معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ٢

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-083-5
الصفحات: ٦٤١
الجزء ١ الجزء ٢

وأقام بيّنة ، فإن ذكر في البيع ما يدلّ على الملكيّة سمعت بيّنته كقوله : بعتك ملكي ، وإلّا فلا.

الرابعة : لو باع الغاصب الأمة فوطئها المشتري عالما بالغصب ، فكالغاصب ، ولو كان جاهلا فللمالك الرجوع عليه بالعين أو البدل ، وبالأجرة والعقر ، وقيمة الولد يوم سقط حيّا ، ويرجع بذلك على الغاصب ، وله الرجوع على الغاصب.

ويستقرّ الضمان على المشتري مع علمه ، وإلّا فعلى الغاصب.

الخامسة : لو غصب فحلا فأنزاه على أنثى فعليه أجرته وأرش النقص ، والولد لمالكها وإن كان الغاصب.

السادسة : لو كسر المصوغ ضمن الصياغة المتقوّمة وإن كانت بفعله ، ربويّا كان أو غيره.

ولو طلب المالك ردّها أجيب ، ويضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الجوهر ، ولو كانت محرّمة لم يضمنها.

السابعة : لو حفر بئرا في غير ملكه ، فله طمّها خوف الضمان بالتردّي ، ولو نهاه المالك وجب القبول ، وانتفى الضمان.

الثامنة : لو زرع الأرض أو غرسها ، فله الزرع والغرس والنماء ، وعليه الإزالة والأجرة وطمّ الحفر.

ولو بدل أحدهما قيمة ما للآخر لم يجب القبول ، وكذا هبته.

ولو بنى الأرض بآلات المالك لزمه أجرة الأرض مبنيّة ، وليس له

٤٢١

نقضها ، ولو بناها بآلته لزمه أجرة العرصة ، وله نقضها ، وعليه الأرش.

ولو غصب دارا ثمّ نقضها ، فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين النقض ، وأجرة عرصة إلى حين الردّ ، وكذا لو بناها بآلته ثمّ نقضها.

ولو بناها بآلتها فعليه أجرة دار قبل النقض وبعد البناء ، وأجرة عرصة وقت النقض.

التاسعة : لو لبس الثوب فخلق ، ضمن الأجرة والنقص ، ولم يتداخلا ، سواء كان النقص بالاستعمال أو لا.

العاشرة : لو اشترى بالعين المغصوبة ، فالربح للمالك إن أجاز البيع ، وإلّا فللغاصب.

ولو ضارب به فالرّبح للمالك ، وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل.

ولو تلف المال تخيّر في الرجوع على من شاء ، ويستقرّ الضمان على العامل مع علمه ، وإلّا فعلى الغاصب.

الحادية عشرة : لو وهب الغاصب من آخر فرجع المالك عليه ، لم يرجع على الغاصب ، فإن أتلفها المتّهب رجع المالك على من شاء ، ثمّ لا يرجع أحدهما على الآخر مع الجهل ، ومع العلم يرجع الغاصب على المتّهب دون العكس.

٤٢٢

الفصل الثالث : في التنازع

لو اختلفا في تلف المغصوب قدّم قول الغاصب مع يمينه ، وكذا في القيمة إلّا أن يعلم كذبه ، وكذا في وجود صفة تزيد بها القيمة ، أو في تجدّدها ، أو فيما على العبد (١) ، وفي تخليل الخمر عنده.

ولو اختلفا في ردّ المغصوب ، أو في ردّ بدله ، أو في موته ، أو في وجود عيب ، أو في تجدّده ، قدّم قول المالك مع يمينه.

__________________

(١) قال العلّامة في القواعد : ٢ / ٢٤١ : أو تنازعا في الثوب الّذي على العبد.

٤٢٣
٤٢٤

كتاب

الأطعمة والأشربة

وفيه مطالب :

٤٢٥
٤٢٦

[ المطلب ] الأوّل : في الحيوان

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل :

[ في ] حيوان البحر

وإنّما يحلّ منه ذو الفلس وإن زال عنه كالكنعت ، وتؤكل الرّبيثا والطّمر والطبراني والإبلامي.

ولا يؤكل ما لا فلس له كالجرّيّ والزّمّار والمارماهيّ والزهو ، ولا غير السمك كالسلحفاة والضفادع والسّرطان ، ولا كلب الماء وخنزيره ، وغير ذلك ، وإن كان جنسه حلالا في البرّ كالشاة.

ولو وجدت سمكة في جوف أخرى لم تحلّ ، وكذا لو وجدت في جوف حيّة إلّا أن توجد حيّة.

ويحرم الطافي ، وهو ما يموت في الماء ، وإن كان في شبكة أو حظيرة ، سواء مات بسبب كضرب العلق ، وحرارة الماء أو لا.

٤٢٧

ولو اختلط الحيّ بالميّت ولم يتميّز حرم الجميع.

وبيض السمك تابع ، ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس.

المبحث الثاني :

[ في ] حيوان البرّ

ويحلّ من الإنسيّ الإبل والبقر والغنم ، وتكره الخيل والبغال والحمير ، وأشدّها البغل ثمّ الحمار.

ويحرم الكلب ، والسّنور ، والديدان ، والفأرة ، والجرذان ، وبنات وردان ، والنّمل ، والقمّل ، والبراغيث.

ويحلّ من الوحشي البقر ، والكباش ، والغزلان ، واليحامير (١) ، والحمر.

ويحرم السّباع ، وهو ما له ظفر أو ناب يفرس به ، قويّا كالأسد ، أو ضعيفا كالثعلب ، ويحرم أيضا الخنزير ، والأرنب ، والسّنور ، والقنفذ ، والضبّ ، واليربوع ، والوبر (٢) والفنك (٣) ، والسمور (٤) ، والسنجاب ، والخزّ ، والعظاء (٥) وابن

__________________

(١) اليحامير : جمع يحمور ، وهو طائر ، واليحمور أيضا دابّة تشبه العنز ، وقيل : اليحمور حمار الوحش. لسان العرب ( مادة : حمر ).

(٢) الوبر : ـ بالتسكين ـ دويبة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء ولها كرش تجترّ. لسان العرب : ( مادة : وبر ).

(٣) الفنك : دابّة يلبس جلدها فروا. لسان العرب : ( مادة : فنك ).

(٤) السمّور : دابّة معروفة يتّخذ من جلدها فراء مثمنة تكون ببلاد الترك تشبه النمر. مجمع البحرين : ( مادة : سمر ).

(٥) العظايا : قال ابن الأثير : هي جمع عظاية ، دويبة معروفة. النهاية في غريب الحديث : ( مادة عظا ).

٤٢٨

عرس (١) ، واللّحكة (٢) والصراصر ، وجميع الحشرات كالحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والخنافس.

المبحث الثالث :

[ في ] الطير

ويحلّ منه الحمام كالقماريّ ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ، والدرّاج ، والقبج ، والطيهوج ، والقطا ، والدّجاج ، والكركي ، والكروان ، والبطّ ، والوز والعصافير ، والزرازير ، والصعوة ، وكلّ ما دفيفه أغلب من صفيفه أو مساو ، أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصية ، إلّا أن ينصّ على تحريمه ، ولا يقدح أكل السمك.

ويحرم ما له مخلاب قويّ كالصقر ، والبازي ، والشاهين ، والعقاب ، والباشق ، أو ضعيف كالنسر ، والرخم والبغاث ، والحداة.

ويحرم أيضا الطاوس ، والخفّاش ، والغربان ، والزنابير ، والديدان ، والبقّ ، وما صفيفه أكثر من دفيفه ، وما خلا (٣) عن القانصة والحوصلة والصيصية إلّا أن ينصّ على تحليله.

__________________

(١) ابن عرس : قال في مجمع البحرين ( مادة : عرس ) : وابن عرس ذكر في الحديث وهي دويبة تشبه الفأر والجمع : بنات عرس.

(٢) اللّحكة : قال ابن السكّيت : هي دويبة شبيهة بالعظاية تبرق زرقاء ، وليس لها ذنب طويل مثل ذنب العظاية ، وقوائمها خفية. لسان العرب : ( مادة : لحك ).

(٣) في « أ » : أو ما خلا.

٤٢٩

ويعتبر بذلك طير الماء أيضا.

ويكره الهدهد ، والخطاف ، والفاختة ، والقبرة ، والحبارى ، وأشد كراهة الصرد ، والصّوام ، والشقراق.

والبيض تابع فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتّفق.

خاتمة

قد يعرض التحريم بأمور :

الأوّل : وطء الإنسان ، فيحرم الموطوء ونسله ، فإن اشتبه قسّم القطيع قسمين ، ثمّ يقرع ، وهكذا حتّى تبقى واحدة.

الثاني : الجلل وهو الاغتذاء بعذرة الإنسان محضا ، ويحلّ بالاستبراء ، بأن يربط ويطعم علفا طاهرا ، فالناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطّة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والسمك بيوم وليلة ، وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل.

ولا يكره الزرع بالسماد.

الثالث : أن يشرب لبن خنزيرة ، فيحرم لحمه ولحم نسله إن اشتدّ ، وإلّا كره ، ويستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام.

ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل ، ويحرم ما في بطنه.

ولو شرب بولا نجسا لم يحرم منه شي‌ء ، بل يغسل ما في بطنه.

ولو اشتدّ بلبن امرأة كره لحمه.

٤٣٠

المطلب الثاني : في الجامد

والمحرّم منه خمسة :

الأوّل : الميتة ، ويحرم أكلها واستعمالها ، إلّا ما لا تحلّه الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والظلف ، والعظم ، والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والأنفحة ، وفي اللّبن قولان.

ولو امتزج الميّت بالذكي اجتنبا ، ولا يباع من مستحلّ الميتة.

ولو قلع الصوف وشبهه غسل موضع الاتّصال.

ولا يحرم السوس لأنّه ليس من الدود ، والأصل الحلّ.

الثاني : يحرم من الذّبيحة الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والدم ، والفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، وخرزة الدماغ.

ويكره الكلا وأذنا القلب ، والعروق.

ولو شوى الطحال مع اللحم مثقوبا ، حرم اللحم إن كان تحته أو معه ، وإلّا فلا.

٤٣١

الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة والسّرجين مطلقا.

الرابع : الطين كلّه عدا تربة الحسين عليه‌السلام للاستشفاء ، ولا يتجاوز قدر الحمصة ، ويجوز الأرمني (١) للضّرورة.

الخامس : السّموم القاتلة قليلها وكثيرها ، ويجوز ما لا يقتل قليله كالسقمونيا إذا مزج بغيره ، ولا يجوز أن يتناول منه ما يخاف معه الضرر. (٢)

__________________

(١) قال الشهيد الثاني : وهو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليها منافع ، خصوصا في زمن الوباء والإسهال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ. المسالك : ١٢ / ٦٩.

(٢) في « أ » : ما يخاف منه الضرر.

٤٣٢

المطلب الثالث : في المائعات

ويحرم منها سبعة :

الأوّل : البول كلّه إلّا بول الإبل للاستشفاء.

الثاني : الخمر وكلّ مسكر كالنبيذ ، والبتع (١) ، والفضيخ (٢) ، والنقيع (٣) ، والمزر (٤) ، وفي معناه الفقاع ، وكذا المسكر الجامد إلّا أنّه طاهر.

ويحلّ الخمر بانقلابه خلًّا ، سواء كان بنفسه أو بعلاج ، ويطهر الإناء وما عولج به.

ولو لاقته نجاسة لم تحلّ بالانقلاب ، ولو مزج الخلّ به فاستهلكه لم يحلّ وإن انقلب باقي الخمر.

__________________

(١) البتع والبتع : نبيذ يتّخذ من عسل كأنّه الخمر صلابة ، وهو خمر أهل اليمن. لسان العرب ( مادّة : بتع )

(٢) الفضيخ : شراب يتّخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسّه النار. لسان العرب ( مادّة : فضخ ).

(٣) النقيع : شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ ، وقيل في السّكر : إنّه نقيع الزبيب. لسان العرب ( مادّة : نقع ).

(٤) والمزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الذرة خاصّة. لسان العرب ( مادّة : مزر ).

٤٣٣

الثالث : العصير إذا غلى واشتدّ من قبل نفسه أو بالنار ، ويحلّ إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلًّا.

ويكره الإسلاف فيه وإن يؤمن على طبخه من يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه وإن كان مسلما.

ولا يحرم عصير الزبيب والتمر ما لم يسكر ، ولا شي‌ء من الربويات وإن شمّ منها رائحة المسكر.

الرابع : الدم المسفوح وإن كان من مأكول اللحم ، وكذا غير المسفوح من المحرّم كدم الضفدع ، دون السمك ، ويحلّ ما لا يقذفه المذبوح.

ولا يحلّ بالغليان بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل دون المرق.

الخامس : لبن المحرّم كاللبوة والمرأة إلا للصبيّ.

ويكره لبن الأتن مائعه وجامده.

السادس : فضلات احيوان حتّى من الإنسان ، ورخّص مصّ لسان المرأة.

السابع : كلّ مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولا ، دون ما لا نفس له ، وكذا ما لاقته نجاسة ، فإن كان قبل التطهير حلّ به وإلّا فلا.

ولا يطهر العجين بخبزه ، ولو وقعت النجاسة في جامد كالسّمن وشبهه ألقيت النجاسة وما يكتنفها.

وبصاق شارب الخمر نجس إن تلوّث وإلّا فطاهر ، وكذا غيره من النجاسات ، وكذا دمع المكتحل بالنجس.

ويجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري وقبول الطهارة ،

٤٣٤

وبيع الدّهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبّدا ، لأنّ دخان الأعيان النجسة طاهر.

ولا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حيّ (١).

تتمّة

يحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ، ويغسل يده.

ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة ، والاجتناب أفضل.

ولا يجوز الأكل من مال الغير إلّا بإذنه ، ورخّص مع عدمه من بيت من تضمّنته الآية (٢) إن لم يعلم الكراهية ، ثمّ لا يحمل ولا يفسد ، وكذا ما يمرّ به من ثمر النخل والشجر ، وفي الزرع توقّف.

ولو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم ، ولا ترخّص (٣) بعد القطع.

ولو باع الذمي خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلم قبل القبض ، فله قبضه.

ويكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين ، وما يعالجه غير متّقي النجاسة ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ، وسقي الدواب مسكرا.

__________________

(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : بما يذاب من الميتة أو من حيّ.

(٢) وهي الآية ٦١ من سورة النور.

(٣) في « أ » : ولا يرخّص.

٤٣٥

المطلب الرابع : في حال الاضطرار

وفيه بحثان :

الأوّل :

في المضطرّ

وهو الخائف من التلف ، أو المرض ، أو طوله ، أو الضعف عن متابعة الرفقة أو عن الركوب ، مع الحاجة إليهما.

ولا يشترط الإشراف على الموت.

ولا يترخّص للباغي ، وهو الخارج على الإمام ، وقيل : من يبغي الميتة ، ولا المعادي وهو قاطع الطريق ، وقيل : من يعدو شبعه (١) ويترخّص للعاصي بسفره.

__________________

(١) قال الشهيد في الدروس : ٣ / ٢٤ : ولا يترخّص الباغي وهو الخارج على الإمام أو الّذي يبغي الميتة ، ولا العادي وهو قاطع الطريق أو الّذي يعدو شبعه.

٤٣٦

الثاني :

في كيفيّة الاستباحة

يباح ما يحفظ الرمق ، ويكره التجاوز عنه وإن لم يبلغ الشبع ، ولو احتاج إليه جاز ، وإذا جاز التناول وجب لحفظ النفس.

ويجوز شرب الخمر للعطش والتداوي إذا خاف التلف ، لا للاستشفاء ، وكذا باقي المسكرات وما مزج به كالترياق.

ويجوز الاكتحال به للضرورة ، وإذا تمكّن من الشراء وجب وإن كان بزيادة عن ثمن المثل.

وإذا امتنع من البيع حلّ قتاله.

وإذا عدم الثمن وجب على المالك بذله ، فإن امتنع قهره عليه ، وضمن ثمنه.

فإن عجز أكل الميتة ومذبوح الكافر والناصب ، والمحرّم أولى من الميتة ، ومذكّى غير المأكول أولى من ميتة المأكول ، وميتة المأكول أولى من ميتة غيره ، وميتة غير المأكول أولى من ميتة الآدمي.

ولو لم يجد إلّا الآدمي حيّا فله قتل المرتدّ عن فطرة أو الحربيّ ، ثمّ المرتدّة أو الحربيّة ، ثمّ الزاني المحصن ، والصبيّ الحربي.

ولا يقتل المسلم ، والذميّ ، ولا عبده ، ولا ولده.

٤٣٧

ولا يأكل لحم نفسه (١).

والنبيذ أولى من الخمر ، والبول أولى من النبيذ.

خاتمة

يستحبّ غسل اليدين قبل الأكل وبعده ، ومسحهما بعده ، والتسمية عنده ، والحمد بعده ، والتسمية على كل لون.

ويجزئ بسم الله على أوّله وآخره ، ولو سمّى واحد أجزأ عن الباقين.

والأكل والشرب باليمنى مع القدرة.

ويبدأ صاحب الطعام ويختم ، ويغسل يدي من على يمينه ، ويدور إلى آخرهم.

ويجمع الغسالة ويلقيها في موضع طاهر.

ويستلقي بعد الأكل ، ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.

ويكره الأكل متّكئا ، والتملّي من الطعام ، والأكل على الشبع ، وربّما حرما ، وباليسار اختيارا ، والشرب بنفس واحد ، ويستحبّ بثلاثة ، والأكل على مائدة الشّرب.

__________________

(١) قال الشهيد في الدروس : ٣ / ٢٤ : وفي جواز اغتذائه بلحم نفسه وجهان. ولاحظ المبسوط : ٦ / ٢٨٨.

٤٣٨

كتاب الصّيد

وفيه فصول :

٤٣٩
٤٤٠