معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

وللواحد المنفرد من الأمّ السّدس ، ويردّ عليه الباقي ، وللاثنين فصاعدا الثلث ويردّ الباقي عليهم بالسويّة.

ولو اجتمعت الكلالات [ الثلاث ] فللواحد من الأمّ السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي للمتقرّب بالأبوين وإن كان واحدا ، [ وتسقط كلالة الأب ] ، ولو كان [ المتقرّب بالأبوين ] أنثى فلها نصف الأصل ، ويردّ عليها الباقي دون المتقرّب بالأمّ.

ولو كان [ المتقرّب بالأبوين ] أختين فصاعدا ، فلهنّ الثلثان ، وإن بقي شي‌ء ردّ عليهنّ دون المتقرّب بالأمّ. (١)

وإن كانت الأخت للأب خاصّة مع كلالة الأمّ اختصّ الردّ بكلالة الأب على الأصحّ.

ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى ولكلالة الأمّ سدس الأصل أو الثلث ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ومع عدمهم للمتقرّب بالأب.

المبحث الثاني : للجدّ المنفرد المال لأب كان أو لأمّ وكذا الجدّة.

ولو اجتمعوا فللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ، وللمتقرّب بالأمّ الثلث بينهم بالسوية ، والأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث أب الجدّ مع الجدّ ، لأب كان أو لأمّ ، فإذا عدم الأقرب ورث الأبعد.

فلو خلّف جدّ أبيه وجدّته له ، وجدّه وجدّته لأمّه ، وجدّ أمّه ، وجدّتها لأبيها ، وجدّها وجدّتها لأمّها ، فلأجداد الأمّ الثلث بينهم بالسوية ، ولأجداد الأب

__________________

(١) النسخ هنا مشوشة صحّحنا العبارة على القواعد والدروس ، لاحظ القواعد : ٣ / ٣٦٣ ، والدروس : ٢ / ٣٦٨.

٣٠١

الثلثان ثلثاهما لأبوي أب الأب بينهما أثلاثا ، وثلثهما لأبوي أمّ الأب كذلك ، ويقسم من مائة وثمانية.

ويمنع الأجداد آباءهم وأولادهم ، أعني : الأعمام والأخوال.

ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، وللجدّ أو الجدّة أو لهما للأمّ ثلث الأصل والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب.

المبحث الثالث : الأجداد وإن علوا يشاركون الإخوة وأولادهم وإن نزلوا لكن الأقرب يمنع الأبعد ، فلو اجتمع مع الأجداد الإخوة وأولادهم شاركهم الإخوة خاصّة ، ولو عدم الإخوة شاركهم الأولاد.

ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد الأعلون والأدنون شاركهم الأدنون خاصّة ، فإن عدموا شاركهم الأعلون.

المبحث الرابع : إذا اجتمع الإخوة والأجداد ، فالجدّ من الأب كالأخ من قبله ، والجدّة كالأخت ، والجدّ من الأمّ كالأخ من قبلها ، والجدّة كالأخت.

ولو اجتمعت الكلالات مع الأجداد المتفرقين فالثلث للأجداد والإخوة والأخوات من قبل الأمّ بالسوية ، والثلثان للأجداد والإخوة والأخوات من الأبوين ، للذّكر ضعف الأنثى ، ولا شي‌ء للإخوة والأخوات من الأب ، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.

المبحث الخامس : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمّهاتهم عند عدمهم ، فيرث كلّ نصيب من يتقرّب به ، فلولد الأخ من الأبوين نصيب أبويه (١) ولولد الأخت النّصف ويردّ عليه الباقي ، ولأولاد الأختين فصاعدا

__________________

(١) في « أ » : نصيب أبيه.

٣٠٢

الثلثان ويردّ عليهم الباقي ، ويقتسمونه للذّكر ضعف الأنثى ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السدس بالسوية.

ولأولاد الاثنين فصاعدا الثلث (١) لكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به بالسوية ، والباقي يردّ عليهم.

ولو اجتمعت الكلالات فلأولاد الواحد من الأمّ السّدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به ، ولأولاد كلالة الأبوين الثلثان ، لكلّ نصيب من يتقرّب به ، ويسقط المتقرّب بالأب ، ويقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم.

ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى ، ولمن يتقرّب بالأمّ سدس الأصل إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد من يتقرّب بالأبوين.

ولو حصل ردّ اختصّوا به ، ولو عدموا قام مقامهم أولاد كلالة الأب.

المطلب الثالث :

في ميراث الأعمام والأخوال

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : للعمّ المنفرد المال ، وكذا للعمّين أو الأعمام بالسوية إن استوت الدرجة ، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات.

__________________

(١) في النسخ الّتي بأيدينا « ولأولاد الابنين » وصحّحنا العبارة على القواعد ، قال العلّامة : قال العلّامة : « ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسويّة. قواعد الأحكام : ٣ / ٣٦٧.

٣٠٣

ولو اجتمعوا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا للأبوين أو للأب وإلّا تساووا.

ولو كانوا متفرّقين فللعمّ أو العمّة من الأمّ السّدس ، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرّب بالأب ، ويقوم مقامهم عند عدمهم ، ويقتسمون كقسمتهم.

ولو خلّف عمّا أو عمّة لأمّ مع عمّة لأب فللمتقرّب بالأمّ السّدس والباقي للعمّة ، ولا ردّ هنا قطعا.

ولو كان معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ويقسّم الباقي كما مرّ.

ولا يرث ابن العمّ مع العمّ إلّا في مسألة إجماعيّة وهي : ابن عمّ لأب وأمّ مع عمّ لأب بشرط بقاء الصورة ، فلو تبدّلت الذكورة بالأنوثة ، أو كان العمّ لأمّ أو للأبوين ، أو اجتمع معهما عمّ للأبوين أو لأمّ أو خال أو خالة أو زوج أو زوجة مع ابن العمّ ، وكذا لو تعدّد أو أحدهما على توقّف.

[ المبحث ] الثاني : للخال المنفرد المال ، وكذا الخالات والأخوال ، وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا تساووا.

ولو اجتمع المتفرّقون فللواحد من الأمّ السّدس ، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسوية أيضا ، ولا شي‌ء للمتقرّب بالأب ، بل يقومون مقامهم عند عدمهم.

ولو اجتمع معهم أحد الزّوجين ، فله نصيبه الأعلى ، وللخال للأمّ سدس الأصل ، وللأكثر ثلثه ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب.

٣٠٤

ولو خلّف خالا أو خالة لأمّ مع خالة لأب فللمتقرّب بالأمّ السدس وللمتقرّب بالأب الباقي ولا ردّ قطعا.

[ المبحث ] الثالث : لو اجتمع الأعمام والأخوال ، فللخئولة الثلث وإن كان واحدا ، والباقي للعمومة وإن كان واحدا.

ولو كانوا متفرّقين فللأخوال الثلث ، فللواحد من جهة الأمّ سدس الثلث ، وللأكثر ثلث الثلث ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأبوين ، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب ، وللأعمام الثلثان للواحد من الأمّ سدس الثلثين ، وللأكثر ثلثهما بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين بالتفاوت ، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب كذلك.

ولو كان معهم زوج أو زوجة ، أخذ نصيبه الأعلى ، وللأخوال والخالات ثلث الأصل ، والباقي للأعمام والعمّات كما فصّلناه.

[ المبحث ] الرابع : عمومة الميّت وأولادهم وخئولته وأولادهم أولى من عمومة أب الميّت وخئولته ومن عمومة أمّ الميت وخئولتها ، وكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخئولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدّين وخئولتهما ، وهكذا الأقرب يمنع الأبعد ، فابن ابن عمّ الميّت أولى من عمّ أبيه ، وابن ابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ.

[ المبحث ] الخامس : لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، فلمن يتقرّب بالأمّ الثلث بينهم بالسويّة ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسويّة ، وثلثاه للعمّ والعمّة أثلاثا ، فيصحّ من مائة وثمانية.

٣٠٥

ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب من العمومة والخؤولة ، دون عمومة الأمّ وخئولتها.

[ المبحث ] السادس : يقوم أولاد الأعمام والأخوال مقام آبائهم وأمّهاتهم عند عدمهم ، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من قبيله ، فابن الخال يمنع ابن ابن العمّ ، وابن العمّ يمنع ابن ابن الخال ، ويرث كلّ واحد نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد العمّ أو العمّة للأمّ السّدس بالسويّة ، ولأولاد العمّين (١) فصاعدا الثلث لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به بالسوية ، ولأولاد العمّ للأبوين الباقي للذّكر ضعف الأنثى ، ويسقط معه المتقرّب بالأب ، ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولأولاد الخال للأمّ السّدس بالسويّة ، ولأولاد الأكثر الثلث ، لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، والباقي لأولاد الخال للأبوين بالسويّة.

ولو اجتمع أولاد العمّ أو العمّة وأولاد الخال أو الخالة فلأولاد الخال أو الخالة الثلث ، سدسه لأولاد الخال أو الخالة للأمّ ، وثلثه لأولاد الأكثر ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، وباقي الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين أو للأب بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمّة للأمّ بالسوية وثلثهما للأكثر ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو هما للأبوين أو للأب للذّكر ضعف الأنثى.

ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، ولأولاد الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لأولاد الأعمام كما بيّناه.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : « ولأولاد الاثنين ».

٣٠٦

تنبيه :

إذا اجتمع للوارث سببان فإن تمانعا ورث بالمانع ، مثل أخ هو ابن عمّ وإلّا ورث بهما ، مثل عمّ لأب هو خال لأمّ ، أو عمّة لأب هي خالة لأمّ ، أو ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ ، أو ابن عمّة لأب هو ابن خالة لأمّ ، أو ابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّة هي زوجة.

ولو خلّف عمّا لأب هو خال لأمّ مع عمّ لأمّ وعمّ لأب وأمّ ، وخال لأب ، وخال لأمّ ، وخال لأب وأمّ ، كان للعمّ من الأمّ سدس الثلثين ، وللعمّ من الأبوين باقيه ، وللخال الّذي هو عمّ وللخال من الأمّ ثلث الثلث بالسويّة ، وباقيه للخال من الأبوين.

فيصحّ من ثمانية عشر ، سهمان للعمّ من الأمّ ، وعشرة للعمّ من الأبوين ، وسهم للخال الّذي هو عمّ ، وسهم للخال من الأمّ ، وأربعة للخال من الأبوين ، ولا شي‌ء للمتقرّب بالأب.

ولو خلّف عمّا لأب هو خال لأمّ مع عمّ لأب وعمّ لأمّ وخال لأب وخال لأمّ ، فللعمّ من الأمّ سدس الثلثين ، وللعمّين من الأب الباقي ، وللخال الذي هو عمّ وللخال من الأمّ ثلث الثلث بالسويّة ، وباقيه للخال من الأب.

فيصحّ من ثمانية عشر ، للعمّ من الأمّ سهمان ولكلّ من العمّين من الأب خمسة ، وللخال الذي هو عمّ سهم ، وكذا للخال من الأمّ ، وأربعة للخال من الأب.

٣٠٧

وكذا الفريضة والقسمة لو خلّف ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ مع ابن عمّ لأب وابن عمّ لأمّ ، وابن خال لأب وابن خال لأمّ.

ولو خلّف ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ مع ابن عمّة لأب هو ابن خالة لأمّ ، فلابن العمّ ثلثا الثلثين ونصف الثلث ، ولابن العمّة ثلث الثلثين (١) ونصف الثلث ، فيصحّ من ثمانية عشر ، لابن العمّ أحد عشر ، ولابن العمّة سبعة.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : « ثلث الثلث » وهو مصحّف ، والصحيح ما في المتن.

٣٠٨

الأمر الثالث : في التوريث بالسبب

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل :

[ في ] الزوجية

للزوج مع الولد وإن نزل الربع ومع عدمه النّصف ، والباقي للمناسب ، وإن فقد فللمعتق ، ثمّ للضامن ، فإن فقد ردّ عليه ، وللزّوجة مع الولد وإن نزل الثمن ولا معه الربع ، والباقي للأقارب ، ثمّ المعتق ، ثمّ الضامن ثمّ الإمام ، ولا يردّ عليها مطلقا ، ولو كنّ أكثر فلهنّ الثمن أو الربع بالسوية.

ولو طلّق إحدى الأربع وتزوج بأخرى ، ثمّ اشتبهت المطلّقة بالثلاث ، فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربع بالسوية ، ولو اشتبهت بواحدة أو باثنتين أقرع.

ونكاح المريض مشروط بالدّخول ، فلو تزوّج في مرضه ، فإن برأ أو دخل صحّ العقد وورثت وإلّا فلا ، ولو ماتت المرأة قبل الدّخول لم يرثها.

ولو تزوج الصحيح بمريضة توارثا مطلقا.

٣٠٩

وترث المطلقة الرّجعية وتورث بخلاف البائن إلّا أن يكون الطلاق في المرض ، فإنّها ترث إلى سنة إلّا أن تتزوّج أو يبرأ من مرضه.

فلو طلّق أربعا وتزوّج بعد العدة أربعا ودخل وهكذا ورث الجميع الربع أو الثمن بالسويّة.

ويرث الزّوج من جميع التركة وكذا الزّوجة ذات الولد ، ولو خلت عنه منعت من رقبة الأرض ومن عين الأبنية والآلات والنخل والشجر ، وتعطى منها قيمة حصّتها.

ولو كان معها ذات ولد ورثت (١) من الأرض الثّمن ومن غيرها نصفه.

الفصل الثاني :

[ في ] الولاء

وهو ثلاثة :

الأوّل : ولاء العتق

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في تحقّقه وذلك بشروط :

الأوّل : التبرّع بالعتق ، فلو أعتق في واجب كالنذر والكفّارة والمشروط عتقه في البيع ، أو انعتق بعوض كالكتابة ، أو بغيره كعتق القرابة والاستيلاد والتنكيل به ، فلا ولاء.

__________________

(١) الضمير يرجع إلى ذات الولد ، فهي حسب ما تقدّم ترث من الأرض الثمن ، ومن غير الأرض نصف الثمن ، لوجود الشريكة في الثاني أعني ما لا ولد لها بخلاف الأوّل.

٣١٠

ولو تبرّع بالعتق عن غيره بإذنه ، فالولاء للمعتق عنه ، ولو كان بغير إذنه فالولاء للمعتق ، ولو أمره بالعتق عنه بعوض فالولاء للمعتق عنه.

ولو قال : أعتق عبدك عنك وعليّ ثمنه ، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن.

الثاني : عدم التبرّي من ضمان جريرته عند العتق ، ولا يشترط في التبرّي الإشهاد ، بل هو شرط في ثبوته.

الثالث : أن لا يكون للعتيق وارث مناسب ، فلو كان له مناسب لم يرثه المنعم ، فإذا ثبت الولاء على العتيق سرى في أولاده إلّا أن يكون أحدهم حرّ الأصل ، أو يكون له مناسب.

ولا ولاء بالالتقاط ، ولا بالإسلام على يده.

ولو أعتق الكافر مثله وجوّزناه ، فله الولاء ، ولا يسقط بإسلام العبد.

ولو سبي السيّد فأعتقه مولاه ، فولاؤه باق وعليه الولاء لمعتقه ، فلو كان معتقه العبد فلكلّ الولاء على الآخر.

ولو سبي العبد فأعتق فالولاء للثاني دون الأوّل.

ولا يصحّ بيعه ، ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع وغيره ، ويثبت به تحمّل العقل والميراث.

٣١١

المبحث الثاني : في كيفية الإرث به

إذا مات العتيق ولا مناسب له ، ورثه المنعم ، ولو كان معه زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى والباقي للمنعم ، ولو تعدّد ورث كلّ واحد بقدر حصّته ، فلو فقد فإن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصّة ، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها.

ويرث الولاء الأبوان والأولاد ، ولا يشاركهم (١) أحد من الأقارب ، ومع عدمهم يقوم أولادهم مقامهم ، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

وإن عدموا ورثه الإخوة دون الأخوات ، ويشترك الإخوة والأجداد دون الجدّات ، فإن عدموا فالأعمام وأولادهم دون العمّات وأولادهنّ.

ولا يرثه (٢) من يتقرّب بالأمّ من الإخوة والأخوات ، والأجداد والجدّات ، والأخوال والخالات.

فإن عدم الجميع ورثه معتق المنعم وإن عدموا فقرابة معتق المعتق لأبيه دون أمّه إذا كانوا ذكورا.

فإن عدم الجميع ورثه ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام ، ولا يرثه العتيق.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : ولا يشركهم.

(٢) في « أ » : « ويرثه » والصحيح ما في المتن.

٣١٢

فروع

الأوّل : لو أعتقت امرأة مملوكا فأعتق المملوك آخر ، فميراث الأوّل لمولاته ، وميراث الثاني لمعتقه ، فإن فقد هو ومناسبوه فميراثه لمولاة معتقه.

ولو اشترت أباها فعتق عليها ، ثمّ أعتق الأب آخر ، فإذا مات بعد الأب ولا مناسب له لم ترثه البنت ، لأنّه لا ولاء لعتق القرابة ، فيرثه الإمام.

الثاني : لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا ثمّ أعتقاه ومات الأب ثمّ العتيق ، فللمشتري مع أبيه ثلاثة أرباع التركة وللآخر الرّبع.

الثالث : لو خلّف أبا معتقه وابنه ، فللأب السّدس وللابن الباقي.

ولو خلّف أخا معتقه وجدّه فالمال بينهما ، ولو كان مع الجدّ أبناء الأخ فلهما النّصف بالسوية ، ولو كان مع الجدّ عمّ فالمال للجدّ.

الرابع : لو خلّف المعتق أخا من أب وابن أخ من الأبوين ثمّ مات العتيق ، فالمال للأخ ، ولو خلّف ابن أخ من الأبوين وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ من الأبوين.

الخامس : لو أنكر العتيق ولده من المعتقة فتلاعنا فولاء الولد لمولى أمّه ، ولا يرثه الأب ولا المنعم عليه وإن عاد النسب عليه.

السادس : لو اجتمع النسب والولاء ورث بالنّسب ، اتّحد الوارث أو اختلف ، فلو أعتق رجل وابنته عبدا ثمّ مات عنها وعن ابن ، فميراث العبد بينهما نصفان ، وإن قلنا ترث الأنثى فللبنت الثلثان.

٣١٣

المبحث الثالث : في جرّ الولاء

إذا ولدت المعتقة ولدا من حرّ الأصل فلا ولاء عليه ، ولو كان من معتق فولاؤه لمولى أبيه ، ولو كان من مملوك فولاؤه لمولى أمّه ، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوه بعد الحمل به ، فإن عدم مولى الأب فلعصبته ، فإن عدموا فلمولى عصبة مولى الأب ، (١) فإن عدم الموالي وعصابتهم فلضامن الجريرة ، فإن عدم فللإمام ولا يرجع إلى مولى الأمّ.

ولو أعتق الجدّ قبل الأب انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء إلى مولاه.

ولو أعتق الجدّ البعيد انجرّ الولاء من مولى الأمّ إليه ، ثمّ منه إلى معتق الجدّ القريب ، ثمّ منه إلى معتق الأب وهكذا.

ولو كان الجدّ حرّ الأصل لم ينجرّ إليه.

ولو ولدت المعتقة من عبد بنتين فاشترتا أباهما عتق ولا ولاء لهما عليه ، فلا ينجرّ الولاء من مولى أمّهما إليهما ، (٢) فلو مات الأب فميراثه لهما بالتسمية والردّ لا بالولاء ولو ماتا أو إحداهما فالميراث للأب ومع عدمه ترث السابقة أختها بالتسمية والرّد دون مولى الأمّ ، فإذا ماتت الأخرى ولا مناسب لها (٣) فميراثها للإمام.

__________________

(١) في « ج » : فلمولى عصبته مولى الأب.

(٢) في « أ » : إليه.

(٣) في « ب » و « ج » : « لهما » ولعلّه مصحّف.

٣١٤

ولو أولد عبد من معتقة ابنا فالولاء لمولى أمّه ، (١) فلو أعتق الابن عبدا فولاؤه له ، فلو أعتق العبد [ المعتق ] أب الابن انجرّ الولاء من مولى الأمّ إليه ، (٢) فصار كلّ واحد منهما مولى الآخر ، ويرث كلّ منهما الآخر بالولاء.

ولو ماتا ولا مناسب فالميراث للإمام ، ولم يرجع الولاء إلى مولى الأمّ.

أمّا لو اشترى الابن أباه عتق عليه ، ولم ينجرّ الولاء إليه ، لأنّه لا ولاء لعتق القرابة.

الثاني : ولاء تضمّن الجريرة

وهو أن يتولّى إنسان غيره يضمن حدثه ، ويكون ولاؤه له ، ولا يضمن إلّا سائبة كالمعتق في الكفّارات والنذور ، أو حرّ الأصل ولا قريب له ، فيرثه الضامن دون العكس مع فقد المناسب والمعتق وعصبته ومعتق معتقه ومن يمت به ، ولا يتعدّى الضامن فلا يرثه أولاده وأقاربه ، ويرث معه (٣) الزّوج والزوجة نصيبه الأعلى ، فإذا عدم فالإمام.

الثالث : ولاء الإمامة

ويرث الإمام من لا وارث له حتّى ضامن الجريرة إلّا مع الزّوجة ، فمع ظهوره عليه‌السلام يصنع به ما يشاء ، وكان عليّ عليه‌السلام يضعه في فقراء بلد الميّت وضعفاء

__________________

(١) وذلك لأنّ حرّية الولد رهن كون الأمّ معتقة ، فإذا كان ولاء الأمّ لمعتقها فيكون ولاء الولد له أيضا.

(٢) الضمير يرجع إلى العبد المعتق. ولاحظ المبسوط : ٤ / ٩٨.

(٣) في « أ » : « ويرث مع الزوج » والصحيح ما في المتن.

٣١٥

جيرانه تبرّعا ، ومع غيبته يحفظ بالوصاة أو الدفن إلى أن يظهر.

وتجوز قسمته في الفقراء والمساكين ويدفع إلى الجائر مع الخوف (١) ولا ضمان.

وله أيضا غنيمة السريّة بغير إذنه ، وما يتركه المشركون فزعا من غير حرب ، وميراث الكافر الّذي لا وارث له.

أمّا ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم فلفقراء المسلمين.

وما يؤخذ من المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس.

وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة ، يعاد عليهم ، وفي غيرها يكون لآخذه بعد الخمس.

__________________

(١) في « أ » : ولا يدفع إلى الجائر إلّا مع الخوف.

٣١٦

الأمر الرابع : في التوابع

وفيه مطالب

[ المطلب ] الأوّل :

في ميراث ولد الملاعنة

ويرثه أمّه وولده ، فلأمّه السدس والباقي للولد للذّكر ضعف الأنثى ، ومع عدمه فلها الثلث بالتسمية والباقي بالردّ ، ومع عدمها ترثه إخوته لأمّه وإن نزلوا ، وأجداده لها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، فإن فقدوا فالأخوال والخالات وإن نزلوا كذلك.

ويتساوى الذّكر والأنثى في جميع المراتب ، فإن عدم الجميع فالإمام.

ويرث الزوج أو الزّوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد ، والأدنى معه.

ولا يرثه أبوه ولا المتقرّب به ، وكذا العكس إلّا أن يعترف به أبوه ، فيرث أباه دون العكس.

ولا عبرة بنسب الأب ، فالأخ من الأبوين يساوي الأخ من الأمّ ، وكذا ابن الأخ للأبوين مع ابن الأخ للأمّ. (١)

__________________

(١) في « ب » و « ج » : « مع ابن ابن الأخ للأمّ » والصحيح ما في المتن.

٣١٧

ويرث أمّه إن انفرد ، وله مع الأبوين الفاضل عن السّدسين ، ولو كان أنثى فله النّصف وللأبوين السدسان والباقي يردّ أخماسا.

ولا يمكن الحاجب حتّى يردّ أرباعا.

ولو تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يقبل.

ولا نسب لولد الزنا ، فلا يرث أبويه ولا يرثانه ولا الأقارب ، وميراثه لولده وإن نزل ، فإن فقد فللإمام.

ويرث الزّوج أو الزوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه.

المطلب الثاني :

في ميراث الخنثى

من له فرج الرّجل وفرج المرأة يرث على ما يبول منه ، فإن بال منهما فعلى السابق ، فإن بدرا فعلى المتأخّر ، فإن تساويا في السّبق والتأخير ، فإن انفرد أخذ المال ، وإن تعدّد اقتسموه بالسويّة.

ولو اجتمع مع الخنثى ذكر فرض مرّة ذكرا ومرّة أنثى ، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى إن تباينتا ، وفي وفقها إن اتّفقتا ، ثمّ يضرب الحاصل في اثنين ، ثمّ يعطى كلّ وارث نصف النصيبين من المسألتين.

ويجتزئ بإحدى الفريضتين إن تماثلتا وبالأكثر إن تداخلتا.

مثال التباين : ذكر وخنثى ، ففريضة الذكورة اثنان وفريضة الأنوثة ثلاثة ، ومضروب إحداهما في الأخرى ستّة ، ثمّ يضرب المجتمع في اثنين يبلغ

٣١٨

اثني عشر ، للذكر سبعة ، وللخنثى خمسة ، وبالعكس لو كان بدل الذكر أنثى.

مثال التوافق : ذكران وخنثيان ، ففريضة الذكورة أربعة وفريضة الأنوثة ستّة ، فالتوافق بالنصف ، فاضرب وفق إحداهما بالأخرى ، ثمّ المجتمع في اثنين ، يبلغ أربعة وعشرين ، (١) لكلّ ذكر سبعة ولكلّ خنثى خمسة.

ومثال التماثل : أبوان وخنثيان ، ففريضة الذكورة والأنوثة ستّة ، للأبوين سهمان ، ولكلّ خنثى سهمان.

ومثال التداخل : أبوان وذكر وخنثى ، وففريضة الذكورة ستّة ، وفريضة الأنوثة ثمانية عشر ، فاجتزئ بالأكثر ، فيكون للأبوين ستّة ، وللذكر سبعة ، وللخنثى خمسة.

ولو اجتمع مع الخنثى ومشاركيه زوج أو زوجة صحّحت المسألة دون الزوج والزّوجة ، ثمّ اضرب مخرج نصيب الزوج أو الزّوجة في المجتمع ، ثمّ يأخذ نصيبه ، ثمّ يقسم الباقي عليهم ، مثاله :

ابن وبنت وخنثى وزوج ، فريضة الذكورة من دون الزّوج خمسة ، وفريضة الأنوثة أربعة ، فاضرب إحداهما في الأخرى ، ثمّ المجتمع في اثنين ، يبلغ أربعين ، ثمّ تضربها في مخرج سهام الزّوج وهو أربعة ، يبلغ مائة وستّين ، للزّوج أربعون ومن حصل له سهم أخذه مضروبا في ثلاثة.

ولو كان زوجة ضربت المجتمع في ثمانية وعملت كالأوّل.

والعمل في سهم الخناثى من الإخوة للأبوين أو للأب ، والعمومة وأولادهم ، كما ذكرناه في الأولاد.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : يبلغ لأربع وعشرين.

٣١٩

فلو خلّف جدّ الأب وأخا خنثى له فريضة الذكورة اثنان والأنوثة ثلاثة فاضرب إحداهما في الأخرى ، والمجتمع في اثنين تبلغ اثني عشر ، للجدّ سبعة ، وللخنثى خمسة ، وبالعكس لو كان الجدّ أنثى.

ولو كان عمّ ذكرا وآخر خنثى فالفريضة من اثني عشر للذكر سبعة ، وللخنثى خمسة ، ولو كان بدل العمّ عمّة انعكس الاستحقاق.

ولا تحتاج الإخوة للأمّ والأخوال إلى هذا الحساب ، لتساوي الذكر والأنثى.

ويبعد أن يكون الآباء والأجداد خناثى.

وروي انّ امرأة ولدت وأولدت. (١)

وكون الخنثى زوجا أو زوجة أبعد ، لبطلان تزويج الخنثى المشكل.

تتمّة

من لا فرج له يرث بالقرعة فيكتب عليه سهم « عبد الله » وعلى آخر « أمة الله » ويقول : ما روي عن الصادق عليه‌السلام :

« اللهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبيّن لنا أمر هذا المولود ، وكيف يرث ما فرضت في كتابك ». (٢)

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٧ / ٥٧٦ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٥.

(٢) الوسائل : ١٧ / ٥٨٠ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٢.

٣٢٠