معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

وينظر المعذور بقدر عذره ، ثمّ يلزم بأحد الأمرين ، ويجوز إقطاعها قبل ذلك.

ولو ظهر في الأرض المحياة معدن ملكه وإن كان من الظاهرة ، ولو كان ظاهرا قبل الإحياء لم يملكه.

ويملك حريم المعدن وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه.

الثالث : المياه ، وهي ثلاثة : (١)

الأوّل : ماء العيون ، والأنهار الكبار ، وماء الغيوث في الأرض المباحة مباح ، فمن حاز من ذلك في إناء ، أو حوض ، أو أجراه (٢) في نهره أو مصنعه ملكه.

ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثياب منه إذا لم يكره المالك ، ولا كذا المحرز في الإناء.

الثاني : ماء البئر المحتفرة في ملك أو مباح للتملك ملك ، لمن حفرها ، ولو لم يبلغ الماء فهو تحجير ، وكذا لو استنبط عينا ، ولو كانوا جماعة ملكوه بنسبة العمل أو الخرج ، ويجوز بيعه كيلا ووزنا لأكله.

ولو حفر في المباح لا للتملّك فهو أولى مدّة مقامه ، فإن فارق فمن سبق فهو أولى بالانتفاع ، ولا يملكه أحد.

الثالث : ماء النّهر المملوك ملك لحافره ، فإن ضاق عن أربابه قسّم بينهم بالمهاياة ، أو على قدر حقوقهم ، بأن توضع خشبة في مصدم الماء فيها ثقب متساوية بعدد سهامهم ، ويجعل لكلّ ثقب ساقية.

__________________

(١) بل أربعة عند المصنّف كما سيأتي.

(٢) في « أ » : أو جرّه.

٤٨١

فلو كان لواحد نصف ، ولآخر ثلث ، ولآخر سدس ، فللأوّل ثلاث ثقب ، وللثاني اثنان ، وللثالث واحدة.

الرابع : ماء النهر المباح ومسيل الوادي يسقى ما عليه دفعة ، فإن ضاق وتشاحّ أهله بدئ بالأوّل ، وهو من يلي فوهته (١) للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثمّ يرسل إلى من دونه ، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير.

ولو تساوى اثنان في القرب قسّم بينهما ، فإن ضاق أقرع ويسقى الخارج بنسبة نصيبه وإن لم يفضل للآخر شي‌ء ، هذا مع جهل السابق في الإحياء وإلّا قدّم السّابق وإن كان في أسفل الوادي ، وأخّر اللّاحق وإن كان على رأسه.

__________________

(١) في جامع المقاصد : ٧ / ٥٩ : الفوهة كقربة : أوّل الوادي.

٤٨٢

كتاب

الحدود والتعزيرات

وفيه فصول

٤٨٣
٤٨٤

[ الفصل ] الأوّل : [ في ] حدّ الزّنا

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل :

في الموجب

وهو تغيّب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها بغير عقد ولا ملك ولا شبهة ، مع البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم ، والاختيار ، فلو وطئ النائمة على فراشه على أنّها زوجته أو أمته فلا حدّ ، ولو تشبّهت عليه حدّت دونه.

ويسقط بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي ، وبادّعاء الزّوجية ، ولا يكلّف بيّنة ولا يمينا.

ولا حدّ على الصبيّ والمجنون وإن كان فاعلا ، ولا على جاهل التحريم إذا تزوّج محرمة ، ولا يسقط الحدّ بمجرّد العقد ، وكذا لو استأجر امرأة للوطي أو لغيره ، أو أباحته نفسها ، ولو توهّم الحلّ بذلك فلا حدّ ، وكذا كلّ موضع يتوهّمه.

ولا حدّ على المكره ، فلو أكرهها حدّ دونها ، وعليه مهر أمثالها.

ويشترط في الرّجم الإحصان ، ويتحقّق بكون الزاني بالغا ، عاقلا ، حرّا ،

٤٨٥

له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح.

ويشترط الوطء في القبل لا الإنزال ، فيتحقّق في حقّ الخصيّ وإن اكسل ، دون المجبوب (١) وإن أنزل.

وإحصان المرأة كالرّجل ، والذمّي كالمسلم.

ولا يخرجه الطلاق الرّجعي عن الإحصان ، ويخرجه البائن ، فلو تزوّج معتدّة عالمين ، حدّا مع الدّخول ، ولو ادّعيا الجهالة أو أحدهما قبل إن كان ممكنا في حقّه.

ولو راجع المخالع لم يرجم حتّى يطأ.

والأعمى كالبصير فيقبل منه ادّعاء الشبهة.

المبحث الثاني :

فيما يثبت

به وهو أمران :

الأوّل : الإقرار

ويعتبر في المقرّ البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحريّة ، والقصد ، وتكراره أربعا ، لا تعدد المجلس ، فلا يصحّ من الصّبيّ وإن راهق ، ولا من المجنون إلّا أن يعتوره فيقرّ حال إفاقته ، ولا من المملوك إلّا أن يصدّقه مولاه أو يعتقه ، والمدبّر والمكاتب مطلقا وأمّ الولد كالقنّ ، ولا من المكره والنائم والسّاهي.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : « دون المجنون » ولعلّه مصحّف.

٤٨٦

ولو أقرّ دون أربع عزّر.

ولو قال : زنيت بفلانة حدّ للقذف ، ويستوي الرّجل والمرأة.

وإقرار الأخرس بالإشارة ، ويجب مترجمان.

ولو أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، ولا يكلّف إبانته.

ولو أقرّ بحدّ ثمّ أنكره لم يسقط ، ولو كان رجما (١) سقط ويلحق القتل به.

ولو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام ، رجما كان أو جلدا

ولو حملت الأيّم لم تحدّ إلّا أن تقرّ بالزنا أربعا.

ويشترط [ في الإقرار ] أن يذكر حقيقة الفعل ، وللإمام أن يعرض بالترغيب في ترك الإقرار والإقامة.

الثاني : البيّنة

وشروطها أربعة :

الأوّل : العدد ، وهو أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتان ، أو رجلان وأربع نساء.

ويثبت بالأوّلين الرجم وبالأخير الجلد.

ولو لم يكملوا حدّوا للفرية.

ولا يثبت بالنساء منفردات ، ولا برجل وستّ نساء ، ولا بشاهدين والإقرار مرّتين ، بل يحدّوا.

__________________

(١) في « أ » : برجم.

٤٨٧

الثاني : معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة ، فلو شهدوا بدون ذلك حدّوا ، ولا بدّ أن يقولوا : من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة (١) أو لا نعلم سبب التّحليل ، ولو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عزّروا.

الثالث : اتّفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصّفة ، فلو اختلفوا في ذلك حدّوا ، وكذا لو اختلفوا في المطاوعة والإكراه.

الرابع : حضورهم للإقامة دفعة ، فلو سبق أحدهم وشهد حدّ ولم ينتظر الباقون ، ولو جاءوا متفرّقين ثم أقاموا بعد الاجتماع سمعت على توقّف.

ويستحبّ تفريق الشهود ، ولا يقدح في الشهادة تقادم الزنا.

وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا ، ولو كان الزّوج أحد الأربعة : فإن سبق بالقذف حدّوا وإلّا حدّت ، وله إسقاط حدّه باللعان.

ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها ، ويستحبّ ترك الإقامة.

المبحث الثالث :

في الحدّ

وهو أقسام :

الأوّل : القتل ، ويجب على من زنى بذات محرم ، وعلى الزّاني بامرأة أبيه ، وعلى المكره وعلى الذمّي الزاني بمسلمة.

ولا فرق بين الشيخ والشابّ ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : أو لا ملك أو لا شبهة.

٤٨٨

ولا يشترط الإحصان ، ويقتل بالسّيف.

الثاني : الجلد مائة ثمّ الرّجم ، ويجبان على المحصنين ، شيخين كانا أو شابين.

الثالث : الجلد مائة ثمّ الجزّ والتغريب ، وهو حدّ الذكر الحرّ المملك.

والجزّ للرأس ، ويغرّب إلى غير مصره سنة ، وحدّه مسافة التقصير والمئونة على الزّاني أو في بيت المال.

والغريب يخرج إلى غير بلد الفاحشة ، ولا يمنع من بلده ، والمرأة تجلد لا غير ، مملكة كانت أو لا.

والبكر ، غير المحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل. (١)

الرابع : الجلد مائة ، وهو حدّ البالغ الحرّ غير المملك والمحصن ، وحدّ الحرّة غير المحصنة وإن كانت مملكة ، وحدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة ، وحدّ المحصنة إذا زنت بصبيّ ، ولو زنت بمجنون رجمت.

الخامس : جلد خمسين ، وهو حدّ المملوك البالغ ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غيره ، ولا جزّ ولا تغريب.

السادس : جلد اثني عشر سوطا ونصف ، وهو ثمن حدّ الزّاني لمن تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطئها قبل الإذن.

وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة التعزير بما دون الحدّ.

ومن افتضّ بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، وفي الأمة عشر قيمتها.

__________________

(١) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٦٩٤.

٤٨٩

المبحث الرابع :

في كيفية الاستيفاء

ينبغي للإمام أن يشعر الناس وأن يحضرهم ويجب حضور طائفة أقلّها واحد ، وإحضار الشهود ليبدءوا ، ويجلد الرّجل مجرّدا قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة جالسة ، وتربط ثيابها عليها.

ولا يقام في شدّ الحرّ أو البرد ، ويتوخّى في الشتاء وسط النّهار ، وفي الصّيف طرفيه ، ويجب التوالي.

ويؤخّر المريض حتّى يبرأ ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بضغث مشتمل على العدد.

ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده ، ويجوز تعدّد الضغث.

ولا يعاد الحدّ إذا برئ.

ولا تؤخّر الحائض.

ولا يسقط الحدّ بالجنون أو الردّة.

ولا يقام في أرض العدوّ ، ولا في الحرم إن التجأ إليه ، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج ، ويحدّ إذا (١) زنى فيه.

__________________

(١) في « أ » : ويجلد ويحدّ إذا.

٤٩٠

وإذا اجتمع حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، فيبدأ بالجلد قبل الرجم ، ولا ينتظر البرء.

ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها بعد الغسل والتكفين.

وينبغي الرجم بالأحجار الصّغار ، وتجب بدأة الشهود إن ثبت بالبيّنة ، وإلّا الإمام.

ولو فرّ ، فإن ثبت بالبيّنة أعيد وإلّا فلا.

ولا يجزئ القتل بالسيف عن الرجم ، ويصبر عن الحامل حتّى تضع ، وينقضي النفاس والرضاع إن لم يوجد مرضع ، وإلّا رجمت.

وإذا تكرّر الزنا من غير حدّ كفى حدّ واحد ، ولو تكرّر قتل في الرابعة ، والمملوك في التاسعة ، وكذا من انعتق بعضه.

ويستوفيه الإمام أو من نصبه إلّا ما استثني ، ويتخيّر في الذمّي بين دفعه إلى أهل نحلته وبين إقامة الحدّ عليه.

ويجب عليه إقامة حدوده تعالى بعلمه ، وتقف حدود الناس على المطالبة.

٤٩١

المبحث الخامس :

في اللواحق

لو شهد بالزنا أربعة وبالبكارة أربع سقط الحدّ عن الشهود وعنها وعن الزاني ، ولو شهد بعضهم ثمّ ردّت شهادة الباقي بأمر ظاهر حدّ الجميع وإلّا المردود ، ولو رجع واحد حدّ خاصّة.

ويجوز أن يقتل من وجده يزني بزوجته ، ويقاد في الظاهر به إلّا أن يقيم بيّنة أو يصدّقه الوليّ.

ويحدّ من انعتق بعضه بالنسبة من حدّ الحرّ والمملوك.

ويثبت الحدّ في النكاح المحرّم بالإجماع لا بالمختلف فيه كالمخلوقة من الزّنا والمرضعة عشرا.

ولا كفالة في حدّ ولا شفاعة فيه ، ولا يؤخّر إلّا لمصلحة.

ويزاد على الحدّ لحرمة الزمان والمكان.

٤٩٢

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة

أمّا اللواط فهو وطء الآدميّ الذكر بالإيقاب وإنّما يثبت بالإقرار أربعا أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

ولو أقرّ دون الأربع عزّر ولو شهد دون الأربعة حدّوا للفرية.

ويعتبر في المقرّ البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والاختيار ، لا الإسلام ، وفي الشهادة الاتّفاق في الفعل والزمان والمكان ، ويستوي المحصن وغيره.

ويتخيّر الإمام بين ضربه بالسيف ، ورجمه ، أو إحراقه ، أو إلقائه من شاهق ، أو رمي جدار عليه ، ويجوز ضمّ الإحراق إلى أحدها.

ولو لاط البالغ بالصّبي أو بالعكس ، حدّ البالغ وأدّب الصبيّ ، ولو لاط الصبيّ بمثله أدّبا.

ولو لاط المجنون بعاقل أو بالعكس حدّ العاقل خاصّة.

ولو لاط بعبده حدّا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه.

ولو لاط الذميّ بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى قومه ليقيموه عليه.

٤٩٣

ويجب بغير الإيقاب جلد مائة وإن كان محصنا.

ولا فرق بين الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر بمثله ، فإن حدّ ثلاثا قتل في الرابعة.

ويعزّر المجتمعان تحت إزار مجرّدين ولا رحم بينهما كلّ واحد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عزّرا مرّتين حدّا في الثالثة.

ومن قبّل غلاما أجنبيّا بشهوة عزّر بما يراه الحاكم.

ولو تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها.

ويتخيّر الإمام في المقرّ بين الحدّ وتركه.

وأمّا السّحق فحدّه مائة جلدة للفاعلة والمفعولة ، سواء الحرّة والأمة ، والمسلمة والكافرة ، والمحصنة كغيرها.

ويشترط البلوغ ، والعقل ، وتؤدّب الصّبية.

وإذا حدّت ثلاثا قتلت في الرابعة.

ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها ، ولو تابت بعد الإقرار تخيّر الإمام.

وتعزّر الأجنبيّتان تحت إزار مجرّدتين ، فإن تكرّر مرّتين حدّتا في الثالثة ، فإن عادتا فالتعزير.

ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من ماء الرّجل جلدتا ، ويلحق الولد به ، لا بالكبيرة قطعا ، ولا بالصّبيّة على الأقوى ، وولد الملاعنة عكسه ، وعلى الزوجة مهر البكر ، ونفقتها على الزوج إن قلنا انّها للحمل.

٤٩٤

ويثبت السّحق بالإقرار أربع مرّات مع البلوغ والعقل والحريّة والاختيار ، وبشهادة أربعة رجال.

وأمّا القيادة فهي الجمع بين الرّجال والنساء للزنا ، أو بين الرّجال والصبيان للّواط.

وحدّه خمسة وسبعون سوطا ، ويستوي فيه الرجل والمرأة ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، ويؤدّب الصّبي ، ويزاد الرّجل حلق رأسه والشهرة ، وينفى بأوّل مرّة ويثبت بالإقرار مرّتين من أهله ، أو بشهادة رجلين.

تتمّة

وطء الأموات كالأحياء ، فمن زنى بميّتة رجم مع الإحصان ، وجلد لا معه ، ولو كانت إحدى المحرّمات قتل.

ولو وطئ زوجته أو أمته عزّر.

وحكم من لاط بميّت كما مرّ ، وحيث لا يقتل يزاد في عقوبته بما يراه الحاكم.

وإثبات الجميع كما مرّ.

٤٩٥

الفصل الثالث : في وطء البهائم

إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة ، حرم لحمها ولحم نسلها ، وكذا اللبن ، ويجب ذبحها وإحراقها.

ويعزّر الواطئ بما يراه الإمام ، ويغرم قيمتها.

ولو كان الأهمّ ظهرها كالفرس ، والبغل ، والحمار ، لم تذبح بل يعزّر الواطئ ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ثمّ تباع في غير بلد الواقعة ، وعليه النفقة ، ويعاد الثمن على المغترم (١) فلو زاد عن القيمة فالزيادة له ، وكذا النماء.

ولو كانت الدابّة له دفع الثمن إليه.

ويثبت الفعل بشهادة عدلين ، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار مرّة.

ويثبت به جميع الأحكام إن كانت الدابة له ، وإلّا ثبت التعزير خاصّة.

ولو عزّر ثلاثا قتل في الرابعة.

__________________

(١) في « ب » : ويعاد الثمن عليه.

٤٩٦

تتمّة

لو استمنى بيده عزّر بما يراه الإمام ، وروي أنّ عليّا عليه‌السلام ضرب يده حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال. (١)

ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرّة ، وفي إلحاق غير اليد بها احتمال قويّ.

__________________

(١) الوسائل : ١٨ / ٥٧٤ ، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ١.

٤٩٧

الفصل الرابع : في حدّ القذف

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل :

في الموجب

وهو الرمي بالزّنا أو اللواط مثل زنيت بك ، أو أنت زانية ، أو زنيت ، أو أنت زان ، أو لطت بك ، أو أنت لائط أو ليط بك ، أو يا منكوحا في دبره ، أو يا نكيح (١) إن علم انّه بمعناه ، وكذا كلّ ما أفاد معنى القذف صريحا في عرف القائل بأيّ لغة كان.

ولو قال لمن أقرّ به : لست بولدي ، أو لغيره : لست لأبيك حدّ لهما.

ولو قال : زنى بك أبوك ، أو يا ابن الزاني فهو قذف للأب.

ولو قال : زنت بك أمّك أو ولدت من الزّنا ، أو يا ابن الزّانية ، فهو قذف للأمّ.

ولو قال : زنى بك أبواك ، أو يا ابن الزانيين ، فهو قذف لهما ، ويثبت الحدّ بذلك وإن كان لمواجه كافرا.

__________________

(١) في بعض النسخ : « أو نكيح ».

٤٩٨

ولو قال : يا زوج الزانية أو يا أبا الزّانية أو يا أخا الزانية فالحدّ للمنسوب إليه الزنا وللمواجه التعزير.

ولو قال : زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان حدّ لهما.

ولو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، حدّ ، وكذا لو قال للزانية بعد توبتها : يا زانية.

ولو قال : أنت أزنى من فلان ، فهو قذف لهما.

ولو قال لامرأته : زنيت بك حدّ لها ويحدّ للزنا إن أقرّ أربعا.

ولو قال : يا ديّوث ، أو يا كشخان ، أو يا قرنان ، (١) فإن أفاد القذف في عرف القائل حدّ وإلّا عزّر.

ويعزّر بالتعريض مثل ما أنا زان أو لائط ، وبما يكرهه المواجه ولم يفد القذف لغة ولا عرفا مثل لم أجدك عذراء ، أو أنت ولد حرام ، أو ولدت بك أمّك في حيضها ، وكذا ما يؤذي مثل يا فاسق ، أو يا كافر ، أو يا مرتدّ ، أو يا فاجر ، أو يا كلب ، أو يا خنزير ، أو يا أعور ، وشبهه وإن كان كذلك.

وقذف الميّت كالحيّ ، ولو قذف أهل بلد لم يحد ويعزّر.

__________________

(١) الكشخان : الدّيوث ، ويقال للشاتم : لا تكشخ فلانا. والقرنان : الّذي يشارك في امرأته كأنّه يقرن به غيره ، وهو نعت سوء في الرجل الّذي لا غيرة له على أهله. لاحظ لسان العرب والمعجم الوسيط ( مادّة « كشخ » و « قرن » ).

٤٩٩

المبحث الثاني :

في القاذف

ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا يحدّ الصبيّ والمجنون وإن كمل المقذوف ، ويؤدّب الصبيّ دون المجنون ، ولو اعتوره فقذف وقت الإفاقة حدّ.

ولو ادّعى القذف حال البلوغ أو الإفاقة قدّم قول القاذف بغير يمين.

ولا يحدّ المكره ، والغافل ، والنائم ، والمغمى عليه ، والسكران ، والسّاهي.

ولا يشترط الحريّة فيحدّ المملوك كملا.

المبحث الثالث :

[ في ] المقذوف

ويعتبر فيه الإحصان ، وانتفاء البنوّة والتقاذف ، والإحصان هنا البلوغ والعقل والإسلام والحريّة والعفّة ، فلو قذف الكامل صبيّا ، أو مجنونا ، أو كافرا ، أو عبدا ، أو متظاهرا بالزنا ، عزّر.

ولو كمل المنسوب إليه دون المواجه حدّ كقوله لكافر ابن مسلمة : يا ابن الزانية ، ولو كانت ميّتة ولا وارث لها غيره لم يحدّ ، ولو انعكس الحال فقولان.

ولو قال لمسلم : زنيت حال كفرك حدّ.

٥٠٠