معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

وقيل : بينهما (١).

وقيل : أثلاثا (٢).

ولو وقع في زبية الأسد فتعلّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فعن أبي جعفر عليه‌السلام : إنّ عليّا عليه‌السلام قضى بأنّ الأوّل فريسة الأسد ، وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع (٣).

وهي قضيّة في واقعة.

ويحتمل أنّ على الأوّل دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع.

ولو قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، فعلى الأوّل دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث.

ولو جذب الأوّل ثانيا فوقع عليه ، فإن مات الجاذب فهدر ، وإن مات المجذوب ضمنه الجاذب ، ولو ماتا فالأوّل هدر ويضمن دية الثاني في ماله.

ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع بعضهم على بعض ، فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني ، فيسقط نصف ديته ، ويضمن الثاني النصف ، والثاني مات بجذب الأوّل وبجذب الثالث ، فيضمن الأوّل نصف ديته ، ولا ضمان على الثالث بل له دية كاملة.

فإن رجّحنا المباشر فديته على الثاني ، وإن شرّكنا بين القابض والجاذب ، فالدية على الأوّل والثاني نصفان.

__________________

(١) وهو المشهور كما في التحرير : ٥ / ٥٥٣ ، وبه رواية نقلها في الوسائل : ١٩ / ١٧٨ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.

(٢) وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٧٥٠ ، واستجوده العلّامة في التحرير : ٥ / ٥٥٣.

(٣) لاحظ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٦ ، الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.

٥٨١

الفصل الثاني : في الواجب

وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل

في دية النفس

ودية الحرّ الذكر المسلم ومن بحكمه في العمد مائة بعير من مسّان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة من برود اليمن ، كلّ حلّة ثوبان ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، مع التراضي على الدية.

ويؤخذ من مال الجاني ، فيتخيّر في أيّ نوع شاء ، ويجزئ الأدون وغير إبله وغير إبل قومه.

ولا تجزئ المراض ولا القيمة السوقية ولا التلفيق من نوعين.

وهي مغلّظة في السّن والاستيفاء ، فتستأدى في سنة واحدة.

ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل ، أو أحد الخمسة الباقية.

وذلك في مال الجاني ، وتستأدى في سنين.

٥٨٢

ودية الخطأ : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة.

وذلك من العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين.

ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم ألزم دية وثلثا.

ولا تغليظ في الطرف.

ولو رمى في الحلّ فقتل في الحرم ، غلظ دون العكس.

ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب حتّى يخرج ، ويقتص من الجاني في الحرم فيه ، وكذا مشاهد الأئمّة عليهم‌السلام.

ودية المرأة على النّصف ، وولد الزّنا كالمسلم.

ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم ، ونسائهم على النّصف ، ولا دية لغيرهم من الكفّار.

ودية العبد قيمته ، وهي مقسومة على أعضائه كدية الحرّ ، ففي الواحد قيمته ، وكذا في الاثنين ، وفي أحدهما النّصف ، وهكذا ، فالحرّ أصل للعبد في المقدّر ، والعبد [ أصل ] له في غيره ، فيفرض الحرّ عبدا ، ثمّ يقوّم خاليا من الجناية ومتصفا بها ، ثمّ يؤخذ من الدية بنسبة التفاوت.

وإذا جنى عليه الحرّ بما فيه قيمته كاللسان ، لم يكن للسيّد مطالبته بها حتّى يدفعه إليه ، ولا كذا (١) لو قطع واحد يده وآخر رجله ، بل له إمساكه ومطالبة كلّ واحد بجنايته.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : « ولا له » ولعلّه مصحّف.

٥٨٣

ولو جني عليه بأقلّ ، فله إمساكه والمطالبة بأرش الجناية ، وليس له دفعه والمطالبة بقيمته.

ودية الأمة قيمتها ، فإن تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها.

ولا يضمن المولى جناية عبده ، فلو جنى على الحرّ خطأ تخيّر مولاه بين دفعه وفدائه بأرش الجناية ، ولو لم تستوعب قيمته ، تخيّر بين الفداء وتسليم ما قابل الجناية.

ولا فرق بين القنّ والمدبّر ، وفي أمّ الولد قولان.

خاتمة

تجب كفّارة الجمع على قاتل مسلم ومن بحكمه عمدا ظلما ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا كان أو عبدا ولو كان للقاتل.

وتجب في قتل الخطأ وشبيه العمد كفّارة مرتّبة مع المباشرة لا مع التسبيب ، ولا تجب بقتل الكافر وإن كان ذمّيّا أو معاهدا.

ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه لغير ضرورة فعليه القود مع العمد ، والدية لا معه والكفّارة.

ولو ظنّ كفره فلا قود ولا دية ، وعليه الكفّارة.

ولو كان أسيرا فعليه الدية والكفّارة.

ولو قبلت الدية من قاتل العمد وجبت الكفارة إجماعا ، وكذا لو قتل قودا على الأقوى.

٥٨٤

ولو اشترك في القتل جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة تامّة.

ولا تجب على الصّبيّ والمجنون ، ويجب على الذمّيّ ، وتسقط بإسلامه.

ولا كفارة في قتل من أبيح دمه كاللائط.

المطلب الثاني

في دية الطرف

وهو أقسام :

الأوّل : في شعر الرأس الدية ، وكذا في شعر اللحية ، فإن نبتا فالأرش ، وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها ، وفي الأبعاض بالنسبة.

وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي أحدهما النّصف ، وفي البعض بحسابه.

وفي الأهداب الدية ، فإن قطعت الأجفان معها فديتان ، وفي غير ذلك الأرش.

الثاني : في العينين الدية ، وفي إحداهما النّصف ، وتستوي الصحيحة والعمشاء ، والجاحظة والحولاء.

وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ واحد ربع ، وفي البعض بحسابه ، ولا يتداخل مع العين.

وفي أجفان الأعمى الدية ، وفي خسف العوراء ثلث الدية.

٥٨٥

الثالث : في الأنف الدية ، وكذا في المارن ، وهو ما لان منه ، وفي بعضه بحسابه ، ( ولو قطع مع المارن القصبة فالدية ) (١).

ولو قطع المارن ثمّ القصبة ، ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة.

وتقسّط الدية على المنخرين والروثة ـ وهي الحاجز بينهما ـ أثلاثا ، وفي قطع بعض المنخر بالنسبة منه.

وفي كسر الأنف الدية إن فسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي نافذته ثلث الدية ، فإن جبرت فخمس الدية ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشلل الثلث.

الرابع : في الأذنين الدية ، وفي إحداهما النّصف ، وفي البعض بحسابه ، وفي الشحمة ثلث ديتها ، وكذا في خرمها.

والصّماء كالصحيحة.

الخامس : في الشّفتين الدية ، وفي العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، وفي البعض بحسابه ، وفي الاسترخاء الثلثان ، وفي التقلّص الحكومة ، وفي شقها حتّى تبدو الأسنان ثلث ديتها ، فإن برأت فالخمس.

وحدّ العليا ما تجافى عن اللّثة متّصلا بالمنخرين ، والسّفلى ما تجافى عنها مع طول الفم.

السادس : في اللسان الدية ، وكذا في الكلام وفي بعضه بنسبة ما يسقط من الحروف ، وهي : ثمانية وعشرون حرفا ، ولا عبرة بما يقطع منه.

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج ».

٥٨٦

فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ، وبالعكس النّصف.

ولو سرع كلامه ، أو ازداد سرعة ، أو ثقل ، أو ازداد ثقلا فالحكومة ، وكذا لو نقل الفاسد إلى الصحيح.

ولو أبدل حرفا بحرف ، فعليه دية الفائت ، ولو أذهب آخر البدل فعليه ديته (١).

ولو قدر على الحروف دون التركيب فالحكومة.

وفي قطعه بعد إعدام الكلام الثلث.

وفي لسان الأخرس الثلث ، وفي بعضه بحسابه.

وفي لسان الطفل الدية ، ولو بلغ حدّ الكلام ولم يتكلّم فالثلث ، وإن تكلّم بعد ذلك اعتبر بالحروف ، فإن نقص بقدر ما أخذ فلا كلام ، وإلّا تمّم له ، أو استعيد منه.

ولو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه بالجناية ، صدّق بالقسامة ، وإذا عاد الكلام لم تسترجع الدية إن علم عدم الرجوع وإلّا رجع.

ولو عادت سنّ المثغر لم يسترجع مطلقا ، وكذا لو أنبت الله لسانه.

ولو كان له طرفان فقطع أحدهما ، فإن نطق بالآخر فالأرش ، وإلّا اعتبر بالحروف.

السابع : في الأسنان الدية ، وتقسم على ثمانية وعشرين ، اثنا عشر مقاديم :

__________________

(١) وفي القواعد : ٣ / ٦٧٥ مكان العبارة : فلو أذهب آخر الحرف الّذي صار بدلا لم يلزمه إلّا ما يخصّ الحرف الواحد ، لاعتبار كونه أصليا.

٥٨٧

ثنيّان ورباعيّتان ونابان ، ومثلها من أسفل ، وفي كلّ واحد خمسون دينارا.

وستّة عشر مآخير : ضاحك وثلاثة أضراس من كلّ جانب أعلى وأسفل وفي كلّ واحد خمسة وعشرون ، وفي الزائد ثلث دية الأصليّ إن قلعت منفردة ، وإلّا فلا شي‌ء.

ولو نقصت سقط ما قابله.

وتستوي البيضاء والسّوداء ، وسنّ المريض والكبير ، ولو اسودّت بالجناية أو انصدعت فثلثا ديتها.

وفي قلع المسوّدة الثلث ، وتثبت الدية إذا قلعت مع السنخ (١) أو كسر البارز خاصّة وبقي السنخ.

ولو قلع آخر السنخ فالحكومة.

وينتظر بسنّ الصغير ، فإن نبت فالأرش وإلّا فدية المثغر ، وفي بعضه بحسابه من الظاهر ، وفي المضطربة الحكومة.

الثامن : في اللحيين الدية ، وفي الواحد النصف إن قلعا بغير أسنان كالطفل والشيخ ، ولو قلعا معا فديتان ، وفي نقص المضغ أو تصلّبهما الأرش.

التاسع : في العنق الدية إذا كسر فأصور الإنسان أو عجز عن الازدراد ، ولو زال فالأرش.

وفي التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

__________________

(١) قال الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٣٧ : السنّ ما شاهدته زائدا عن اللّثة ، والسنخ أصلها المدفون في اللّثة.

٥٨٨

العاشر : في اليدين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وحدّها المعصم ، وكذا لو قطعت من المرفق أو المنكب ، أو قطعت الأصابع منفردة.

ولو قطع مع الأصابع بعض الكفّ فنصف الدية والحكومة ، وكذا لو قطعت اليد مع بعض الزند أو بعض العضد.

ولو قطع الأصابع وآخر الكفّ ، فعلى الأوّل نصف الدية ، وعلى الثاني الحكومة.

وفي الذراعين الدية ، وكذا العضدين ، (١) وفي الواحد النصف.

وفي كلّ إصبع مائة دينار ، وفي الأنملة ثلثها ، وفي أنملة الإبهام النّصف.

وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة.

ولو كان له كفّان على زند ففي قطعهما دية وحكومة ، ولو قطع إحداهما فإن كانت الأصليّة فالدية وإلّا الحكومة.

وتعرف الأصليّة بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشدّ بطشا.

وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة ، وكذا الأنملة.

وفي شلل الأصابع ثلثا ديتها (٢) ، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : وكذا العضد.

(٢) في « ب » و « ج » : « وفي شلّ الأصابع ثلث ديتها » ولعلّه مصحّف ، قال في الجواهر : ٤٣ / ٢٥٧ : وفي شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها بلا خلاف أجده فيه.

٥٨٩

الحادي عشر : في كسر الظهر الدية وكذا لو احدودب أو عجز عن القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار.

ولو كسره فشلّت الرجلان فدية وثلثان.

ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان.

وفي قطع النخاع الدّية ، وفي كسر بعصوصه (١) فلم يملك غائطه الدية ، وكذا لو كسر عجانه (٢) فلم يملك بوله ولا غائطه.

الثاني عشر : في ثديي المرأة ديتها ، وفي الواحد النّصف ، ولو انقطع اللبن أو تعذّر نزوله فحكومة.

ولو قطع معهما جلدة من الصّدر فدية وحكومة ، ولو أجاف مع ذلك الصدر فدية وحكومة ودية الجائفة.

وفي الحلمتين الدّية ، وقيل : في حلمتي الرجل الرّبع وفي كلّ واحدة الثمن. (٣)

ولو داس بطنه حتّى أحدث ، قيل : يفعل به ذلك ، أو يفدي نفسه بثلث الدية. (٤)

__________________

(١) البعصوص من الإنسان : العظم الصغير الّذي بين أليتيه ، لسان العرب « مادّة : بعص ».

(٢) العجان : الاست ، وقيل : هو القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر ، وقيل : هو آخر الذكر ممدود في الجلد ، وقيل : هو ما بين الخصية والفقحة. لسان العرب « مادّة : عجن ».

(٣) وهو خيرة الفقيه البارع يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٩٠.

(٤) القائل هو العلّامة في القواعد : ٣ / ٦٨١.

٥٩٠

الثالث عشر : في استئصال الذكر الدّية ، وكذا في الحشفة ، سواء الصبي والشابّ والشيخ والخصيّ.

ولو قطع بعض الحشفة فبالنسبة منها ، ولو قطعها ثمّ قطع الباقي ، ففيها الدّية وفي الباقي الحكومة ، وكذا لو قطعه غيره.

وفي شلله ثلثا ديته ، وفيه بعد الشلل الثلث.

وفي ذكر العنّين ثلث الدية ، وفي بعضه بحسابه.

وفي الخصيتين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وفي أدرة (١) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فجج وعجز عن المشي فثمانمائة دينار.

الرابع عشر : في الأليتين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وفيهما للمرأة ديتها ، وفي الواحدة النّصف.

الخامس عشر : في الشفرين ديتها ،وفي الواحدة النصف ، وفي الرّكب (٢) الحكومة ، وكذا في منبت عانة الرجل.

وفي الإفضاء ديتها ، ويسقط عن الزوج إن كان بالوطء بعد البلوغ ، ولو كان قبله فالدية والمهر والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما ، وتحرم أبدا.

ولو كان الواطئ أجنبيّا فإن طاوعته فالدية ، وإن أكرهها فالدية والمهر.

__________________

(١) الأدرة ـ بالضمّ ـ : نفخة في الخصية ، والأدر والمأدور : الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلّا من جانبه الأيسر ، وقيل : هو الّذي يصيبه الفتق في إحدى الخصيتين. لسان العرب ( مادّة : أدر ).

(٢) الرّكب بالتحريك : منبت العانة ، فعن الخليل : هو للمرأة خاصة. مجمع البحرين.

٥٩١

ويجب للبكر مع ذلك أرش البكارة.

ولو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، فعليه ديتها ، ومهر مثلها ، وفي خرق مثانة الثيّب ديتها.

السادس عشر : في الرّجلين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وحدّها مفصل الساق.

وفي السّاقين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وكذا الفخذان.

وفي الأصابع الدية ، وفي كلّ إصبع مائة دينار ، وتقسّم على الأنامل كاليد. (١)

خاتمة

في كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا ، وفيما يلي العضدين عشرة ، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكّه بحيث يتعطّل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه.

__________________

(١) في « أ » : كاليدين.

٥٩٢

[ المطلب ] الثالث

في دية المنافع

وهي سبعة :

الأوّل : العقل ،وفيه الدّية وفي بعضه الأرش بنظر الحاكم ، ولا فرق بين المطبق والأدوار ، وهذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم عوده ، وإلّا انتظر حاله ، فإن استمرّ فالدية ، وإن مات فالدية ، ولو عاد فالأرش.

ولو عاد بعد استيفاء الدية لم يرجع.

ولو ذهب بجرح لم يتداخلا.

ولو أنكر الجاني زواله روعي في خلوته ، فإن ظهر اختلاله ثبت بغير يمين ، وإلّا قدّم قول الجاني مع اليمين.

ولا قصاص فيه وإن تعمّد لعدم العلم بمحلّه.

الثاني : السّمع ،وفيه الدية إن أيس من عوده ، أو حكم بالعود ولم يعد ، ولو عاد فالأرش.

ولو أنكر الجاني ذهابه اعتبر بصوت منكر بغتة عند غفلته ، فإن علم صدقه فذاك ، وإلّا أحلف القسامة ، وحكم له.

وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية ، ولو ادّعى نقص

٥٩٣

سمعها ، قيس إلى الأخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يفعل به ذلك في الجهات الأربع ، فإن تساوت صدّق وإلّا كذّب.

ثمّ تسدّ الصحيحة وتطلق الناقصة ، ويفعل كالأوّل ، ثمّ تمسح المسافتان ، ويؤخذ بنسبة التفاوت.

ولو نقص سمعهما (١) ، فعل به ذلك مع إيقاسه كما قلناه.

ولا يقاس إلّا في المواضع المعتدلة ، وعند سكون الهواء.

وفي ذهابه بقطع الأذنين ديتان ، وبقطع إحداهما دية ونصف.

الثالث : النظر ، وفيه الدية ، ويستوي الأعمش ، والأخفش ، والأعشى ، ومن على حدقته بياض وهو ينظر (٢) وفي ضوء إحدى العينين النّصف ، ويثبت بشاهدين من أهل الخبرة ، وبشاهد وامرأتين في الخطأ وشبيه العمد ، فإن أيس من عوده أو رجي في مدّة غير مضبوطة استقرت الدية ، وكذا لو رجي عوده بعد مدّة وانقضت ولم يعد ، أو مات قبل انقضائها ، فإن عاد فيها فالأرش.

ولو اختلفا في عوده قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه.

ولو مات فيها فادّعى الجاني العود قدّم قول الوليّ مع يمينه.

ولو ادّعى ذهاب بصره بالضرب وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له.

وروي أنّه يقابل عينه بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق وإلّا كذّب. (٣)

__________________

(١) في بعض النسخ : « سمعها ».

(٢) في « أ » : وهو يبصر.

(٣) لاحظ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٩ ، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١.

٥٩٤

ولو ادّعى نقصان إحداهما نسبت إلى الأخرى كما فعل في السّمع.

ولو ادّعى نقصهما نسبت إلى إيقاسه كالسّمع ، ويعطى بحسب التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.

ولا يقاس في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة.

ولو ادّعى أنّ عينه صحيحة والجاني أنّها قائمة ، فوجهان.

الرابع : الشمّ ، وفيه الدّية ، ولو ادّعى ذهابه بالجناية اعتبر بالرائحة الطيّبة والكريهة ، ثمّ يستظهر بالقسامة ، ويقضى له.

وروي أنّه يقرب منه الحرّاق ، فإن دمعت عيناه ونحّى أنفه فكاذب ، ويحلف الجاني ، وإلّا فصادق.

ولو ادّعى نقصه أحلف الأيمان ، ويقضى بالحكومة ، ولو عاد بعد أخذ الدية لم ترجع.

ولو ذهب الشم بقطع الأنف فديتان.

الخامس : الذّوق ، وفيه الدية بعد الأيمان ، ويعتبر بالمرّة المنكّرة ، وفي نقصانه الحكومة.

السادس : في الصوت الدية.

[ السابع : ] وفي كلّ من قوّة المضغ ، والإمناء ، والإحبال ، وتعذّر الإنزال ، وإبطال اللذّة بالجماع أو بالطعام ، ومنفعة المشي الدّية ، وكذا في البطن والسّلس ، وفي قوّة الإرضاع حكومة.

٥٩٥

المطلب الرابع

في الشجاج والجراح

أمّا الشجاج ، فيختصّ بالرأس والوجه.

ففي الحارصة ، وهي الّتي تقشر الجلد بعير ، وليست الدامية.

وفي الدامية ، وهي الّتي تأخذ في اللحم يسيرا بعيران.

وفي الباضعة ، وهي الّتي تأخذ في اللحم كثيرا ، ولم تبلغ السّمحاق ، ثلاثة أبعرة ، وتسمّى المتلاحمة.

وفي السمحاق ، وهي الّتي تبلغ السّمحاق ، وهي الجلدة المغشية للعظم ، أربعة أبعرة.

وفي الموضحة ، وهي الّتي تكشف الجلد خمسة أبعرة.

وفي الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم ، عشرة أبعرة أرباعا في الخطأ ، وأثلاثا في شبيه العمد ، ويحكم بدية الكسر وإن لم يجرح.

وفي المنقّلة ، وهي الّتي تحوج إلى نقل العظام ، خمسة عشر بعيرا.

وفي المأمومة ، وهي الّتي تبلغ أمّ الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ ، ثلث الدّية.

ولا قصاص في الثلاثة الأخيرة ، نعم له أن يقتصّ في الموضحة ،

٥٩٦

ويأخذ دية الزّائد ، وهي : خمسة في الهاشمة ، وعشرة في المنقّلة ، وثمانية وعشرون وثلث في المأمومة.

والدامغة ، وهي الّتي تفتق الخريطة ، والسلامة معها بعيدة ، فإن اتّفقت زيد على الدامية حكومة.

فروع

الأوّل : لو أوضحه اثنتين فديتان ، فإن وصلهما الجاني فواحدة ، وكذا لو سرتا فذهب ما بينهما ، فلو أخذ دية موضحتين ارتجع منه دية واحدة ، أمّا لو أوصل بينهما في الظاهر وانخرق ما بينهما في الباطن فديتان.

ولو أوصلهما أجنبيّ ، فعلى الأوّل ديتان ، وعلى الواصل دية.

ولو أوصلهما المجنيّ عليه فديتان ، وفعله هدر.

ولو ادّعى الجاني انّه الواصل ، قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه.

الثاني : لو شجّه [ شجّة ] واحدة واختلفت أحوالها ، أخذ دية الأكثر. (١)

الثالث : لو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية وإن اتّحدت (٢) الضربة.

ولو شجّه واحدة في رأسه ووجهه ، فهي واحدة.

لو أوضحه فأتمّها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمسة أبعرة ، وكذا على الثاني والثالث ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.

__________________

(١) في القواعد : ٣ / ٦٩٣ مكان العبارة : « إذا شجّه شجّة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد ».

(٢) في « ب » و « ج » : إن اتّحدت.

٥٩٧

الرّابع : دية الشجّة تابعة للاسم ، ولا عبرة بالكبر والصّغر. (١)

وأمّا الجراح ، فيجب في الجائفة ثلث الدية ، وهي الّتي تبلغ الجوف من أيّ الجهات كان ، ولو في ثغرة النحر ، ولا قصاص فيها.

ولو جرح عضوا ثمّ أجاف لزمه ديتهما.

ولو أجاف ثمّ أدخل سكّينه ، فإن لم يزد عزّر ، وإن وسّعها باطنا وظاهرا فهي جائفة أخرى ، وإن وسّعها في أحدهما فالحكومة.

ولو أبرز آخر حشويه فهو قاتل.

ولو فتق الخياطة بعد الالتحام فجائفة أخرى ، وقبله الأرش ، وبعد التحام البعض حكومة.

ولو طعنه فخرجت من ظهره فجائفتان.

وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن برأت فالخمس ، وفي أحد المنخرين العشر ، وفي شي‌ء من أطراف الرّجل مائة دينار.

ولو جنى بغير الجرح والكسر ، كاللطم (٢) واللّكم والضرب بالعصا أو بالسّوط ، فإن أثّر في الوجه احمرارا فدينار ونصف ، وفي الاخضرار ثلاثة دنانير ، وفي الاسوداد ستّة وهو في البدن على النّصف.

ولو لم يؤثّر الضرب سببا فالتعزير ، وإن أثّر نفخة فالحكومة.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : بالكبير والصغير.

(٢) لكمه لكما : ضربه بجمع كفّه. المعجم الوسيط « مادّة : لكم ».

٥٩٨

وإن أحدث شللا في عضو فثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشلل الثلث ، وفيما لا تقدير له الحكومة.

ولا فرق بين الرأس والوجه في دية الشجاج ، وهو في البدن بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرأس ، ففي حارصة أنملة الإبهام نصف عشر بعير ، وفي أنملة غيرها ثلث عشر بعير.

خاتمة

المرأة كالرّجل في ديات الأعضاء والجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرّجل ، فتصير على النّصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ففي ثلاث أصابع [ منها ] ثلاثمائة ، وفي الأربع مائتان ، وكذا القصاص فيقتصّ لها منه بغير ردّ ، وفيما بلغ الثلث مع الردّ.

وكلّ عضو من الرّجل ، فيه ديته فيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمّيّ ومن العبد قيمته.

وما فيه مقدّر من الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة والذمّيّ وقيمة العبد.

وما لا تقدير فيه من الحرّ فيه الحكومة ، وهي والأرش واحد ومعناه : أن يفرض عبدا ويقوّم صحيحا ، ثمّ يقوّم بتلك الجناية ، ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت.

والإمام وليّ من لا وليّ له ، فيقتصّ في العمد ، ويأخذ الدية في غيره ، وليس له العفو عنهما.

٥٩٩

المطلب الخامس

في دية الجنين والميّت

دية الجنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمّ ولم تلجه الرّوح ، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ، ودية جنين الذّمّيّ عشر دية أبيه ، ودية المملوك عشر قيمة أمّه الأمة ، ويعتبر قيمتها (١) عند الجناية لا وقت الإلقاء ، ولو كانت حرّة فوجهان.

ولو ولجته الرّوح فللذّكر دية كاملة وللأنثى نصف ، وللمملوك قيمته ، ولا بدّ من يقين الحياة ، فلا عبرة بالحركة ، لاحتمال الريح.

ولو تعدّد الحمل تعدّدت الدية.

وتجب الكفّارة إذا ولجته الرّوح.

ولو قتل المرأة فمات معها ، فإن ولجته الرّوح لزمه دية المرأة ونصف دية ذكر ونصف دية أنثى إن جهل حاله ، وإلّا لزمه ديته ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ، ففي يده قبل ولوج الروح خمسون دينارا ، وبعده خمسمائة دينار.

ولو لم تتمّ خلقته فغرّة على رواية. (٢) والأولى توزيع الدية على أحواله ، ففي النطفة إذا استقرّت في الرّحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بين ذلك بحسابه.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : قيمتهما.

(٢) لاحظ التهذيب : ١٠ / ٢٨٦ ، رقم الحديث ١١٠٨ ـ ١١١٠.

٦٠٠