معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

وعتق المريض المتبرّع من الثلث.

فلو أعتق ثلاث إماء لا يملك سواهنّ استخرجت واحدة بالقرعة ، فإن وجد بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ وإلّا فهو رقّ.

ولو أعتق ثلاثة أعبد ليس له غيرهم دفعة استخرج واحد بالقرعة ، ولو رتّب عتق الأوّل إن كان بقدر الثلث ، وإلّا بقدره ، فإن نقص أكمل من الثاني ، ولو اشتبه الأوّل أقرع ، وكذا لو أوصى بعتقهم في الجميع والترتيب.

ولو مات أحدهم قبله أقرع بين الميّت والحيّين ، فإن خرجت الحرّيّة عليه حكم بموته حرّا ، فمئونة التجهيز على وارثه أو في بيت المال ، وإلّا حكم بموته رقّا فالمئونة على الوارث ، ولا يحسب من التركة إلّا أن يقبضه الوارث قبل موته ، ثمّ يقرع بين الحيّين ، فإن كان الخارج ثلثهما عتق ، وإن زاد عتق منه بقدر الثلث ، وإلّا أكمل من الآخر ، وكذا لو دبّرهم ومات أحدهم قبله.

فرعان

الأوّل : لو ظهر للميّت مال بقدر ضعفهم ، حكم بعتق الحيّين من حين الإعتاق ، فيبطل التصرّف فيهما ، ولهما الكسب ، ولو زوّجهما الوارث بطل ، ولو زوّجا أنفسهما صحّ.

الثاني : لو حكم بعتق الجميع لخروجهم من الثلث ،ثمّ ظهر دين مستغرق بطل العتق إلّا أن يضمن الوارث الدين ، ولو استغرق النّصف ولم يضمن الورثة ولم يجيزوا ، عتق نصفهم ، واستخرج بالقرعة.

٢٠١

البحث الثاني : في كيفيّة القرعة

إذا أعتق ثلث عبيده ، أو أعتق الجميع وهو مريض وليس له سواهم ، جعلوا ثلاثة أقسام ، ثمّ يكتب أسماء العبيد ، فإن خرج على الحرّيّة كفت الواحدة ، وإلّا أخرج رقعتين ، وإن شاء كتب الحرّيّة في رقعة والرّقيّة في رقعتين ، ثمّ يخرج على أسمائهم فهنا فروض :

الأوّل : تمكن قسمتهم أثلاثا ، والقيمة متّفقة ، كستة قيمة كلّ واحد مائة ، فيقسّم ثلاثة أقسام ثمّ يقرع.

الثاني : تمكن القسمة أثلاثا ، والقيمة مختلفة ، ويمكن التعديل بالعدد والقيمة ، كستّة قيمة كلّ واحد من اثنين ثلاثمائة ، وقيمة كلّ واحد من اثنين مائتان ، وقيمة كلّ واحد من اثنين مائة ، فيجعل الأوسطين قسما ، وواحدا من الأوّلين مع واحد من الآخرين قسما ، والباقي قسما ، ثمّ يقرع.

الثالث : تمكن القسمة أثلاثا ، والقيمة مختلفة ، ولا يمكن التعديل بالعدد ، فيعدّلون بالقيمة ، كستّة قيمة واحد مائة ، وقيمة اثنين مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، فيجعل الواحد قسما ، والاثنان قسما ، والثلاثة قسما ، ثمّ يقرع.

الرابع : تمكن القسمة أثلاثا ، والقيمة مختلفة ولا يمكن تعديلهم بالقيمة ، فيعدّلون بالعدد ، كستّة قيمة اثنين ألف ، وقيمة اثنين سبعمائة ، وقيمة اثنين خمس مائة (١) ، فيجعل الأوسطين قسما ، وواحدا من الأوّلين مع واحد من الأخيرين

__________________

(١) في « أ » : « خمسين » ولعلّه مصحّف.

٢٠٢

قسما ، والباقي قسما ، ثمّ يقرع ، فإن خرجت على الّذي قيمته أكثر أقرع بينهما ، فيعتق من وقعت عليه ، ويعتق من الآخر تتمّة الثلث ، وإن خرجت على الأقلّ عتقا وأكمل (١) الثلث من أحد الأربعة بالقرعة.

الخامس : لا تمكن القسمة أثلاثا ، والقيمة مختلفة ، ولا يمكن التعديل بالعدد ، فيعدّلون بالقيمة ، كسبعة قيمة واحد مائة ، وقيمة اثنين مائة ، وقيمة أربعة مائة ، فيجعل الواحد قسما والاثنين قسما ، والأربعة (٢) قسما ، ثمّ يقرع.

السادس : لا تمكن القسمة أثلاثا ، والقيمة مختلفة ، ولا يمكن التعديل بالعدد ولا بالقيمة ، كخمسة قيمة واحد مائة ، وقيمة اثنين مائة ، وقيمة اثنين ثلاثمائة ، فيحتمل التجزية ، فيجعل الأوّل قسما ، وأحد الخسيسين مع أحد النفيسين قسما ، والباقي قسما ، ثمّ يقرع.

ويحتمل عدم التجزية ، فيكتب خمس رقاع ، ثمّ يخرج القرعة على الحرية حتّى يستوفي الثلث ، فإن زاد استسعى في الباقي ، وإن نقص أقرع حتّى يكمل الثلث.

السّابع : مثل الذي قبله ، والقيمة متّفقة ، كخمسة قيمة كلّ واحد مائة ، فيجعل اثنين قسما واثنين قسما ، وواحدا قسما ، ثمّ يقرع ، فإن خرجت على الواحد عتق ، ثمّ يقرع بين القسمين ، فإذا وقعت على قسم أقرع بين الاثنين ، وأكمل الثلث ممّن تقع عليه القرعة.

ويحتمل قويّا عدم التجزية في الجميع.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : وكمل.

(٢) في « أ » : والأربع.

٢٠٣

الفصل الثاني : في السراية

من أعتق شقصا من مملوكه عتق عليه كلّه ويشترط (١) الشياع ، فلو أعتق يده لم يصحّ ، ومن عتق نصيبه من المشترك قوّمت عليه حصّة الشريك وعتق جميعه،فهنا بحثان :

[ البحث ] الأوّل :

في شرائطه

وهي ثلاثة :

الأوّل : يسر المعتق ،بأن يملك قيمة حصّة الشريك فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله ، وفي بيع مسكنه وخادمه ودابّته توقّف ، فلو كان معسرا عتق نصيبه خاصّة ، ويسعى العبد في فكّ باقيه ، ولو أعسر من البعض قوّم عليه بقدر ما يملك ، ويسعى في الباقي.

ولو عجز أو امتنع [ من السعي ] فله من نفسه بقدر ما عتق ، وللشريك

__________________

(١) في « أ » : فيشترط.

٢٠٤

الباقي ، والكسب بينهما بالنسبة ، وكذا النفقة والفطرة.

ولو هاياه الشريك صحّ وتناولت [ المهاياة ] المعتاد والنادر كاللقطة ، ولا يجبر الممتنع عليها ، ولا عبرة بيسره بعد العتق.

الثاني : المباشرة ، فلو ورث بعض من ينعتق عليه لم يسر ، ولو اتّهبه ، أو اشتراه ، أو قبل الوصية به ، فالأقوى التقويم.

ولو قبل الوليّ هبة بعض أب الطّفل فلا تقويم.

الثالث : أن لا يتعلّق بحصّة الشريك حقّ لازم كالوقف ،بخلاف التدبير ، وفي الرّهن والكتابة والاستيلاد توقّف.

ولا يشترط قصد حصّته ، فلو أعتق الجميع أو النصف (١) انصرف إلى شقصه ، وقوّم عليه الباقي ، ولا قصد الإضرار ، وقيل (٢) : إن قصد الإضرار فكّه إن كان موسرا ، وبطل عتقه إن كان معسرا ، وإن قصد القربة عتق نصيبه خاصّة وإن كان موسرا ، وسعى العبد.

__________________

(١) في « أ » : أو البعض.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٤٢.

٢٠٥

البحث الثاني :

في أحكامه

إذا حصلت الشرائط عتق بأداء القيمة (١) وقيل : بالإعتاق.

فروع

الأوّل : لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء صحّ على الأوّل ، وبطل على الثاني.

الثاني : لو مات العبد قبل الأداء مات مبعّضا ، ولا شي‌ء على المعتق ، وعلى الثاني يموت حرّا وتلزمه القيمة.

الثالث : إذا مات المعتق فإن شرطنا الأداء سقطت القيمة وإلّا أخذت من تركته.

الرابع : لو لم نشترط (٢) الأداء ثبتت حرّيته فيورث ، ويجب كمال الحدّ ، وإلّا فهو كالمبعّض.

الخامس : لو تداعى الشريكان العتق حلفا ، واستقرّ الرّقّ بينهما إن شرطنا الأداء ، وإلّا تحرر.

__________________

(١) في « أ » : بأداء الجميع.

(٢) في « أ » : لم يشترط.

٢٠٦

السادس : لو ادّعى شريكه عتق نصيبه ، حلف المنكر ، وبقي نصيبه رقّا ، وعتق نصيب المدّعي مجانّا إن لم نشترط الأداء ، وإلّا بقي رقّا ، ولو نكل أخذت منه القيمة ، ولم يعتق نصيبه.

ولو هرب المعتق انتظر ولو أعسر أنظر.

ولو اعتق اثنان دفعة قوّم عليهما حصّة الثالث بالسوية وإن تفاوتا ، ولو أعسر أحدهما قوّمت على الآخر.

ولو أوصى بعتق بعض مملوكه أو بعتقه (١) وليس سواه لم يقوّم الباقي على الورثة لعدم المباشرة.

ولو أعتقه عند موته عتق من الثلث ولم يقوم عليه ويعتبر قيمة الموصى به بعد الوفاة ، وقيمة المنجّز عند الإعتاق ، وتعتبر قيمة التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض ، لأنّ التالف بعد الوفاة غير معتبر ، والزيادة للوارث ، لأنّها نمت على ملكه.

وحيث يجب السعي فكلّما أدّى شيئا عتق منه بقدره.

ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المباشر إن قلنا يعتق بالإعتاق ، لأنّه غارم ، وإلّا حلف الشريك ، لأنّه متبرّع منه قهرا.

ولو اختلفا في العيب قدّم قول الشريك مع يمينه ، ولو اختلفا في تجدّده قدّم قول المعتق.

__________________

(١) في « أ » : « أو نصفه » ولعلّه مصحّف.

٢٠٧

الفصل الثالث : في الملك

إذا ملك الرّجل أصوله أو فروعه أو إحدى (١) المحرّمات عليه بالنسب أو بالرضاع عتق في الحال ، ويعتق على المرأة العمودان خاصّة نسبا أو رضاعا ، ولو ملك البعض قوّم عليه الباقي إن ملكه باختياره موسرا وإلّا فلا.

ولا يجوز للوليّ قبول الوصيّة بقريب الصبيّ مع الضرر كالوصية بالكبير أو المريض.

ولو اشترى اثنان قريب أحدهما صفقة عتق أحدهما وضمن للأجنبيّ قيمة حصّته.

ولو اشترى الزّوج والولد أمّه صفقة وهي حامل بابن ، قوّمت حصّة الزوج من الأمّ على الولد ، وحصّة الولد من الابن على الزوج ، ولو كان الحمل بنتا عتقت عليهما بغير شي‌ء ، وكذا لو قبلا هبتها دفعة أو الوصيّة بها دفعة وقلنا : إنّ القبول مملّك ، ولو قلنا : إنّه كاشف فإن أوصى لهما معا فكذلك وإن ترتّب القبول.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : أحد.

٢٠٨

الفصل الرابع : في العوارض

إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو مثل به مولاه عتق ، وكذا لو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج قبله.

ولو مات إنسان ولا وارث له إلّا الرّقّ اشتري من التركة وأعتق.

٢٠٩
٢١٠

كتاب التدبير

٢١١
٢١٢

وهو عتق معلّق بموت المولى أو الزوج ، أو بموت من جعلت له الخدمة. والنظر في أمور :

[ الأمر ] الأوّل : في صيغته

والصريح : أنت حرّ ، أو معتق ، أو محرّر ، أو عتيق بعد وفاتي ، وكذا متى مت أو إذا متّ فأنت حرّ.

ولو قال : فأنت ( حرّ ) (١) مدبر لم يصحّ.

ولا اعتبار باختلاف أدوات الشرط.

وهو إمّا مطلق كما ذكر ، أو مقيّد مثل : إذا متّ في مرضي ، أو سفري ، أو في سنتي ، أو سنة كذا ، أو في بلدي ، أو في بلد كذا ، أو في ليل ، أو في نهار ، فلا يتحرّر بدون القيد.

ويشترط تجريده عن الشرط والصفة ، فلو قال : إن شفي مريضي فأنت حرّ بعد وفاتي ، أو إن هلّ الشّهر لم يصحّ ، وكذا لو علّقه بمشيئة زيد ، أو قال : أنت حرّ بعد وفاتي بسنة.

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في « أ ».

٢١٣

ولو قال : إن أدّيت إليّ كذا أو إلى ولدي فأنت حرّ بعد وفاتي لم يكن تدبيرا ولا كتابة.

ولو قال الشريكان : إذا متنا فأنت حرّ ، فإن قصدا عتقه بعد موتهما بطل ، وإن قصدا توزيع العتق على الملك صحّ ، وعتق نصيب كلّ واحد بعد موته ، ولا يتوقّف على موت الآخر.

ولو أطلقا صحّ ويصرف قول كلّ واحد إلى نصيبه ولم يكن (١) معلّقا على شرط ، فلو مات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر مدبّرا.

وتدبير الأخرس بالإشارة ، وكذا رجوعه ، ولو خرس بعد التدبير صحّ رجوعه بالإشارة.

وهو مستحبّ بأصل الشرع فيصح الرّجوع فيه ، وقد يجب بالنذر ، كقوله :لله عليّ أن أدبّر عبدي. فلا يصحّ الرجوع فيه على الأصحّ ، ولو قال : لله عليّ أن أعتق عبدي بعد وفاتي ، لم يصحّ الرجوع قطعا.

وقد يكره كتدبير الكافر والمخالف ، وجواز الرجوع فيه أولى.

__________________

(١) في « أ » : « وإن لم يكن » ولعلّ « إن » زائدة.

٢١٤

الأمر الثاني : في المباشر

ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد وجواز التصرّف ، فلا يصحّ من الصّبيّ وإن بلغ عشرا ، ولا من المجنون والمغمى عليه والمكره والسكران والنائم والسّاهي ، ولا من المحجور عليه.

ولا تشترط نيّة القربة ، لأنّه وصيّة بالعتق ، فيصحّ من الكافر والمرتدّ عن غير فطرة.

ولو دبّر ثمّ ارتدّ عن غير فطرة لم يبطل ، وعن فطرة يبطل.

ولو دبّر الكافر مثله فأسلم بيع عليه من مسلم ، سواء رجع في التدبير أو لا.

ولو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه إن احتمله ، وإلّا فبقدره ، والباقي رقّ للوارث إن كان مسلما وإلّا بيع عليه.

٢١٥

الأمر الثالث : في المحلّ

وهو المملوك ، ويشترط الملك ، فلا يصحّ تدبير ملك غيره وإن علّقه على الملك ، ولا الوقف ، ويصحّ تدبير الجاني ، والرّهن ، والمكاتب ، وأمّ الولد ، ثمّ إن استرقّ الجاني ، أو قتل ، أو بيع الرهن في الدين بطل ، وإلّا صحّ.

وإذا أدّى مال الكتابة عتق بها ، وإن مات المولى قبل الأداء عتق بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلّا عتق منه بقدره ، وسقط من مال الكتابة بنسبته ، والباقي مكاتب.

ويبطل التدبير بالمكاتبة لا بالمقاطعة على مال لتعجل عتقه.

وتعتق أمّ الولد بموت المولى من الثلث ، فإن قصر عتقت بقدره ، وعتق الباقي من نصيب الولد.

والمدبّر رقّ ، فلو حملت منه لم يبطل التدبير ، ولو مات مولاها عتقت بموته من الثلث ، فإن قصر عتق الباقي من نصيب الولد.

ويشترط تعيينه لا إسلامه ، وانفصاله ، فيصحّ تدبير الكافر والحمل إن جاء لأقل من ستّة أشهر من حين التدبير ، ولا يسري إلى أمّه ، كما لا يسري تدبيرها إليه وإن علم به على توقّف.

٢١٦

ولو حملت بعد التدبير بمملوك سرى التدبير إليه ، ويصحّ رجوعه في تدبيرها دون تدبيره ، وكذا لو أتى المدبّر بولد مملوك.

ولو رجع في تدبير الأمّ ، فإن أتت بولد لستّة أشهر فصاعدا من حين رجوعه ، لم يكن مدبّرا ، لاحتمال تجدّده ، وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر كان مدبّرا ، لتحقّق الحمل قبل الرجوع.

ولو دبر جزءا مشاعا كنصفه صحّ ، ولا يسري إلى الباقي ، ولا يقوّم عليه حصّة الشريك.

ولو دبّر جزءا معيّنا لم يصحّ.

٢١٧

الأمر الرابع : في أحكامه(١)

وفيه مسائل :

الأولى : التدبير وصيّة فينفذ من الثلث ، فإن قصر عتق منه بقدره ، فإن لم يكن سواه عتق ثلثه ، ولو خرج من الثلث وباقي التركة غائب ، تحرّر ثلثه ، ثمّ كلّما حصل من الغائب شي‌ء تحرّر منه بنسبته ، ولو تلف استقرّ عتق الثلث خاصّة.

الثانية : لو دبّر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث ، عتق من يحتمله ، ويستخرج بالقرعة ، وإن رتّب بدئ بالأوّل فالأوّل ، حتّى يستوفى الثلث ، ولو اشتبه أو جهل الترتيب أخرج الثلث بالقرعة.

الثالثة : يجوز الرجوع فيه وفي بعضه قولا مثل : رجعت ، وفعلا كالبيع والهبة والعتق ، وإنكار التدبير ليس رجوعا ، والرجوع في تدبير الحمل ليس رجوعا في تدبير أمّه وبالعكس.

الرابعة : يصحّ تدبير الآبق ، ويبطل بالإباق ، والولد المتجدّد قبل الإباق مدبّر وبعده رقّ وإن كان من أمة.

__________________

(١) في « أ » : « في أركانه » ولعلّه مصحّف.

٢١٨

ولو أبق المعلّق عتقه على موت مخدومه لم يبطل ، وعتق بموته من الأصل.

ولا يبطل بالارتداد إلّا أن يلحق بدار الحرب ، فلو مات المولى قبل لحوقه عتق.

الخامسة : كسب المدبّر قبل وفاة مولاه لسيّده وبعدها له إن خرج من الثلث ، ولا يحسب من التركة ، وإن قصر فله منه بقدر الحرّيّة ، والباقي للوارث ، فلو ادّعى الوارث حصوله قبل الوفاة والمدبّر بعدها ولا بيّنة ، قدّم قول المدبّر مع يمينه.

السادسة : يصحّ من المديون ، ثمّ إن استغرق الدين التركة بطل ، وإلّا صحّ منه بقدر ثلث الباقي ، ولا فرق بين سبق الدين وتأخّره.

السابعة : لا يبطل بالجناية عليه ، وأرشه للمولى ، ولو قتل بطل ، وله قيمته مدبّرا ، ولو جنى على غيره تعلّق الأرش برقبته ، وللمولى فكّه بأقلّ الأمرين ، وبيعه فيها ، أو تسليمه إلى المجنيّ عليه ، فإن فكّه فالتدبير باق ، وإن باعه أو سلّمه بطل إن استغرقته الجناية ، وإلّا بطل ما قابلها ، والباقي مدبّر.

ولو مات المولى قبل الفكّ والتسليم عتق ، وعليه الأرش ، لا على الوارث وإن كان خطأ.

٢١٩
٢٢٠