الصفحه ٢١ : ليست تامة ، ومعه يكون تاما وواردا على
التعريف ، ومن هنا تنشأ الحاجة الى التفكير في تعريف جديد ليسلم من
الصفحه ١٢ : (١).
__________________
(١) قد يشكل بان
ظهور كلمة الصعيد ليس مشمولا للتعريف حتى نحتاج الى اخراجه باعتبار ـ
الصفحه ١٠ : :
أ ـ الامر ظاهر في
الوجوب.
ب ـ كل ظهور حجة.
مثل هاتين
القاعدتين تعدّان من علم الاصول لانهما من القواعد
الصفحه ٢٢ : ، وهي ان يكون العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه كدليل على الحكم
الشرعي ، فمسألة حجيّة الظهور مثلا مسألة
الصفحه ٩ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
تعريف علم الاصول
والاعتراضات الواردة عليه :
قوله
ص ٩ : عرف
الصفحه ٤٨٣ : ......................................................................... ٣
تعريف
علم الأصول............................................................ ٧
تعريف علم الأصول
الصفحه ١٥ :
الكفاية في الجواب عن هذا الاشكال حيث اضاف الى هذا التعريف جملة جديدة وهي : « او
التي ينتهى اليها في مقام
الصفحه ٤٣٦ :
ب ـ ان يقال : ان
اللام لم توضع لافادة العموم بل لافادة التعيين ، ومن هنا كانت مفيدة للتعريف ،
فان
الصفحه ٤١٢ : قوله س ١٥ « او مقدمات الحكمة ».
٨ ـ انا لو قارنا
بين الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة الاحتراز في القيود
الصفحه ٤١٤ :
غاية الامر يقدم
المقيد المنفصل عليه من باب تقديم اقوى الحجتين ، فالظهور الاطلاقي حجة والمقيد
حجة
الصفحه ١٥٧ : الحجّية على المدلول الالتزامي كما لو
دل الدليل على حجيّة الظهور وحدثنا الثقة بحديث له ظهور في معنى معيّن
الصفحه ٤١٠ :
فهو مراد له
واقعا. وبسبب هذا الظهور يثبت ان قيد العدالة دخيل في مراد المتكلم واقعا. وهذا هو
ما
الصفحه ٢٠١ :
القرائن والدلائل فيقول مثلا : ان منشأ الظهور في الاطلاق لو كان
هو الوضع فاللازم صيرورة الاستعمال
الصفحه ٤١٣ : ضعيفا جدا.
وهذه النقطة اشار
لها قدسسره بقوله س ٩ : « ويلاحط ان ظهور حال » الى قوله س ١٤ : « لقواعد
الصفحه ٣ : .
اذا كان قسم من
الكتب بحاجة الى تعريف فحلقات السيد الشهيد قدسسره غنية عن ذاك ، والقاء نظرة سريعة خصوصا