وهذا الاشكال وان لم يتعرّض قدسسره له في هذا الكتاب ولكن تعرّض له في كتاب مباحث الدليل اللفظي ج ١ / ص ٣٤ (١).
قوله ص ٩ س ٦ : وليست ادلة محرزة : اي وليست ادلة محرزة للحكم الشرعي كما هو الحال في الامارات كخبر الثقة.
قوله ص ١٢ س ٨ : في غيرها : اي في غير صيغة الأمر.
قوله ص ١٣ س ٤ : بهذه المادة : اي بمادة الصعيد. والحكم المرتبط بهذه المادة هو وجوب التيمم مثلا حيث يجب التيمم بالصعيد.
__________________
(١) وحاصل ما افاده في الجواب : انه ليس كل ما يكون عنصرا مشتركا هو من علم الاصول بل يلزم توفر خصوصية ثانية ، وهي ان يكون العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه كدليل على الحكم الشرعي ، فمسألة حجيّة الظهور مثلا مسألة اصولية حيث انها مضافا الى كونها من العناصر المشتركة تشتمل على الخصوصيّة الثانية فان الفقيه يستعمل الظهور كدليل على الحكم الشرعي ، وهذا بخلافه في وثاقة زرارة فانه يجعل الخبر الذي في سنده زرارة دليلا على الحكم الشرعي ولا يجعل نفس الوثاقة دليلا عليه وانما هي تثبت كون الرواية حجة وصالحة لان تكون دليلا على الحكم الشرعي.
ومن هنا اضاف قدسسره في مباحث الدليل اللفظي الى التعريف الخصوصية الثانية فقال : ان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي.
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F768_alhalqato-alsalesa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
