلوه ، حلّ وكان بينهم بالسويّة.

٤٤١

[ الفصل ] الثاني : [ في ] شرائط الكلب

وهي سبعة :

الأوّل : كون الكلب معلّما ، ويتحقّق بالاسترسال والانزجار ، ولا بدّ من تكرار ذلك ، فلا تكفي المرّة ، وأن لا يأكل صيده ، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم.

ولا يشترط في المعلّم الإسلام ، فلو علّمه المجوسي وأرسله المسلم حلّ دون العكس.

الثاني : إرساله ، فلو استرسل من نفسه لم يحلّ ، نعم لو زجره فوقف ، ثمّ أرسله حلّ.

ولو أغراه فزاد عدوه لم يحلّ.

الثالث : إرساله للصّيد ، فلو أرسله لغيره فصاد صيدا فقتله لم يحلّ.

الرابع : التسمية عند الإرسال من المرسل ، فلو تركها عامدا حرم ، وإن تداركها قبل الوصول ، ولو كان ناسيا حلّ ، ولا يجب تداركها قبله.

ولو سمّى غير المرسل لم يحلّ ، وكذا لو أرسلا وسمّى أحدهما إلّا أن يعلم أنّ القاتل كلب المسمّى.

٤٤٢

وصورة التسمية « بسم الله » أو ذكر الله مع الثناء مثل « الله اكبر » و « الحمد لله » ولو اقتصر على لفظ الجلالة فتوقّف.

وتجب العربيّة مع القدرة.

الخامس : أن يقصد صيدا ، فلو أرسله على خنزير فقتل صيدا لم يحلّ.

السادس : أن يموت الصّيد بعقر الكلب ، فلو قتله بصدمه أو بغمّه أو إتعابه لم يحلّ.

السابع : أن لا يغيب عنه وحياته مستقرّة ، فلو غاب ثمّ وجده مقتولا لم يحلّ ، سواء كان الكلب واقفا عليه أو لا.

٤٤٣

الفصل الثالث : [ في ] شرائط النّصل

وهي سبعة :

الأوّل : كون الآلة محدّدة أو فيها حديد ، كالسيف ، والرمح ، والسّهم ، والمعراض. (١) إذا خرق اللحم ، والسّهم المحدّد وإن خلا عن نصل ، ولو أصابا معترضين (٢) لم يحلّ ، بخلاف ما فيه حديد.

الثاني : قصد إصابة الصّيد ، فلو رمى لا لغرض ، أو لغير الصّيد ، فأصاب صيدا لم يحلّ ، وكذا لو نصب سكّينا وشبهها في بئر فقتلت ، لعدم القصد.

ولو قصد أحد الراميين فأصابا لم يحلّ إلّا أن يقتل سهم القاصد.

الثالث : قصد الصيد ، فلو قصد خنزيرا فأصاب لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيرا فبان ظبيا.

الرابع : قصد جنس الصّيد لا عينه ، فلو عيّن واحدا فقتل غيره خطأ ، أو

__________________

(١) في مجمع البحرين : المعراض كمفتاح وهو السهم الّذي لا ريش له.

(٢) في « ب » و « ج » : « ولو أصاب معترضا » وفي الدروس : ٢ / ٣٩٧ : ولو أصابا معترضين لم يحلّ ، بخلاف ما فيه الحديد.

٤٤٤

رمى جملة فقتل أحدها حلّ ، وكذا لو أرسل على كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها.

الخامس : التسمية عند الرمي من الرامي ، فلو سمّى غيره لم يحلّ ، وكذا لو سمّى بعد الرمي قبل الإصابة ، أو سمّى أحد الرّاميين ، إلّا أن يكون القاتل سهم المسمّى.

السادس : موت الصيد بالجرح ، فلو تردّى من جبل ، أو وقع في ماء لم يحلّ إلّا أن يعلم موته بالجرح.

السابع : أن لا يغيب عنه وحياته مستقرّة كما تقدّم.

ولا تشترط إصابة السهم موضع الذكاة ، فلو أصاب غيره وخرق اللحم حلّ ، ولا يضرّ قطع الوتر مع الإصابة ولا إعانة الريح ، فلو أمالت السّهم حلّ وإن كانت الإصابة بالإمالة ، وكذا لو وقع على الأرض ووثب فقتل.

٤٤٥

[ الفصل ] الرابع : في الأحكام

إذا قطعت الآلة منه شيئا فإن كان في الباقي حياة مستقرّة ذكّاه وحرم المقطوع ، وإلّا حلال.

ولو قطعه نصفين حلّا إن لم يتحرّكا ، أو تحرّك حركة الموت ، أو تحرّك أحدهما حركة الموت ولم يتحرّك الآخر ، ولو تحرّك أحدهما حركة الأحياء ذكّاه وحرم الآخر.

وإذا أدرك الصّيد مستقرّ الحياة ذكّاه ، ويجب الإسراع ، فإن لم يتّسع الزمان لذبحه حلّ بغير ذكاة ، وإن اتّسع لم يحلّ إلّا بها ، وقيل : إذا فقد الآلة ودع (١) الكلب يقتله (٢).

ولو أدركه غير مستقرّ الحياة حلّ بغير ذكاة.

ولو أرسل الكافر كلبا والمسلم سهما ، أو بالعكس ، أو اتّفقا فقتلا صيدا ،

__________________

(١) قال في مجمع البحرين : ودع الشي‌ء يدعه ودعي : إذا تركه. والنحاة يقولون : ان العرب أماتوا ماضي « يدع » ومصدره واستغنوا عنه بـ « ترك » ، والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفصح العرب وقد استعمله ، فيحمل قولهم على قلّة استعماله ، فهو شاذّ في الاستعمال صحيح في القياس.

(٢) القائل هو الشيخ في النهاية : ٥٨١.

٤٤٦

فإن قتله المسلم أو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ ، ولو انعكس أو اشتبه ، أو قتلاه معا ، حرم سواء اتّفق زمان الإصابة أو اختلف.

ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ، ولا يحرم الصّيد (١) ويملكه الصائد ، وعليه الأجرة.

وأدنى ما تدرك ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه ، إلّا أن يقطع بموته.

ويكره الصّيد ليلا ، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصّلاة ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ، ورمي الصّيد بما هو أكبر منه ، ولا يحرم.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : ولا يحرم المصيد.

٤٤٧

[ الفصل ] الخامس : في أسباب الملك

وهي إثباته (١) أو قبضه باليد ، أو وقوعه في الآلة الّتي يصاد بها عادة.

ويتحقّق الإثبات بإبطال امتناعه ، بحيث يسهل تناوله ، فلو أصابه وأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإسراع المفرط لم يملكه.

ولو نصب آلة الصّيد كالحبالة والشبكة فوقع فيها صيد ملكه ، ولو أخذه غيره انتزعه منه.

ولا يملك الصّيد بتوحّله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بإلجائه إلى مضيق يمكنه قبضه ، ولا بغلق باب عليه ، ولا بوثوب السمكة في سفينته ، ولا باضطرارها إلى بركته ، ولا بدخوله إلى منزله ، نعم يصير أولى ، فلو أخذه غيره أساء وملكه.

ويشترط في الآلة الاعتياد ، فلو اتّخذ موحلة أو قصد ببناء الدار تعشيش الطّير ، وبالسّفينة وثوب السمكة لم يملكه.

ويشترط في الصّيد أن لا يكون عليه أثر ملك كقصّ الجناح.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : الإثبات.

٤٤٨

ولا يزول الملك بإطلاقه وإن قطع النية عن ملكه ، ولا بتوحّشه ، ولا بانفلاته (١) بعد إثباته وإن لم يقبضه ولا بانتقال الطيور إلى برجه.

ولو امتزج الحمام المملوك بمباح غير محصور ولم يتميّز جاز الاصطياد ، ولو امتزج بمحصور لم يجز.

ولو ظهر للصّيد مالك وجب دفعه.

وهنا مسائل :

الأولى : لو رمى اثنان صيدا فإن أثبتاه دفعة فهو لهما ، وإن أثبته أحدهما اختصّ به ، ولو اشتبه المثبت أقرع.

ولو ترتّب الجرحان وحصل الإثبات بهما فهو لهما ، وكذا لو كسر أحدهما رجله والآخر جناحه وكان يمتنع بهما.

ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ، ولا ضمان على الآخر.

ولو تعاقبا فإن كان المثبت الأوّل ضمن الجارح وإلّا فلا.

الثانية : لو دفّف أحدهما وأزمن الآخر ولم يعلم السابق ، حرم ، لاحتمال تقدّم الأزمان.

ولو رمياه فعقراه ، ثمّ وجد ميّتا ، فإن صادفا مذبحه [ فذبحاه ] حلّ ، وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذكّاه ، ولو انتفى الأمران لم يحلّ ، لاحتمال أنّ الثاني قتله وهو غير ممتنع.

__________________

(١) وفي القواعد : ٣ / ٣١٥ ولو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه ، وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه.

٤٤٩

الثالثة : لو رماه الأوّل فأثبته وصيّره في حكم المذبوح فقتله آخر ، فهو للأوّل ، ولا شي‌ء على الثاني إلّا أن يفسد منه شيئا.

ولو لم يثبته الأوّل ولا صيّره في حكم المذبوح ، فقتله الثاني كان له ، ولا شي‌ء على الأوّل.

ولو أثبته الأوّل ولم يصيّره في حكم المذبوح ، ثمّ أتلفه الثاني بالذكاة ، فهو للأوّل ، وعلى الثاني الأرش ، وإن كان لا بالذّكاة حرم ، وعليه قيمته حال رميه ، إلّا أن يكون لميّته قيمة فيضمن الأرش.

وإن جرحه ولم يقتله ، فإن أدرك الأوّل ذكاته حلّ ، وعلى الثاني الأرش ، وإن لم يدرك ذكاته حرم ، وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأوّل.

هذا إن لم يتمكّن من تذكيته ، ولو تمكّن وأهمل حتّى مات بالجرحين ، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأوّل.

تفريع

لو جنى على عبد أو بهيمة أو صيد مملوك ، وقيمته عشرة دراهم ، فرجعت إلى تسعة ، ثمّ جنى عليه آخر فعادت إلى ثمانية ، ثمّ مات بهما.

ففيه احتمالات :

الأوّل : أن لا يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما في دية النفس ، وعليه أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين ، فعلى كلّ واحد منهما خمسة.

٤٥٠

ويضعّف بأنّه حيف على الثاني ، لأنّ قيمته وقت جنايته أقلّ من قيمته عند جناية الأوّل.

الثاني : أن يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما في دية النفس ، فيجب على الأوّل خمسة ، وعلى الثاني أربعة ونصف.

ويضعّف بأنّه تضييع على المالك مع انحصار الإتلاف فيهما.

الثالث : أن لا يدخل أرش جناية الأوّل ويدخل أرش جناية الثاني ، وعلى كلّ واحد نصف قيمته بعد جناية الأوّل ، لأنّ الأوّل انفرد بالجناية ، والثاني جنى مع جناية الأوّل ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني أربعة ونصف.

ويضعّف بأنّ إدخال أرش جناية الأوّل دون الثاني مع اتّحاد السبب لا وجه له.

الرابع : أن يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس ، وعليه نصف قيمته يوم جنايته ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة.

ويضعّف بأنّه حيف عليهما.

الخامس : أن يدخل أرش كلّ واحد منهما في بدل النفس ، ويفرض كأنّه انفرد بقتله ، فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته ، وتضمّ إحدى القيمتين إلى الأخرى ، فيكون تسعة عشر ، ثمّ تبسط على قيمة الصيد وهي عشرة ، فيكون على الأوّل عشرة من تسعة عشر ( من عشرة ) (١) ، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر ( من عشرة ) (٢).

__________________

(١) و (٢) ما بين القوسين موجود في عامّة النسخ ولعلّه لا حاجة إليه. لاحظ الدروس : ٢ / ٤٠٣.

٤٥١

ويضعّف بأنّه حيف عليهما ، لأنّا نضرب عشرة في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين ، على الأوّل مائة ، وعلى الثاني تسعون ، فيأخذ من كلّ تسعة عشر جزءا واحدا ، فتكون المائة خمسة دراهم وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم ويكون التّسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم ، فيلزم الأوّل زيادة خمسة أجزاء ، ويلزم الثاني زيادة أربعة أجزاء ونصف.

ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك ، سقط ما قابل جنايته ، وطالب الآخر بما يختصّ جنايته ، سواء كان الأوّل أو الثاني.

٤٥٢

كتاب التذكية

وهي أقسام :

٤٥٣
٤٥٤

الأوّل : الذّباحة

وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل :

في أركانها

وهي أربعة:

الأوّل : الذابح ، ويعتبر فيه الإسلام أو حكمه ، والعقل ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان ذميّا ، وسمعت تسميته ، ولا الناصب ، والغالي ، ولا المجنون ، والمغمى عليه ، والسكران ، والصبيّ غير المميّز.

وتحلّ ذبيحة ولد الزنا ، والمخالف ، والمرأة ، والصّبي المميّز ، والخصي ، والخنثى ، والجنب ، والحائض ، والأغلف ، والأعمى إذا عرف.

ولا يشترط العدالة.

الثاني : المذبوح وهو كلّ حيوان طاهر عدا الآدميّ والمسوخ والحشرات ، فلا تقع الذكاة على الكلب والخنزير والآدمي وإن أبيح دمه ، ولا القرد والدّب والفيل والضبّ والفأر وشبهها.

٤٥٥

وتقع على مأكول اللّحم ، بمعنى أنّه مباح أكله طاهر ، وعلى السباع كلّها ، بمعنى أنّه طاهر لا غير ، ولا يشترط الدّبغ.

الثالث : الآلة ، وهي الحديد مع القدرة ، فإن تعذّر وخيف فوته ، واضطرّ جاز بما يفري الأعضاء ، كالمروة (١) والليطة (٢) والزجاجة.

ولو عدم ذلك ففي السنّ والظّفر قولان. (٣)

الرابع : الكيفيّة ، ويجب قطع الأعضاء الأربعة : المري‌ء ، والحلقوم ، والودجان تحت اللّحيين ، فلو أبقى أحدهما (٤) أو يسيرا منه لم تحلّ.

ويطعن المنحور (٥) في ثغرة نحره ، وهي وهدة اللبّة ، طعنة تذهب حياته ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور حرم.

ويشترط أمور :

الأوّل : قصد الذبح ، فلو صادفت السكين حلقه فذبحته لم يحلّ.

الثاني : استقبال القبلة بمحلّ الذّبح مع الإمكان ، فلو أخلّ به عمدا حرم ، ولو نسي ، أو اضطرّ ، أو جهل جهة القبلة حلّ.

__________________

(١) قال في مجمع البحرين : المرو : حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار ، الواحد منها مروة.

(٢) قال ابن إدريس : الليط هو القشر اللاصق بها الحادّ ، مشتقّ من لاط الشي‌ء بقبله إذا لصق به. السرائر : ٣ / ١٠٧.

(٣) قول بالجواز ، وهو خيرة الحلّي في السرائر : ٣ / ٨٦ ـ ٨٧ ، وقوّاه العلّامة في التحرير : ٤ / ٦٢٣.

وقول بالعدم ، وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٦ / ٢٦٣ والخلاف : ٦ / ٢٢ ، المسألة ٢٢ من كتاب الصيد والذبائح.

(٤) في « أ » : أحدها.

(٥) في « أ » : ويطعن في المنحور.

٤٥٦

ولا عبرة باستقبال الذّابح.

الثالث : التسمية من الذّابح مقارنة للذبح أو النحر ، فلو سمّى غيره أو تركها عمدا حرم ، سواء اعتقد وجوبها أو لا ، ولو نسيها حلّ.

ويحرّك الأخرس لسانه ويعقد بها قلبه.

ولا تصحّ بغير العربيّة ، وصورتها كما (١) تقدّم.

الرابع : متابعة الذبح ، فلو قطع البعض ثمّ تمّمه بعد استقرار الحياة حلّ وإلّا حرم.

الخامس : الحركة بعد الذبح أو النحر ، أو خروج الدم المعتدل ، فلا يجزئ المتثاقل إذا انفرد عن الحركة.

السادس : استناد الموت إلى الذكاة ، فلو أخذ في الذّبح فانتزع آخر حشوته معا ، أو فعل ما لا تستقرّ معه الحياة حرم.

البحث الثاني :

في الأحكام

لو ذبح المشرف على الموت ، فإن علم بقاء الحياة حلّ ، وإن علم الموت حرم ، وإن اشتبه فإن تحرّك أو خرج الدّم المعتدل حلّ ، وإلّا حرم.

ومستقرّ الحياة ما تدرك به الذكاة مع الحركة بعد الذّبح ، أو خروج الدم المعتدل.

__________________

(١) في « أ » : وصورتها ما تقدّم.

٤٥٧

وكلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره لاستعصائه أو لتعذّر تذكيته يجوز عقره بالسّيف وغيره ، ويحلّ وإن لم يصادف موضع الذكاة.

ويجوز الاشتراك في الذبح دفعة وعلى التعاقب إلّا أن يفصل.

ويستحبّ في الغنم ربط يديه ورجله (١) وإطلاق الأخرى ، وإمساك صوفه أو شعره حتّى يبرد ، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه ، وفي الطير إرساله بعد الذبح.

وتكره الذباحة ليلا إلّا لضرورة ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكين والذبح إلى فوق ، والسّلخ قبل البرد ، وقطع شي‌ء منها قبله ، وإبانة الرأس ، وذبح حيوان (٢) وآخر ينظر إليه.

__________________

(١) في « أ » : « ورجل » وفي « ب » و « ج » : ربط يده ورجله.

(٢) في « أ » : وذبح الحيوان.

٤٥٨

الثاني : في باقي الأقسام

ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا تمّت خلقته ، سواء ولجته الروح أو لا ، فإن خرج ميّتا أو كانت حياته غير مستقرّة حلّ ، وإن خرج وحياته مستقرّة فلا بدّ من تذكيته وإن لم يتّسع الزمان لها.

ولو لم تتمّ خلقته حرم.

وذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا ، فلو وثب ، أو نبذه الماء إلى الساحل ، أو نضب (١) عنه [ الماء ] ، فإن قبضه أو بآلته قبل موته حلّ وإلّا فلا ، ولا يكفي إدراكه بنظره.

ولو أخرجه حيّا ثمّ مات في الماء لم يحلّ وإن كان ناشبا في الآلة ، وكذا لو مات في شبكة منصوبة في الماء.

ولو جرحه في الماء فإن مات فيه حرم وإلّا فلا.

ولا يشترط التسمية ولا إسلام المخرج بل مشاهدة إخراجه ، فلو أخرجه كافر فمات حلّ ، بخلاف ما يوجد في يده ميّتا إلّا أن يعلم موته بعد إخراجه.

__________________

(١) في مجمع البحرين : نضب الماء ينضب من باب قعد نضوبا : إذا غار في الأرض وسفل.

٤٥٩

ولو قطع بعض السمكة بعد إخراجها من الماء حلّ وإن وقعت في الماء مستقرّة الحياة ، ولو قطعه في الماء لم يحلّ وإن أخرجت وماتت.

ولو مات بعض ما في الشبكة واشتبه حرم الجميع.

وذكاة الجراد أخذه حيّا ، ولو مات قبل أخذه أو احترق لم يحلّ وإن قصده المحرق.

ولا تشترط التسمية ، ولا إسلام آخذه ، بل إشراف المسلم على أخذه حيّا.

ولا يحل الدّبا (١) حتّى يستقلّ بالطيران.

ويجوز أكل السمك والجراد حيّا بخلاف غيرهما.

تتمّة

كلّ ما يباع في أسواق المسلمين من اللحم حلال ، ولا يجب التفحّص عنه بل لا يستحبّ ، سواء كان البائع مخالفا أو لا.

ولو وجده مطروحا لم يحلّ إلّا مع قرينة الذكاة على توقّف.

__________________

(١) في مجمع البحرين : الدّبا بفتح الدال المهملة وتخفيف الباء الموحدة والقصر : الجراد قبل أن يطير.

٤٦٠